|  | 
| 
| 
| محـــــاور عقائدي 
 |  | 
رقم العضوية : 37360
 |  | 
الإنتساب : Jun 2009
 |  | 
المشاركات : 5,817
 |  | 
بمعدل : 0.97 يوميا
 |  |      |  |  |  
   
 
   
 
 | كاتب الموضوع : 
الاسلام الحق
المنتدى : 
المنتدى العقائدي 
			 بتاريخ : 10-04-2010 الساعة : 05:10 PM 
 
انت الى الان مازلت تلف و تدور و تأخذ جزء من ردي و تكذب و تدلس
 و طلبك قد احترق و كل اسئلتك اجبناها لكن العناد و القلة الحياء حتى اخر رد لك تدلس على مشاركتي و ردودي لانك تبترها
 
 و من اكاذيبك مثل هذه :
 
 
| اقتباس : 
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة strongstorm
 [ مشاهدة المشاركة ] |  | والشيء الغريب والمضحك انك اتيت براويات من كتب الحر العاملي والحر العاملي هو من اشترط ان يكون الراوي امامي |  
 
 
 وسائل الشيعة - ج30 - ص 251
 
 الفائدة التاسعة
 في ذكر الأدلة على صحة أحاديث الكتب المعتمدة ،
 تفصيلا
 
 في ذكر الاستدلال على صحة أحاديث الكتب التي نقلنا منها هذا الكتاب وأمثالها ، تفصيلا ، ووجُوب العمل بها فقد عرفت الدليل على ذلك إجمالا (1) .
 ويظهر من ذلك ضعف الاصطلاح الجديد على تقسيم الحديث إلى صحيح ، وحسن ، وموثق ، وضعيف ، الذي تجدد في زمن العلامة ، وشيخه أحمد ابن طاووس .
 والذي يدل على ذلك وجوه :
 الأول :
 أنا قد علمنا ـ علما قطعيا ، بالتواتر ،...ألى ان قال
 الثاني :
 أنا قد علمنا بوجود أصول ، صحيحة ، ثابتة ، كانت مرجع الطائفة المحقة ، يعملون بها ، بأمر الأئمّة .
 وأن أصحاب الكتب الأربعة ، وأمثالها ، كانو متمكنين من تمييز الصحيح من غيره ، غاية التمكن . ..الى ان قال
 
 الثالث :
 أن مقتضى الحكمة الربانية ، وشفقة الرسول والأئمة عليهم السلام بالشيعة أن لا يضيع من في أصلاب الرجال منهم ، وأن تمهد لهم أصول معتمدة يعملون بها زمن الغيبة .
 ومصداق ذلك هو ثبوت الكتب المشار إليها ، وجواز العمل بها .
 الرابع :
 الأحاديث ، الكثيرة ، الدالة على أنهم أمروا أصحابهم بكتابة ما يسمعونه منهم ، وتأليفه ، والعمل به ، في زمان الحضور والغيبة .
 وأنه : « سيأتي زمان لايأنسون فيه إلا بكتبهم » .
 ....الى ان قال
 
 
 الخامس :
 الأحاديثُ ، الكثيرة ، الدالة على صحة تلك الكتب ، والأمر بالعمل بها .
 وما تضمن من أنها عرضت على الأئمة عليهم السلام ، وسألوا عن حالها ، عموما ، وخصوصا .
 وقد تقدم بعضها .
 ...الى ان قال
 والحاصل : الأحاديثُ المتواترة دالة على وجوب العمل بأحاديث الكتب ، المعتمدة ، ووجوب العمل بأحاديث الثقات .
 
 السادس :
 إن أكثر أحاديثنا كان موجودا في كتب الجماعة ، الذين أجمعوا على تصحيح ما يصح عنهم ، وتصديقهم ، وأمر الأئمة عليهم السلام بالرجوع إليهم ، والعمل بحديثهم ، ونصوا على توثيقهم ، كما مر .
 والقرائن على ذلك كثيرة ، ظاهرة ، يعرفها المحدث ، الماهر .
 السابع :
 أنه لو لم تكن أحاديث كتبنا مأخوذة من الأصول ، المجمع على صحتها ، والكتب التي أمر الأئمة عليهم السلام بالعمل بها ، لزم أن يكون أكثر أحاديثنا غير صالح للاعتماد عليها .
 والعادة قاضية ببطلانه ، وأن الأئمة عليهم السلام ، وعلماء الفرقة الناجية لم يتسامحوا ، ولم يتساهلوا في الدين إلى هذه الغاية ، ولم يرضوا بضلال الشيعة إلى يوم القيامة .
 الثامن :
 أن رئيس الطائفة في كتابي الأخبار ، وغيره من علمائنا ، إلى وقت حدوث الاصطلاح الجديد ، بل بعده ، كثيرا ما يطرحون الأحاديث الصحيحة عند المتأخرين ، ويعملون بأحاديث ضعيفة على اصطلاحهم .
 فلولا ما ذكرناه ، لما صدر ذلك منهم ، عادة . ....الى ان قال
 
 الثالث عشر :
 أن الاصطلاح الجديد يستلزم تخطئة جميع الطائفة المحقّة ، في زمن الأئمة ، وفي زمن الغيبة ، كما ذكره المحقق ، في أصوله ، حيث قال :
 أفرط قوم في العمل بخبر الواحد .
 إلى أن قال : واقتصر بعض عن هذا الإفراط ، فقالوا : كل سليم السند يعمل به(( انا كتاب بلا عنوان قلت : ونحن الشيعة الأصوليين يجب الاطلاع على المتن و حتى ان صح السند فنعرضه على القرآن ))ش .
 وما علم أن الكاذب قد يصدق ، ولم يتفطن أن ذلك طعن في علماء الشيعة ، وقدح في المذهب ، إذ لا مصنّف إلا وهو يعمل بخبر المجروح ، كما يعمل بخبر العدل .
 انتهى (2) .
 ونحوه كلام الشيخ وغيره في عدة مواضع .
 الرابع عشر :
 أنه يستلزم ضعف أكثر الأحاديث ، التي قد علم نقلها من الأصول
 المجمع عليها ، لأجل ضعف بعض رواتها ، أو جهالتهم ، أو عدم توثيقهم ، فيكون تدوينها عبثا ، بل محرّما ، وشهادتهم بصحتها زورا وكذبا .
 ويلزم بطلان الإجماع ، الذي علم دخول المعصوم فيه ـ أيضا ـ كما تقدم .
 واللوازم باطلة ، وكذا الملزوم .
 بل يستلزم ضعف الأحاديث كلها ، عند التحقيق ، لأن الصحيح ـ عندهم ـ (( اي الاصطلاح الجديد المخترع المنبوذ)) : « ما رواه العدل ، الإماميّ ، الضابط ، في جميع الطبقات » .
 ولم ينصوا على عدالة أحد من الرواة ، إلا نادراً ، وإنما نصوا على التوثيق ، وهو لايستلزم العدالة ، قطعا ، بل بينهما عموم من وجه ، كما صرح به الشهيد الثاني ، وغيره .
 ودعوى بعض المتأخرين : أن « الثقة » بمعنى « العدل ، الضابط » .
 ممنوعة ، وهو مطالب بدليلها.
 وكيف ؟ وهم مصرحون بخلافها ، حيث يوثقون من يعتقدون فسقه ، وكفره ، وفساد مذهبه ؟ !
 وإنما المراد بالثقة : من يوثق بخبره ، ويؤمن منه الكذب عادة ، والتتبع شاهد به ، وقد صرح بذلك جماعة من المتقدمين ، والمتأخرين .
 ومن معلوم ـ الذي لاريب فيه ، عند منصف ـ : أن الثقة تجامع الفسق ، بل الكفر .
 وأصحاب الاصطلاح الجديد قد اشترطوا ـ في الراوي ـ العدالة فيلزم من ذلك ضعف جميع أحاديثنا ، لعدم العلم بعدالة أحد منهم ؛ إلا نادرا .
 ففي إحداث هذا الاصطلاح غفلة ، من جهات متعددة ، كما ترى .
 وكذلك كون الراوي ضعيفا في الحديث لا يستلزم الفسق ، بل يجتمع
 مع العدالة ، فإن العدل ، الكثير السهو ، ضعيف في الحديث ، والثقة ، والضعف غاية ما يمكن معرفته من أحوال الرواة .
 ومن هنا يظهر فساد خيال من ظن أن آية ( إن جائكم فاسق بنبأ ) [ الآية ( 6 ) من سورة الحجرات ( 49 ) ] تشعر بصحة الاصطلاح الجديد .
 مضافا إلى كون دلالتها بالمفهوم الضعيف ، المختلف في حجيته .
 ويبقى خبر مجهول الفسق :
 فان أجابوا : بأصالة العدالة .
 أجبنا : بأنه خلاف مذهبهم ، ولم يذهب إليه منهم إلا القليل .
 ومع ذلك : يلزمهم الحكم بعدالة المجهولين ، والمهملين ، وهم لا يقولون به .
 ويبقى اشتراط العدالة بغير فائدة .
 
 
 
 
 هل عرفت انك كذاب و مهزوم ؟؟
 
 حاول تلقط كرامتك المكسورة
 
 
 لكن نصيحة لك لانك تفتري علي العاملي يا مدلس
 ركز هنا اكثر لانك مدلس بدرجة اولى
 
 بل يستلزم ضعف الأحاديث كلها ، عند التحقيق ، لأن الصحيح ـ عندهم ـ (( اي الاصطلاح الجديد المخترع المنبوذ)) : « ما رواه العدل ، الإماميّ ، الضابط ، في جميع الطبقات » .
 ولم ينصوا على عدالة أحد من الرواة ، إلا نادراً ، وإنما نصوا على التوثيق ، وهو لايستلزم العدالة ، قطعا ، بل بينهما عموم من وجه ، كما صرح به الشهيد الثاني ، وغيره .
 ودعوى بعض المتأخرين : أن « الثقة » بمعنى « العدل ، الضابط » .
 ممنوعة ، وهو مطالب بدليلها.
 وكيف ؟ وهم مصرحون بخلافها ، حيث يوثقون من يعتقدون فسقه ، وكفره ، وفساد مذهبه ؟ !
 وإنما المراد بالثقة : من يوثق بخبره ، ويؤمن منه الكذب عادة ، والتتبع شاهد به ، وقد صرح بذلك جماعة من المتقدمين ، والمتأخرين .
 
 
 
 
 هل عرفت انك كذاب و مهزوم ؟؟
 
 
 |  |  |  |  |  | 
 |