(الخمس ) دراسة تكميلية
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صلي على محمد وال محمد وصحابته الاخيار المنتجبين خلق الله الخلائق واكرم الانسان بالقدرة مسخرا له السموات والارض وما بينهما ومده بالتغذية المادية والمعنوية المعززة لقدراته ووضع له مجال لاستخدام قدرته ولم يحرمه العمل لاكمال ما ابدعه الخالق ومنحه هدف الحفاظ على الحياة واستمراريتها حتى الوصول الى الكمال الموجب استخدامها لتعزيز مكانته الخلقية كونه المخلوق المكرم مفضلا له على سائر المخلوقات بما فيها والحياة التي هي ولاية المولى عز وجل مقربا للانسان على سائر مخلوقاته المكرمة تفضيلا وتعظيم وامر الله بالسجود لادم فسجد له عباده المكرمون وابى ابليس السجود لعظيم خلقه الاكثر ولاية والاعظم تقربا منه الى الله تعالى لما مده الله من كرم فسعى ابليس لاجل اخراج الانسان من موالاة الله وابعاده عن قرباه متكبرا ومتحديا للخالق فتولى الله الانسان وجعله خليفه له في الارض ولاجل زيادة تولي الانسان جعل موالاته نصرا له من الله التي لا تكتمل الا بالتقرب للخالق وهو ما لا يريده ابليس لعنه الله ولاجل انتصار الانسان لنفسه فرض الله الخمس تعظيما للموالاة وتحقيق للقرب منه سبحانه الموجب نصر الله للعباد فهل ينتصر الانسان لنفسه باخراج وسداد الخمس تقربا الى الله من خلال عدم الاكتفاء الذاتي لاجل العيش فقط بل والتوسع بمجهوده القدراتي قدر الاستطاعة للانتصار للانسانية على اهل الشر وعليه فإن الخمس فرض من الله لاجل الانتصار على الشر وعليه يتم تجنيب ما يكفي القوت الاساسي للعيش كي لايصيبه الشر وما زاد وجب عليه خمسه كونه مكسب وغنيمة قدراتية هي لله اصلا سوى كان المكسب والغنيمة زيادة في الراتب والاجر او استفادة مما خلق بعد خصم النفقات والتكاليف التي يجب ان تكون بالغالب مخمسه والله يدفع وينصر الانسان بالنية الحسنة والعمل الصالح وعليه فان الخمس يفرض على ما زاد من المرتب والاجر ووعلى الممتلكات والثروات الاخرى سوى معدنية او حيوانية او نباتية وغيرها مما خلق الله بعد تجنيب مقدار القوت الاساسي والتكاليف المخمسة حتى انتهاء الحول على ان لا يكون قوت العيش فيه تبذير او بخل والانسان محاسب لنفسه وان استعان بهيئة الخمس فلا بأس والخمس يزيد البركه ويقي من الشرور ويعزز من انتصار الانسان لنفس والولد والمال والوطن والمجتمع ومن لا يقر بالخمس بسداده وسعى لاجل منعه ما يريد لنفسه وولده ووطنه وماله الا الخسران فيا ايها المسلمون ويا ايها الناس كونوا مع الله ولاية وتقربوا منه انه الناصر المعين واعلموا ان اتقاء الله نصر بما تقرب اليه سوى بالنية الحسنة للمعوز وبالعمل الصالح للمكتفي او بكلاهما ولا نصر يتحقق ويستمر الا بالموالاة للمولى عز وجل ولا موالاة تكتمل الا بالتقرب ولا تقرب يكتمل الا بحسن النية ولا حسن النية تكتمل الا بالعمل الصالح ولا عمل صالح يكتمل الا بالخير ولا خير يكتمل الا بالاسلام والاسلام هو الخير والعمل الصالح والنية الحسنة والتقرب والموالاة والنصر الالاهي اذا الخمس هو حق الاهي وامر معظم للمولى عز وجل ولموالاته ولتقرب اليه مكتملا بحسن النية وبالعمل الصالح نصرا من الله للانسانية في الحفاظ على الحياة واستمراريتها .. والخمس هو حق لله وجب اخراجه وسداده ودفعه اما الزكاة فهي اجر لصاحبها بالايفاء والتزكية وسلب الحق يستوجب العقاب من الله بحكم السرقة في حال عدم دفعه من قبل المسؤول على الخمس والقائمون به وايضا بالعقاب الالاهي دنيا واخرة في حال عم الاخراج والدفع ثانيا مصارف الخمس يقول الله تعالى في سورة الانفال اية 41 ( وعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى وابن السبيل ان كنتم ءامنتم بالله واليوم الأخر وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير) واستناد الى الاية فان مصادر الخمس هي كالتالي 1- لله سبحانه وتعالى خالق الخلق وموجد الارزاق ولي نعمتنا ومولانا سبحانه وتعالى جل شانه وعظمت قدرته ووسعت رحمته كل شيء ووضع لذاته نصيب من الخمس لتعظيم ولايته والتقرب منه وتعزيز لقربه من الخلق بالاهتمام والاعداد والتهيئة للمشاعل الدينية والشعائر الاسلامية تنويرا للعباد بولايته ولتقرب منه سبحانه القريب من عباده واساسه للبيت الحرام والمساجد وما يصاحبها من وسائل لتعظيم ولاية المولى عز وجل في بيته الحرام وبالمساجد ذكرا وتعظيما لله الخالق الواحد ( وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا) الجن اية 18 تعظيما للمولى عز وجل ولذكره سبحانه والذكر تسبيح ودعاء وصلاة وقران يتعلم منه علم الخالق وما فيه كما للمسجد آداب تعزز من التنظيم والاخلاق لاجل الثبات والصمود امام الشر وللمنبر آداب كما ذكرت تعظيم موالاة الخالق للتقرب بما ذكرت سابقا والله هو القريب من عباده والاشد قربا ومن الضرورة تهيئة النفس بالاعداد الولائي للخالق عز وجل اولا بحسن النية المؤدية للعمل الصالح وانتصار العبد لنفسه وللحياة ومن خلال نصر وعون الله للعبد ولعباده 2- الرسول صلى الله عليه واله وسلم وعليه فان الرسول صلى الله عليه واله وسلم انتصر لنفسه بموالاته لله بنية حسنة وبالعمل الصالح متقربا حتى حاز على المرتبة الاولى بالتقرب الى الله المولى وبموجبها نال التفضيل الالاهي على بقية المخلوقات والناس أجمعين كما نالها تكميليا بالعمل الصالح لابائه وذريته وجمع الرسول (ص) الكل بالانجاز بين تهيئة ابائه واعداد ذريته متفوقا عليهم بالانجاز الحاوي للتهيئة والاعداد والرسول (ص) هو رحمة الله للعالمين متجسدة بالذرية النبوية ويدفع لهم قسط من نصيب الرسول للاكتفاء المعيشي للاغنياء والفقراء والصغار والكبار للذكر كحظ الانثيين او بحسب الحاجة والاولويه الحياتية بالقوت والخدمات الانسانية لهم ولغرض التهيئة والاعداد النوراني للذرية اما المتبقي فيذهب لتهيئة واعداد المجتمع بالمشاريع الخيرية الانسانية كونه رحمة الله للعالمين باولوية المجتمع الاسلامي المنبثق عنه الخمس وعليه فالخمس يرد بالفائدة على من يخرجه ويدفعه ويسدده وبحسب الاولوية فان خير الرسول (ص) لاهله ومن ثم للمجتمع وللانسانية ونصيب ال البيت يعطى بالاولوية بغض النظر عن مكان التواجد وان اكا الاولوية للمتواجدين في المجتمع والقريبين منه الخ وفي حالة الوفر يذهب لسد نقص نصيب ذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل بحسب الترتيب كما يجوز الاهتمام بالذرية أضرحة ومقامات لعظماء ال البيت 3- نصيب ذي القربى قال الله (ولذي القربى) اشارة الى انه كل وجمع كلي يحوي اساس واساس مكمل للقربى وعليه فان القربة قرابة مادية و معنوية والقرابة المادية بالنسل والمعنوية بالدين ولا تكون الا بحسن النية التي تؤول لاجل العمل الصالح كما اسلفت وهي تنافسية بين الآل والناس وهذا النصيب هو لاتمام انجاز العمل الصالح ماديا ومعنويا في جميع الامور الهادفة لاجل الخير للحياة والذي بموجبه يحوز الفرد على درجه بالتقرب الى الله ورسوله مستفيد من حصة الخالق العامة والرسول (ص) الخاصة والعامة ويهدف هذا النصيب لاجل العمل الصالح بشقيه اولا الذرية والحفاظ عليها اعتناء واعداد لنسل الرسول (ص) ثانيا القرابة المعنوية بالعمل الصالح وهم القائمون بالعمل لاجل الخير للحياة من غير الذرية النبوية تقربا الى الله ورسوله (ص) ولا يكتمل الا بمودة ال البيت باعطاء الحق وبمنع الضرر عنهم او الصادر منهم إن تم فعله بالاساليب المناسبة بالكلمة والفعل السلمي وبالمقاومة في حالة الضرر او عدم الامتناع والعقاب بالحق يطبق ولو كان على ذا القربى وللمقربون العاملون الصالحات نصيب من الخمس بمقدار اتمام العمل الصالح باولوية بقية الهاشميين وبالتوالي بقية المسلمين بحسب صلاح العمل لسد احتياجاتهم المعيشية ومتطلباتهم الحياتية وباهمية العمل الصالح للحياة تقديرا لهم بما قامةا به من عمل صالح بالاساس للذكور وبالتكميل للاناث ولاعداد ذريتهم الصالحة تقربا لله تعالى ورسوله (ص) وعليه لا داعي للدعاء بالنسب والسلالة النبوية من قبل البعض طالما الانسان يعمل الصالحات والقربى للرسول (ص) ليس بالنسب فقط بل بالعمل الصالح ايضا فقال (سلمان منا اهل البيت ) تقديرا لعمله المعنوي الصالح الذي بموجبه حاز على القرابة من الرسول واهل البيت عليهم افضل الصلاة والسلام 4- نصيب اليتامى تقريبا لهم من الله نحو موالاته جعل لهم الله النصيب الرابع من الخمس وهم جميع يتامى المسلمين باولويى ال البيت ان لم يكن قسطهم كافي وبالمكمل يتامى المسلمين الصالحين وبالتوالي المؤمنيين فبقية المسلمين ومن ثم اهل الكتاب وغير ويعطى بحسن النية لله ولرسوله لسداد احتياجاتهم ومتطلباتهم المعيشية الاساسية لاعدادهم لخدمة وخير الحياة 5- المساكين هم اولي الحاجة من ذوي الفاقة عون لهم لاجل اتمام العمل الصالح لاستفادة الحياة من قدراتهم الخلقية وبالاساس ال البيت ان لم يكن نصيبهم السابق كافيا وبالتوالي المذكور سابقا تقديرا وتقريبا لهم الى الله تعالى بموالاته ومن سعى منهم بعدها لاج لان يكون سلبي من ذوي الفاقة عوقب مع امكانية المساهمة بالإقراض لهم دون بعمل مشاريع 6- ابن السبيل هم من تقطعت بهم السبل اما نتيجة سفر او غياب عائل ومطلقات وارامل وذوي الاعاقة ولاجئين والنازحين نتيجة الاخطار الطبيعية وغيرها في مناطقهم حتى ازالة الخطر وازاحته وعمل ما يلزم من مشاريع مكملة لتقريبهم من موالاة الله تعالى موزع كما سبق في اليتامى اهداف الخمس 1- الاقرار بولاية الله سبحانه وتعالى من جميع خلقه تعظيما لوحدانيته امتثال وخضوع لملك الناس ومن ملك الناس ملك الحياة وما دونه عبدا له 2- عون الانسانية لاجل النهوض التنموي والمعرفي والعلمي اعلاء للخير على الشر 3- زيادة نسبة التكاتف والتكامل في المجتمعات وكسب القوة والمنعه 4- تعظيم وتعزيز مكانة الرسول (ص) بما قام به من خير للحياة ومكانة الصالحين من ذريته وامته 5- زيادة تولي الله تعالى بتولي رسوله واوليائه فمن تولى الرسول فقد تولى الله ومن تولى ولي الله تولى رسوله (ص) 6- التقرب الى الله بالامتثال لاوامره ترسيخا للحق واقامة للعدل وتحقيق للسلام 7- يعتبر اساس اقتصادي اسلامي لبناء الاوطان واعلاء الاسلام المحافظ للحياة واستمراريتها حتى وصولها الى الكمال 8- حماية الاوطان من الشرور والاثام ملاحظات يقولون ان الخمس من غنائم الحرب فكيف للخمس ان يكون ممن يعرض نفسه بالتضحية بالشهادة والموت فقط بينما المثخن في بيته لا خمس عليه عجبا فما لكم كيف تحكمون وهناك من يربط الخمس بالشيعة الجعفرية الاثنى عشرية تهربا بينما هو فرض قراني لا يكره العبد لاداه رغم انه حق والله اعلم وما ذكرته الا لاجل الارتقاء المذهبي والعقائدي لاقرار الخمس وتكميله ارتقاء بالحياة وللنقد المحترم إحترام وما ذكرته الا اسا س وله اساسيات مكمله او العكس لا يناقض غالبا ما ذكرت هذا والله اعلم والحمد لله رب العالمين يتبع مكملات وملاحظات شرحية ان شاء الله بحسب الظرف او النقاش |
السيد / ابراهيم احمد احمد المسني
تعز . الحجرية تصحيح كلمة لعدم لانتهاء التعديل للادعاء لال البيت وليس للدعاء وشكرا |
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صلي على سيدنا محمد وال محمد وصحابته الاخيار المنتجمين تكملة لما سبق من دراسة الخمس تحت عنوان دراسة تكميلية ( الخمس ) الخمس مرتبط بالغنيمة والغنيمة هي المكسب المالي الشرعي السليم المحقق بالعمل الصالح الهادف لاجل الخير للحياة ويتحدد المكسب بعد خصم التكاليف المخمسة ونفقات العيش الكريم المقابل ببذل المجهودالشخصي او الجماعي الذي من خلاله يتحقق المكسب الشرعي( الغنيمة) ويكون الخمس 20 ٪ من المكسب وتتحقق الغنيمة نتيجة العمل اما بالرعاية والعناية او الاستصلاح والاستخراج وغيرها من المنافع سوى انتاجية او صناعية او تجارية او خدمية الخ ويبقى السؤال لماذا تعد الاموال المصادرة غنيمة سوى من الحروب الشرعية او غيره ؟ الجواب ان الله خلق الاشياء لاجل الخير للحياة وليس للاضرار بها وكل شيء يستخدم لاجل الاضرار بالحياة يجب تصويبه واعادته لاجل الهدف الخلقي من وجوده ومن اساء استخدام مال الله تعالى وبذات في كبائر المحرمات كقتل النفس بغير حق (مباشر او غير مباشركبيع غذاء فاسد) والربا والزنا والخمر وشربه والسرقة والميسر الخ من المحرمات العظام وجب مصادرة المال الخاص الشخصي المستخدم وسيله لارتكاب الجرم نقديا او عينيا سوى متجر او مبنى او مخزن او سلاح او الة او وسيلة نقل ومواصلات او اي مال يستخدم لاجل الاضرار ويجب تدوير الاموال المصادرة لتكون بيد اهل الخير كونها وسيلة الفاسدين لارتكاب الجرائم العظام المخلة بالحياة مع التخلص من الفاسد منها بالطرق بالطرق السليمة كالخمور والمخدرات وغيره من مواد فاسدة ويكون العقاب الالاهي بحسب عظمة ومقدار الجرم فالزنا وشرب الخمر الجلد كون مرتكبها يخرج عن نطاق الوعي يوجب اعادته والسرقة قطع اليد بحسب عظمتها كالخدش او قطع نصفي او الظفر اوالاصبع وتتعدى الى فصل اليد بحسب مقدار الجرم مع اعادةالمال لصاحبهافان افلس السارق عوض المسروق من مال الزكاة كونه من الغارمين ان كان دافع لها كون الزكاة تعتبر تامين للاموال كما انها تعزز من الترابط والتعاون بين الشخص والمجتمع والصدقة تقي الشخص من البلاء كماانها تؤخذ لتجنيب المال التكنيز والجمود لاستفادة الحياة منه والصدقه لا تضيع كونها تعود بمردود اما امنيا او نقديا او مباركة بالذرية الخ ولزكاة مصارف مذكورة في القران الكريم قد اتناولها لاحقاوتؤخذ المحرمات العظام باولوية 1- العقاب الجسدي مع مصادرة المال الشخصي الخاص المستخدم في ارتكاب الجرم مع التحذير بعدم التكرار وتحذير من استخدم ماله دون علم ( يجب على الناس الانتباه لاموالهم ووضعها بايدي امينة) 2- ثانيا العقاب ومصادرة المال المستخدم في ارتكاب الجريمة مع اخراجه من المجتمع 3- ثالثا العقاب والمصادرة والقتل ويكون العقاب بعد استيفاء الاثبات الكامل بشروطه في ارتكاب الجرم من الناحية الاسلامية يقول الله تعالى { لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورنك فيها الا قليلا(60)ملعونين اينما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتيلا(61) سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا(62)} سورة الاحزاب الايةتتحدث عن من يؤذي المؤمنين والمؤمنات بغيرما اكتسبوافما بالك فيمن يرتكب عظام المحرمات ضدالمجتمع انه اكبر اذى واعظم ولشرح الاية اولا-(لئن لم ينته) فيها العقاب مع التحذير والانذار ثانيا-( لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك)فيهاالعقاب مع الاخراج والترحيل ثالثا-( اخذوا وقتلوا تقتيلا) الموت ملاحظات 1- كسب المال الحرام يكون بطرق الغير شرعية ولايعد غنيمة بل يعتبر خسارة على من كسبه يتاثر فيه المجتمع بالنشأة الغير سليمة وجب تكاتف الجميع لمنعها 2-الموالاةوالتقرب لله تعالى اولا كونه الاول سبحانه وله الاسماء الحسنى خالصة تجسدت معانيها ودلالاتهاواقعيا في خلقه ولله عظمة الاسماء هو الاول و رب الارباب ومولى الموالي وارحم الراحمين تجسدت اسماءه في مخلوقاته فحملت بعض الاسماء من قبل الانسان مع دونية العظمة 3- الهبة والنذر والوقف والهدية تكون من مال الشخص وتعود عليه بالمنافع حماية وثواب واجر وبركه ولها حدودها كي لا تؤثر بالورثة وحتى المال المال المورث يعود لصحابه بالثواب بما ورثه لاجل الخير للحياة 4- القائم على الخمس بعد سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه واله وسلم لذي القربى الاقرب الى الله ورسوله وهم الائمة عليهم السلام يليهم واولياء الله وصالح المؤمنين والخمس حق الاهي فان الله تعالى هو الامر الاول الموجب للقائم عليه وهو الرسول ( ص) يليه من عينهم الله اولا ورسوله ( ص) ائمة للمسلمين وما علينا الا الامتثال والطاعة كون الله تعالى لن يعين الا من هم اقرب اليه بالطاعة والتقرب والأخير للحياة واخرهم امامنا وسيدنا محمد المهدي عليه السلام فلا جدال في قيامه وظهوره كونه معين من الله تعالى ورسوله ( ص) وما علينا الا الطاعة والامتثال كونه الاقرب الى الله تعالى والاكثر موالاة له منا وفي ظل غيابه عليه السلام يظل الامر في الامة في اختيار ممثل عن كل مركز او تجمع اجتماعي يكون اقرب الناس الى الله تعالى ورسوله( ص) ويعرف الانسان المقرب لله بعمله الصالح وليعلم الناس ان امانة الاختيار والترشح في الحفاظ الحياة وجب اختيار الاقرب الى الله تعالى ( بالانتخاب) وليس الاقرب الى الانسان المنتخب وهذه امانة يحاسب عليها الانسان ويتحمل مسؤولية خطأه في حالة تعينه على مال الله من لا يستحق وليعلم ذي القربى المنتخب انهم خلفاء الله في ماله وارضه يهبون ما امر ووجه لمصارفهولذي القربى اختيار الممثل الرئيسي لهم الاكثر قربا الى الله تعالى ورسوله وصالح المؤمنين وفي حالة عدم تطبيق الخمس في الدول اجيز للمجموعة الاجتماعية المسلمة تنظيم نفسها واختيار ممثلها الاقرب الى الله تعالى والاخير للحياة 5- جزاء من لم يدفع الخمس بعد الاكتفاء مقاطعته اقتصاديا وتجاريا وخدميا ومن لم يتعاون مع المجتمع لا يتعاون معه المجتمع شانه شان المخلفون عن القتال في سبيل الله والخمس كالقتال في سبيل الله حفاظا على الحياة واستمراريتها حتى الوصول الى الكمال هذا والله اعلم والحمد لله رب العالمين ؛؛؛ وكما قلت سابقا ما طرحته اساس مكمل لاساسيات سابقة واساس لاساسيا مكملة اطرحها لاحقا ان شاء الله تعالى السيد / ابراهيم احمد احمد احمد المسني تعز -- الحجرية 28-10-2017 |
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صلي على محمد وال محمد وصحابته الاخيار المنتجبين اكمالا لما سبق ان المراة اذا اذت وفتعلت جرم عظيم فان جزائها ثانيا العقاب وثم الحبس في البيوت اما الرجل يفضل اخراجه من المجتمع وللامر بقية جريمة القتل تناولها الاسلام بالتفصيل ونتيجة ارتباطها بالتعويضات وهل تعتبر غنيمة سنفردها باختصار القتل الممارس من قبل الناس له عدد من الاوجه ساتناول القتل العمد والخطا للانسان نتيجة الفعل الجسدي او باستخدام وسيلة اولا :- 1- القتل العمد من قبل الانسان البالغ فيه القصاص النفس بالنفس في نطاق الاسلام سوى كان المقتول ذكرا او انثى او طفل او عبد او امه ، فالنفس تقتص بمثيلتهاالنفس لا فرق في انفس الناس المسلمين ذكورا او اناث 2- قتل الطفل الغير بالغ لاخر عمدا في حالة استخدم الطفل وسيلة للقتل فيؤخذ العقاب على من استخدمه من الناس ويعتبر الطفل اداة ووسيلة الجرم للقاتل وان كان القتل خطأ فوليه يتحمل المسؤولية كما يتحمل مسؤولية القتل العمد المرتكب من قبل الابن القاصر باختياره فهو ناتج عن جهل وذلك بسداد الدية والتعويض ويتحمل الاولياء مسؤولية الاخطاء المرتكبة من قبل ابنائهم الغير بالغيين ان لم يكن تم استخدامهم من قبل الاخرين وثبوت ذلك وعند بلوغه يتحمل الابن مسؤوليته وما فرض على الطفل فرض على المعتوه والمجنون والمخلول عقليا وواجب ارباب الاسر الاهتمام بالابناء وتعليمهم الاخلاق الاسلامية فان عمل خيرا فله منها نصيب في الاجر ويا ايها الناس أكثروا من اجوركم بالنشئة الصالحة لابنائكم فان لكم نصيب في الاجر من اعمالهم الصالحة 3- قتل المسلم للمسلم خطأ المسلم المؤمن لا يقتل مؤمن الا خطأ كون المؤمن يتحلى بالاخلاق والقيم الاسلامية وبذات جريمة القتل قد يخطيء لكن ليس بجريمة القتل العمد للمؤمن وعليه ما اقره الاسلام في القران الكريم من عقوبة للقتل الخطأ ولا يرتكب جريمة القتل العمد للمؤمنين الا ضعيف ايمان سوى مسلم او من اهل الكتاب وايضاالمشرك و الديانات السماوية جميعها تحرم القتل الا بالحق ثانيا : - القتل العمد من قبل الانسان للمسلمين ومن ثم اسلم واصبح من اللذين امنوا او حتى لقتله اناس من اهل الكتاب فاسلم فرض الله القصاص عليهم الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى والعفو جاء لانه حق لاهل المقتول ولم يفرضه الله كرها مراعاةلحقوق الاسر فالامر يرجع لاهل المقتول وغالبا الديانات السماوية غير الاسلام قوانينهم اصبحت بالسجن والحبس او التعويض كما ان الحر لديهم اصبح لايقتل بالانثى والعبد ويراعي الاسلام حرمة دم المؤمنين كما له هدف من القصاص هو محو الغل والكراهية والعيش بسلام وايضا اتقاء الله تعالى وفي حالة قتل المسلم للمسلم عمدا ومن ثم ارتد عن الاسلام فالقصاص منه حق اما ان كان خطأ وهو مسلم مفلس دفع دية المقتول من الزكاة او من تبرعات الناس والمواثيق الدولية يجب ان تراعى المباديء وبذات الثوابت الاسلامية مع العلم ان ديننا لا اكراه فيه قال الله تعالى في سورة الكهف في الاية 29 ( فمن شاء فاليؤمن ومن شاء فاليكفر ) ومن ارتد وكان عليه جرم عوقب بمقدار جرمه عند ارتكابها كمسلم والحق في ذمته حتى وان ارتد ولا يفكر الناس انهم يمنون على الله بإيمانهم واسلامهم ،،، القران الكريم قال الله تعالى في سورة المائدة, الآية 45: (وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون) هنا الاية تتحدث عن القصاص بالنفس والاعضاء والجروح مفروضة على الديانات السابقة ومصدق واخذ بها الاسلام باعتبارها من الثوابت الالاهية قال الله تعالى في سورة البقرة, الآية 178: (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم) الاية تخاطب الذين امنوا اي بعد ان كانوا غير مؤمنين فامنوا كما ان هذا الفرض من مباديء الاسلام يوجب على جميع المسلمين العمل به بما فيهم من اعتنق الاسلام بعد ان كان كافرا وما اوجب على اللذين امنوا في الاسلام أوجب على جميع المسلمين العمل به و الاية ترشدنا الى الاخذ بها في ظل الاتفاقيات والمواثيق مع اهل الكتاب والله تعالى في القران يخاطب اللذين امنوا عادة لتعليمهم الاسلام وتهذيبهم لترك افتعال المعاصي و للارتقاء بهم ليكونوا من المؤمنين كون الاسلام لا يكره احدا بما أقره على الامة الاسلامية النفس بالنفس مع الامر بإتباع الاسلام بالمعروف واداء لاخيه باحسان وراعى الاسلام مباديء الاخرين و الاسلام ليس ملجأ للقتلة والمجرمين كما فيه ايضا ضغط على المسلمين لاجل انهاء الرق والعبودية لغير الله تنبيه يجب على المرأة المسلمة ان تحافظ على نفسها بعدم الاحتكاك المخل بالقيم الاسلاميةمثل الصحبة وبذات مع الرجال حرا او عبدا الغير مسلمين كون ديتها نصف الرجل ان قتلت وارتضوا ذويها بالدية والانثى جاءت بالترتيب وفق الاية بعد الحر والعبد ليفهمها اولي الالباب كون مهمة الرجل ومسؤوليته اعظم في الاسلام من المرأة ملحوظة 1- القصاص حق ولا يعفى القاتل العمد من القتل اذا ثبت الا برضا وقناعة ولي المقتول انفسهم ومن مارس ضغوطا عليهم او اخفا الشهادة او باكراههم فذمة الدماء في عنقهم والكلام بالمعروف والحياة في القصاص ومن كانت شهادته لله زورا لاجل سلب حقوق الناس لنفسه او لغيره في ظل عدم ثبوت الادلة واقسم بالله على شهادته فالله تعالى كفيل بعقابه ويعطي الله الفرصة بالتوبة بالاقرار بحقوق الناس واعادتها الديات والتعويضات لا تدفع من مال الخمس ويجب ان يكون مال الديات والتعويضات مال شخصي كما ان الديات لا تعد مكسب او غنيمة كي يكون عليها الخمس لانها حق لذوي المقتول ورثته وان لم يعرف له ذوي تدفع لهيئة او مصلحة الزكاة كون من مصارف الزكاة عتق الرقاب والافضل ان يكون مال الدافع للدية مخمس اما التعويضات عن تلف وفقدان المال تدخل من ضمن المكسب ان كان المال غير مخمس وان كان المال المعوض مخمس وشمل التعويض مكسب يدخل المكسب من ضمن المال الغير مخمس او من ضمن وعاء الخمس ثالثا ،، قتل المسلم للمشرك والملحد بحسب ما ذكر في القران الكريم الذي يجب الرجوع اليه والحمد لله رب العالمين والله اعلم ،،، وما ذكرت اساس مكمل لاساسيات سابقة واساس لاساسيات مكملة اتناولها ان شاء الله لاحقا،، السيد / ابراهيم احمد احمد المسني 17رمضان 1439هجرية الموافق 2018/6/2م |
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صلي على محمد وال محمد وصحابته الاخيار المنتجبين اكمالا لما سبق ان المراة اذا اذت وفتعلت جرم عظيم فان جزائها ثانيا العقاب وثم الحبس في البيوت اما الرجل يفضل اخراجه من المجتمع وللامر بقية جريمة القتل تناولها الاسلام بالتفصيل ونتيجة ارتباطها بالتعويضات وهل تعتبر غنيمة سنفردها باختصار القتل الممارس من قبل الناس له عدد من الاوجه ساتناول القتل العمد والخطا للانسان نتيجة الفعل الجسدي او باستخدام وسيلة اولا :- ظ،- القتل العمد من قبل الانسان البالغ فيه القصاص النفس بالنفس في نطاق الاسلام سوى كان المقتول ذكرا او انثى او طفل او عبد او امه ، فالنفس تقتص بمثيلتهاالنفس لا فرق في انفس الناس المسلمين ذكورا او اناث ظ¢- قتل الطفل الغير بالغ لاخر عمدا في حالة استخدم الطفل وسيلة للقتل فيؤخذ العقاب على من استخدمه من الناس ويعتبر الطفل اداة ووسيلة الجرم للقاتل وان كان القتل خطأ فوليه يتحمل المسؤولية كما يتحمل مسؤولية القتل العمد المرتكب من قبل الابن القاصر باختياره فهو ناتج عن جهل وذلك بسداد الدية والتعويض ويتحمل الاولياء مسؤولية الاخطاء المرتكبة من قبل ابنائهم الغير بالغيين ان لم يكن تم استخدامهم من قبل الاخرين وثبوت ذلك وعند بلوغه يتحمل الابن مسؤوليته وما فرض على الطفل فرض على المعتوه والمجنون والمخلول عقليا وواجب ارباب الاسر الاهتمام بالابناء وتعليمهم الاخلاق الاسلامية فان عمل خيرا فله منها نصيب في الاجر ويا ايها الناس أكثروا من اجوركم بالنشئة الصالحة لابنائكم فان لكم نصيب في الاجر من اعمالهم الصالحة ظ£- قتل المسلم للمسلم خطأ المسلم المؤمن لا يقتل مؤمن الا خطأ كون المؤمن يتحلى بالاخلاق والقيم الاسلامية وبذات جريمة القتل قد يخطيء لكن ليس بجريمة القتل العمد للمؤمن وعليه ما اقره الاسلام في القران الكريم من عقوبة للقتل الخطأ ولا يرتكب جريمة القتل العمد للمؤمنين الا ضعيف ايمان سوى مسلم او من اهل الكتاب وايضاالمشرك و الديانات السماوية جميعها تحرم القتل الا بالحق ثانيا : - القتل العمد من قبل الانسان للمسلمين ومن ثم اسلم واصبح من اللذين امنوا او حتى لقتله اناس من اهل الكتاب فاسلم فرض الله القصاص عليهم الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى والعفو جاء لانه حق لاهل المقتول ولم يفرضه الله كرها مراعاةلحقوق الاسر فالامر يرجع لاهل المقتول وغالبا الديانات السماوية غير الاسلام قوانينهم اصبحت بالسجن والحبس او التعويض كما ان الحر لديهم اصبح لايقتل بالانثى والعبد ويراعي الاسلام حرمة دم المؤمنين كما له هدف من القصاص هو محو الغل والكراهية والعيش بسلام وايضا اتقاء الله تعالى وفي حالة قتل المسلم للمسلم عمدا ومن ثم ارتد عن الاسلام فالقصاص منه حق اما ان كان خطأ وهو مسلم مفلس دفع دية المقتول من الزكاة او من تبرعات الناس والمواثيق الدولية يجب ان تراعى المباديء وبذات الثوابت الاسلامية مع العلم ان ديننا لا اكراه فيه قال الله تعالى في سورة الكهف في الاية ظ¢ظ© ( فمن شاء فاليؤمن ومن شاء فاليكفر ) ومن ارتد وكان عليه جرم عوقب بمقدار جرمه عند ارتكابها كمسلم والحق في ذمته حتى وان ارتد ولا يفكر الناس انهم يمنون على الله بإيمانهم واسلامهم ،،، القران الكريم قال الله تعالى في سورة المائدة, الآية 45: (وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون) هنا الاية تتحدث عن القصاص بالنفس والاعضاء والجروح مفروضة على الديانات السابقة ومصدق واخذ بها الاسلام باعتبارها من الثوابت الالاهية قال الله تعالى في سورة البقرة, الآية 178: (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم) الاية تخاطب الذين امنوا اي بعد ان كانوا غير مؤمنين فامنوا كما ان هذا الفرض من مباديء الاسلام يوجب على جميع المسلمين العمل به بما فيهم من اعتنق الاسلام بعد ان كان كافرا وما اوجب على اللذين امنوا في الاسلام أوجب على جميع المسلمين العمل به و الاية ترشدنا الى الاخذ بها في ظل الاتفاقيات والمواثيق مع اهل الكتاب والله تعالى في القران يخاطب اللذين امنوا عادة لتعليمهم الاسلام وتهذيبهم لترك افتعال المعاصي و للارتقاء بهم ليكونوا من المؤمنين كون الاسلام لا يكره احدا بما أقره على الامة الاسلامية النفس بالنفس مع الامر بإتباع الاسلام بالمعروف واداء لاخيه باحسان وراعى الاسلام مباديء الاخرين و الاسلام ليس ملجأ للقتلة والمجرمين كما فيه ايضا ضغط على المسلمين لاجل انهاء الرق والعبودية لغير الله تنبيه يجب على المرأة المسلمة ان تحافظ على نفسها بعدم الاحتكاك المخل بالقيم الاسلاميةمثل الصحبة وبذات مع الرجال حرا او عبدا الغير مسلمين كون ديتها نصف الرجل ان قتلت وارتضوا ذويها بالدية والانثى جاءت بالترتيب وفق الاية بعد الحر والعبد ليفهمها اولي الالباب كون مهمة الرجل ومسؤوليته اعظم في الاسلام من المرأة ملحوظة ظ،- القصاص حق ولا يعفى القاتل العمد من القتل اذا ثبت الا برضا وقناعة ولي المقتول انفسهم ومن مارس ضغوطا عليهم او اخفا الشهادة او باكراههم فذمة الدماء في عنقهم والكلام بالمعروف والحياة في القصاص ومن كانت شهادته لله زورا لاجل سلب حقوق الناس لنفسه او لغيره في ظل عدم ثبوت الادلة واقسم بالله على شهادته فالله تعالى كفيل بعقابه ويعطي الله الفرصة بالتوبة بالاقرار بحقوق الناس واعادتها الديات والتعويضات لا تدفع من مال الخمس ويجب ان يكون مال الديات والتعويضات مال شخصي كما ان الديات لا تعد مكسب او غنيمة كي يكون عليها الخمس لانها حق لذوي المقتول ورثته وان لم يعرف له ذوي تدفع لهيئة او مصلحة الزكاة كون من مصارف الزكاة عتق الرقاب والافضل ان يكون مال الدافع للدية مخمس اما التعويضات عن تلف وفقدان المال تدخل من ضمن المكسب ان كان المال غير مخمس وان كان المال المعوض مخمس وشمل التعويض مكسب يدخل المكسب من ضمن المال الغير مخمس او من ضمن وعاء الخمس ثالثا ،، قتل المسلم للمشرك والملحد بحسب ما ذكر في القران الكريم الذي يجب الرجوع اليه والحمد لله رب العالمين والله اعلم ،،، وما ذكرت اساس مكمل لاساسيات سابقة واساس لاساسيات مكملة اتناولها ان شاء الله لاحقا،، السيد / ابراهيم احمد احمد المسني ظ،ظ§رمضان ظ،ظ¤ظ£ظ©هجرية الموافق ظ¢ظ*ظ،ظ¨/ظ¦/ظ¢م |
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صلي على محمد وال محمد وعجل بالفرج ياكريم وارضى اللهم عن صحابته الاخيار المنتجبين ، ،،، قبل وضع نظام الحكم ننوه بان الحكم لله تعالى وان الدولةفي الاسلام بدات تنشأ بمن اختارهم الله لادارة الحكم في الارض تنازلي من القائد المرتب شؤون الدولة الاسلامية الى الادنى وليس لنا فيها غير الطاعة والامتثال لحكم من عينهم الله قادة للخلق ابتداء من رسولنا الاعظم محمد صلى الله عليه واله وسلم والائمة عليهم السلام واولياء الله الصالحين رضوان الله عليهم بهم تترتب الدولة الاسلامية وتنظم ،، اما الدولة في وقتنا الحاضرتعتبر اساس تكميلي للدولة و يجب ان تكون انعكاس لما اراده الخالق عز وجل و تنظيم الدولة تصاعديا للوصول الى اختيار اصلح الناس واخيرهم واتقاهم لله تعالى المرتكز على اساس حكم الله التنازلي وطالما ان المسلمين عجزوا عن قيام دولة عادلةمستمرة نتيجة الجور والظلم فلابد ان تتدخل القدرة الالاهية لانشاء الدولة الاسلامية وما نرى ظهور الامام المهدي عليه السلام واولياء الله الالتعزيز وتصحيح مسار الانسانية وبذات المسلمين لاقامة الدولة التي ارادها ويريدها الله عز وجل ،، وهنا اتناول قيام الدولة تصاعديا من الشعب الى القيادة العليا وبرغم الفترة الكبيرة التي اعطيت للمسلمين للاستمرار بقيام دولتهم المرتكزة على الاسلام الا ان الظلم حال دون ذلك يليه تعصب البعض ليكونون الناس تحت اطار الجهل حتى لا يدركون بالشؤون الادارية للدولة وعليه فان الله تعالى وضع خيار ال محمد ( ص) ليكونون معززيين للعلم كاساس والصالحين من الامة كاساس مكمل لتحقيق وعد الله باستخلاف المؤمنين على الارض وترك قيام الدولة وفق اختيارهم للصالحين بانفسهم من الال او الامة وفق تعاليم الاسلام ونظامه وليس خارج عن اخلاقه واي انسان يكون فيه الخير لتعزيز قيام الدولة وانشائها لايجوز ان يتخلى عن مسؤوليته فيعمل قدر الاستطاعة ،،، موضوعي حول الخمس والخمس مرتبط في الدولة و عليه لابد لي ان اوضح نظام الدولة في الاسلام قدر الاستطاعة والاسلام هو نظام سماوي هدفه الخير للحياة كما وضحت سابقا وينشد الخير للانسانية جمعا والخير بتطبيقه في جميع الدول اسلامية وغير اسلامية كما اني اقدم ما بوسعي فهمه من الاسلام قابل لتوسع بحسب حجم جسم او كيان الدولة ولا تقام الدولة الا بوجود نظام يحكم امورها ويدير شؤنها ويحفظها من المخاطر واساسها العناية والاعداد للانسان او الشعب والخمس مرتكز اساسي لقيام الدولة الاسلامية والحفاظ عليها واستمراريتها واكرمنا الله تعالى بمنظومة الاخلاق الاسامية لادارة امور الخلق والاتجاه بها نحو الفلاح المتمثل بالاسلام منهاج وشرعة نبينا الاكرم محمد صلى الله عليه واله وسلم الذي اقام الدولة من اللا دولة ولولاه ما فقهة الدولة بشكلها الصحيح ولا استقامت ولا تستقيم الدولة الا برسولنا محمد ( ص) تجسد الخلق بحمل اسمه ولا تستقيم الدولة الا تحت ظل اسمه والحياة كليا لله تعالى فمن عين منه تعالى لادارة ارضه وخلقه صرنا تحت ادارته والله تعالى لا يعين الا الأخير للحياة والدولة الاسلامية كليا سيكتمل نظامها الالاهي بالامام المهدي عليه السلام الملم شمل المسلمين بعون الله تعالى وفي ظل عدم وجوده اصبح لابد ان نعمل لاجل اقامة دولة تنظم المجتمع بحسب الاوطان ناشئه من وحي الاسلام كاختبارمن الله للمسلمين حتى ظهوره ،، ومعروف ان هناك نزوة استعلائية وسطوة جبروتية على مقدرات الوطن من قبل البعض وعليه اسلك طريق بناء الدولة مبني على اسس الاسلام الهادف لتحقيق السلام والسلم الاجتماعي الذي ينشده جميع الناس بغض النظر عن الانتماء المذهبي والعقائدي والديني وتباين وجهات النظر والاختلاف والدولة في الاسلام ظابطة للجميع واساسها ترسيخ الحق واقامة العدالة وتحقيق السلام الذي ينشده جميع الناس للحفاظ على حقوقهم و كرامتهم ،، بقدر حفاظهم على الحياة وعملهم لاستمراريتها حتى الوصول للكمال وابدأ بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وال محمد اولا :-اساس قيام الدولة ان الدولة تسلك عدد من الطرق تنازليا من الاعلى في من تم تعينهم من الله تعالى حتى تهيئة الوضع للمؤمنين ليكونون خلفاء الله في ارضه وتصاعديا بالعمل الانساني ،،، وان الدستور الظابط هو العامل المشترك ( القران.الكريم اساس واجتهاد رسولنا الاكرم ( محمد صلى الله عليه واله وسلم )كاساس مكمل يتبعه تكميليا اجتهاد الائمة عليهم السلام الاثنى عشر واولياء الله الصالحين وصالح المؤمنين من التابعين كاساس مكمل واي اجتهاد لا يكون الا لاجل تعزيز منظومة الاخلاق الاسلامية ولا يتناقض معها وبذات الثوابت الاسلامية هنا اتاح الله الفرصة لعباده الصالحين للعمل لاجل تعزيز نظام الدولة الاسلامية بما يتناسب معها من اجتهادات سليمة تصب في مصلحة الحياة ولا استثناء للناس المقدمين للاجتهاد الهادف لاجل الخير للحياة والاجتهاد الصحيح والسليم الصالح سيكون له انعكاس تشريعي مؤيد في القران الكريم،والسنة النبوية ويفهمه البعض بالتدرح وفق متطلبات الحياة ، وهنا لم استثنى العاملين الصالحات لاجل الخير والفلاح للانسانية كون عملهم من اساسيات قيام دولة الخير والبركة ابتداء من رسولنا الاعظم محمد ( ص) الى هذا الزمن ،،،فلا يشغل الناس البعض كل في من يحبه،، لياتي كل بمن يحبه وسيؤخذ اجتهاده الصالح بالاولوية ان لم يذكر بعين الاعتبار ولا يلفق احد على احد اجتهاد خاطيء لاشعال كراهية او لاجل سلب حقوق واجتهاد البعض ومن لم يستطع ايصال اجتهاده وجب على الدولة ان لا تقطع الخط على المجتهدين لتقديم رؤاهم وتعمل على انشاء وفتح خط مع المجتمع والاسلام لا اكراه فيه ومن حق الناس ممارسة طقوسهم الدينية طالما لا يوجد فيها ضرر على الحياة او هدر كرامة وما الضير في رفع القبر او تسويته او جمع الصلاة وافرادها او الخمار والحجاب او الزيارة وتبرك او انشاء مسجد لذكر الله للمسلمين ا وكنيسة للمسيحيين من ابناء الوطن أو كانوا مغتربين او في الضم والسربلةفي الصلاة او الاسلام والارتداد المسلم المؤمن قوي بالله تعالى لا قوي بكثرة الناس ولا ينقص من قوة الله تعالى احد في حال الخروج عن نطاق دينه او الدخول فيه والمؤمن يسعى لاجل اصلاح المجتمعات لا استبدادهم لم تكن معارك الرسول (ص) لاجل سلب الاوطان والاستحواذ عليها ولكن كانت دفاع عن الحياة وتصحيح مسارها بعبادةالله الخالق السلام، السلام الذي لم ولن يستطيع الانسان بقدراته ايجاد نظام لتحقيقه او معرفته بشكل كامل دون الرجوع الى الله تعالى وفرض الله الحق العقوبات على الفساد والظلم والباطل واقر الثواب والاجر لمن يحقق ويقيم ويرسخ دعائم السلام ،،القرأن االكريم اساس الدستور للدولة والاجتهاد البشري الاساس المكمل كما ذكر ت سابقا الرسول ( ص) بسنته المطهرة والائمة عليهم السلام واولياء الله رضوان الله عليهم وصالح المؤمنين والمؤمنين السابقين واللاحقين بهم الى زماننا ثانيا النظام الاداري للدولة الاسلامية من قبل الشعب او المؤمنيين يكون على النحو التالي أ_ مجلس الشعب يتكون من صفوة المجتمع الاقرب الى الله تعالى يصنفون بحسب الاعمال الصالحة للمجتمع بالاولوية لا يقل عددهم عن الف وقابل للزيادة المهمة الاساسية الاعداد والتجهيز لانشاء نظام الدولة موردهم المالي التكويني الخمس ويعينون عن طريق الانتخاب الشعبي ينبثق عنه تعيين و اقرار الاعضاء للمجالس الاخرى بالاولوية من اعضاء مجلس الشعب انفسهم الالف موزعين على المجالس وبعد انتخاب رئاسة المجلس والنواب واعضاء رئاسة المجلس وجب انتخاب اعضاء المجالس بالتعيين الانتخابي من قبل مجلس الشعب ،،، اما الانتخاب الشعبي سيكون لبعض رؤساء المجالس وبذات رئيس المجلس التنفيذي ،،، المجالس المنبثقة عن مجلس الشعب على النحو الاتي :- 1- المجلس الاعلى يعين منهم الاصلح رئيس ونواب و اعضاء تتوفر فيهم جميعا الحكمة والمعرفة ويقرون المرشحين للمجالس الاخرى بعد مجلس الشعب وللمجلس الاعلى الفصل ، 2- المجلس العلمي 3_ مجلس الحكماء 4 - المجلس التنفيذي 5 - مجلس الخبراء 6- مجلس الشعب حوى النظام الاداري للدولة وحتواه النظام الاداري وكان من ضمن مجالسه مع دخوله بالمتبقي من الاعضاء كليا ليكون ضمن ادارة نظام الدولة لكل مجلس رئيس ونواب واعضاء وعدد معين ومكان ودورة انتخابية مزمنة ومهام وواجبات ومسؤوليات واجهزة وهيئات تابعة ومكملة اتناولها ان شاء الله لاحقا بحسب الظرف ،، هذا والله اعلم والحمد لله رب العالمين ،،، ما وضعته اساس مكمل لاساسيات سابقة واساس لاساسيات مكملة اتناولها ان شاء الله لاحقا السيد / ابراهيم احمد احمد احمد المسني عدن ، تعز ، الحجرية الاربعاء شوال 1439هجرية الموافق 27 _6_ 20018م |
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صلي على محمد وال محمد وعجل فرجهم ياكريم |
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صلي على محمد وال محمد وصحابته الاخيار تكملة لماسبق من الاية الكريمة الخاصة بالخمس يفهم ان الخمس يكون على مرحلتين المرحلة الاولى تكون لله سبحانه وتعالى كاملا في حوله الاول دون اعطاء الحصص الاخرى اما المرحلة الثانية فهي لباقي المصارف بنسبة ظ¤ظھ من العشرين بالمئة مقدار الخمس وتعادل ظ¢ظ* ظھ من قيمة ومبلغ الخمس لكل واحد من المصارف الخمسة المتبقية والخمس كله لله تعالى بحصته كاملا ظ¢ظ*ظھ وهبه الله تعالى للمصارف الخمسة المذكورة بعد حصته وفي المرحلة الثانيةتقسم و تكون لكل مصرف حصة مقدرة تتمثل بخمس الخمس و الله امر بايتاء ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل في سورة الاسراء اية ظ¢ظ¦ ( وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا )ربط ذا القربى مع المسكين وابن السبيل وارتبطوا مرتين في القرأن الكريم |
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صلي على محمد وال محمد وصحابته الاخيار تكملة لماسبق من الاية الكريمة الخاصة بالخمس يفهم ان الخمس يكون على مرحلتين المرحلة الاولى تكون لله سبحانه وتعالى كاملا في حوله الاول دون اعطاء الحصص الاخرى اما المرحلة الثانية فهي لباقي المصارف بنسبة 4٪ من العشرين بالمئة مقدار الخمس وتعادل 20 ٪ من قيمة ومبلغ الخمس لكل واحد من المصارف الخمسة المتبقية والخمس كله لله تعالى بحصته كاملا 20٪ وهبه الله تعالى للمصارف الخمسة المذكورة بعد حصته وفي المرحلة الثانيةتقسم و تكون لكل مصرف حصة مقدرة تتمثل بخمس الخمس و الله امر بايتاء ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل في سورة الاسراء اية 26 ( وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا )ربط ذا القربى مع المسكين وابن السبيل وارتبطوا مرتين في القرأن الكريم |
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صلي على محمد وال محمد وصحابته الاخيار تكملة ، مسالة اليتامى يعطون نصيبهم حتى يبلغ اشده اي القدرة على الاعتماد على نفسه اما بالنسبة لحقوقهم المالية الوراثية توهب له حتى بلوغه و يؤنس منه الرشد اي ان يكون حسن التصرف ولو كانت جزئية للاطمئنان على ان يكون ماله موجه بشكل صحيح من قبله ومن قصر في حق اليتيم في بلوغ الرشد من قبل المعيل او المسؤول عنه عنوتا وجعله غير قادر على التصرف السليم حتى بعد بلوغه لاكل ماله والاستفادة منه لصالحه فهو جرم بحق اليتامى وستكون نارا في بطونهم وكذلك الناهب لمال اليتيم والله جعل لكل من الوالدين والابناء نصيب في الوراثة ولا مانع من استفادة المعيل عند ادارته لمال اليتيم بالمعروف حتى يبلغ الرشد فان كان هناك عائق خلقياو غير اجباري اوجب على المعيل الاهتمام به وبصحته الى ان يؤنس منه الرشد فان مات دفع ماله لورثته اما الخمس فيعطى له حتى ان كان له مال مورث باولوية يتيم الاب والام ومن ثم الاب وثم الام والخمس هدفه ايضا حماية اليتامى من الابتزاز ونشأته بشكل سليم وتقريبه لله تعالى ولذا يجب ان يكون المعيل لليتيم افضل الناس من اقربائه وتدفع له حصة اليتيم من الخمس لانفاقها عليهم فيما يرضي الله تعالى وفي حالة عدم وجود معيل لليتيم اجيز عمل دار اليتامى وهذا الامر يعد معيب ان كان لليتيم اقرباء ، ذكرت سابقا الدولة في الاسلام والخمس، وتكملة لما سبق في توزيع حصة الله تعالى فان الدولة الاسلامية تندرج تحت مصارف حصة الله تعالى واساس نشأتها الخمس وحصتها من نصيب الله تعالى ليعلم العاملون انهم عمال لله لخدمة الوطن والحياة وليس موظفين مع فلان او علان من الناس بل مع الله تعالى وطاعته ورسوله ( ص) قبل اي مخلوق اخر مع احترام الاقرب الى الله تعالى طاعة وامتثال وتقوى وللدولة احترام بالتدرج الهيكلي الاداري والتنظيمي للدولة ( والاختيار للافضل في المناصب اي اقلهم خطأ واحسنهم عمل ومحافظة على الوطن والحياة والعامل لاجل نفسه فقط بانانية لا ينصح بوجوده في ادارة الدولة كونه يحتاج الى تاهيل اولا والاقرب الى الله يعمل لاجل الجميع وهو جزء من الجميع وله نصيب والدستور الاسلامي هو المنظم للدولة ويجب العمل به ففيه الخير للشعوب والاوطان والحياة واي مخل بمنصبه في الدولة بالامور البسيطة اي التي ليس فيها ضرر كبير إن ثبت يعاقب بالانذار اولا ومن ثم الايقاف لفترة وثالثا الفصل النهائي وهذه صلاحيات الادارات تصاعديا ولا تسخر اموال الدولة لمصلحة الذات فانت عامل ولك اجرك المالي بحسب موقعك وجهدك وعملك الصالح وصلاحيتك الادارية حسب الكفاءة ونظامك الاخلاقي يتمثل بالدستو فلا تكيف اموال الدولة للمصلحة الذاتية او لمصلحة فرقة وجماعةفالدولة للجميع ومهمة للجميع وناشئة لاجل الجميع ) والدولة لله اساسا لمصلحة الشعب والانسانية والحياة تصب نحو مصلحةالحياة والشعب والجماعة والفرد و تبدأ بمراعاة الجميع اي بصون حق الشعب وثم الفرد بالاولوية والاهمية هناك من اساء الى الاسلام ودولته بخلق جماعات تعمل لاجل اعاقة بناء الدولة الاسلامية غرضهم تشويهها لتنفير الناس من وجودها كون الظلمة لا يقتاتون الا على الظلم ولإعاقة التكامل الاجتماعي والرقي العلمي والعملي ان الدين والحياة والدولة والشعب لله تعالى ولولا الله ما وجد الدين ولولا الدين ما نشأت دولة ولولا الدولة ما استقام الشعب وواجب الدولة المحافظة على الاسلام الحياة والشعب والفرد مؤكدا ان هناك فرق بين موظف الدولة وموظف العمل الحر فموظف وصاحب العمل الحر يسعى لاجل زيادة غنيمته وربحه بينما موظف الدولة هدفه الخير للجميع بما فيه صاحب وموظف العمل الحر وواجب الدولة تهيئة الشعب لاجل خدمة الاوطان، الاسلام لم يحرم الغير مشاركين في الدولة وادارتها من عمل الخيرات ففرض الزكاة لتكون وسيلتهم للعمل الجماعي ولا يجوز للدولة حرمانهم من عمل الخيرات كونها من مبادىء وقيم واخلاق الدولة و الزكاة ان ارادوا هم انفاقها فلهم الحق في الانفاق الا ان مصلحة الزكاة لها نظرتها بشكل اعم واشمل لمصارف الزكاة ،،، وهناك النذر والوقف والمعروف والهدية اتناول الوقف الوقف يكون من المال الشخصي للافراد هدفه الخير فمن اراد ان يوقف مال فله وضع ماله بيد من يراه مناسب سوى كان الوقف لذريته او احد مراكز الخير او لمصلحة العلم وله الخيرة في اختيار القائم عليها وواجب ان يكون وفيا للموقف بتنفيذ الهدف الموقوف له المال ولايجوز سلب الاوقاف لانها ملك شخصي لاناس اوقفوها لغرض القيام بعمل خيري كقراءة القرأن والاهتمام بالمساجد والعلم النوراني ( مدارس جامعات ) او للعناية بذريته والاهتمام بهم واعدادهم حفاظا لهم من تقلبات الاوضاع ولنشئة السليمة هنا واجب الدولة الحفاظ وحماية حقوق الناس اولها ثواب الموتى وثانيا حقوق الاحياء ،كما ان الوقف له فائدة للدولة كونه يعزز من استقرار الدولة ، إن سلب الاوقاف جريمة بحق الاموات والاحياء ومن سلبها لن ينال الخير فالوقف هو ثواب للموقف يساهم فيها عبر الزمن يتوجب الحفاظ عليها حماية لحقوق الموقف فلا يتم حرمان اهل الوقف من الثواب الذين اختاروا طريقه بانفسهم بما اوقفوه من اموالهم ( صحيح ان الدولة مهمة لكن الله وضع لها حصتها من الخمس لاجل تكوينها وانشاءها واستمراريتها اما الوقف فهو مال شخصي يوقفه الشخص لسير به نحو الخير لاستمرار العمل الصالح عبر الزمن وان كانت الدولة فيها الخير المراد وعلى مسؤول الوقف ان يساهم في الخير ان كان فيه مردود للحفاظ على الوقف وحمايته واستمرارية الثواب شانها شان الهيئات والافراد والمؤسسات والملاك فالدفاع عن الوطن وحمايته من الاخطار مهمة الجميع حتى ازاحة الخطر والوقف يعزز من نظام الدولة وتهذيب المجتمع ) والمساهمة ايضا تكون باخراج الخمس ان تحقق منه غنيمة تزيد عن ا حتياج الموقوف لاجله وتدفع لهيئة الخمس والوقف ايضا يهدف الى حماية المجتمع والاسر ثانيا من ضياع حقوقهم وتقربهم الى الله تعالى ويسير في وضعه باولوية مصارف الخمس لله للمساجد والعلم القراني والقران ولخدمة الشعائرالاسلامية ولقربا الرسول ( ص) (ذريته ) ، و لاقرباء الموقف ولليتامى والمساكين وابن السبيل ولصاحب الوقف ان يضع ما وقفه في اي المصارف وتحت ادارة من يختاره للمهمة ولا يجوز سلبه لانه سرقة حقوق ويكون للمعين على ادارة الوقف نصيب من الايراد مع دفع المتبقي للموقوف لاجله او لاجلهم اما وقف الذرية فاؤلوية الايقاف لذكور كون و ذريته الذكور اقرب بالوفاء لاجل العمل بالوقف والاخير من ذرية الاناث التي غالبا ما تكون الانثى تحت ادارة رجل اخر وجعل الوقف باسمها يعني تخويل الغير وابنائه لادارته ونسبة الوفاء تنخفض كما ان زوج وابناء المرأة قد يكون له عائلة توقف له او باسمه معلوم ان من حق المورث او المالك ا ن يتصرف بمقدار الثلث من ثروته شرعا والوقف جزء وهنا يفضل ان تكون اوقاف الناس بيد ذريتهم الذكور للوفاء بثواب الموقف والوقف يكون بمقدار الثلث من الثروة يقل ولا يزيد والثلث يشمل الوقف والزكاة وغير( مع الخمس يقترب من النصف ) ولا يزيد على الثلث كونه سيظر بالورثة والاسلام اعطى الحق للشخص بالتصرف بمقدار الثلث او اقل منه بحريته من ماله الشخصي والمراة تاخذ حصتها من الوراثة كما لا يستقيم ان يكون الوقف بيد الغير لا بيد ابنائه الذكور كاخلاق الا ان كان الوقف للعلم والعبادات كالمسجد والمراكز العلمية والخير كالمقابر الخ كاملا ان الوقف مشرع دينيا في الاسلام لحماية المجتمع بجانب الخمس وهناك من لم يجيز الخمس و سلب الاوقاف ليعيش المجتمع في ظل الدولة وألا دولة هدفها الانا وعجبا لهاؤلاء ان قلت لهم الدولة قد تتبدل وتذهب فالى اين سيذهب الوقف نحو دولة ظالمة او محتلة وهل لكم يامن شرع ان بكون الوقف بيد الدول ان توقفوا بعض اموالكم لمصلحة الدولة أمموا على الدولة مايخصها من الخمس فلم يجيزوه وشرعوا لها سرقة اوقاف الناس ليدوثوا الدول بالمال الحرام فلا تستقيم ، ان الوقف اموال شخصية لاناس سخرة لاجل الخير وتنظيم المجتمع ، واننا لم نعهد منهم ان اوقفوا شيء لمصلحة الحياة فلماذا يشرعون الوقف للدول فقط وما غرضهم الا سلب الحقوق لينعموا باستبدادهم للاوطان حتى انهم اقروا ان تكون اوقاف الموقفين بيد غير ذريتهم ليستفيد منها الغير ويحرمون الذرية من عطاء ابائهم لذريتهم واعاقة اقامة الشعائر والمناسبات الدينية التي تعمل على زيادة الروابط الاجتماعية وتعزز من مستوى المحبة لله تعالى ولرسوله( ص) ولمحبيهم التقاة ، باسم الدولة سلبوا الحقوق وديدنوا لها حتى يعيقوا من يتعارض معهم فكريا من عدم التنظيم وواجب الدولة حماية الحقوق وهناك البعض قد يجهلونها ولايدركون مغازيها حسبنا الله ونعم الوكيل ،،،،هذا والله اعلم ملحوظة هناك من لا يعجبه قولي بما اطرح او قد يمتعض تقديري فالنقد مفتوح وما اطرحه لا لاجل ان احط من شان احد اضع ما يمليه علي الضمير خدمة للحياة (الاسلام) واكون متشرفا بجميع الاخوة الحاملين للهدف بغض النظر عن الاختلاف وتباين وجهات النظر وهناك من اوفى بدوره فالنقص ضروري كي نقوم نحن بدورنا والاجيال القادمة ،،والاختلاف يؤدي الى زيادة النمو الفكري ويقرب الانسان من الحقيقة،،،واسال الله العلي الكبير ان اقترب كثيرا من الحقيقة واوضحها،، احترامي،،هدفنا الحفاظ على الحياة واستمراريتها حتى الوصول الى الكمال وهناك من عمل لاجل هذا الهدف وكان عمله فيه قصور غير ارادي ونيته طيبة فله منا التقدير ،، ما تناولته اساس مكمل لاساسيات سابقة واساس لاساسيات مكملة اتناولها انشاء الله لاحقا ،وان الحمد لله رب العالمين ،، وضعته في التاريخ المبين ادناه واستصعب تحميله لضعف الخط والله اعلم ،، السيد / ابراهيم احمد احمد احمد المسني عدن / الحجرية / تعز الجمعه شوال 1439هجرية الموافق 6/ يوليو/ 2018م |
الشبكة: أحد مواقع المجموعة الشيعية للإعلام الساعة الآن: 05:04 AM. بحسب توقيت النجف الأشرف |
Powered by vBulletin 3.8.14 by DRC © 2000 - 2024