|  | 
| 
| 
| مــوقوف 
 |  | 
رقم العضوية : 55621
 |  | 
الإنتساب : Aug 2010
 |  | 
المشاركات : 178
 |  | 
بمعدل : 0.03 يوميا
 |  |      |  |  |  
   
 
   
 
 | كاتب الموضوع : 
حميد الغانم
المنتدى : 
المنتدى العقائدي 
			 بتاريخ : 19-11-2010 الساعة : 09:45 PM 
 
 
| اقتباس : 
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة كتاب بلا عنوان
 [ مشاهدة المشاركة ] |  | انت الان ناقضت نفسك و خاصة احتجاجك بالاية و قد سبق اني وضحت معنى الاية بأنها لا تنفعك ابداً لانها حكم فقهي للحاج 
 و كيف تقول كل الاسماك حلال إلا اذا عرفت انها سامة ؟
 
 كيف تعرف انها سامة ؟
 
 
 لكن تذكر معنى الاية :
 (أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون)
 
 هل دققت على كلمة : ما دمتم حرما
 هذه الاية لا تنفع للإستشهاد لانها حكم فقهي للحاج بأنه يحرم عليه صيد البر و يحلل عليه صيد البحر
 وهذا من المتعارف عليه أن صيد البر للحاج لا يجوز بتاتاً
 
 وهل صيد البر حرام على الغير الحاج ؟؟
 
 ممكن تجاوبني بكل سهولة من دون مقدمات و إلقاء خطب و محاضرات
 |  
 
 أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ} [المائدة : 96]
 
 حرم علينا ونحن لابسي الإحرام .. أما لغير المحرم فيجوز الصيد
 
 هذا والله أعلم
 
 
 |  |  |  |  |  | 
 |