|
المستبصرون
|
رقم العضوية : 19912
|
الإنتساب : Jun 2008
|
المشاركات : 1,321
|
بمعدل : 0.21 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
العجل يا مولاي
المنتدى :
المنتدى العقائدي
بتاريخ : 12-05-2010 الساعة : 04:51 PM
وسأزيده حتى يرجع عن عناده:
وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن الرضاع يعتبر فيه الصغر، إلا فيما دعت إليه الحاجة، كرضاع الكبير الذي لا يستغنى عن دخوله إلى المرأة، ويشق احتجابها عنه، كحال سالم مع امرأة أبي حذيفة، فيكون في مثله مؤثرا، وأما من عداه فلا بد من الصغر. وفي هذا جمع للأحاديث الواردة، والعمل بها مهما أمكن هو الواجب.
وأيد الإمام ابن القيم هذا المسلك لشيخه، وقال: والأحاديث النافية للرضاع في الكبر، إما مطلقة فتقيد بحديث سهلة، أو عامة في الأحوال، فتخصص هذه الحال من عمومها، وهذا أولى من دعوى النسخ، ودعوى التخصيص لشخص بعينه، وأقرب إلى العمل بجميع الأحاديث من الجانبين وقواعد الشرع تشهد له .
-----
ومع إحترامنا لبعض المتفهمين من أهل السنة:
ولقد تناولت بعض الأقلام في بعض الصحف المصرية هذا الحديث وما فيه من إرضاع سهلة لسالم، منكرين له متهجمين على كل من رواه أو نشره، أو استشهد به في كتاب، وتطاولوا على فضيلة الشيخ سيد سابق لذكره هذا الحديث في كتابه "فقه السنة" سالكين هذا الحديث ضمن الموضوع المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ لا يعقل في نظرهم أن يرضع رجل كبير من امرأة، وكيف يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم ولها في ذلك؟ وإذ لم يعقل ذلك، فالحديث مكذوب وإن ورد في البخاري ومسلم!!
|
|
|
|
|