|
شيعي حسيني
|
رقم العضوية : 62834
|
الإنتساب : Oct 2010
|
المشاركات : 12,168
|
بمعدل : 2.29 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
الطالب313
المنتدى :
المنتدى العقائدي
بتاريخ : 05-09-2011 الساعة : 04:34 PM
اقتباس :
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مرتضى البدراني
[ مشاهدة المشاركة ]
|
أخي العزيز أنت لم تفهم قصدي أقول لك هم يقولون في حالة إثبات الحد يجوز التصريح بتلك الكلمة فعليك أن تأتي بالأدلة على أنه لا يجوز وهو مخالف لقوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم)
فيرد عليك:إن الحدود أمر حساس وخطير ويجب التثبت منه بكل وضوح ولو استدعى ذلك التلفظ بالكلمة المذكورة فأنت تحكم على حياة شخص
أما قولك عن كلام الشيخ الجواهري أنك لم تجده سأنقله لك بطريقة نسخ ولصق من مكتبة أهل البيت ع
جواهر الكلام ج41 ص281:وروي ( 1 ) أنه قال : لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت ، قال : لا يا رسول الله ، قال : أنكتها لا تكنى ؟ قال : نعم كما يغيب المرود في المكحلة والرشا في البئر ، قال : فهل تدري ما الزناء ؟ قال : نعم أتيت منها حراما كما يأتي الرجل من امرأته حلالا ، قال : ما تريد بهذا القول ؟ قال : أريد أن تطهرني ، فأمر به فرجم ، وهو كالصريح في اعتبار الأربع ، واحتمال أن ذلك للارتياب في جنونه وعدمه فأراد التثبت في أمره يدفعه عدم تقيد ذلك بالعدد المزبور ، وكان يمكن البحث عنه أول مرة مع أنه في بعض ألفاظ الحديث ( 2 ) " شهدت على نفسك أربع شهادات اذهبوا به فارجموه " وفي رواية أخرى ( 3 ) " أنه لما اعترف ثلاثا قال له : إن اعترفت الرابعة رجمتك ، فاعترف الرابعة " .
وأضيف أيضا نقل الشهيد الثاني في مسالك الأفهام ج14 ص342:وروي أنه صلى الله عليه وآله قال له : ( لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت ، قال : لا يا رسول الله ، قال : أنكتها لا يكني ؟ قال : كما يغيب المرود في المكحلة والرشاء في البئر ؟ قال : نعم ، قال فهل تدري ما الزنا ؟ قال : نعم أتيت منها حراما.....الخ
|
اعطني الرابط من اين اتيت بالرواية ------------ولاحظ الكلمة كمايغيب المرود بالمكحله والرشا في البئر
واعطني الرابط لاارى الرواية وما مدلولها هناك انتظرك
ومن هنا
اما مانقلته من مسالك الافهام للشهيد الثاني ج14ص342
فان الروايه منقوله من كتب السنه وانت لم تلاحظ الهامش سانقلها مع الرابط
ص 342
لنا: ما روي أن ماعز بن مالك جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال: (يا رسول الله إني قد زنيت، فأعرض عنه، ثم جاء من شقه الايمن فقال: يا رسول الله إني قد زنيت، فأعرض عنه، ثم جاء فقال: إني قد زنيت، إلى أن قال ذلك أربع مرات، قال: أبك جنون؟ قال: لا يا رسول الله، قال: فهل أحصنت؟ قال: نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: اذهبوا به فارجموه) (1). وروي أنه صلى الله عليه وآله قال له: (لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت، قال: لا يا رسول الله، قال: أنكتها لا يكني؟ قال: كما يغيب المرود في المكحلة والرشاء في البئر؟ قال: نعم، قال فهل تدري ما الزنا؟ قال: نعم أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من امرأته حلالا، قال: ما تريد بهذا القول؟ قال: أريد أنتطهرني، فأمر به فرجم) (2). فلولا اعتبار الاقرار أربع مرات لاكتفى منه بأول مرة وأمر برجمه. قالوا: ارتاب في أمره، فاستثبت ليعرف أبه جنون أم شرب خمرا أم لا؟ قلنا: الاستثبات لا يتقيد بهذا العدد. وكان يمكن البحث عنه من أول مرة. وفي بعض ألفاظ الحديث: (شهدت على نفسك أربع شهادات، اذهبوا به فارجموه) (3). وفي رواية أخرى أنه لما اعترف ثلاث مرات قال له: (إن اعترفت
(هامش)
(1) الكافي 7: 185 ح 5، عوالي اللئالي 3: 551 ح 24، الوسائل 18: 376 ب (15) من أبواب حد الزنا ح 1. وانظر مسند أحمد 2: 453 و3: 323، صحيح البخاري 7: 59 و8: 205 - 206، صحيح مسلم 3: 1318 - 1323، سنن أبي داود 4: 145 - 148، سنن ابن ماجة 2: 854 ح 2554، سنن الترمذي 4: 27 - 28، المستدرك للحاكم 4: 361 - 363، سنن البيهقي 8: 225 - 227، تلخيص الحبير 4: 56 - 58. (2) الكافي 7: 185 ح 5، عوالي اللئالي 3: 551 ح 24، الوسائل 18: 376 ب (15) من أبواب حد الزنا ح 1. وانظر مسند أحمد 2: 453 و3: 323، صحيح البخاري 7: 59 و8: 205 - 206، صحيح مسلم 3: 1318 - 1323، سنن أبي داود 4: 145 - 148، سنن ابن ماجة 2: 854 ح 2554، سنن الترمذي 4: 27 - 28، المستدرك للحاكم 4: 361 - 363، سنن البيهقي 8: 225 - 227، تلخيص الحبير 4: 56 - 58.(3) سنن أبي داود 4: 147 ح
4426. (*)
وتفضل الرابط
http://www.alhawzaonline.com/almaktaba-almakroaa/book/216-feqh/216-feqh%20al-sheaa/0037-masalek-afhaam/14/08.htm
والان نأتي الى انها وردت بالكافي نجد ماورد من الروايه تابع الامر
الكافي ج-7
صض84-ص
الروايه عن علي ابن ابي حمزه عن ابي بصير عن ابي عبد الله-ع- قال لايجب الرجم حتى تقوم البينه الاربعه انهم قد
رأوه يجامعها
والحديث رقم 4
حتى يشهد عليهما اربعه شهداء على الجماع والايلاج والادخال كالميل في المكحله
والصفحه المذكوره 185 والحديث 5 يتكلم عن امر اخر
والوثائق


اذن صدر الرواية منقول من كتب السنه وذيلها من كتب الشيعه ولورجعنا الى بقيه الكتب لوجدناها هكذا
والله اعلم
|
|
|
|
|