|
عضو برونزي
|
رقم العضوية : 34902
|
الإنتساب : Apr 2009
|
المشاركات : 1,166
|
بمعدل : 0.20 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
تقوى القلوب
المنتدى :
المنتدى العقائدي
بتاريخ : 07-04-2012 الساعة : 07:38 PM
اقتباس :
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد ب
[ مشاهدة المشاركة ]
|
فها انت تنقلين ان يزيد بن هرمز الفارسي كان يقول بالوراثة و هذا يثبت كلامي انهم ورثو و ان مالك رجع عن ما يقول قبل موته
|
اثبت انه رجع عن ذلك ؟
وانهم لم يرجعوا عن رايهم
لاحظ ابن حزم في المحلى مايقول ج 9 ص302
وينا عن عمر. وعثمان أنه لا يرث أحد بولادة الشرك، وعن يحيى بن سعيد الأنصاري أدركت الصالحين يذكرون أن في السنة ان ولادة العجم ممن ولد في أرض الشرك ثم تحمل ان لا يتوارثوا، وعن عمر بن عبد العزيز.
وعروة بن الزبير. وعمرو بن عثمان بن عفان. وأبى بكر بن سليمان بن أبي خيثمة. وأبى بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام لا يورث أحد بولادة الأعاجم الا أحد ولد في العرب ولا نعلم يصح عن عمر. وعثمان شئ من هذا لأنها منقطعة عن مالك عن الثقة عن سعيد بن المسيب. أن عمر * ومن طريق فيها علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف وأبان بن عثمان ان عمر ولم يدرك أبان عمر. ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أن عمر وعثمان وهذا أبعد والزهري أن عمر وعثمان وما ورث عمر ولده عبد الله وأم المؤمنين حفصة الا بولادة الشرك وقالت طائفة: كما روينا من طريق عبد الرزاق نا معمر عن سفيان الثوري عن مجالد عن الشعبي عن شريح أن عمر بن الخطاب كتب إليه أن لا يورث الحميل الا ببينة * ومن طريق عبد الرزاق نا معمر أخبرني عاصم بن سليمان قال: كتب عمر بن عبد العزيز ان لا يتوارث الحملاء في ولادة الكفر فعاب ذلك عليه الحسن. وابن سيرين وقالوا: ما شأنهم ان لا يتوارثوا إذا عرفوا وقامت البينة * ومن طريق حماد بن سلمة عن حبيب بن الشهيد عن ابن سيرين. والحسن قالا جميعا: إذا قامت البينة ورث الحميل * ومن طريق حماد بن سلمة عن الحجاج. وحماد بن أبي سليمان أو أحدهما عن الشعبي. والنخعي قالا جميعا: لا يورث الحميل الا ببينة وهو قول الثوري. وأبي حنيفة. وأبي سليمان. وأصحابهما وقالت طائفة: يتوارث الحملاء بالبينة أو بالاقرار ان لم تكن بينة كما روينا من طريق محمد ابن عبد السلام الخشني نا محمد بن المثنى نا عبد الرحمن بن مهدي نا سفيان الثوري عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي قال: قال عمر بن الخطاب: كل نسب يتواصل عليه في الاسلام فهو وارث موروث * ومن طريق غندر عن شعبة عن الحكم بن عتيبة وحماد بن أبي سليمان قالا جميعا الحميل يورث * ومن طريق غندر عن شعبة عن المغيرة ابن مقسم الضبي عن إبراهيم النخعي أنه قال في الحميل: إذا قامت البينة انه كان يصل منه ما يصل من أخيه ويحرم منه ما يحرم من أخيه ورثه * ومن طريق أبى داود الطيالسي عن شعبة عن الأعمش قال: كان أبى حميلا فورثه مسروق. وعن عبد الرحمن بن أذينة أنه ورث حميلا بشهادة رجل وامرأة انه كان أخاه وبشهادة امرأة أخرى انها سمعته يقول هو أخي * ومن طريق عبد الرزاق عن إسرائيل بن يونس عن أشعث بن أبي الشعثاء أنه قال: خاصمت إلى شريح في مولاة للحى ماتت عن مال كثير فجاء رجل فخاصم مواليها وجاء بالبينة انها كانت تقول: أخي فورثه شريح،
ثم قال مستنكرا على الشافعي ومالك ص304 لاحظ::
قال أبو محمد: أما قول مالك. والشافعي فلا نعلم أحدا قبلهما قسم هذا التقسيم وهما قولان مخالفان للقرآن. والسنن. والأصول في اسقاط مالك الحكم ببينة العدل في ذلك بخلاف جميع الأحكام وتفريق الشافعي. ومالك بين من عليه ولاء وبين من لا ولاء عليه وبين أهل المدينة يسلمون أو يسبون فيسلموا ووجدنا الاقرار بالمواليد الموجبة للمواريث لا نعلم البتة صحة المواليد الا به فما تصح بنوة أحد الا باقرار الآباء انه ولد أو باقرار الأخوين يقدمان مسافرين ويجب ميراثهما، وبهذا الاقرار يتوارث أهل الكفر إذا أسلموا عندنا من أهل الذمة فالتفريق بين كل ذلك لا وجه له وبالاقرار توارث المهاجرون في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم من احياء العرب وغيرهم فالتفريق بين ذلك خطأ لا خفاء به وبالله تعالى التوفيق *
|
|
|
|
|