|
عضو جديد
|
رقم العضوية : 66225
|
الإنتساب : Jun 2011
|
المشاركات : 55
|
بمعدل : 0.01 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
الطالب313
المنتدى :
المنتدى العقائدي
بتاريخ : 05-09-2011 الساعة : 07:07 AM
أخي العزيز أنت لم تفهم قصدي أقول لك هم يقولون في حالة إثبات الحد يجوز التصريح بتلك الكلمة فعليك أن تأتي بالأدلة على أنه لا يجوز وهو مخالف لقوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم)
فيرد عليك:إن الحدود أمر حساس وخطير ويجب التثبت منه بكل وضوح ولو استدعى ذلك التلفظ بالكلمة المذكورة فأنت تحكم على حياة شخص
أما قولك عن كلام الشيخ الجواهري أنك لم تجده سأنقله لك بطريقة نسخ ولصق من مكتبة أهل البيت ع
جواهر الكلام ج41 ص281:وروي ( 1 ) أنه قال : لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت ، قال : لا يا رسول الله ، قال : أنكتها لا تكنى ؟ قال : نعم كما يغيب المرود في المكحلة والرشا في البئر ، قال : فهل تدري ما الزناء ؟ قال : نعم أتيت منها حراما كما يأتي الرجل من امرأته حلالا ، قال : ما تريد بهذا القول ؟ قال : أريد أن تطهرني ، فأمر به فرجم ، وهو كالصريح في اعتبار الأربع ، واحتمال أن ذلك للارتياب في جنونه وعدمه فأراد التثبت في أمره يدفعه عدم تقيد ذلك بالعدد المزبور ، وكان يمكن البحث عنه أول مرة مع أنه في بعض ألفاظ الحديث ( 2 ) " شهدت على نفسك أربع شهادات اذهبوا به فارجموه " وفي رواية أخرى ( 3 ) " أنه لما اعترف ثلاثا قال له : إن اعترفت الرابعة رجمتك ، فاعترف الرابعة " .
وأضيف أيضا نقل الشهيد الثاني في مسالك الأفهام ج14 ص342:وروي أنه صلى الله عليه وآله قال له : ( لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت ، قال : لا يا رسول الله ، قال : أنكتها لا يكني ؟ قال : كما يغيب المرود في المكحلة والرشاء في البئر ؟ قال : نعم ، قال فهل تدري ما الزنا ؟ قال : نعم أتيت منها حراما.....الخ
|
|
|
|
|