السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف
أهلابكم عزيزي ......
ولك الجواب ان شاء الله ...
فاما سؤالكم الاول
اقتباس :
|
أنَّ قوله {الذين} صيغة جمع و"عليٌّ" واحدٌ .
ومنها أن الواو ليست واو الحال إذ لو كان كذلك لكان لا يسوغ أن يتولى إلا مَن أعطى الزكاة في حال الركوع فلا يتولى سائر الصحابة والقرابة .
|
واقعا لا اعرف هل تدرك معنى كلامك هذا ؟ الواو حاليا والايه كاشفة لذلك .. واما قولك لا يسوغ ان يتولى الا من أعطى الزكاة فان ذكر الزكاة في الايه المباركة تدل على ان معطي الزكاة له الولايه التي هي امتداد لولايه الله ورسوله فباي قرينه تفسرها بان لمن يعطي الزكاة يكون عليه ولي ؟؟ وان تنزلنا وقبلنا بقولك واليس من فروع الدين عند كل المسلمين اعطاء الزكاة ؟؟ وهو واجب عين على كل مسلم ؟؟
وطريقة أخرى الاطلاق في الايه انما وليكم فلم يحدد الله بعدها بصنف معين من اصناف المسلمين حتى تدعي دعواك ...
فعلى كل الاحوال الايه واضحه ولا اعتقد ان هناك عربي يقول قولك ولكن قد تكون شبهه عندك وقد وضحناها لك
واما سؤالك الثاني
اقتباس :
|
ومنها : أن "عليّاً" لم يكن عليه زكاةٌ على عهد النبي صلى الله عليه وسلم
|
ومن يقول هذا ؟؟؟ ام نفهم من قولك بان الزكاة غير واجبة على الصحابه ؟؟ وهذا تعطيل لاحكام الله تعالى
ولكن نحملك على المحمل الحسن ونقول شبهه قد عرضت لك ......
ولك جواب سيدنا محمد حسين الطباطبائي رضوان الله تعالى عليه
((وأما قولهم: أن الصدقة بالخاتم لا تسمى زكاة فيدفعه أن تعين لفظ الزكاة في معناها المصطلح إنما تحقق في عرف المتشرعة بعد نزول القرآن بوجوبها وتشريعها في الدين وأما الذي تعطيه اللغة فهو أعم من الزكاة المصطلحة في عرف المتشرعه ويساوق عند الأطلاق أو عند مقابلة الصلاة انفاق المال لوجه الله كما يظهر مما وقع فيما حكاه الله عن الأنبياء السابقين كقوله تعالى في إبراهيم وإسحاق ويعقوب: (( وَأَوْحَيْنَا إلَيْهمْ فعْلَ الْخَيْرَات وَإقَامَ الصَّلاة وَإيتَاءَ الزَّكَاة )) (الانبياء:73), وقوله تعالى في إسماعيل: (( وَكَانَ يَأْمر أَهْلَه بالصَّلاة وَالزَّكَاة وَكَانَ عنْدَ رَبّه مَرْضيّاً )) (مريم:55), وقوله تعالى حكاية عن عيسى عليه السلام في المهد: (( وَأَوْصَاني بالصَّلاة وَالزَّكَاة مَا دمْت حَيّاً )) (مريم:31), ومن المعلوم أن ليس في شرايعهم الزكاة المالية بالمعنى الذي اصطلح عليه في الإسلام.
وكذا قوله تعالى: (( الَّذي يؤْتي مَالَه يَتَزَكَّى )) (الليل:18), وقوله تعالى: (( الَّذينَ لا يؤْتونَ الزَّكَاةَ وَهمْ بالْآخرَة همْ كَافرونَ )) (فصلت:7), وقوله تعالى: (( وَالَّذينَ همْ للزَّكَاة فاعلونَ )) (المؤمنون:4), وغير ذلك من الآيات الواقعة في السور المكية وخاصة السور النازلة في أوائل البعثة كسورة حم وغيرها ولم تكن شرعت الزكاة المصطلحة بعد,فليت شعري ماذا كان يفهم المسلمون من هذه الآيات في لفظ الزكاة.
بل آية الزكاة اعني قوله تعالى: (( خذْ منْ أَمْوَالهمْ صَدَقَةً تطَهّرهمْ وَتزَكّيهمْ بهَا وَصَلّ عَلَيْهمْ إنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهمْ )) (التوبة:103), تدل على أن الزكاة من أفراد الصدقة وإنما سميت زكاة لكون الصدقة مطهرة مزكية مطلقاً وقد غلب استعمالها في الصدقة المصطلحة فتبين من جميع ما ذكرنا أنه لا مانع من تسمية مطلق الصدقة والأنفاق في سبيل الله زكاة.
وتمت الاجابه على أسئلتكم واما قولك على الكتاب والسنة فالامر واضح فان الايه هنا تحدد من هم ولي المسلمين وانت تعلم بان شريعة الله مستمره ويجب ان يكون هناك حجه وهذا قول الشيعة والسنة مستندين فيها على حديث الثقلين
ومقدما أحب ان اسالك سؤال واحد .... هل الصحابه كانت توالي اليهود ؟؟؟ واريد الجواب منك نعم لا
والسلام عليكم