|
شيعي حسيني
|
رقم العضوية : 9236
|
الإنتساب : Sep 2007
|
المشاركات : 16,273
|
بمعدل : 2.51 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
سلام امين تامول
المنتدى :
المنتدى العقائدي
بتاريخ : 06-03-2010 الساعة : 11:31 AM
( الحنفية قالوا : إذا استأجر الرجل امرأة للزنا – فقبلت ، و وطئها ، فلا يقام الحد عليهما و يعزران بما يرى الإمام ، و عليها إثم الزنا يوم القيامة. لماروى ان امرأة طلبت من راعى غنم في الصحراء أن يسقيها لبناً ـ فأبى أن يعطيها اللبن حتى تمكنه من نفسها، ونظراً لضرورتها وحاجتها إلى الطعام قبلت المرأة ووطئها الراعي ثم رفع الأمر إلى عمر بن الخطاب ، فدرأ الحد عنهما وقال: ذلك مهرها، وعد هذا استئجاراً لها. )
( الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري / كتاب الحدود – استئجار المرأة للزنا / ص1193 / الطبعة الأولى لدار ابن حزم – بيروت )
( قوله ( وإن استأجر امرأة . ) روى محمد بن حزم بسنده أن امرأة جاءت إلى عمر بن الخطاب فقالت يا أمير المؤمنين أقبلت أسوق غنما لى فلقينى رجل فحفن لى حفنة من تمر ثم حفن لى حفنة من تمر ثم حفن لى حفة من تمر ثم أصابني ، فقال عمر ما قلت ؟ فأعادت ، فقال عمر ويشير بيده مهر مهر مهر ثم تركها . وبه إلى عبد الرزاق أن امرأة أصابها الجوع فأتت راعيا فسألته الطعام فأبى عليها حتى تعطيه نفسها ، قالت فحثى لى ثلاث حثيات من تمر وذكرت أنها كانت جهدت من الجوع ، فأخبرت عمر فكبر وقال مهر مهر مهر ودرأ عنها الحد وقال أبو محمد ( ذهب إلى هذا أبو حنيفة ولم ير الزنا إلا ما كان عن مطارفة وأما ما كان عن عطاء أو استئجار فليس زنا ولا حد فيه . )
( المجموع - محيى الدين النووي / ج 20 / ص 25 )
(رجل استأجر امرأة ليزني بها فزنى بها فلا حد عليهما في قول أبى حنيفة )
( المبسوط – السرخسي / ج 9 / ص 58 / ط دار المعرفة 1406هـ )
(( فصل ) وإذا استأجر امرأة لعمل شئ فزنى بها أو استأجرها ليزني بها وفعل ذلك أو زنى بامرأة ثم تزوجها أو اشتراها فعليهما الحد وبه قال اكثر أهل العلم وقال أبو حنيفة لا حد عليهما في هذه المواضع لان ملكه لمنفعتها شبهة دارئة للحد ولا يحد بوطئ امرأة هو مالك لها )
(المغني لعبدالله بن قدامه / ج 10 / ص 194 / ط دار الكتاب العربي ، و أيضا الشرح الكبير لعبدالرحمن بن قدامه / ج 10 / ص 188 / ط دار إحياء الكتب العربية )
أقول : بهذه الفتاوى تُفتح بيوت دعارة باسم الشريعة فلا حد عليهم شرعا حسب رأي البطل أبو حنيفة.
18- يجوز النظر إلى صورة فرج المرأة المنطبع في المرآة !!!
( ويشترط في النظر أمور: ...... الثالث: أن يرى نفس الفرج لا صورته المنطبعة في مرآة أو ماء، فلو كانت متكئة و رأى صورة فرجها الداخل في المرآة بشهوة فإنها لاتحرم، و كذا لو كانت كذلك على شاطئ ماء، أما إذا كانت موجودة في ماء صاف فرآه و هيفي نفس الماء فإن الرؤيا على هذا تحرم لأنه رآه بنفسه لا بصورته. )
( الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري / كتاب النكاح – مبحث فيما تثبت فيه حرمة المصاهرة / ص848 / الطبعة الأولى لدار ابن حزم – بيروت )
أقول : انتبهوا إذا رأيتم وهابي يمشي في السوق و بيده مرآة ، شدوا لحيته عسى أن يخجل !
19- زواج مبارك بالإكراه
( وأعجب من ذلك كله إباحة الحنفيين لمن طالت يده من الفساق ولمن قصرت يده منهم أن يأتي إلى من عشق امرأة رجل من المسلمين أن يحمل السوط على ظهره حتى ينطق بطلاقها مكرها فإذا اعتدت أكرهها الفاسق على أن تتزوجه بالسياط أيضا حتى تنطق بالرضا مكرهة فكان ذلك عندهم نكاحا طيبا وزواجا مباركا ووطئا حلالا يتقرب به إلى الله تعالى . )
( المحلى لابن حزم / ج 11 / ص 399/ ط دار الفكر بتحقيق أحمد شاكر)
أقول : هي خير فتوى اغتصابية رأيناها !
20- رضاع الكبير لا بأس به أن يكون مباشراً من ثدي المرأة الوهابية للرجل الوهابي كما قال الألباني !!
(لا مانع عندي من أن يكون الرضاع مباشرة من ..شو يسموها هادي ؟؟ الحلمة ..لأن هذالا يستلزم ما قد يخطر في بال الناس فتنة ..لأنه الفتنة عندما يكون .. وهذا مو ضروروي تجي تتكشف قدام منه .. وأنما تكشف مقدار الحلمة هذي .. والحلمة كما يعلم الازواج ماهي موضع شهوة لانها سوداء قاتمة ..فاذا رضع الرجل الكبير والمفروض في الحادثة أنهمرشح ليصبح ولد لها ..وأبعد ما تكون الفتنة والحالة هذه .. )
(
21- بشراكم يا وهابيات ، هناك طريقة لابن عابدين تخلصكن من أزواجكن !
( و يحل له وطء امرأة ادعت عند قاض أنه تزوجها بنكاح صحيح وهي محل للإنشاء -أي إنشاء النكاح- خالية من الموانع وقضى القاضي بنكاحها ببينة أقامتها ولم يكن في نفس الأمر قد تزوجها ، وكذا تحل له لو ادعى هو -أي القاضي- خلافا لهما -أي أبو يوسف ومحمد بن الحسن- ولو قضى القاضي بشهادة الزور بطلاقها مع علمها بذلك نفذ وحل لها التزوج بآخر بعد العدة وحل للشاهد زوراً أن يتزوجها وحرمت على زوجها الأول)
( الدر المختار في شرح تنوير الأبصار - الحصفكي ج 3 ص 57 و58 ط دار الفكر1415هـ)
ملاحظة : كلام الحصفكي حاشية على تنوير الأبصار لشمس الدين الغزي !!!! فأصبح لدينا رايين موافقين على هذا العمل ، ولاحظ أن ابن عابدين أيضاً قد وافق على هذا في حاشيته المسماه ( رد المحتار على الدر المختار ) ج3ص57و58 ط دار الفكر !!!... فاصبح لدينا هنا 3 آراء مباركة ..
أقول : بخ بخ للوهابيات المتزوجات العاشقات غير أزواجهن ، يسهل عليهن إتيان شهود الزور ليرمين أزواجهن ويأخذن من أحببن !! المصيبة كيف تحل للقاضي وهو قاطع بكذبها !!! وهل بعد القطع حجة !!
22- ازنِ واقتل ولا تخف عقاب الله يا وهابي بضمانة أبي حنيفة !
( من زنى بامرأة ثم تزوجها لم يسقط الحد بذلك عنه لأن الله قد أوجبه عليه فلا يسقطه زواجه إياها ، وكذلك إذا زنى بأمة ثم اشتراها ، و هو قول جمهور العلماء ؛ وقال أبو حنيفة لا حد عليه في كلا المسألتين. ) ... إلى أن يقول : ( ولو زنى بحرة أو أمة ثم قتلها فعليه حد الزنا كاملاً والقود أو الدية والقيمة ، لأنها كلها حقوق أوجبها الله فلا تسقط بالآراء الفاسدة , وروي عن أبي حنيفة أن حد الزنا يسقط إذا قتلها )
( المحلى لابن حزم / ج11 / ص252 )
أقول : فيا وهابي و أنت تزنِ حد سكينك.
23- الولد يلحق بالزوج و إن لم يطأ امرأته !
( ... ولو تزوج رجل امرأة في مجلس ثم طلقها فيه قبل غيبته عنهم ثم أتت امرأته بولد لستة أشهر من حين العقد أو تزوج مشرقي بمغربية ثم مضت ستة أشهر وأتت بولد لم يلحقه وبذلك قال مالك والشافعي وقال أبو حنيفة يلحقه نسبه لأن الولد إنما يلحقه بالعقد ومدة الحمل ألا ترى أنكم قلتم إذا مضى زمان الإمكان لحق الولد وإن علم أنه لم يحصل منه الوطء ... )
( المغني لابن قدامة / ج8 / ص64 / ط دار الفكر الأولى 1405هـ )
أقول : شئت أم لم تشأ ... ابنك يعني ابنك ! لأنك وهابي يجب أن تتحمل !
24- يجوز لخاطب الوهابيات أن ينظر إليهن متجردات !
( ... قال الجمهور لا بأس أن ينظر الخاطب إلى المخطوبة قالوا ولا ينظر وجهها وكفيها وقال الأوزاعي يجتهد وينظر إلى ما يريد منها إلا العورة وقال ابن حزم ينظر إلى ما أقبل منها وما أدبر منها وعن أحمد ثلاث روايات الأولى كالجمهور والثانية ينظر إلى ما يظهر غالبا والثالثة ينظر إليها متجردة وقال الجمهور أيضا يجوز أن ينظر إليها إذا أراد ذلك بغير أذنها ... )
( فتح الباري / ج9 / ص149 ط دار إحياء التراث – الرابعة )
أقول : كل يوم خطبة !
25- امرأة تُمكن نفسها لصبي أو مجنون فلا حد على من واقعها ... و لا عليها ؟!
في قول الحنفية تحت قسم ( زنا العاقل بالمجنون ) :
( .. و إذا أطاعت المرأة العاقلة البالغة صبياً غير بالغ ، أو مجنوناً و مكنته من نفسها فلا يجب عليها إقامة الحد و لا على من واقعها ، لأن الحد يجب على الرجل بعقل الزنا ... )
( الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري / كتاب الحدود – زنا العاقل بالمجنون / ص1175 / الطبعة الأولى لدار ابن حزم – بيروت )
أقول : أليست عاقلة مكلفة فعلى ماذا لا تُحد ؟! نشر للعهر و المجون لا أكثر .
26-لو أقر رجل بأنه زنى بخرساء أو أقرت امرأة بأنها زنت برجل أخرس ... أكمل العبارة بما تراه مصيبة :
( و من أقر بأنه زنا بامرأة خرساء ، لا تنطق ، أو أقرت امرأة بأنها زنت برجل أخرس.
الإمام أبو حنيفة رحمه الله – قال : لا يقام الحد على واحد منهما لوجود الشبهة التي تعدت إلى طرفه الآخر. )
( الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري / كتاب الحدود – الإقرار على الأخرس أو الخرساء / ص1189 / الطبعة الأولى لدار ابن حزم – بيروت )
27- و في جهادهم جنس أيضاً !
( إذا وطئ الجندي المجاهد جارية من إماء المغنم قبل القسمة فلا يقام عليه الحد. لوجود شبهة حيث لا يقام حد في أرض الحرب ، و لا في حال الغزو ، حتى لا يلحق بالعدو. )
( الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري / كتاب الحدود – زنا المجاهد / ص1196 / الطبعة الأولى لدار ابن حزم – بيروت )
أقول : تسابقوا إلى تورا بورا يرحمكم الله ... تسابقوووا !
28- امرأة حامل لا زوج لها فلا حد عليها !
( الشافعية : قالوا : عندهم روايتان : أظهرهما أنها لا يجب عليها الحد ، و إن لم تأت في دعوى الاستكراه بأمارة تدل على صدقها ، و لم تأت في دعوى الزوجية ببينة ، لأن الحد لا يثبت إلا بشهود أو إقرار ، و لم يثبت هنا ، و لأن الحدود تسقط بالشبهات ، و هذه شبهة ، فمجرد الحمل لا يثبت به الحد ، بل لا بد من الاعتراف ، أو البينة. )
( الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري / كتاب الحدود – ظهور الحمل على امرأة لا زوج لها / ص1193 / الطبعة الأولى لدار ابن حزم – بيروت )
أقول : لا تسألونا من أين حملت و من صاحب النطفة فلربما أعطاها الله كرامة السيدة مريم عليها السلام !
29- وطء إحدى الزوجات أمام الأخريات على فراش واحد مكروه فقط !
( ... و مثل ذلك ما إذا كان في سفر و معه زوجات و جميعهن في خيمة واحدة أو على فراش واحد فإنه يجوز ، و لكن يكره أن يطأ إحداهن أمام الأخرى و هي مستورة العورة ، أما إن كانت مكشوفة فإنه يحرم ، إذ لا يحل النظر إلى العورة ، ... )
( الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري / كتاب النكاح – هل للزوج أن يجمع بين زوجاته في بيت واحد وفي فراش واحد؟ / ص947 / الطبعة الأولى لدار ابن حزم – بيروت )
أقول : ليستروا عوراتهن و خذهم بالدور يا وهابي كسباق هجن.
30- لنسائهم أن يستروا فقط ما بين السرة و الركبة و لهن أن يكشفن ما دون ذلك لمحارمهن !
( ... و حد العورة من المرأة الحرة خارج الصلاة هو ما بين السرة و الركبة إذا كانت في خلوة ، أو في حضرة محارمها ، أو في حضرة نساء مسلمات ، فيحل لها كشف ما عدا ذلك من بدنها بحضرة هؤلاء ، أو في الخلوة ، ... )
( الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري / كتاب الصلاة – ستر العورة خارج الصلاة / ص112 / الطبعة الأولى لدار ابن حزم – بيروت )
أقول : بذلك لها أن تكشف عن صدرها و تجلس بشورت إسلامي لا أكثر بين محارمها !!!
استدخاليات ( اكرنبجيات وبطيخيات و أمور أخرى ) 31- المرأة تستدخل ذكر صبي !!!
نقل ابن قدامة المقدسي الحنبلي في كتابه « المغني » عن أحد فقهائهم ، ج9 ص54 الطبعةالأولى 1405 هـ ، دار الفكر - بيروت
( .. وكـذلك لـو استدخلت امــرأة ذكـرصـبي لم يبلـغ عشـرا لا حـد عليهـا .. )
أقول : يجب غرس المعرفة الجنسية لديهم منذ الصغر لينتجوا وهابية أصيلين.
32- ما قضية الإكرنبج و الاستدخال؟!
ابن القيّم الجوزية يخبركم قائلاً :
( وإن كانت امرأة لا زوج لها واشتدت غلمتها فقال بعض أصحابنا يجوز لها اتخاذ الاكرنبج وهو شيء يعمل من جلود على صورة الذكر فتستدخله المرأة أو ما أشبه ذلك من قثاء وقرع صغار .. ) .
( بدائع الفوائد لابن قيم الجوزية / ج 4 / ص 905 )
أقول : آخر المشاريع التجارية الناجحة هي افتتاح محلات اكرنبج بأحجام مختلفة !( يُبقى بعيداً عن متناول الأطفال )
( .. ومن استمنى بيده خوفا من الزنا أو خوفا على بدنه فلا شيء عليه ..... وحكم المرأة في ذلك حكم الرجل فتستعمل أشيــاء مثــل الذكــر .. )
( كشف القناع - منصور بن يونس البهوتي الحنبلي / ج6 / كتاب الحدود / باب التعزير / ط دار الكتب العلمية الاولى 1418م ، وهي تعليقة على متن وهو كتاب الإقناع للحجاوي الصالحي )
أقول : أنصفوهم ... يخافون على أبدانهم فما شأنكم أنتم ! .... اسم الله على ابدانهم ....
( .. وقد جعل الشارع الصوم بدلاً من النكاح ، والاحتلام مزيلا لشدة الشبق مفتر للشهوة ، ويجوز خوف زنا ، وعنه : يكره .
والمرأة كالرجل فتستعمل شيئــاً مثل الذكـر ويحتمل المنع وعدم القياس ، ذكره ابن عقيل )
( الفروع - محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي / ج 6 / ص 120 / ط دار الكتب العلمية 1418هـ الأولى
وفي ط عالم الكتب / ج6 / ص99 / 1985م/ كذلك أيضا المبدع في شرح المقنع / ج9 / ص107 )
( حكم المرأة في ذلك حكم الرجل ، فتستعمل شيئا مثل الذكر عند الخوف من الزنا ، وهذا الصحيح ، قدمه في الفروع .
وقال القاضي في ضمن المسألة لما ذكر المرأة قال بعض أصحابنا : لا بأس به إذا قصدت به إطفاء الشهوة والتعفف عن الزنا )
( الإنصاف / علي بن سليمان المرداوي الحنبلي / ج 10 / ص 252/ ط دار احياء التراث)
(وَرَخَّصَتْ فِيهِ طَائِفَةٌ - كَمَانا حُمَامٌ نا ابْنُ مُفَرِّجٍ نا ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ نا الدَّبَرِيُّ نا عَبْدُالرَّزَّاقِ أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي مَنْ أَصْدُقُ عَنْ الْحَسَنِالْبَصْرِيِّ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالْمَرْأَةِ تُدْخِلُ شَيْئًا , تُرِيدُ السِّتْرَ تَسْتَغْنِي بِهِ عَنْ الزِّنَى .)
( المحلى لإبن حزم / ج11 / ص390 / ط دار الفكر ) 33- وهل حقا البطيخ ... للرجال !!
( وإن قور بطيخة أو عجينا أو أديما أو نجشا في صنم إليه فأولج فيه فعلى ما قدمنا من التفصيل قلت وهو أسهل من استمنائه بيده وقد قال أحمد فيمن به شهوة الجماع غالبا لا يملك نفسه ويخاف أن تنشق أنثياه اطعم وهذا لفظ منا حكاه عنه في المغنى ثم قال أباح له الفطر لأنه يخاف على نفسه فهو كالمريض يخاف على نفسه من الهلاك لعطش ونحوه وأوجب الإطعام بدلا من الصيام وهذا محمول على من لا يرجو إمكان القضاء فإن رجا ذلك فلا فدية عليه والواجب انتظار القضاء وفعله إذا قدر عليه لقوله فمن كان منكم مريضا الآية وإنما يصار إلى الفدية عند اليأس من القضاء فإن أطعم مع يأسه ثم قدر على الصيام احتمل أن لا يلزمه لأن ذمته قد برئت بأداء الفدية التي كانت هي الواجب فلم تعد إلى الشغل بما برئت منه واحتمل أن يلزمه القضاء لأن الإطعام بدل إياس وقد تبينا ذهابه فأشبه المعتدة بالشهور لليأس إذا حاضت في أثنائها )
( بدائع الفوائد لابن قيم الجوزية / ج 4 / ص 905 )
أقول : لا تقولوا بأن الوهابية لا يساوون بين الرجل و المرأة ، فها قد أعطيَ النساء الاكرنبج و عُوّضَ الرجال بالبطيخ ... أو العجين ... أو صنم !!!!!!!!
34-إدخال ذكر الأجنبي الميت و وطء المرأة الميتة :
(قال البلقيني ووطء الميتة لا يوجب الحد على الأصح...)
( الإقناع للشربيني / ج 2 / ص 638 / ط دار الفكر 1415هـ)
( ... وبخلاف إدخال امرأة ذكر ميت غير زوج في فرجها فلا تحد فيما يظهر لعدم اللذة كالصبي )
( حاشية الدسوقي / ج4 / ص 314 / ط دار الفكر)
أقول : فقر جنسي لم يجد لنفسه مفرّجاً إلا الأموات ...
صغيريات ( رداً على استهزائهم بفتوى الإمام الخميني ) 35- مس الصغيرة أو الرضيعة و نكاحها و الزنا بها !
( وهذا فيما إذا كانت في حد الشهوة فإن كانت صغيرة لا يشتهى مثلها فلا بأس بالنظرإليها « ومن مسها » لأنه ليس لبدنها حكم العورة ولا في النظر والمس معنى خوف الفتنة. )
( المبسوط ، للإمام السرخسي / المجلد الخامس / ج10 / ص155 / كتاب الاستحسان ط دار المعرفة 1406هـ )
( ولكنعرضية الوجود بكون العين منتفعاً بها تكفي لانعقاد العقد ، كما لو تزوج رضيعة صح النكاح )
( المبسوط ، للإمام السرخسي / المجلد الثامن / ج 15 / ص109 / كتاب الإجارات / ط دار المعرفة - بيروت - 1406 هـ )
( فأما الصغيرة التي لا يوطأ مثلهافظاهر كلام الخرقي تحريم قبلتها ومباشرتها لشهوة قبل استبرائها وهو ظاهر كلام أحمدوفي أكثر الروايات عنه قال تستبرأ وإن كانت في المهد وروي عنه أنه قال إن كانتصغيرة بأي شيء تستبرأ إذا كانت رضيعة وقال في رواية أخرى تستبرأ بحيضة إذاكانت ممن تحيض وإلا بثلاثة أشهر إن كانت ممن توطأ وتحبل فظاهر هذا أنه لا يجب استبراؤها ولا تحرم مباشرتها. )
( المغني لابن قدامة / ج9 / ص159 / ط دار الكتاب العربي )
( (قال) وإن زنى بصبية لا يجامع مثلها فأفضاها فلا حد عليه، لأن وجوب حد الزنا يعتمد كمال الفعل وكمال الفعل لا يتحقق بدون كمال المحل فقد تبين أن المحل لم يكن محلاً لهذا الفعل حين أفضاها )
( المبسوط للإمام السرخسي / ج9 / ص 75 )
( فتوى رقم : 23672
عنوان الفتوى : حدود الاستمتاع بالزوجة الصغيرة
تاريخ الفتوى : 06 شعبان 1423
الســؤال : أهلي زوجوني من الصغر صغيرة وقد حذروني من الاقتراب منها ماهو حكم الشرع بالنسبة لي مع زوجتي هذه وما هي حدود قضائي للشهوة منها وشكرا لكم؟
الفتــوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت هذه الفتاة لا تحتمل الوطء لصغرها، فلا يجوز وطؤها لأنه بذلك يضرها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم " لا ضرر ولا ضرار " رواه أحمد وصححه الألباني.
وله أن يباشرها، ويضمها ويقبلها، وينزل بين فخذيها، ويجتنب الدبر لأن الوطء فيه حرام، وفاعله ملعون.
ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم 13190 والفتوى رقم 3907
والله أعلم.
المفتـــي : مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه )
( (والثاني ) لا حد عليه وهو قول الحسن قال أبو بكر وبهذا أقول لان الوطئ في الميتة كلا وطئ لانه عضو مستهلك ولانها لا يشتهى مثلها وتعافها النفس فلا حاجة إلى شرع الزجرعنها والحد انما وجب زجرا واما الصغيرة فان كانت ممن يمكن وطؤها فوطؤها زنا يوجب الحد لانها كالكبيرة في ذلك وإن كانت ممن لا يصلح للوطئ ففيها وجهان كالميتة ، قال القاضي لاحد على من وطئ صغيرة لم تبلغ تسعا لانها لا يشتهى مثلها فاشبه مالو أدخل اصبعه في فرجها وكذلك لو استدخلت امرأة ذكر صبي لم يبلغ عشرا لاحد عليها )
( المغني - عبدالله بن قدامه / ج 10 / ص 152 / ط دار الكتاب العربي )
أقول : رداً على غيرتهم المزيفة على الصغار و استهزائهم المستمر بفتوى الإمام الخميني (قدس) فليخرس المبطلون.
36- شخص يدخل بتمامه في الفرج ... ما الحكم ؟!
كتب أحمد بن محمد الصاوي – من فقهاء المالكية – : ( ... لو دخل شخص بتمامه في الفرج فلا نص عندنا. وقالت الشافعية : إن بدأ الدخول بـ (( ذكـره )) اغتسل و إلا فــلا ... )
( حاشية الشرح الصغير على أقرب المسالك للصاوي / ج2 / ص 164 / ط مصر1392 هـ / كذلك في حاشية الدسوقي على الشرح الكبير / ج1 / ص5 )
أقول : مفترضين ذلك في الفيلة و دواب البحر الهائلة لا البشر ، فلا تسيئوا الظن جزاكم الله خير. و لا أملك إلا أن أقول "مالت على الافتراض".
كذلك في مصدر آخر : (... ولو دخل شخص فرج امرأة وجب عليهما الغسل ولو أدخل ذكره في ذكر آخر وجب الغسل على كل منهما ... )
(حواشي الشرواني - دار الكتب العلمية / ج1 / ص 259/ كذلك في حاشية السجا - دار الفكر / فصل في موجبات الغسل )
أقول : تخيلوه فقط كيف يدخل بتمامه ! .... لا أدري لماذا أتساءل الآن أين اختبأ بن لادن !!
( لو أن رجلا دخل بطن امرأة من أسفل ، فهل يجب عليه الغسل أم لا ؟ فأجاب : إنه لو دخل من رجليه وجب عليه الغسل ، وإذا دخل من جهة الرأس فلا يجب عليه الغسل. )
( ما لا يجوز فيه الخلاف لعبد الجليل عيسى / صفحة 90 )
أقول : فلا تنسوا يا جماعة ادخلوا من جهة رؤوسكم بارك الله فيكم.
ملاحظة : لم نراجع الكتاب شخصيا و لكن نقلنا الفتوى من مصادر عدة فعلى من يراجع الكتاب أن يراسلنا عن طريق الموقع زيادة على التأكيد.
37- إمام الجماعة ابن النعجة ! هل نضحي به ؟
( لو أن رجلا وقع على نعجة فحملت منه وولدت إنساناَ فكبر ذلك الإنسان وصار إمام جماعة وصلى بالناس في يوم عيد الأضحى فهل لهم أن يضحوا به بالإمام الذي صلى بهم – باعتبار أن أمه نعجة – فيصح أن يكون من الأضاحي ؟؟
يقول هذا الفقيه : يجوز ذلك ويجزيهم.)
( ما لا يجوز فيه الخلاف لعبد الجليل عيسى / ص80 فصاعدا )
أقول : خيال جنسي خصب ! عاش السائل و يحيى المجيب !
ملاحظة : لم نراجع الكتاب شخصيا و لكن نقلنا الفتوى من مصادر عدة فعلى من يراجع الكتاب أن يراسلنا عن طريق الموقع زيادة على التأكيد.
38- رجل شق ذكره نصفين و أدخله في ... ؟!
( لوشق ذكره نصفين فأدخل أحدهما في زوجة ، والآخر في زوجة أخري ، وجب عليه الغسل دونهم. )
( حواشي الشرواني على تحفة المحتاج لعبدالحميد الشرواني / ج 1 / ص 260 / كتاب الطهارة / ط دار إحياء التراث )
( لو أدخل أحدهما في قبلها ، والأخرى في دبرها ، وجب الغسل. )
|
التعديل الأخير تم بواسطة عبد محمد ; 08-03-2010 الساعة 04:43 AM.
|
|
|
|
|