منتديات أنا شيعـي العالمية

منتديات أنا شيعـي العالمية (https://www.shiaali.net/vb/index.php)
-   المنتدى العقائدي (https://www.shiaali.net/vb/forumdisplay.php?f=30)
-   -   الادلة الكافية على جواز زواج المتعة ... (https://www.shiaali.net/vb/showthread.php?t=147135)

المؤرخ 21-05-2012 04:54 PM

الادلة الكافية على جواز زواج المتعة ...
 
بسم الله الرحمن الرحيم


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إنّ زواج المتعة وبعبارة أخرى (الزواج المنقطع) ممّا اتفقت عليه الامامية واعتبر من مختصاتهم واستدلوا له بأدلة عديدة من القرآن الكريم والسنة القطعية (التواتر) والاجماع ونذكر لك بعض الروايات في ذلك:
ورد في كتاب الكافي الشريف للشيخ الكليني (رحمه الله) عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن المتعة؟ فقال: نزلت في القرآن (( فما استمتعتم به منهنّ فآتوهن أجورهنّ فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة )) (النساء:24) (الكافي 5/448/1) .
وعن عبد الله بن سليمان قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: كان علي (عليه السلام) يقول: (لولا ما سبقني به بنيّ الخطاب ما زنى إلا شقي)(الكافي 5/ 448/2).
وقد وردت أحاديث كثيرة أيضاً في استحباب زواج المتعة، منها: عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال لي: تمتّعت؟ قلت: لا, قال: لا تخرج من الدنيا حتى تحيي السنة.
(وسائل االشيعة ج21/2/11).
وهنالك روايات أخرى تثبت عدم نسخ هذا الحكم وبقاءه الى اليوم، ففي (الوسائل) باسانيد كثيرة الى أبي عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام): هل نسخ آية المتعة شيء؟
قال: لا, ولولا ما نهى عنها عمر ما زنى إلا شقي.
فما يقال من أنها منسوخة بروايات عن الصحابة عن رسول الله (ص) مضافاً الى ضعف سندها وتناقضها وتعارضها فيما بينها, لا يقابل ولا يعارض ما ثبت بالضرورة عند الامامية من شرعيتها وعدم نسخها الى يوم القيامة وبعد أن ثبت بالدليل والبرهان جوازها فلا مجال للاستحسان وإبداء الرأي وأشباه ذلك، فهذه الأمور متأخرة عن الدليل الشرعي حتى عند القائلين بحجيتها وصحتها.

علي ولي الله1 21-05-2012 06:40 PM

جزاک الله خيرا يا سيدي!

کان موضوعک مختصرا و مفيدا لطالب الحق حجة على من ينکر المتعة مستدلا بالروايات الضعيفة و المتضاربة من کتب الشيعة و على من يرى المتعة حراما مستدلا بالاستحسان...

المؤرخ 21-05-2012 08:32 PM

احسنت اخي الطيب علي ولي الله 1
على كلماتك القيمة ولا تحرمنا من قلمكم النابض

دمت

MUSTAFATEL 22-05-2012 05:29 PM

الحقيقة أن هذا التفسير غير دقيق فالآية تقول "فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة"

هنا نرى أن المتعة سبقت إعطاء الأجر أي يستمتعون بهن ثم يؤتونهن أجورهن
وهذا الشيء عكس المهر الذي يعطى قبل الزواج فلو كان الأجر المذكور في الآية يعني المهر
فهل يعقل مثلاً أن يتزوج الرجل زوجته ثم يستمتع بها ثم يعطيها بعد ذلك المهر؟

أبواسد البغدادي 22-05-2012 05:47 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة MUSTAFATEL (المشاركة 1732542)
الحقيقة أن هذا التفسير غير دقيق فالآية تقول "فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة"

هنا نرى أن المتعة سبقت إعطاء الأجر أي يستمتعون بهن ثم يؤتونهن أجورهن
وهذا الشيء عكس المهر الذي يعطى قبل الزواج فلو كان الأجر المذكور في الآية يعني المهر
فهل يعقل مثلاً أن يتزوج الرجل زوجته ثم يستمتع بها ثم يعطيها بعد ذلك المهر؟

ومن انت ياهذا ...
فهل ترد ما فعله الصحابة ..؟؟ وفهمت ما لم يعلمه الصحابة !!

بلينا بقوم لايفقهون

MUSTAFATEL 22-05-2012 05:55 PM

يا أخي تمعن في ما أنا قلت.

أبواسد البغدادي 22-05-2012 06:04 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة MUSTAFATEL (المشاركة 1732558)
يا أخي تمعن في ما أنا قلت.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
اجب ولاتتهرب

MUSTAFATEL 22-05-2012 06:14 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبواسد البغدادي (المشاركة 1732567)
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
اجب ولاتتهرب



مما أتهرب أنت أجب المهر قبل أم بعد الدخول على الزوجة؟؟؟؟

أبواسد البغدادي 22-05-2012 06:17 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة MUSTAFATEL (المشاركة 1732578)
مما أتهرب أنت أجب المهر قبل أم بعد الدخول على الزوجة؟؟؟؟

لاتناقش في نص كسلفك عمر !!
فعل المتعة قد وقع وفعله الصحابة فبماذا تناقش
عجيب امرك!!!!!!!

MUSTAFATEL 22-05-2012 06:19 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبواسد البغدادي (المشاركة 1732583)
لاتناقش في نص كسلفك عمر !!
فعل المتعة قد وقع وفعله الصحابة فبماذا تناقش
عجيب امرك!!!!!!!


جاوب و لا تتهرب المهر قبل أم بعد الدخول على الزوجة؟؟؟؟

و تحدث بإحترام عن كل الصحابة بمن فيهم علي و عمر


الشبكة: أحد مواقع المجموعة الشيعية للإعلام

الساعة الآن: 10:46 PM.

بحسب توقيت النجف الأشرف

Powered by vBulletin 3.8.14 by DRC © 2000 - 2025