|
مــوقوف
|
رقم العضوية : 70424
|
الإنتساب : Jan 2012
|
المشاركات : 737
|
بمعدل : 0.15 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
الطالب313
المنتدى :
المنتدى العقائدي
بتاريخ : 25-06-2012 الساعة : 08:59 AM
اقتباس :
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الطالب313
[ مشاهدة المشاركة ]
|
كا كىمك مني اما انه اي النبي شمه انا من وضع لك
بعد ان انتهينا من موضوع النخعي واثبتناه بعد عجزك الكامل
اتيت الى موضوع الشرب وليس الذوق وقلت لك ان النبي لم يذق ولم يشرب بل شم وهذا الدليل وبين لي الفرق بينه وبين عمر
الحاوي الكبير
للشافعي
الجزءالثالث عشر
ص388
عن ابي مسعود البدري الانصاري
قال عطش رسول الله -ص- وهو يطوف بالبيت فاستسقى فأوتى بنبيذ من السقايه
فشمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
وقطب وجهه ودعا بذنوب من ماء زمزم فصب علبه وشرب منه
والوثيقه
يعني يشم لا يشرب مثل عمر هنا
ولكن شاهد عمر بموضوع ابراهيم النخعي الذي ثبتناه
وهذا ايضا
شرح معاني الاثار
للطحاوي
الجزءالرابع
ص218
كتاب الاشربه
حديث 6459
وقد روى عنه في ابابحته من النبيذ الشديد
عن عمر انه كان في سفر فأتى بنبيذ فشرب منه
فقطــــــــــــــــــــــــب
ثم قال
ان نبيذ الطائــــــــــــف له غـــــــــــــــــــــــــــرام
فذكرشدة لااحفظها ثم دعا بماءفصب عليه وشرب
والوثيقه

واما تقول ان الصحاوي وهاي السوالف اتركها عيب لانه لايقول انا اروي بل هوناقل الروايه
|
موضوع ابراهيم النخعي اوضحنا انه لا يصح لانه يخالف رواية علقمة و سعيد
و لانه بلا اسناد فاعطني الاسناد من الجصاص الى ابراهيم و من السرخسي الى ابراهيم .
و اما بقية ما قلت فلا يهم لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال بانه ليس محرما و قول مقدم على كل التبريرات :
أخبرنا فهد قال ثنا محمد بن سعيد قال ثنا يحيى بن اليمان عن سفيان عن منصور عن خالد بن سعد عن أبي مسعود قال : عطش النبي صلى الله عليه و سلم حول الكعبة فاستسقى فأتي بنبيذ من نبيذ السقاية فشمه فقطب فصب عليه من ماء زمزم ثم شرب فقال رجل أحرام هو فقال لا وقد روى في ذلك عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه و سلم .
نفس المصدر السابق
فاذا ما فعله عمر ليس حرام بدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم انه ليس حرام
حدثنا فهد قال ثنا عمر بن حفص قال ثنا أبي عن الأعمش قال حدثني حبيب بن أبي ثابت عن نافع عن أبي علقمة قال : أمر بنبيذ له فصنع في بعض تلك المنازل فأبطأ عليهم ليلة فأتي بطعام فطعم ثم أتي بنبيذ قد احلف واشتد فشرب منه ثم قال إن هذا لشديد ثم أمر بماء فصب عليه ثم شرب هو وأصحابه
نفس المصدر السابق
5999حدثني بن أبي داود قال ثنا نعيم وغيره قال أنا حجاج عن حماد عن إبراهيم عن علقمة قال : سألت بن مسعود عن قول رسول الله صلى الله عليه و سلم في المسكر قال الشربة له الأخيرة فهذا عبد الله بن مسعود قد روى عنه في إباحة قليل النبيذ الشديد من فعله وقوله ما ذكرنا ومن تفسير قول رسول الله صلى الله عليه و سلم كل مسكر حرام على ما وصفنا وقد روى عن عبد الله بن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم ما يدل على هذا أيضا
نفس المصدر السابق
6000 حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو أحمد الزبيري قال ثنا سفيان عن علي بن بذيمة عن قيس بن حبتر قال سألت بن عباس عن الجر الأخضر والجر الأحمر فقال إن أول من : سأل النبي صلى الله عليه و سلم عن ذلك وفد عبد القيس فقال لا تشربوا في الدباء ولا في المزفت ولا في النقير واشربوا في الأسقية فقالوا يا رسول الله فإن اشتد في الاسقية قال صلى الله عليه و سلم صبوا عليه من الماء وقال لهم في الثالثة أو الرابعة فأهريقوه
المصدر السابق
و كيف يعرف انه اشتد الا بالريح او الذوق , فاحيانا لا يخرج ريح و يشتد قليلا .
5998-حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد قال أنا حماد عن إبراهيم عن علقمة بن قيس : أنه أكل مع عبد الله بن مسعود خبزا ولحما قال فأتينا بنبيذ شديد سيرين في جرة خضراء فشربوا منه
و كل هذا كما قلت لا يهم امام قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بانه ليس حرام و اعيد :
5993_ أخبرنا فهد قال ثنا محمد بن سعيد قال ثنا يحيى بن اليمان عن سفيان عن منصور عن خالد بن سعد عن أبي مسعود قال : عطش النبي صلى الله عليه و سلم حول الكعبة فاستسقى فأتي بنبيذ من نبيذ السقاية فشمه فقطب فصب عليه من ماء زمزم ثم شرب فقال رجل أحرام هو فقال لا وقد روى في ذلك عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه و سلم
هذا الحديث نفسه مروي عن ابي مسعود الذي كان مع عمر
|
|
|
|
|