|
مــوقوف
|
رقم العضوية : 70424
|
الإنتساب : Jan 2012
|
المشاركات : 737
|
بمعدل : 0.15 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
تقوى القلوب
المنتدى :
المنتدى العقائدي
بتاريخ : 06-04-2012 الساعة : 11:13 PM
وقال يحيى بن سعيد السنة في أولاد الأعاجم إذا ولدوا بأرضهم ثم يحملوا إلينا أن لا يتوارثوا
قال عبد الملك بن عبد العزيز الماجشون كان أبي ومالك والمغيرة وبن دينار يقولون بقول بن هرمز وربيعة ثم رجع مالك عن ذلك قبل موته بيسير فقال بقول بن شهاب أنهم يتوارثون إذا كانت لهم بينة
وقال :
وروى بن وهب في ( ( موطئه ) ) عن مالك في أهل مدينة أو حصن من أهل الحرب أسلموا فشهد بعضهم لبعض أن هذا بن هذا وهذا أخو هذا أو أبو هذا فإنهم يتوارثون بذلك
قال وأما الذين يسبون فيسلمون ويشهد بعضهم لبعض فإنهم لا يقبلون ولا يتوارثون بذلك
وروى بن القاسم عن مالك في أهل حصن تحملوا ونزلوا بأرض الإسلام وأسلموا أنهم يتوارثون بشهادة بعضهم لبعض إذا كانوا عددا كثيرا وأرى العشرين كثيرا
وقال سحنون لا أسمع بأن العشرين كثيرا وهم في حيز اليسير
الحملاء الذين لا يتوارثون بقولهم
قال أبو عمر اضطرب أصحابنا في هذا الباب اضطرابا كثيرا
وقد ذكرنا كثيرا من ذلك في باب ميراث الحملاء من كتاب الأقضية من اختلاف قول مالك وأصحابه
قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا والسنة التي لا اختلاف فيها والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا أنه لا يرث المسلم الكافر بقرابة ولا ولاء ولا رحم ولا يحجب أحدا عن ميراثه
وكذلك كل من لا يرث إذا لم يكن دونه وارث فإنه لا يحجب أحدا عن ميراثه
الرد:
اولا يا اختي ان كل ما قلتيه ليس له علاقة بعمر و ثانيا كل ما قلتيه يثبت كلامي فانظري:
قال عبد الملك بن عبد العزيز الماجشون كان أبي ومالك والمغيرة وبن دينار يقولون بقول بن هرمز وربيعة ثم رجع مالك عن ذلك قبل موته بيسير فقال بقول بن شهاب أنهم يتوارثون إذا كانت لهم بينة
فها انت تنقلين ان يزيد بن هرمز الفارسي كان يقول بالوراثة و هذا يثبت كلامي انهم ورثو و ان مالك رجع عن ما يقول قبل موته
وقال يحيى بن سعيد السنة في أولاد الأعاجم إذا ولدوا بأرضهم ثم يحملوا إلينا أن لا يتوارثوا
طبعا لانهم ان بقو على كفرهم فاموالهم غنائم للمسلمين و ان اسلمو فالمسلم لا يرث الكافر
وروى بن وهب في ( ( موطئه ) ) عن مالك في أهل مدينة أو حصن من أهل الحرب أسلموا فشهد بعضهم لبعض أن هذا بن هذا وهذا أخو هذا أو أبو هذا فإنهم يتوارثون بذلك
لانهم مسلمون يتوارثون عن بعضهم
قال وأما الذين يسبون فيسلمون ويشهد بعضهم لبعض فإنهم لا يقبلون ولا يتوارثون بذلك
هذا قول انفرد فيه مالك و قد سبق ان ذكرت انه تراجع عن هذا القول و قبل بالبينة و شهادة بعضهم بعضا و ذهاب مالك الى راي يزيد بن هرمز و الزهري.
وروى بن القاسم عن مالك في أهل حصن تحملوا ونزلوا بأرض الإسلام وأسلموا أنهم يتوارثون بشهادة بعضهم لبعض إذا كانوا عددا كثيرا وأرى العشرين كثيرا
وقال سحنون لا أسمع بأن العشرين كثيرا وهم في حيز اليسير
الحملاء الذين لا يتوارثون بقولهم
قد ذكرنا ان مالك رجع عن قوله و هنا هو يقول بالوراثة الا انه اشترط لقبول الشهادة و البينة ان يكون عددهم كبير و عموما مالك رجع عن قوله قبل موته .
قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا والسنة التي لا اختلاف فيها والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا أنه لا يرث المسلم الكافر بقرابة ولا ولاء ولا رحم ولا يحجب أحدا عن ميراثه
طبعا يا اختي لان الحكم الاسلامي كما اتفقت معظم مذاهب المسلمين ان المسلم لا يرث الكافر و الكافر لا يرث المسلم . و هنا مالك ينص على ان القاعدة تستند على الدين لا على العرق و على حسب قوله فان هذا القول هو محل اجماع و مطبق على العرب و العجم المسلمين .
و اذكرك بقول الرسول صلى الله عليه وسلم :" لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم."
|
|
|
|
|