| 
	 | 
		
				
				
				مــوقوف 
				
				
 |  
| 
 
رقم العضوية : 55621
  |  
| 
 
الإنتساب : Aug 2010
 
 |  
| 
 
المشاركات : 178
 
 |  
| 
 
بمعدل : 0.03 يوميا
 
 |  
| 
      
 |  
| 
 |  
		
 
  
					 
  
  
			
			
			
			
  
 | 
	
	
		
		
		
كاتب الموضوع : 
حميد الغانم
المنتدى : 
المنتدى العقائدي
			
			
			 
			
			بتاريخ : 19-11-2010 الساعة : 09:45 PM
			
			 
			
			 
		
		
 
| اقتباس : 
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة كتاب بلا عنوان
 [ مشاهدة المشاركة ]
 |  
انت الان ناقضت نفسك و خاصة احتجاجك بالاية و قد سبق اني وضحت معنى الاية بأنها لا تنفعك ابداً لانها حكم فقهي للحاج  
  
و كيف تقول كل الاسماك حلال إلا اذا عرفت انها سامة ؟ 
  
كيف تعرف انها سامة ؟  
  
  
لكن تذكر معنى الاية : 
(أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون) 
  
هل دققت على كلمة : ما دمتم حرما  
هذه الاية لا تنفع للإستشهاد لانها حكم فقهي للحاج بأنه يحرم عليه صيد البر و يحلل عليه صيد البحر  
وهذا من المتعارف عليه أن صيد البر للحاج لا يجوز بتاتاً  
  
وهل صيد البر حرام على الغير الحاج ؟؟ 
  
ممكن تجاوبني بكل سهولة من دون مقدمات و إلقاء خطب و محاضرات
 |    
  
  
أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ} [المائدة : 96] 
 
حرم علينا ونحن لابسي الإحرام .. أما لغير المحرم فيجوز الصيد  
  
هذا والله أعلم
  
 
		
 |  | 
		
		
		
                
		
		
		
	
	
 | 
 
| 
 | 
		
 |   
 |