عرض مشاركة واحدة

محمد ب
مــوقوف
رقم العضوية : 70424
الإنتساب : Jan 2012
المشاركات : 737
بمعدل : 0.15 يوميا

محمد ب غير متصل

 عرض البوم صور محمد ب

  مشاركة رقم : 125  
كاتب الموضوع : الطالب313 المنتدى : المنتدى العقائدي
افتراضي
قديم بتاريخ : 28-06-2012 الساعة : 12:00 PM


و الان بعد ان اثبتنا انقطاع رواية ابراهيم و انها تعارض رواية سعيد و علقمة و اثبتنا ان ما فعله عمر ليس محرما بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم حان الوقت لنعرف ما شربه عمر رضي الله عنه فحانت الضربة القاضية:
ثم ذكر البيهقي الأحاديث التي جاءت في كسر النبيذ بالماء ، منها حديث همام بن الحارث عن عمر " أنه كان في سفر ، فأتي بنبيذ فشرب منه فقطب ، ثم قال : إن نبيذ الطائفة له عرام - بضم المهملة وتخفيف الراء - ثم دعا بماء فصبه عليه ثم شرب " وسنده قوي ، وهو أصح شيء ورد في ذلك ، وليس نصا في أنه بلغ حد الإسكار ، فلو كان بلغ حد الإسكار لم يكن صب الماء عليه مزيلا لتحريمه ، وقد اعترف الطحاوي بذلك فقال : لو كان بلغ التحريم لكان لا يحل ، ولو ذهبت شدته بصب الماء ، فثبت أنه قبل أن يصب عليه الماء كان غير حرام . قلت : وإذا لم يبلغ حد الإسكار فلا خلاف في إباحة شرب قليله وكثيره ، فدل على أن تقطيبه لأمر غير الإسكار . قال البيهقي : حمل هذه الأشربة على أنهم خشوا أن تتغير فتشتد ، فجوزوا صب الماء فيها ليمتنع الاشتداد ، أولى من حملها على أنها كانت بلغت حد الإسكار ، فكان صب الماء عليها لذلك . لأن مزجها بالماء لا يمنع إسكارها إذا كانت قد بلغت حد الإسكار . ويحتمل أن يكون سبب صب الماء كون ذلك الشراب كان حمض ، ولهذا قطب عمر لما شربه ، فقد قال نافع : والله ما قطب عمر [ ص: 44 ] وجهه لأجل الإسكار حين ذاقه ، ولكنه كان تخلل . وعن عتبة بن فرقد قال : كان النبيذ الذي شربه عمر قد تخلل ، قلت : وهذا الثاني أخرجه النسائي بسند صحيح ، وروى الأثرم عن الأوزاعي وعن العمري أن عمر إنما كسره بالماء لشدة حلاوته . قلت : ويمكن الحمل على حالتين : هذه لما لم يقطب حين ذاقه وأما عندما قطب فكان لحموضته


المصدر: فتح الباري , الرابط :http://www.islamweb.net/newlibrary/d...d=52&startno=9



فيدل ان ما تقطب عمر كان بسبب الحموضة فقط اي انه تخلل . و هذا حلال لانه خل .


و اخرى :

وأخرج النسائي والأثرم من طريق خالد بن سعد عن أبي مسعود قال : عطش النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يطوف فأتي بنبيذ من السقاية فقطب ، فقيل : أحرام هو ؟ قال لا : علي بذنوب من ماء زمزم ، فصب عليه وشرب قال الأثرم : احتج به الكوفيون لمذهبهم ، ولا حجة فيه ، لأنهم متفقون على أن النبيذ إذا اشتد بغير طبخ لا يحل شربه ، فإن زعموا أن الذي شربه النبي - صلى الله عليه وسلم - كان من هذا القبيل فقد نسبوا إليه أنه شرب المسكر ، ومعاذ الله من ذلك . وإن زعموا أنه قطب من حموضته لم يكن لهم فيه حجة ، لأن النقيع ما لم يشتد فكثيره وقليله حلال بالاتفاق .

نفس المصدر و الرابط السابق .

فاذا ما شربه عمر كان حلالا بنص الرسول صلى الله عليه وسلم لما ساله الاعرابي فنفى تحريمه
و اما التقطيب فكان بسبب الحوضة من التخلل . و هذا حلال ايضا .



من مواضيع : محمد ب 0 عمر في احد
0 عمر في خيبر
رد مع اقتباس