|  | 
| 
| 
| المراقب العام 
 |  | 
رقم العضوية : 51892
 |  | 
الإنتساب : Jun 2010
 |  | 
المشاركات : 1,731
 |  | 
بمعدل : 0.31 يوميا
 |  |      |  |  |  
   
 
   
 
 | كاتب الموضوع : 
الشيخ الهاد
المنتدى : 
المنتدى العقائدي 
			 بتاريخ : 17-03-2011 الساعة : 11:58 PM 
 
 
| اقتباس : 
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الجابري اليماني
 [ مشاهدة المشاركة ] |  | بسم الله الرحمن الرحيم 
 اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف 
 أحسنتم شيخنا الهاد 
 
 نضيف الى ذلك : 
 
 الكتاب : تفسير النيسابوريالمؤلف : النيسابوري
 مصدر الكتاب : موقع التفاسير
 
 [ الكتاب مرقم آليا غير موافق للمطبوع ] 
 ومنها أن الشافعي جوز التقية بين المسلمين كما جوّزها بين الكافر محاماة على النفس . ومنها أنها جائزة لصون المال على الأصح كما أنها جائزة لصون النفس لقوله صلى الله عليه وسلم : « حرمة مال المسلم كحرمة دمه » و « من قتل دون ماله فهو شهيد » ولأن الحاجة إلى المال شديدة ولهذا يسقط فرض الوضوء ويجوز الاقتصار على التيمم إذا بيع الماء بالغبن . قال مجاهد : كان هذا في أول الإسلام فقط لضعف المؤمنين . وروى عوف عن الحسن أنه قال : التقية جائزة إلى يوم القيامة . وهذا أرجح عند الأئمة . 
 
 
 
 والسلام عليكم |  
 بارك الله بكم مولاي اليماني الحبيب ..
 
 أضافة ممتازة رحمكم الله
 
 
 |  |  |  |  |  | 
 |