منتديات أنا شيعـي العالمية

منتديات أنا شيعـي العالمية (https://www.shiaali.net/vb/index.php)
-   المنتدى العقائدي (https://www.shiaali.net/vb/forumdisplay.php?f=30)
-   -   بعض أنواع زواج المتعة عند الشيعة (https://www.shiaali.net/vb/showthread.php?t=54260)

إنسان منكم 15-03-2009 10:03 AM

بعض أنواع زواج المتعة عند الشيعة
 
اتمنى ان لا يحذف الموضوع وان تكونوا على قد الثقه وتناقشوا مسائلكم التي احلوها أئمتكم خزاهم الله فهم يحللوا ماحرم الله ورسوله وهذه المسائل والحقائق موجودة في كتبكم ولم أتي بها من جعبتي فأي مذهب أو دين يخالف الله وسنة نبيه 00000!


فأليكم بعض أنواع زواج المتعة عند الشيعة

وأتمنى إن يكون مدخل للموضوع

روى الكليني عن عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) قَالَ قُلْتُ كَمْ تَحِلُّ مِنَ الْمُتْعَةِ قَالَ فَقَالَ هُنَّ ! بِمَنْزِلَةِ الْإِمَاءِ. وروى عن مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ( عليه السلام ) فِي الْمُتْعَةِ قَالَ لَيْسَتْ مِنَ الْأَرْبَعِ لِأَنَّهَا لَا تُطَلَّقُ وَ لَا تَرِثُ وَ إِنَّمَا هِيَ مُسْتَأْجَرَةٌ. ..
وروى الكليني عن الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) قَالَ ذَكَرْتُ لَهُ الْمُتْعَةَ أَهِيَ مِنَ الْأَرْبَعِ فَقَالَ تَزَوَّجْ مِنْهُنَّ أَلْفاً فَإِنَّهُنَّ مُسْتَأْجَرَاتٌ

للمتعة أنواع عديدة منها الجنسية , ومنها غير الجنسي ,
وبذلك سوف أذكر اغرب أنواع المتعة كما ذكرتها الباحثة شهله حائرى فى كتاب ( إيران 1978 , 1982 ) ..

1- متعه الزيارة :-

وهى متعه غير جنسيه تكون في الأماكن المقدسة لدى الشيعة مثل ( كربلاء , النجف , مشهد ) ويتم الزواج فقط لتبارك من ضريح الأمام ..

2- متعه الولد :-

وهى متعه لغرض معين وهو إنجاب ولد , ومتى تم ذلك ينفصل الرجل والمرأة تلقائياً ..

3- متعه الخادمة :-

إن يتمتع السيد بخادمته جنسياً فى غياب الزوجه ..
فتاوى السيد أبي القاسم الخوئي

4- المتعة للقضاء :-

وهو أن يتفق الرجل والمرأة على التمتع ( ويتم ذلك في غضون دقيقه واحدة فقط تقول المرأة متعتك نفسي بلا شهود أو أي شيء سوى ثمن تقبضه المرأة المأجورة .. فروع الكافي 5/540 ..أليس زنا بالله عليكم , ما الفرق بينهم ..

5- متعه الرضيعة :-

وهو ان يتمتع الرجل بطفله متى شاء ( طبعاً بدون الأجرة أو القبول ) ... تحرير الوسيلة فى نكاح الرضع للخمينى
تمتع لا يحرم إن كانت المرأة متزوجة أم لا , فلا يجوز لرجل السؤال ..مسائل وردود لمحمد صادق ص55.. ( روى الكليني في باب أنها مصدقة على نفسها عن عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمّ! َدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) إِنِّي أَكُونُ فِي بَعْضِ الطُّرُقَاتِ فَأَرَى الْمَرْأَةَ الْحَسْنَاءَ وَ لَا آمَنُ أَنْ تَكُونَ ذَاتَ بَعْلٍ أَوْ مِنَ الْعَوَاهِرِ قَالَ لَيْسَ هَذَا عَلَيْكَ إِنَّمَا عَلَيْكَ أَنْ تُصَدِّقَهَا فِي نَفْسِهَا)

8- جواز وطئ المرأة من الدبر :-

في كتاب تحرير الوسيلة تجد فتوى الخمينى فى ذلك ( راجع موضوع متعه الرضع ) ...

9. الخميني يبيح وطء الزوجة في الدبر:
يقول الخميني في تحرير الوسيلة ص241 مسألة رقم 11 ( المشهور الأقوى جواز وطء الزوجة دبراً على كراهية شديدة ) !


بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد " رواه الترمذي

و الغريب انهم بهذا النكاح يجوزون وطء المرأة في دبرها اين ذلك من قول الرسول"صلى الله عليه وسلم ":"ملعون من اتى امرأة في دبرها "

10-عن أبي يعفور قال : سألت أبا عبدالله (ع) عن الرجل يأتي المرأة في دبرها ؟ قال : لا بأس إذا رضيت .
علي السستاني يفتي بعدم جواز مصافحة المرأة الأجنبية ويبيح إتيان المرأة في دبرها قال يجوز إذا رضيت ....!!!!!

قال المصطفى صلى الله عليه وسلم " لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له " رواه الطبراني 20/212 وهو في صحيح الجامع 4921. ولا شك أن هذا من زنا اليد كما قال صلى الله عليه وسلم " العينان تزنيان واليدان تزنيان والرجلان تزنيان والفرج يزني " رواه الإمام أحمد 1/412 وهو في صحيح الجامع 4126، وهل هناك أطهر قلبا من محمد صلى الله عليه وسلم ومع ذلك قال " إني لا أصافح النساء" رواه الإمام أحمد 6/357 وهو في صحيح الجامع 2509، وقال أيضا " إني لا أمس أيدي النساء" رواه الطبراني في الكبير 24/342 وهو في صحيح الجامع 7054 وانظر الإصابة 4/354 ط. دار الكتاب العربي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ولا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط غير أنه يبايعهن بالكلام [رواه مسلم 3/1489]


-11 أباحة النظر إلى عورات غير المسلمات ... فروع الكافى 6/501

12- يجوز أن ينام الرجل بين امرأتين في فراش واحد فروع الكافى 5/560

-13 جواز اللواط) لقولهم ( أما إفراغ شهوتك مع رجل آخر، فقد ورد في المحاسن للمحدث الجليل الثقة أبي جعفر أحمد بن محمد بن خالد البرقي، في الجزء الأول منه الباب 51 عن محمد بن عل! ي، عن غير واحد من أصحابه يرفعه إلى أبي جعفر عليه السلام قال: قيل له: أيكون المؤمن مبتلى؟ قال نعم، ولكن يعلو ولا يعلى) ..


- مسألة (992) إذا تزوج امرأة ثم لاط بأبيها أو أخيها

أو ابنها لم تحرم عليه.

المرجع : المسائل المنتخبة – الخوئي ص 300

النوم بين امرأتين في فراش واحد


مسألة - ويجوز أن ينام الرجل بين امرأتين في فراش واحد.


المرجع : فروع الكافي 5/560



أخيراً: هل المتعة هي علاقة جنسية سوية ومقبولة ، اجتماعيا وعرفاً ؟؟؟ وما هو الفارق الحقيقي بين المتعة ، والدعارة أو الزنا



أدلة الجمهور على تحريم نكاح المتعة (الزواج المؤقت) :


إضافة إلي ما تقدم من مناقشة أدلة الشيعة فأن الجمهور يستدلون على مذهبهم في تحريم نكاح المتعة بالقرآن الكريم في قوله تعالى : " والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت إيمانهم فأنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فألئك هم العادون " المؤمنين (7.5) قال ابن العربي قال قوم : هذه الآية دليل على تحريم نكاح المتعة لأن الله حرم الفرج إلا بالنكاح أو بملك اليمين ، والمتمتعة ليست بزوجة ولا ملك يمين فتكون المتعة حراما ، وهي ليست كالزواج فهي ترتفع من غير طلاق ولا نفقه فيها ولا يثبت بها التوارث . . . ومن السنة بالأحاديث الكثيرة التي تدل على تحريم المتعة منها ما تقدم ومنها في سنن ابن ماجه إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم _ قال :يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع إلا أن الله قد حرمها إلي يوم القيامة

ملاك القوة 15-03-2009 10:15 AM

كان تشجعت ووضعت موضوعك في المنتدى العقائدي وسترى الرد المقنع والشافي من مصادركم
أما تأتي وتضعه في العام ماهذه بصفة الشجعان الذين يطلبون المناظره

إنسان منكم 15-03-2009 10:31 AM

أنقلوهـ فأنا جديد على هذا المنتدى ولا أعرف اين أضع المواضيع :)

لكن ماقريت رأيك بأمتكـ حول المسائل المطروحه والا هي غريبة عليك

وجديده أول مره تسمعين فيها

ملاك القوة 15-03-2009 10:45 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة إنسان منكم (المشاركة 688336)
أنقلوهـ فأنا جديد على هذا المنتدى ولا أعرف اين أضع المواضيع :)





لكن ماقريت رأيك بأمتكـ حول المسائل المطروحه والا هي غريبة عليك


وجديده أول مره تسمعين فيها

لاتخف معظمكم لايأتي إلا بالشبهات
وإن بقيت سترى الرد المقنع

لأن زواج المتعه يالاخو
زواج شرعي سنّه رسول الله (ص) وحّرمه عمر بن الحطاب
وإن كنت لاتدري أن عمر هو المحّرم لهذا الزواج فتلك مصيبة وهذا دليل أن هذه المعلومة غريبة عليك فهي من أصح مصادركم , فياريت أجهدت حالك للذهاب لمصادرك لتقرأ العجايب

علماً إن بقيت هنا سترى العجب العجاب من قيام عمر باللعب في سنة رسول الله (ص)

ولاتخف لدي معلومات اساسية عن الزواج فهو للمطلقات والآرامل فهو ليس بلعبه
ثم أن كتب الشيعة كلها ليست منزهه ففيها الصحيح وفيها الضعيف والموضوع , فما وافق كتاب الله اخذناه وماخالفه ردُ



---------------------
أعجبني تووقيعك من سب اصحابي فلعنة الله والملائكه والناس اجمعين
الاتدري أن سيدك معاويه سب الامام علي على المنابر أكثر من 40 سنه ياأخي
والرسول يقول للامام علي ياعلي لايحبك إلا مؤمن ولايبغضك إلا منافق
والاتعلم ان يزيد قد فعل المصائب واستباح المدينة وقتل اكثر من 10 الآف صحابي
وقتل سيد شباب الجنة ظلماً , وضرب الكعبة بالمنجنيق
--------------
علماً يااخي كل حرف نطقته من من أصح كتبكم

نورالموسوي 15-03-2009 10:48 AM

صرعة التخفيضات ...:D

يخزيكم على هالتخفيضات الجهنمية ...:rolleyes:

وما استغربت لما عرفت ان زواج الفرند عندكم حلالا ..

بصراحة لأني اشك إن بعض اللذين تطلقون عليهم صحابة كان عندهم إنثاوات فرندات ..عشان كذا لازم يكون حلال.:D



جريدة الوطن.. الوناسة والكاميرا والنهاريات والحيلة والمسيار والمسفار والفرند...إلخ


جريدة الوطن السعودية

"الوناسة" و"الكاميرا" و"النهاريات" و"الحيلة" زيجات مستحدثة
الشيخ صالح السدلان


الرياض: ماجدة عبدالعزيز

ما زال الجدل قائماً حول أشكال الزواج الجديدة مثل المسيار، المسفار، الصيفي، السياحي، الكاميرا، النهاريات، والحيلة، وآخرها "زواج الوناسة"، حيث يتعايش الزوجان دون الحاجة إلى الرغبة الجنسية، فبعضها يعتبره العلماء زواجاً صحيحاً.. والبعض الآخر علاقات باطلة لا ترقى إلى مستوى الزواج.
وبين هذا وذاك يرى الفقهاء وعلماء الدين أن الزواج إذا اكتملت أركانه، وصحت شروطه، فهو صحيح. أما إذا فقد ركنا أو شرطا، فقد صار باطلا، أو فاسدا.

"المسيار" و"المسفار" و"الفرند" و"الصيفي" و"السياحي".. أسماء لأشكال من "العلاقات الزوجية الحديثة" بين الرجل والمرأة. آخر تلك الأشكال والمسميات "زواج الوناسة" أو "التونيس".. وفيه يتعايش الزوجان دون الحاجة إلى الرغبة "الجنسية".

الفقهاء وعلماء الدين تصدوا لتلك "الزيجات" لبيان موقف الشرع الحكيم منها.
أجمعوا على أن الزواج إذا اكتملت أركانه، وصحت شروطه، فهو صحيح. أما إذا فقد ركنا أو شرطا، فقد صار باطلا، أو فاسدا.
بعض تلك الأشكال يعتبره العلماء "زواجا صحيحا".. والبعض الآخر "علاقات باطلة" لا ترقى إلى مستوى "الزواج".
أجازوا تنازل المرأة عن بعض حقوقها برغبتها ورضاها دون أن يمس ذلك صحة الزواج نفسه.
لكن الجدل حول "شرعية" تلك الأشكال والأنواع لم ينقطع. الجدل نفسه يدور حول آثارها على المجتمع عامة، والمرأة خاصة.
البعض يتهم "الظروف الاجتماعية" بأنها أجبرت المرأة على التنازل عن حقوقها مقابل الزواج.
فريق ثان يتهم بعض الشباب بمحاولة استغلال المرأة، بإصراره على زواج "المسيار" الذي لا يكلفه مبيتا ولا نفقة، إضافة إلى بحثه عن الزوجة "الموظفة" صاحبة الدخل المادي.
آخرون يتهمون المرأة نفسها بأنها وراء أسباب ضياع حقوقها، بقبولها التنازل عنها.
المفاجأة أن هناك من يذهب إلى أن المرأة أصبحت "ذكية" و"واعية" إلى درجة أنها تصر على تضمين عقد الزواج شروطا تضمن لها جميع حقوقها.
فما مدى "شرعية" تلك الأشكال الحديثة من العلاقات بين الرجل والمرأة؟ وما آثارها على المجتمع عامة والمرأة خاصة؟. وما دور علماء الدين، والخبراء، والمعنيين في سبيل توعية المرأة بحقوقها؟
التحقيق التالي محاولة للإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها.

في البداية.. يُوضّح الشيخ صالح السدلان عضو هيئة كبار العلماء أنه أفتى بجواز "زواج الوناسة" بعد أن تلقى سؤالا من طبيبة، أو إدارية بمستشفى حراء في مكة المكرمة من خلال برنامج لديهم حول حكم "زواج الوناسة".

يقول: سألتها ماذا تقصدين بزواج "الوناسة" فهذه العبارة لا يعرفها أهل العلم؟.. قالت: أن يتقدم رجل، لا رغبة له بالنساء من الناحية الجنسية، إلى امرأة ويخبرها أنه لا يريد منها إلا "الوناسة".. وأهل العلم يسمونه "التأنيس" ولا يسمونه "الوناسة".

يضيف أنه أوضح للسائلة أن النكاح ينقسم إلى خمس حالات: الأولى أن يكون "واجبا"، والثانية "مسنونا"، والثالثة "محرما"، إذا خدع الرجل المرأة بعيوبه وأخفاها، والرابعة أن يكون "مكروها"، والخامسة "مباحا"، وضرب العلماء لكل حالة مثالا.
يشير الشيخ السدلان إلى أن العلماء ضربوا مثالا للزواج المباح بزواج "التأنيس"، وهو أن تقدم المرأة على التزوج بهذا الشخص لمجرد التأنيس والخدمة فقط، وتوافق على أنها لا تطالب بالناحية الجنسية، وهذا مباح عند أهل العلم.

ومثل ذلك تماما أن يوافق الرجل على أن يتزوج بامرأة لا رغبة لها بالناحية الجنسية، وكل ذلك جائز ومباح، وفقا لما قرره أهل العلم، والسائلة أسمته زواج "الوناسة".. وإذا فُهِم المعنى فالعبارة لا تُغيّره، ويكون شرطا جائزا في العقد ومن قبيل المباح.

يؤكد أن "زواج المسيار" ذكره أهل العلم في القديم، ويسمونه "زواج النهاريات" وهو مباح لأنه مكتمل الشروط والأركان، حيث تُسقط المرأة حقها في المبيت، وقد يكون المبيت والنفقة، ومن ثم لا يكون على الزوج مبيت أو نفقة، ويأتي متى شاء في اليوم، أو في الليلة، أو الأسبوع، أو ما يتفقان عليه.
علاقة معقدة

الدكتورة فوزية البكر أستاذة علم الاجتماع بجامعة الملك سعود تجزم بأن العلاقة بين الرجل والمرأة معقدة، وتزداد تعقيدا مع تقدم العوامل التكنولوجية والحضارية المعاصرة، الأمر الذي يفسر أسباب عدم استقرار تلك العلاقة، وانتشار ظواهر مثل الطلاق، والأنواع الحديثة من الزواج التي هي مجرد وسيلة للتنفيس الجنسي.

تشدد على أنه لا يمكن اعتبار تلك الأنواع "زواجا" بالمعنى المتعارف عليه في الزواج المعلن الذي يهدف إلى الاستمرار، والاستقرار، وبناء العائلة التي هي الوحدة الأساسية في المجتمع.
تتساءل: كيف سيكون تأثير هذا النوع من الزواج مستقبلا؟.. وتقول: إن هذا الزواج يتسبب في إيجاد وضعية متدنية للمرأة في المجتمع، لا يُعنى معها أحد بحفظ حقوقها الأساسية في زواج آمن معلن، ومسكن مؤمن وآمن.
تؤكد أن المرأة في تلك الزيجات تتنازل عن حقوقها الشرعية من الإعلان والنسل والمسكن، ولا تتحكم في الوقت، ولا ترث، أي إنها مجرد آلة جنسية مؤقتة تُرمى متى انتهى الغرض منها، أو وُجِد من يقوم بتنفيذ مهمتها بشكل أفضل.
غطاء شرعي
وتعود الدكتورة فوزية إلى التساؤل: إلى أي حد تبدو العلاقة بين الرجل والمرأة في حدودها الدنيا بحيث لا يربطها إلا الجنس؟ وهل تختلف في طرق تنفيذها عن العلاقات المؤقتة التي يقرها الغرب بين الـ "بوي فرند" والـ "جيرل فرند"؟.
تجزم بأن البعد الإنساني والمودة والرحمة والسكينة أهم ما تقوم عليه مؤسسة الزواج في المجتمع المسلم، وهذه المعاني لا تتوافر في تلك الزيجات، فكيف ننعتها بأنها "زواج"، وهي تحمل غطاء شرعيا، لكنها تخضع لنفس الظروف والممارسات، والمرأة هي الخاسر الأكبر.
وتلفت إلى أن هذا النوع من الزواج يكشف "محدودية" الخيارات المتاحة للمرأة في بيئة ذكورية، مؤكدة أن المرأة لن تضطر إلى مثل هذه الزيجات لو وجدت زواجا مستقرا.
أمور دخيلة
الدكتورة الجازي الشبيكي عميدة مركز الدراسات بجامعة الملك سعود ترى أن هذه الزيجات لم تصل إلى حد الظاهرة. تقول: هناك بعض الحالات الفردية التي لا تشكل ظاهرة، وعلى المجتمع محاربة هذه الأفكار والأمور الدخيلة، لأن وجودها مُخل، ومنبوذ، وغير سوي.
وتضيف أن كثرة الانفتاح على العالم أدى إلى ظهور بعض الأمور الدخيلة على مجتمعنا، ومنها تلك الأنواع من الزيجات.
تقول: إن كل أمر مخل أو بعيد عن الضوابط المجتمعية سيؤثر على المجتمع، ويساعد على ذلك ضعف الوازع الديني في بعض الأمور التي لم تتحدد مدى شرعيتها، بالإضافة إلى بعض التعقيدات والعقبات في طريق زواج الشباب والفتيات.

وتحذر من أن المظاهر الاجتماعية جعلت الشباب يتجهون إلى الأرخص والأسهل حتى لو كان ذلك على حساب الدين، والقيم، والعادات، والتقاليد، والأعراف التي نفتخر بها في مجتمعنا. وكلما ابتعدنا عن الدين، وعقّدنا أمور الزواج، وصعّبناها بهذه الطريقة فإننا بهذا ندفع هؤلاء الشباب إلى التفكير في مخارج بعيدة عن الدين والقيم المجتمعية التي تربينا عليها.
وتطالب ببناء شركات بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والبنوك والشركات ذات المسؤولية الاجتماعية، لتقديم القروض الحسنة لراغبي الزواج، لتسهيل بناء الأسر أمامهم.
زواج ناقص

أما فيصل الفوزان القاضي بمحكمة الجبيل فيُحمّل المرأة أسباب تعدد أنواع الزواج. يقول: إن المرأة تقبل"هدر" حق من حقوقها، وتأخذها العاطفة، فتقبل تلك الأنواع من الزواج مقابل تغاضيها عن أحد حقوقها، والرجل تأخذه الرغبة في التجديد، فيقدم على زواج ناقص، وإذا وقع الفأس في الرأس عضّ أصابع الندم بعد فوات الأوان.
ويُشدّد على أنه بالرغم من أن الموضوع تم طرحه كثيرا، إلا أنه مازال بحاجة إلى طرح أكثر، كما أنه جدير بالإثارة للوصول إلى العلاج.

يقول: من خلال اطلاعنا على المشاكل الناتجة عن تلك الزيجات المتعددة في عملنا اليومي نرى أنه يجب توعية الناس بأبعاد تلك الزيجات وأضرارها.
ويطالب وسائل الإعلام ببحث وطرح سلبيات هذا الزواج، لنشر الوعي بين الناس، موضحا أن أهم سلبيات تلك الزيجات أنها مؤقتة وللشهوة فقط، كما أن الزوجة تفقد زواجها خلال مدة معينة بعد فشلها، الأمر الذي يؤدي إلى انعدام فرص زواجها مرة أخرى.
ويشير إلى أن العانس أو المطلقة بطريقة صحيحة تجد صعوبة في الزواج مرة أخرى، فكيف بالتي يعتبرها البعض "فضلة" لأنواع هذه الزيجات السيئة؟ ويؤكد أنه من أبرز المشكلات أن تحمل الزوجة، وتنجب، ثم تحصل المشكلات والقضايا للأولاد، بينما الزوجان بعيدان.
حماية الأسرة

يشدد فيصل الفوزان على أهمية رعاية الأسرة، وضرورة تشجيع الشباب على إقامة الأسرة المستقرة، مشيرا إلى أنها أهم لبنة في بناء المجتمع، وأساس قوته.. وبدون الأسرة لا يمكن أن يتقدم المجتمع أو يرقى أو يحقق أهدافه.
ويضيف أن الأسرة تقوم على زواج صحيح معلن للجميع يكون القصد للزوج والزوجة الاستمرارية، وإنجاب الذرية الصالحة، والتعاون على التربية والبناء، ومن ثم يحصل النجاح والترابط في الزواج.
ويوضح أن نوع الزواج يُعرف من شروطه، وليس ضروريا أن يُعرف نوع الزواج من اسمه، فالعبرة بالمعاني وليس بالألفاظ والمباني، وكثير منها يكون زواج "متعة" إذا تم تحديد زمنه، كما أن اختلاف المسميات لا يحلل المحرم، ولا يجعل السيئ حسنا.
و يدعو الفوزان علماء الدين إلى الحذر عند إصدار الفتاوى حتى لا يستغلها البعض. ويقول: هناك من لا يطبقون الفتوى كما صدرت من المشايخ، ويُوسّعونها لمصالحهم الشخصية، ولا يُطبقون هذه الضوابط.
ذكاء المرأة
خالد الرفاعي مأذون الأنكحة يؤكد أن النساء أصبحن أكثر ذكاء ووعيا، وقد فهمن اللعبة جيدا، وهذا يتضح من خلال الشروط التي تضعها المرأة في العقد، لتؤكد حقوقها، وتوثقها، بحيث إذالم تنفذ يكون لها الحق في المطالبة بها، لأنها موثقة في عقد النكاح مثل طلبها بيتا مستقلا، وخاصا بها، واستكمال دراستها، ونحو ذلك.

ويدعو المرأة إلى توثيق زواجها في المحكمة ليكون رسميا ويحفظ حقوقها، ويرى أنها تستطيع أن تجعل ذلك شرطا في العقد.
ويلفت إلى أنه لاحظ، من خلال عمله مأذونا، لجوء الشباب لهذه الزيجات، وأرجع ذلك إلى تشدد الأهل، وتمسكهم بالعادات، والتكاليف المالية، والوضع الاقتصادي، إضافة إلى وجود الأطراف المناسبة لمثل هذه الزيجات.
كما أن الأهل يُفوّتون فرص زواج مناسب كثيرة، ويجعلون من بناتهم عوانس، وبالتالي يقودهم ذلك إلى زيجات لا تناسبهم.
ويُضيف أن الزيجات المستحدثة فيها ظلم للمرأة، مشيرا إلى أن نوع الزواج يُعرف من الشروط التي تُطلب في العقد الذي لا يتضمن نوع الزواج مثل "زواج المسيار" الذي يُعدّ من أهم شروطه أن تتنازل الزوجة عن المبيت والنفقة والإنجاب.
مشكلات زوجية
الرفاعي يُوضّح أن دور المأذون ينحصر في المساعدة على تسجيل الزواج. يقول: إن عمل المأذون إداري إجرائي لمساعدة القاضي، ولإثبات الحق بين الولي والزوج بالتدوين والتوثيق، مشيرا إلى أن الأركان التي يجب أن تتوفر ليتم بها الزواج هي الولي والزوج والشاهدان، بالإضافة إلى مراعاة ما يجب أن يتوافر في الزواج من وثائق رسمية وموافقات وغيرها.
ويلفت إلى أن أكثر طلبات الشباب تنحصر في "زواج المسيار"، بالإضافة إلى البحث عن الزوجة "الموظفة" لتساعدهم على أعباء الحياة.

يقول: إن الزواج مبني على المحبة والمودة والتفاهم، ولكن الخوف الزائد من المشكلات الزوجية يجعلهم يلجؤون لتحديد نوع الزواج، والعبرة هنا في كيفية احتواء المشكلات لا تحديد نوع الزواج، مشيرا إلى أن الكشف الطبي ساهم في نجاح كثير من الزيجات، والحد من المشاكل الناجمة عن الأمراض، إضافة إلى معرفة سلوك الشاب المتقدم للزواج.
ويطالب بتدريس مواد للطلاب والطالبات تناسب أعمارهم، ومستوياتهم الدراسية، لمساعدتهم في حياتهم المستقبلية، وتهيئتهم للزواج، للحد من المشكلات التي تحدث في بداية الزواج، وتؤدي إلى الطلاق.
أحوال الزواج
الدكتور محمد النجيمي عضو المجمع الفقهي يؤكد أن هناك قاعدة تحكم الزواج مهما كثرت الأسماء، فأي زواج اكتملت فيه الأركان بالنسبة للزوجين الخاليين من الموانع والإيجاب والقبول وشروط الصحة التي هي الولي والشاهدان والرضا زواج صحيح.
أما بالنسبة لزواج "الوناسة" فهو أن المرأة ترضى بالزواج من رجل لا يستطيع أن يعاشرها، وأن تأكل، وتشرب معه، وتخدمه فقط.
وقد أوضح الفقهاء أن المرأة التي لها رغبة في الرجال، وتتزوج برجل لا يستطيع أن يعاشرها فهو زواج محرم، لأنها لم تتزوج إلا بقصد العفاف، والرجل أيضا لم يتزوج إلا بقصد أن يعف نفسه. وإن لم يكن في الزواج إعفاف فكيف تبقى مع رجل كهذا؟.. فإذا لم تكن لديها رغبة في الرجال فهذا الزواج جائز.
ويضيف أن الفقهاء أكدوا أن الزواج قد يكون واجبا أو مستحبا أو مباحا أو مكروها أو محرما، وهناك زيجات الآن لا تتوافر فيها شروط الزواج فهي زيجات غير شرعية مثل عدم وجود ولي أو شهود أو ليس فيه إيجاب أو قبول.. وهذا الزواج باطل، أو فاسد لأن ضوابطه اختلت.
ويقول: سبق أن تحدثت عن "زواج المسفار" للمبتعثين في جامعة الإمام، حيث إن بعض المبتعثات يُرِدن السفر للخارج للدراسة، ويشترط الولي، فتتزوج شخصا حتى تنهي أوراقها من وزارتي التعليم والخارجية ثم يطلقها وهذا زواج غير شرعي لأنه زواج "حيلة"، وهناك الزواج الصيفي أو السياحي، وهو لا يجوز لأنه زواج مؤقت.زيجات باطلة

ويشير الدكتور النجيمي إلى أنه ظهر في بعض الدول العربية "زواج الكاميرا" بين الشباب، حيث تربطهم صورة يلتقطونها معا بالكاميرا، ويعتبرون أنفسهم أزواجا بها، ويبقون فترة مع بعضهم، ثم يُنهون الزواج بمسح الصورة..

كما أن هناك "زواج الحب" حيث يتحايلون ويتزوجون باسم "الحب".. يرتبطون بعلاقة لفترة، ثم ينهونها.. وهذه الزيجات باطلة لأنها فاقدة للشروط والأركان.

أما "زواج الفرند" فقد أقره المجمع الفقهي، لأنه في أوروبا تنشأ علاقة صداقة بين الشباب، وبدل أن يكون صديقا يتحول إلى زوج، وبينهم عقد، لأنهم لا يريدون أن يفتحوا بيتا إلا بعد سنوات.


يضيف أن الهدف من الزواج في الإسلام، إلى جانب تكوين الأسرة، هو الإعفاف والإنجاب، أما إذا تنازلت المرأة عن حقوقها لحاجتها المادية ولظروف معينة وقبلت به اضطرارا فأقل ما يقال عنه أنه زواج "مكروه".
ويُشدد على أن الزواج واحد بتوفر أركانه وشروطه، وذلك بأن يكون الزوجان خاليين من الموانع، بمعنى ألا تكون المرأة أخته من الرضاعة، وألا تكون معتدة من رجل آخر، وليس بينهما أي نوع من المصاهرة، من أخت أو خالة من الرضاعة.. ولا بد من الإيجاب من الولي والقبول من المرأة والرجل الراغبين في الزواج.
ومن شروط صحة الزواج تعيين الزوجة بالاسم، والرضا، ثم الولي والشاهدان، وإذا اختل ركن من الأركان فالزواج باطل، وإذا اختل شروط فالزواج فاسد وغير شرعي.
ويجزم بأن المرأة إذا أرادت أن تتنازل عن حقها في السكن أو المبيت أو الأيام فلها ذلك، لأن التنازل عن بعض الحقوق مباح، سواء من الزوج أو الزوجة.
زواج "طاير"

الدكتورة سهيلة زين العابدين عضو جمعية حقوق الإنسان تلقي باللوم على المجتمع والظروف العائلية. تقول: إن الظروف الاجتماعية فرضت على المرأة الرضا بتعدد أنواع الزواج، والقبول بها في سبيل أن تتعايش مع متطلبات المجتمع الذي لا يتعامل معها إلا بمحرم، أو ولي أمر، والمرأة ضحية لذلك الزواج، ولا تقبل به إلا على مضض، ولحاجتها إليه.
وتقترح أن تكون هناك جهة محددة تلجأ إليها المرأة لمساعدتها، حتى لا تقع فريسة لذلك الزواج، موضحة أنه ستصدر قريبا أنظمة وقوانين تحد من هذا التلاعب من خلال مدونة للقوانين.
وتوضح أن هذه الزيجات ليست حلالا بنسبة 100%، ومنها ما هو حرام، لأنه مؤقت وليس له صفة الديمومة، ولا تتوافر فيه مقومات وأسس الزواج التي نص عليها القرآن الكريم في قوله تعالى: "وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ".
وتتساءل: أين السكن والمودة والرحمة في زواج "طاير" مثل المسيار الذي يَعني أن يمر عليها الزوج مرورا، فهو ليس زواجا دائما، ولا توجد حياة زوجية مستقرة، وإنما هي حياة قائمة على السرية، ولا تنطبق عليها أحكام الزواج، أو الطلاق أو التعدد والتي منها العدل.. فأين العدل في هذه الزيجات؟

رباط مقدس
تضيف الدكتورة سهيلة زين العابدين أن هناك آيات قرآنية قطعية الدلالة بشأن الزواج والطلاق والتعدد والخلع.. فأين نحن منها؟.. وهل نُضيّع هذه الأحكام الشرعية التي أنزلها الله، لنرضي "متعة" الرجل ونصبغها بصبغة الحلال والزواج، وفي الوقت نفسه تتعرض المرأة للمشاكل بسبب ذلك.
وتكشف أن إحدى السيدات أخبرتها أنها تزوجت "زواج مسيار" وطلقها زوجها، ثم عاد يطلب معاشرتها، معتبرا أنها للفراش فقط.. وتقول: إلى هذا الحد وصلت الإهانة للمرأة.
وتتوقف زين العابدين أمام قضية مهمة، مؤكدة أن الشريعة الإسلامية أباحت التعدد ليزيل كل أنواع التحايل.. والتعدد الذي شرعه الله محدد بأحكام يجب الالتزام بها، وأساسها ألا يكون إلا للضرورة القصوى، وليس لإرضاء النزوة أو مجرد جمع عدد من النساء بدون مبرر، فيجب أن تكون هناك مبررات شرعية للالتزام بأحكام التعدد، لأن الزواج رباط مقدس، ولابد من احترامه وتقديسه.

http://www.alwatan.com.sa/news/newsd...6906&groupID=0

نور المستوحشين 15-03-2009 12:41 PM

ينقل للقسم المناسب

تحياااتي نور...

إنسان منكم 15-03-2009 01:29 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ملاك القوة (المشاركة 688345)
لاتخف معظمكم لايأتي إلا بالشبهات
وإن بقيت سترى الرد المقنع

لأن زواج المتعه يالاخو
زواج شرعي سنّه رسول الله (ص) وحّرمه عمر بن الحطاب
وإن كنت لاتدري أن عمر هو المحّرم لهذا الزواج فتلك مصيبة وهذا دليل أن هذه المعلومة غريبة عليك

علماً إن بقيت هنا سترى العجب العجاب من قيام عمر باللعب في سنة رسول الله (ص)

ولاتخف لدي معلومات اساسية عن الزواج فهو للمطلقات والآرامل فهو ليس بلعبه
ثم أن كتب الشيعة كلها ليست منزهه ففيها الصحيح وفيها الضعيف والموضوع , فما وافق كتاب الله اخذناه وماخالفه ردُ



---------------------
أعجبني تووقيعك من سب اصحابي فلعنة الله والملائكه والناس اجمعين
الاتدري أن سيدك معاويه سب الامام علي على المنابر أكثر من 40 سنه ياأخي
والاتعلم ان يزيد قد فعل المصائب واستباح المدينة وقتل اكثر من 10 الآف صحابي
وقتل سيد شباب الجنة ظلماً , وضرب الكعبة بالمنجنيق

مرحبا بك زواج المتعه ليس بزواج شرعي فهو زنا أن صح التعبير

لأن من شروط الواجبة توفرها في الزواج الشرعي هي موافقة الولي ، وموافقة الزوجة ، وحضور الشهود ،

ثم يجب تسمية المهر وإعلان الزواج فلو نظرت قليلاً بشروط زواج المتعه أن الرجل ينكح المرأة بشيء

من المال مده معينه ينتهي النكاح بإنتهائها من غير طلاق :confused: والعجيب أنه لا يوجد فيه وجوب نفقه ولا حتى سكن ولا حتى ترث

بمعنى انها ليست مطابقة للشروط والظوابط التي تستوجب عقد النكاح وبهذا تعبر المراءة إن لم تنل حقوقها كالميراث والنفقة وغيرها ليست بزوجه 0

أتردينا ان نحلله :confused: <<<

أريد جواب فقط بدون تشعب للموضوع والدليل على تحريمه

قوله تعالى : " والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت إيمانهم فأنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فألئك هم العادون " المؤمنين (7.5)


نكاح المتعه أباحه رسول الله عليه افضل الصلاة واتم التسليم قبل خيبر لأن النساء كانوا قليلاً تم تليها حرمة عام خيبر

كما روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما .
وروى مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال

: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء فقلنا : ألا نستخصي ؟ فنهانا عن ذلك ، ثم رخّص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل .

فهذا الترخيص حينما كان في النساء قلة .
ثم حـُرم نكاح المتعـة إلى الأبـد .

ويدل عليه ما رواه مسلم من حديث سبرة الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وقال :
ألا إنها حـرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة .

عن الربيع بن سبرة بن معبد الجهني عن أبيه "أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة فقال
يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وأن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن
كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا" رواهـ مسلم

حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما
عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى اللهم عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية

و حدثناه عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي

حدثنا جويرية عن مالك بهذا الإسناد وقال سمع علي بن أبي طالب يقول لفلان إنك رجل تائه نهانا
رسول الله صلى اللهم عليه وسلم بمثل حديث يحيى بن يحيى عن مالك * (رواه مسلم ورواه مالك )

ومما يدل على تحريم نكاح المتعة ما رواه البخاري ومسلم من طريق الحسن بن محمد بن علي وأخوه عبد الله عن أبيهما أن علياً رضي الله عنه قال لابن عباس :
(إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعـة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر )

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا ابن علية عن معمر عن الزهري عن الربيع بن سبرة عن أبيه
أن رسول الله صلى اللهم عليه وسلم نهى يوم الفتح عن متعة النساء * (رواه مسلم)

حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا عبيد الله عن ابن شهاب عن الحسن وعبد الله ابني محمد بن علي عن أبيهما

عن علي أنه سمع ابن عباس يلين في متعة النساء فقال مهلا يا ابن عباس فإن رسول الله صلى اللهم عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية *

حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى اللهم عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان ح و حدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا عبيد الله ح و حدثني أبو الطاهر وحرملة قالا أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس ح و حدثنا إسحق وعبد بن حميد قالا أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر كلهم عن الزهري بهذا الإسناد وفي حديث يونس وعن أكل لحوم الحمر الإنسية * (رواه مسلم)

أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له قال أنبأنا ابن القاسم عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى اللهم عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية * (رواه النسائي في ثلاث روايات)

حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن ربيع بن سبرة عن أبيه أن النبي صلى اللهم عليه وسلم حرم متعة النساء * (رواه أبو داوود وأحمد)

حدثنا محمد بن يحيى حدثنا بشر بن عمر حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى اللهم عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية * (رواه ابن ماجة)


وفي كتاب الكافي (مالكي) لابن عبد البر ؛ يقول في ص 236 : " ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح الشغار ونكاح المتعة ونكاح المحرم ولعن المحلل والمحلل له …" وفي ص 238 : " ونكاح المتعة باطل مفسوخ وهو أن يتزوج الرجل المرأة بشيء مسمى إلى أجل معلوم"


حرمه عمر رضي الله عنه وارضاه بعدما حرمه اخيراً الرسول
عن عمر بن الخطاب قال لما وَلي الخلافة، أذن النبي لنا في المتعة ثلاثاً ثم حرمها.
واللهِ لا أعلم أحداً يتمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة. إلا أن يأتيني بأربعةٍ يشهدون أن رسول الله أحلَّها بعد أن حرَّمها

وقال علي رضي الله عنه لابن عباس رضي الله عنهما :
(إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعـة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر ). رواه البخاري ومسلم .

عن الربيع بن سبرة عن أبيه أن النبي حرَّم متعة النساء

والإجماع منعقد على تحريم نكاح المتعة
-
-
أخيراً دعنا من التوقيع لأننا لسنا بصدد مناقشة موضوع غير هذا الموضوع ولا أريد ان أخرج خارج الطرح 0

فتذكر أنني سوف أفتح معك حوار حول ذلك بمجرد أنتهائنا من ذلك

إنسان منكم 15-03-2009 01:34 PM

نورالموسوي : لخص ماتريد لكي أجاوبك

trouble maker 15-03-2009 01:40 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة إنسان منكم (المشاركة 688517)
نورالموسوي : لخص ماتريد لكي أجاوبك

أنا ألخص لك مايريده نور الموسوي:
اللي يتكلم عن مذهب غيره لازم يكون هو أفضل من الاخر ولكن ماشاء الله نجد عندكم 15 نوع من أنواع الزواج (اللي هو زنا بالأصل وليس زواج).
وزالت قائمة المخازي قابلة للزيادة, اليوم 15 زواج باجر يصيروا 20.

نورالموسوي 15-03-2009 01:51 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة إنسان منكم (المشاركة 688517)
نورالموسوي : لخص ماتريد لكي أجاوبك

إن اتينا لك بأدلة على أحلية زواج المتعة وان الرسول لم يحرمه فهل تأتي لي بأدلة من الكتاب والسنة على أن زواج الفرند الذي هو اليوم لديكم حلال كان موجود في عهد الرسول وله إثباتات على أحليته..؟؟؟


..

trouble maker 15-03-2009 01:57 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نورالموسوي (المشاركة 688523)
إن اتينا لك بأدلة على أحلية زواج المتعة وان الرسول لم يحرمه فهل تأتي لي بأدلة من الكتاب والسنة على أن زواج الفرند الذي هو اليوم لديكم حلال كان موجود في عهد الرسول وله إثباتات على أحليته..؟؟؟


..

دليل مو بس على زواج الفريند بارك الله فيك, عد على أصابعك:

1-زواج المسيار
2-زواج المسفار
3-زواج الفريند
4-الزواج العرفي
5-زواج الوناسة
6-الزواج بنية الطلاق
7-زواج الايثار
8-زواج المطيار
9-زواج البنطال
10-زواج المحارم (زواج المحارم حلال عندهم, لاحول ولاقوة الا بالله)ز
11-الزواج الصيفي.
12-الزواج السياحي.
وقائمة المخازي تطول.

صفحة الحق 15-03-2009 02:02 PM

اللهم صلي على محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين وعجل فرجهم الشريف

ياهذا أقرأ ففهم ان كنت تريد الحوار والاستدلال إلى الحقيقه ..
هذا الموضع فيه الرد الشافي على كل افتراءاتك .....

أما القول عن زواج المتعة بأنه زِنى، فمصدره إما سوء الفهم وقلّة العلم، أو سوء النية وخبث الطوية، ويكفي لنفي

صورة الزنى عن المتعة، أن المسلمين قد أجمعوا إجماعاً غير قابل للنقض، على أن الرسول الأعظم (صلى الله عليه

وآله) قد أباحها، ثم اختلفوا في نسخ هذه الإباحة.

فقد أخرج مسلم في صحيحه(1)، عن قيس قال: سمعت عبد الله يقول: كنا نغزو مع رسول الله (صلى الله عليه وآله)، ليس لنا نساء، فقلنا ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك، ثم رخّص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل، ثم قرأ عبد الله (يا أيها الذين آمنوا لا تحرّموا طيبات ما أحلّ الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين)[سورة المائدة: الآية 87].


ولو كانت المتعة تندرج تحت اسم الزنى، لما كان لرسول الله (صلى الله عليه وآله)، أن يحلّها ساعة من نهار، فكيف والمسلمون (السنة) يروون أن النبي أحلها وحرّمها عدة مرات في عدة مواطن؟ وكيف وعبد الله – في الحديث السابق الذي رواه مسلم في صحيحه- اعتبرها من طيبات ما أحلّ الله؟.

على أن أصل مشروعية زواج المتعة، منصوص عليه في القرآن الكريم، وهو قوله تعالى: (فما استمتعتم به منهنّ فآتوهنّ أجورهنّ فريضة من الله)[سورة النساء: الآية 24]

. وقد روي عن جماعة من الصحابة، منهم أبي بن كعب، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن مسعود، أنهم قرأوا: (فما استمتعتم به منهنّ إلى أجل مسمى فآتوهنّ أجورهنّ فريضة)،

وفي ذلك تصريح بأن المراد به عقد المتعة(2)، وقد قال الرازي في تفسيره لهذه الآية: (إن المراد بهذه الآية حكم

المتعة، وهي عبارة عن أن يستأجر الرجل المرأة بمال معلوم لأجل معيّن فيجامعها، واتفقوا على أنها كانت مباحة في

ابتداء الإسلام، روي أن النبي (صلى الله عليه وآله)، لما قدم مكة في عمرته تزينت نساء مكة، فشكا أصحاب الرسول

(صلى الله عليه وآله) طول العزوبة، فقال: استمتعوا من هذه النساء، واختلفوا في أنها هل نسخت أم لا، فذهب السواد

الأعظم من هذه الأمة إلى أنها صارت منسوخة، وقال السواد منهم أنها بقيت مباحة كما كانت)(3)، وعلى هذا الرأي

كبار المفسرين السنة، كالجصاص والبغوي ومجاهد والقرطبي والسيوطي والشوكاني والألوسي والبيضاني وسواهم،

وكبار المحدّثين وشرّاح الحديث، كابن حجر في شرحه لصحيح البخاري، والنووي في شرحه لصحيح مسلم.

وقال عمر: (متعتان كانتا على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما، متعة النساء ومتعة الحج)(4).

وجملة: وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما، تدل دلالة واضحة

وبشكل قاطع، أن هاتين المتعتين كانتا حلالاً طيلة حياة النبي،

وحياة الخليفة الأول أبي بكر، ولذلك فقد ذهب كثير من الصحابة

إلى مشروعية المتعة، خلافاً لما ذهب إليه عمر، وأنكروا عليه

نهيه عن المتعة، منهم الإمام علي (عليه السلام)(5)، وعبد الله بن عباس(6)، وعمران بن حصين(7)، وأبيّ بن كعب، وسعيد

بن جبير، ومجاهد، وقتادة وشعبة وأبو ثابت(8)، بل وعبد الله بن عمر(9)، الذي كان يراجَع في موقفه المخالف لموقف أبيه فيقول:

سبحان الله، نقول لكم قال رسول الله وتقولون قال عمر(10)؟.


وفي صحاح السنة أحاديث صريحة وواضحة في بقاء حكم المتعة، وعدم نسخ النصوص التي تبيحها:

- فقد أخرج البخاري في صحيحه (ج 2 ص 176)عن عمران بن حصين أنه قال: (نزلت آية المتعة في كتاب الله، ففعلناها مع رسول الله (صلى الله عليه وآله)، ولم ينزل قرآن يحرّمها، ولم ينه عنها، حتى مات (صلى الله عليه وآله)، قال رجل برأيه ما شاء).

- وأخرج مسلم في صحيحه ( ج 2 ص 1024) عن أبي الزبير قال: (سمعت جابر بن عبد الله يقول: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وأبي بكر، حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث).


- وهذا الإمام أحمد بن حنبل يروي في مسنده، عن أبي نضرة عن جابر قال: (تمتعنا مع رسول الله (صلى الله عليه وآله)، ومع أبي بكر، فلما ولي عمر خطب الناس فقال: إن كانتا - أي المتعتان- على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) حلالاً، وأنا أحرّمهما وأعاقب عليهما)(11)، ويعتذر متكلم الأشاعرة وإمامهم في المنقول والمعقول لعمر، بأن هذا كان اجتهاداً منه، وهو عذر أقبح من الذنب نفسه، إذ لا اجتهاد في مورد النص.


- والإمام مالك بن أنس يقول في تفسير آية المتعة: (هو نكاح المتعة جائز، لأنه كان مشروعاً فيبقى إلى أن يظهر ناسخه)(12).


- ويقول السرخسي في المبسوط: (المتعة باطلة عندنا، جائزة عند مالك بن أنس، وهو الظاهر من قول ابن عباس).

إذن، فقد أجمع المسلمون على أن المتعة كانت حلالاً في صدر الإسلام، بنص واضح من القرآن الكريم، ونصوص صريحة من السنة النبوية، ثم اختلفوا بعد قول عمر المتقدم في المتعتين، على أقوال ثلاثة:

- الأول: أنها محرمة بقول عمر.
- الثاني: أنها محرمة بأحاديث مروية عن النبي (صلى الله عليه وآله)، تنسخ الأحاديث الواردة في إباحتها.

- الثالث: أنها مباحة، وأنه لم يثبت نسخ الآية، ولا صدرت أحاديث موثوقة عن النبي (صلى الله عليه وآله) بنسخها، حيث أن الروايات في هذا الباب لا تعدو أن تكون أحاديث آحاد، وأخباراً ضعيفة السند متناقضة المتن، حيث تذهب إلى إباحتها وتحريمها عدة مرات، وفي مواطن متعددة، منها يوم خيبر، ومنها يوم الفتح، ومنها في غزوة تبوك، ومنها في حجة الوداع، ومنها..ومنها...إلى آخر هذه المواطن المزعومة، أي أن حكم إباحة المتعة قد نسخ مرتين أو ثلاثة مراتٍ أو أكثر، وعن قضية تكرار النسخ هذه قال ابن القيم (وهذا النسخ لا عهد لمثله في الشريعة البتة، ولا يقع مثله فيها)(13)، وفوق ذلك فهي معارضة بالأحاديث الواردة عن أهل البيت (عليهم السلام)، ولو كان هناك فعلاً ناسخ لمشروعية المتعة، لاحتجّ به عمر، ولم يلجأ إلى الاجتهاد في مورد النص.

فالمذاهب الأربعة تحرّمها على القولين الأولين، والشيعة تبيحها على القول الأخير، وكله كما تقولون، اجتهاد مأخوذ عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، والمجتهد إن أخطأ الحكم كما تقولون أيضاً، فله أجر واحد، وإن أصابه فله أجران، فكيف تبيحون الاجتهاد لأنفسكم وتحرّمونه على غيركم؟ مع أنهم أثبت منكم دليلاً، وأطول في العلم باعاً، وأكثر منكم عدالة، وقرباً إلى الزهد والتقوى، ولم يذهب أي من أئمة المذاهب الأربعة، ولا من غيرهم في عصورهم، إلى القول بأنها زنى ودعارة، كما يفتري هؤلاء الأفاكون في عصرنا.

على أن وصفها بأنها زنى، انتقاص للنبي (صلى الله عليه وآله)، الذي أباحها بإجماع المسلمين، ومورست في زمانه وتحت سمعه وبصره، فكأن دين الله وشرعه الذي جاء به النبي، قد أباح للناس إتيان الفواحش والفجور، وأقرهم عليها ولو لفترة قصيرة، وإذا عرفنا اختلاف المحرّمين للمتعة حول زمن نسخها، فسيكون الأمر أسوأ عند من رأى نسخها في حجة الوداع، باعتبار أن الشرع الحنيف، قد أقر المسلمين على ارتكاب الفواحش، على امتداد هذه الفترة الطويلة كلها، وإذا رجحنا ما يدّعونه من تكرار النسخ، فإن الأمر سيكون على درجة من القبح قصوى، لأن مفاد هذا الادّعاء، أن الشرع قرّر نسخ حكم إباحتها، ثم تراجع وأباحها مجدداً، وفي هذا إفكٌ وافتراءٌ عظيمٌ على الشرع والمشرع.

وأريد أن الذي يصف المتعة بالزنى، هل يعرف شيئاً عن المتعة؟ وهل قرأ بعضاً من

أحكامها في كتب محلّيها والقائلين بإباحتها؟ أم اكتفى عوضاً عن ذلك بقراءة أكاذيب

الجبهان والغريب والقفاري ومال الله وأمثالهم، الذين ادّعوا أن من المتعة ما هو

دوري، بحيث يشترك جماعة في امرأة واحدة، ولا يهم إن كانت من المومسات، أو

من ذوات الأزواج، فتكون لكل واحد منهم ليلة معينة، بلا عقد ولا عدّة ولا طلاق،

وإذا حملت فلا تستطيع إلحاق حملها بأحد من المتمتعين بها، فينشأ طفلها مشرّداً

بلا ولي، فلا تلبث أن تتلقفه الذئاب البشرية...(14).

وأقول لهؤلاء الكذابين الأفاكين: هذه الصور التي تعرضونها، وتدّعون أنها هي

المتعة، ما هي في الحقيقة إلاّ من صور النكاح في الجاهلية، كانت تمارسها صاحبات

الرايات قبل الإسلام، وقد أبطلها الإسلام ومحقها محقاً، لأنها ليست في الحقيقة

والواقع إلاّ الزنى المحض، الذي لا تنجم عنه إلاّ المفاسد والمآسي والشرور، وحكم

فيها الرسول المعظم (صلى الله عليه وآله)، بحكمه العادل، أن (الولد للفراش،

وللزانية الحجر).

وطبيعي لمن يظن أن هذه هي المتعة، أن يعتبرها حراماً وزنىً صريحاً، وما جنوح

أعداء الشيعة والحاقدين عليهم، إلى تصوير المتعة بهذا الشكل المخزي، إلاّ لكي

يصدق الناس كلامهم وأكاذيبهم، ويقتفوا أثرهم في الضغينة والحقد على الشيعة،

أتباع أهل بيت العصمة والطهارة، أهل بيت رسول الله (صلى الله عليه وآله).

وللبيان وتكذيب هذا الإفك والافتراء، نورد ما رواه الشيخ

الكليني(15)، أن شعيب الحداد سأل الإمام أبا عبد الله (عليه السلام) قائلاً : رجل من مواليك يقرؤك السلام، وقد أراد أن

يتزوج امرأة وافقته وأعجبه بعض شأنها، وقد كان لها زوج فطلّقها على غير السنة، وقد كره أن يقدم على تزويجها حتى يستأمرك فتكون أنت تأمره، فقال أبو عبد الله (عليه السلام):

( هو الفرج، وأمر الفرج شديد، ومنه يكون الولد، ونحن نحتاط، فلا يتزوّج)، فانظر إلى شدة احتياط الشيعة وأئمتهم الأطهار في أمر الفروج، فلقد نهاه عن التزوج بامرأة طلقها زوجها على

غير السنة، أي طلاقاً فيه شبهة، فكيف يقدمون على التمتع بالمومسات وذوات الأزواج؟ إنه الإفك الواضح والافتراء الصريح، والجرأة العجيبة على الله وعلى رسوله والمؤمنين حق الإيمان، فإذا كان الاحتياط قاعدة عند الشيعة في أمر الزواج الدائم ، فهو أشد فيما عدا ذلك من الأمور، ومنها الزواج المنقطع، المسمى بزواج المتعة.


والحقيقة أن المتعة لا تمتُّ إلى هذه الصور المكذوبة بأي صلة، فليست المتعة عند الشيعة إلاّ زواجاً، بكل مالكلمة الزواج من معنى، إنها زواج مؤقت بأجل محدد سلفاً في العقد المبرم بين المتمتع وبين غير ذات الزوج، ويشترط فيه وجوباً أداء المهر (المسمى في الآية الكريمة بالأجر، والموصوف بأنه فريضة واجبة الأداء)، وفي حال الإنجاب يلحق الولد بأبيه شرعاً واجباً، وله على الأب مثل ما لإخوته من الزواج الدائم من الحقوق، كالنفقة والكسوة والتعليم والتربية والتوجيه وما إلى ذلك مما لأمثاله الذين أنجبهم الزواج الدائم.

وحتى تتبين لجميع المسلمين، الصورة الواضحة للمتعة عند الشيعة، نورد قول الشيخ الطوسي: (نكاح المتعة عندنا صحيح مباح في الشريعة، وصورته أن يعقد عليها مدة معلومة، بمهر معلوم، فإن كانت المدة مجهولة لم يصح العقد، وإن لم يذكر المهر لم يصح العقد، وبهذين الشرطين يتميز من نكاح الدوام)(16)، وقول الشهيد الثاني: (وقيل عدّتها قُرءان، وهما طُهران)(17)، وقول الشهيد الأول: (ولو استرابت فخمسةٌ وأربعون يوماً)(18)، أي لو شكّت بوجود حمل، فيجب الانتظار فترة أخرى، حتى يتبين الحمل من عدمه، كيما يتبع الولد أباه ويُلحقَ به، فلا يضيع ويصبح نهبة للذئاب البشرية.

وبهذه الصورة الصحيحة من الزواج، تندفع عن المجتمع الإسلامي شرور كبيرة ومفاسد كثيرة، إذ تُلبَّى الحاجات الجسدية الجنسية لمن لم يستطع إلى الزواج الدائم سبيلا،ً من الرجال والنساء على السواء، وخاصة في هذا العصر الذي انسدّت فيه وتعقدت كثيراً سبل الزواج، بل وحتى سبل العيش السليم، وبات الاندفاع نحو الزنى شديداً، وانتشرت في المجتمعات أمراض الزهري والسفلس وأخيراً الإيدز بما بات يهدد البشرية بالضعف والفناء وسوء العاقبة.

على أن بعض السذّج من هؤلاء، يتخابثون ظانين في أنفسهم الذكاء والفطنة، فيواجهون مُحاورهم بالقول: أنا صدّقت قول أئمتكم في المتعة، وهيا نقتدي بهم، زوجني أختك أو ابنتك لمدة عشرة أيام، وأعطيها كل يوم عشرة دنانير(19)، ويظن أنه بذلك قد قصم ظهر البعير، واكتسب الجولة وأسكت الخصم، وهو في الحقيقة والواقع لم يفعل شيئاً، ولم يكن فطنأً ولا ذكياً، وإنما فقط كان خبيث النفس، أسود القلب، خامل الذهن، خاوي العقل.

وهناك طرفة حسنة يرويها محمد بن إسحاق (ابن النديم)،

مفادها أن مناظرة جرت

بين الإمام أبي حنيفة النعمان وبين هشام بن الحكم (مؤمن

الطاق)، ومما جاء فيها:

(قال له أبو حنيفة: ما تقول في المتعة؟ قال: حلال، قال: أفيسرك

أن أخواتك وبناتك

يُتَمتعُ بهنّ؟ قال: شيء أحلّه الله تعالى وإن كرهتُه فيما يخصُّني،

ولكن ما تقول أنت

في النبيذ؟ قال: حلال، قال: أفيسرك أن تكون أخواتك وبناتك

نبّاذات؟(20)، فسكت

أبو حنيفة، وبماذا يستطيع أن يجيب؟.

إن زواج المتعة عند الشيعة مجرد أمر مباح، بوسع أي إنسان أن يمارسه وأن يمتنع عن ممارسته على السواء، أو ليس الزواج الدائم مباحاً بل مندوباً إليه ومرغوباً فيه لدى الجميع؟ أفأي رجل جاءك يطلب يد أختك أو بنتك، فأنت ملزمٌ أن تستجيب لطلبه وتزوجه؟ أم أنت معه بالخيار، إن شئتَ زوّجته وإن شئتَ رددته على أعقابه، كما ردّ رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أبا بكر وعمر وعبد الرحمن بن عوف وسواهم، عندما جاءوه يطلبون منه يد ابنته فاطمة الزهراء (عليها السلام)، وزوّجها من علي بن أبي طالب (عليه السلام)، بأمر من الله سبحانه وتعالى وقال: (لولا عليّ لم يكن لها كفؤاً أحد من الخلق، آدم فما دونه(21).

ثم إنه ما من شيعي على الإطلاق، يرضى أن يزوج أخته أو بنته زواج المتعة المؤقت، ما لم يكن مضطراً إليه، كأن يتأخر كثيرأ زواجها زواجاً دائماً مثلاً، أو أن تترمل وهي لا تزال شابة، فيخشى على ابنته أو أخته الفتنة، ولربما يتحول الزواج المؤقت إلى زواج دائم، كما حصل بين أسماء بنت أبي بكر وبين الزبير بن العوام، في حياة رسول الله (صلى الله عليه وآله).

1- صحيح مسلم ج 6 ص 119.
2- مجمع البيان في تفسير القرآن للطبرسي ج 5 ص 72.
3- التفسير الكبير للفخر الرازي ج 10 ص 50.
4- المصدر السابق، وتفسير القرطبي ج 2 ص 370 وزاد المعاد لابن القيم ج 2 ص 184، وغيرهم.
5- روى الثعلبي والطبري في تفسيريهما لآية المتعة قول الإمام علي (عليه السلام) (لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلاّ شقيّ).
6- روى ابن جريج وعمر بن دينار عن ابن عباس قوله (ما كانت المتعة إلاّ رحمة رحم الله بها أمة محمد، ولولا نهيه – أي عمر - عنها ما احتاج إلى الزنى إلاّ شفيّ)، قال ابن الأثير في البداية والنهاية عند مادة شفي بالفاء: أي إلاّ قليل من الناس، وكان ابن عباس يجاهر بإباحتها حتى في أيام عمر.
7- ذكر الرازي عند تفسير آية المتعة، وأحمد في المسند: قول عمران بن حصين: أنزل الله في المتعة آية وما نسخها بآية أخرى، وأمرنا رسول الله (صلى الله عليه وآله) بالمتعة وما نهانا عنها، ثم قال رجل برأيه ما شاء.
8- تفسير الطبري ج 5 ص 9، أحكام القرآن للجصاص ج 2 ص 178، تفسير أبي حيان ج 3 ص 218، تفسير البغوي على هامش تفسير الخازن ج 1 ص 423، تفسير القرطبي ج 5 ص 130 قال: قال الجمهور أنها نزلت في نكاح المتعة الذي كان في صدر الإسلام، تفسير الدر المنثور للسيوطي ج 2 ص 140 وغيرهم كثير جداً.
9- أخرج الإمام أحمد بن حنبل في مسنده ج 2 ص 95 أن عبد الله بن عمر سئل عن متعة النساء فقال: والله ما كنا على عهد رسول الله زانين ولا مسافحين.
10- في صحيح الترمذي أن ابن عمر عندما قال عن المتعة أنها حلال، قيل له: إن أباك نهى عنها، فقال: أرأيت إن كان أبي نهى عنها وصنعها رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنترك السنة ونتّبع قول أبي؟. ولعل قصد ابن عمر بكلمة (صنعها) أي أباحها.
11- مسند ابن حنبل ج 1 ص 52.
12- موطأ مالك ص 65.
13- زاد المعاد لابن قيم الجوزية ج 2 ص 204.
14-تبديد الظلام وتنبيه النيام للجبهان ص 215، و وجاء دور المجوس للدكتور عبد الله محمد الغريب ص 476، و أصول مذهب الشيعة الإمامية الإثني عشرية للدكتور ناصر بن عبد الله بن علي القفاري، والشيعة والمتعة لمحمد مال الله.
15- الكافي ج 5 ص 423 ص 424.
16- المبسوط للشيخ الطوسي ج 3 ص 224.
17- اللمعة الدمشقية لمحمد بن جمال الدين مكي العاملي ج 5 ص 301.
18- المصدر السابق ج 5 ص 303.
19- الشيعة والمتعة محمد مال الله ص 12.
20- الفهرست لابن النديم ص 374.
21- بحار الأنوار للمجلسي ج 43 ص 92.

ابراهيم محمد جواد

إنسان منكم 15-03-2009 02:08 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة trouble Maker (المشاركة 688519)
أنا ألخص لك مايريده نور الموسوي:


اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة trouble Maker (المشاركة 688519)

اللي يتكلم عن مذهب غيره لازم يكون هو أفضل من الاخر ولكن ماشاء الله نجد عندكم 15 نوع من أنواع الزواج (اللي هو زنا بالأصل وليس زواج).

وزالت قائمة المخازي قابلة للزيادة, اليوم 15 زواج باجر يصيروا 20.



ياعزيزي أي زواج غير المعمول به قد جاء تحريمه من الله ورسولة


الأخ الموسوي ذكر انواع الزواج كلها بالأصل محرمه سوا الزواج الحلال (الشرعي )الذين يعملون به كافة المسلمين ،

وهوالزواج الحقيقي المكتمل المشروط موافقة الولي ، وموافقة الزوجة ، وحضور الشهود ، تسمية المهر وإعلان الزواج



أنا مدرك تمام أن ماشاط غضبك هو انني ذكرت انواع الزواج عند الشيعة بمصادر وليس مني شخصياً لكي أثيت صحة كلامي

وسوف اظيف قائمة جديدة وهي تكملة لماذا ذكرة أعلاه وبمصادر ، دونت في كتب أئمتكم ، يامن تحللون ماحرم الله



هي موجودة عندكم وتتداولونها بينكم وهي للأسف جاءت مخالفة لسنية نبينا محمد ولكي يعرف ألأخرين ان أئمتكم يحللون ماحرم الله ورسولة 0




أما ماذكره الموسوي لاتواجد في مذاهب اهل السنة على تحليلها <<< وإن كان عندكم المصدر والدليل في مناهجنا فأتني بها

غير ذلك يكن كذب : اتضحت الصورة

V1ral 15-03-2009 02:16 PM

في طريقك جيب لي دليل قراني يثبت الرضاع الكبير

trouble maker 15-03-2009 02:16 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة إنسان منكم (المشاركة 688533)



ياعزيزي أي زواج غير المعمول به قد جاء تحريمه من الله ورسولة


الأخ الموسوي ذكر انواع الزواج كلها بالأصل محرمه سوا الزواج الحلال (الشرعي )الذين يعملون به كافة المسلمين ،

وهوالزواج الحقيقي المكتمل المشروط موافقة الولي ، وموافقة الزوجة ، وحضور الشهود ، تسمية المهر وإعلان الزواج



أنا مدرك تمام أن ماشاط غضبك هو انني ذكرت انواع الزواج عند الشيعة بمصادر وليس مني شخصياً لكي أثيت صحة كلامي

وسوف اظيف قائمة جديدة وهي تكملة لماذا ذكرة أعلاه وبمصادر ، دونت في كتب أئمتكم ، يامن تحللون ماحرم الله



هي موجودة عندكم وتتداولونها بينكم وهي للأسف جاءت مخالفة لسنية نبينا محمد ولكي يعرف ألأخرين ان أئمتكم يحللون ماحرم الله ورسولة 0




أما ماذكره الموسوي لاتواجد في مذاهب اهل السنة على تحليلها <<< وإن كان عندكم المصدر والدليل في مناهجنا فأتني بها


غير ذلك يكن كذب : اتضحت الصورة


شاطت غضبي؟ من كذب عليك وقال لك هذه الاشاعة؟
ومرة أخرى يتهرب السني وينكر أنواع الزواجات التي عندهم, لماذا تتبرأ من أهلك السنة؟ ألم يحللوا لكم مشايخكم هذه الزيجات؟

إنسان منكم 15-03-2009 02:24 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نورالموسوي (المشاركة 688523)
إن اتينا لك بأدلة على أحلية زواج المتعة وان الرسول لم يحرمه فهل تأتي لي بأدلة من الكتاب والسنة على أن زواج الفرند الذي هو اليوم لديكم حلال كان موجود في عهد الرسول وله إثباتات على أحليته..؟؟؟


اقتباس:




انت من وين تفهم قلت لك زاج الفرند والقائمة التي سردتها لي كلها حرام


ثانياً على عهد الرسول لم يكن يوجد زواج الفرند ؟ فما اللذي أتى به

هذه انواع الزواج تنقسم الى اقسام زواج 000و زواج 000 و000و000و الخ


نحن السنة سبق وقلت لك

نعمل بالزواج المكتمل الشروط غير ذلك حرام




ثانياً : اوضحت لك ان الرسول عليه افضل الصلاة واتم التسليم حرم زواج المتعه والأحاديث موجوده امام عينك ام انك لا تقرأ :confused:

trouble maker 15-03-2009 02:26 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة إنسان منكم (المشاركة 688545)




انت من وين تفهم قلت لك زاج الفرند والقائمة التي سردتها لي كلها حرام


ثانياً على عهد الرسول لم يكن يوجد زواج الفرند ؟ فما اللذي أتى به

هذه انواع الزواج تنقسم الى اقسام زواج 000و زواج 000 و000و000و الخ


نحن السنة سبق وقلت لك


نعمل بالزواج المكتمل الشروط غير ذلك حرام






هههههههههههههههههههه ليش تتبرأ من أهلك السنة, السنة حللوا المسيار وغيره من الخرابيط ليش تتبرأ منهم, بالفعل هنا مقبرة مذهبكم, كل يوم واحد يتبرأ من السنة.

صفحة الحق 15-03-2009 02:27 PM



والحين يا أخ انسان منكم

شنو ردك لى هذا الموضوع ..

وهو من كتب السنه المعتبره

دعونا نرى ما عندكم أنتم من المخازي والزنى الحقيقي، نطرحه بين أيدي القراء

منقولاً عن ابن حزم الأندلسي، قال: (قال أبو محمد: حدثنا ابن حمام، حدثنا ابن مفرج،

حدثنا...حدثنا... أن امرأة جاءت إلى عمر بن الخطاب فقالت : يا أمير المؤمنين، أقبلت

أسوق غنماً لي، فلقيني رجل فحفن لي حفنة من تمر، ثم حفن لي حفنة من تمر، ثم حفن

لي حفنة من تمر، ثم أصابني، فقال عمر: ما قلتِ؟ فأعادت، فقال عمر: مهر مهر مهر،

ثم تركها، وبه إلى عبد الرزاق، عن ... عن... عن ابن الطفيل، أن امرأة أصابها

الجوع، فأتت راعياً فسألته الطعام، فأبى عليها حتى تعطيه نفسها، قالت: فحثى لي ثلاث

حثيات من تمر، وذكرت أنها كانت جهدت من الجوع، فأخبرت عمر فكبّر وقال: مهر

مهر مهر، ودرأ عنها الحدّ.

قال أبو محمد رحمه الله: قد ذهب إلى هذا أبو حنيفة، ولم ير الزنى إلاّ ما كان مطارفة،

وأما ما كان فيه عطاءٌ واستئجارٌ فليس زنىً ولا حدّ فيه، وقال أبو يوسف ومحمد وأبو

ثور وأصحابنا وسائر الناس: هو زنىً كله وفيه الحدّ

وأما المالكيون والشافعيون، فعهدُنا بهم يشنِّعون خلافَ الصاحب الذي لا يُعرفُ لـه

مخالفٌ، إذا وافق تقليدهم، وهم قد خالفوا عمر، ولا يُعرفُ له مخالفٌ من الصحابة

رضي الله عنهم، بل يَعدّون مثل هذا إجماعاً، ويستدلون على ذلك بسكوت من بالحضرة

من الصحابة عن النكير لذلك، فإن قالوا: إن أبا الطفيل ذكر في خبره أنه قد كان جهدها

الجوع، قلنا لهم وهذا أيضاً أنتم لا تقولون به، ولا ترونه عذراً مسقطاً للحدّ، فلا راحة

لكم في رواية أبي الطفيل، مع أن خبر أبي الطفيل ليس فيه أن عمر عذرها للضرورة،

بل فيه أنه درأ الحدّ من أجل التمر الذي أعطاها، وجعله عمر مهراً.

وأما الحنفيون المقلدون لأبي حنيفة في هذا، فمن عجائب الدنيا التي لا يكاد يوجد لها

نظير، أن يقلدوا عمر في إسقاط الحد هاهنا، بأن ثلاث حثيات من تمر ٍ مهرٌ، وقد

خالفوا في هذه القضية بعينها، فلم يجيزوا في النكاح الصحيح مثل هذا وأضعافه مهراً،

بل منعوا من أقل من عشرة دراهم في ذلك، فهذا هو الاستخفاف حقاً، والأخذ بما

اشتهوا من قول الصاحب، فما هذا ديناً، وأُفٍّ لهذا عملاً، إذ يرون المهر في الحلال لا

يكون إلاّ عشرة دراهم لا أقل، ويرون الدرهم فأقل مهراً في الحرام، ألا إن هذا هو

التطريق إلى الزنا وإباحة الفروج المحرّمة، وعونٌ لإبليس على تسهيل الكبائر، وعلى

هذا، لا يشاء زانٍ ولا زانيةٌ أن يزنيا علانية، إلاّ فعلا وهما في أمن من الحدّ، بأن

يعطيها درهماً يستأجرُها به للزنى، فقد علّموا الفسّاق حيلة ًفي الطريق، بأن يُحضِروا

مع أنفسهم امرأة سوءٍ زانية وصبيّاً بغّاءً... ثم علّموهم وجه الحيلة في الزنى، وذلك أن

يستأجرها بتمرتين وكسرة خبز ليزني بها، ثم يزنيان في أمن وسلام من العذاب بالحدّ

الذي افترضه الله تعالى، ثم علّموهم الحيلة في وطء الأمهات والبنات، بأن يعقدوا معهنّ

نكاحاً ثم يطؤوهنّ علانية آمنين من الحدود)(22).

إن أهمية هذا النص جلية لمن تأمّل كلام ابن حزم، وهو يوضح بشكل لا مجال للبس
فيه، أن من استشكل على العقد المؤقت وقع في الزنى دون أن يدري، بل كان من أمر الرافضين لحليّة المتعة أن اخترعوا لها مخرجاً لا عهد للشريعة به، ولا هو مما استساغه المتشرعة(22).

وكما أن السرخسي زعم أن المالكية لا ترى حرمة المتعة، فقد زعم البعض أن المنع عندهم إنما يكون إذا صرّح بالأجل، وإلاّ فالعقد ماضٍ، ومعنى ذلك أن من نوى المتعة، أي نوى الأجل، ولم يصرّح به في العقد، فعقده صحيح، ولهذا يقول محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي الفاسي، في كتابه (الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي): (وغير خفي أن محلّ المنع- للمتعة – عند المالكية، إذا صرّح بالأجل في العقد، أما إذا لم يصرّح به وإن نواه فالعقد ماضٍ، على ما صرّح به الزرقاني في شرح المختصر، وسلّم له)(24).

والغريب العجيب أن الذين يجعلون دأبهم التشنيع على المتعة ومحلّيها، ويصرون على أنها زنى، راحوا يفتون في هذا العصر بحليّة هذا الزواج الذي يحلّه المالكية، والذي روينا صورته في الأسطر القليلة السابقة، ولعل الجميع قد سمعوا أخيراً بفتوى الشيخ ابن باز، وهي موجهة للطلبة الذين يدرسون في الخارج، بعد أن وضعوه في صورة العنت الجنسي الشديد الوطأة عليهم، والضغط النفسي الذي يكابدونه في بلاد الغرب، في ظل كل هذا الابتذال والإباحية الجنسية هناك، والمدة الطويلة التي يقضونها خارج بلدانهم من دون زواج.

والذي أفتى به الشيخ ابن باز هو المتعة بعينها، مع فارق وحيد،

أن متعة الشيعة تشترط

الأجل صريحاً علانية في العقد، ومتعة الشيخ ابن باز، تمنع

التصريح بالأجل، وتشترط

على المتمتع أن لا يصرّح بالأجل الذي نواه بينه وبين نفسه، وهذه

صورة قبيحة جداً ،

لما فيها من الغش للطرف الآخر والتدليس عليه.


22- هذا النص بطوله نقلناه من المحلّى لابن حزم الأندلسي ج 11 ص 305.
24- الفكر السامي للحجوي ج 1 ص 286.

أتمنا الرد وعدم الهرب !!!!!!!!!




إنسان منكم 15-03-2009 02:28 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة trouble Maker (المشاركة 688538)
شاطت غضبي؟ من كذب عليك وقال لك هذه الاشاعة؟
ومرة أخرى يتهرب السني وينكر أنواع الزواجات التي عندهم, لماذا تتبرأ من أهلك السنة؟ ألم يحللوا لكم مشايخكم هذه الزيجات؟

سؤال هأنت تقول أنها محلله في كتبنا وان كانت محلله أأتني بها بذكر المصدر

ام ان تقول سمعت من فلان وفلانه ومن الطفل الفلاني فهذه حجة ظعيف

V1ral 15-03-2009 02:29 PM

الكتاب، في قوله عزوجل: (فما استمتعتم به منهن...)سورة النساء: 24 وقد روي عن جماعة من كبار الصحابة والتابعين، المرجوع إليهم في قراءة القرآن واحكامه التصريح بنزول هذه الاية المباركة في المتعة، حتى أنهم كانوا يقرأونها: «فما استمتعتم به منهن إلى أجل...»، وكانوا قد كتبوها كذلك في مصاحفهم، فهي ـ حينئذ ـ نصّ في المتعة، ومن هؤلاء:

عبدالله بن عبّاس، وأبي بن كعب، وعبدالله بن مسعود، وجابر بن عبدالله وأبو سعيد الخدري، وسعيد بن جبير، ومجاهد، والسدي، وقتادة
بل ذكروا عن ابن عباس قوله: «والله لأنزلها الله كذلك ـ ثلاث مرات».
راجع التفاسير: الطبري والقرطبي وابن كثير والكشاف والدرّ المنثور. كلّها بتفسير الآية. وراجع أيضاً: أحكام القرآن ـ للجصّاص ـ 2|147، سنن البيهقي 7|205، شرح مسلم ـ للنووي ـ 6|127، المغني لابن قدامة 7|571.

السنه
أخرجه البخاري ومسلم وأحمد وغيرهم عن عبدالله بن مسعود قال:

«كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلّم ليس لنا نساء. فقلنا: ألا نستخصي ؟ فنهانا عن ذلك، ثمّ رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى اجل، ثمّ قرأ عبدالله: (يا أيّها الذين آمنوا لا تحرّموا طيّبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين) .
ولا يخفى ما يقصده ابن مسعود من قراءة الآية المذكورة بعد نقل الحديث، فانه كان مّمن أنكر على من حرم المتعة.
صحيح البخاري / في كتاب النكاح وفي تفسير سورة المائدة، صحيح مسلم كتاب النكاح، مسند أحمد 1|420

الاجماع
فانه لا خلاف بين المسلمين في أن «المتعة» نكاح. نص على ذلك القرطبي، وذكر طائفة من أحكامها، حيث قال:

«لم يختلف العلماء من السلف والخلف أن المتعة نكاح إلى أجل، لا ميراث فيه، والفرقة تقع عند انقضاء الأجل من غيرطلاق، ثم نقل عن ابن عطية كيفية هذا النكاح وأحكامه

وكذا الطبري، فنقل عن السدي: «هذه هي المتعة، الرجل ينكح المرأة بشرط إلى أجل مسمّى»
تفسيرالقرطبي 5|132

وانا اقول
اذا تواجد في كتبكم الصحاح
تحليل و تحريم المتعه في آن واحد < فعلى مذهبكم السلام


إنسان منكم 15-03-2009 02:31 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة trouble Maker (المشاركة 688547)
هههههههههههههههههههه ليش تتبرأ من أهلك السنة, السنة حللوا المسيار وغيره من الخرابيط ليش تتبرأ منهم, بالفعل هنا مقبرة مذهبكم, كل يوم واحد يتبرأ من السنة.



تخسا يالرافضي مو انا اللي اتبرأ من مذهبي

لكن كيف الفضيحه اللي فظحتكم فيها انكم تحللون ماحرم الله ورسولة :d

نورالموسوي 15-03-2009 02:32 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نورالموسوي (المشاركة 688347)
أما "زواج الفرند" فقد أقره المجمع الفقهي، لأنه في أوروبا تنشأ علاقة صداقة بين الشباب، وبدل أن يكون صديقا يتحول إلى زوج، وبينهم عقد، لأنهم لا يريدون أن يفتحوا بيتا إلا بعد سنوات.


http://www.alwatan.com.sa/news/newsd...6906&groupid=0



احم احم :cool:

trouble maker 15-03-2009 02:32 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة إنسان منكم (المشاركة 688549)
سؤال هأنت تقول أنها محلله في كتبنا وان كانت محلله أأتني بها بذكر المصدر



ام ان تقول سمعت من فلان وفلانه ومن الطفل الفلاني فهذه حجة ظعيف

هل قرأت رد الأخ اليسوع أم أنك لاترى؟
الأخ اليسوع أتى لك بالأدلة, يلا حباب بس تقرأ الرد والأدلة وتراجع الكتاب اللي أشار لها الأخ اليسوع بعدين تعال ناقش.

trouble maker 15-03-2009 02:33 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة إنسان منكم (المشاركة 688553)

تخسا يالرافضي مو انا اللي اتبرأ من مذهبي


لكن كيف الفضيحه اللي فظحتكم فيها انكم تحللون ماحرم الله ورسولة :d

ابني خليك مؤدب حتى ما تنرمي للمزبلة اللي اجيت منها.
خليك رجال ورد على الأخوة, خلينا نغير نظرتنا بيكم بما أننا نعرفكم أشباه رجال.

صفحة الحق 15-03-2009 02:34 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة إنسان منكم (المشاركة 688553)

تخسا يالرافضي مو انا اللي اتبرأ من مذهبي


لكن كيف الفضيحه اللي فظحتكم فيها انكم تحللون ماحرم الله ورسولة :d

وياهذا عيب ترى هذا اسلوب المفلس :rolleyes:

أرجوان 15-03-2009 02:38 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نورالموسوي (المشاركة 688347)
صرعة التخفيضات ...:d


يخزيكم على هالتخفيضات الجهنمية ...:rolleyes:

وما استغربت لما عرفت ان زواج الفرند عندكم حلالا ..

بصراحة لأني اشك إن بعض اللذين تطلقون عليهم صحابة كان عندهم إنثاوات فرندات ..عشان كذا لازم يكون حلال.:d





http://www.alwatan.com.sa/news/newsd...6906&groupid=0





ههههههههههههه:d
الله يغربل بليسك موتني من الضحك على إنثاوات فرندات
بس ليش لا أكيد كانوا عندهم..:d

صفحة الحق 15-03-2009 02:38 PM

لماذا لا ترد على هذه الأدله اللتي في كتبكم

ارفعها لك مره ثانيه ربما لم تراها .. ربما


انسان منكم

شنو ردك لى هذا الموضوع ..

وهو من كتب السنه المعتبره

دعونا نرى ما عندكم أنتم من المخازي والزنى الحقيقي، نطرحه بين أيدي القراء

منقولاً عن ابن حزم الأندلسي، قال: (قال أبو محمد: حدثنا ابن حمام، حدثنا ابن مفرج،

حدثنا...حدثنا... أن امرأة جاءت إلى عمر بن الخطاب فقالت : يا أمير المؤمنين، أقبلت

أسوق غنماً لي، فلقيني رجل فحفن لي حفنة من تمر، ثم حفن لي حفنة من تمر، ثم حفن

لي حفنة من تمر، ثم أصابني، فقال عمر: ما قلتِ؟ فأعادت، فقال عمر: مهر مهر مهر،

ثم تركها، وبه إلى عبد الرزاق، عن ... عن... عن ابن الطفيل، أن امرأة أصابها

الجوع، فأتت راعياً فسألته الطعام، فأبى عليها حتى تعطيه نفسها، قالت: فحثى لي ثلاث

حثيات من تمر، وذكرت أنها كانت جهدت من الجوع، فأخبرت عمر فكبّر وقال: مهر

مهر مهر، ودرأ عنها الحدّ.

قال أبو محمد رحمه الله: قد ذهب إلى هذا أبو حنيفة، ولم ير الزنى إلاّ ما كان مطارفة،

وأما ما كان فيه عطاءٌ واستئجارٌ فليس زنىً ولا حدّ فيه، وقال أبو يوسف ومحمد وأبو

ثور وأصحابنا وسائر الناس: هو زنىً كله وفيه الحدّ

وأما المالكيون والشافعيون، فعهدُنا بهم يشنِّعون خلافَ الصاحب الذي لا يُعرفُ لـه

مخالفٌ، إذا وافق تقليدهم، وهم قد خالفوا عمر، ولا يُعرفُ له مخالفٌ من الصحابة

رضي الله عنهم، بل يَعدّون مثل هذا إجماعاً، ويستدلون على ذلك بسكوت من بالحضرة

من الصحابة عن النكير لذلك، فإن قالوا: إن أبا الطفيل ذكر في خبره أنه قد كان جهدها

الجوع، قلنا لهم وهذا أيضاً أنتم لا تقولون به، ولا ترونه عذراً مسقطاً للحدّ، فلا راحة

لكم في رواية أبي الطفيل، مع أن خبر أبي الطفيل ليس فيه أن عمر عذرها للضرورة،

بل فيه أنه درأ الحدّ من أجل التمر الذي أعطاها، وجعله عمر مهراً.

وأما الحنفيون المقلدون لأبي حنيفة في هذا، فمن عجائب الدنيا التي لا يكاد يوجد لها

نظير، أن يقلدوا عمر في إسقاط الحد هاهنا، بأن ثلاث حثيات من تمر ٍ مهرٌ، وقد

خالفوا في هذه القضية بعينها، فلم يجيزوا في النكاح الصحيح مثل هذا وأضعافه مهراً،

بل منعوا من أقل من عشرة دراهم في ذلك، فهذا هو الاستخفاف حقاً، والأخذ بما

اشتهوا من قول الصاحب، فما هذا ديناً، وأُفٍّ لهذا عملاً، إذ يرون المهر في الحلال لا

يكون إلاّ عشرة دراهم لا أقل، ويرون الدرهم فأقل مهراً في الحرام، ألا إن هذا هو

التطريق إلى الزنا وإباحة الفروج المحرّمة، وعونٌ لإبليس على تسهيل الكبائر، وعلى

هذا، لا يشاء زانٍ ولا زانيةٌ أن يزنيا علانية، إلاّ فعلا وهما في أمن من الحدّ، بأن

يعطيها درهماً يستأجرُها به للزنى، فقد علّموا الفسّاق حيلة ًفي الطريق، بأن يُحضِروا

مع أنفسهم امرأة سوءٍ زانية وصبيّاً بغّاءً... ثم علّموهم وجه الحيلة في الزنى، وذلك أن

يستأجرها بتمرتين وكسرة خبز ليزني بها، ثم يزنيان في أمن وسلام من العذاب بالحدّ

الذي افترضه الله تعالى، ثم علّموهم الحيلة في وطء الأمهات والبنات، بأن يعقدوا معهنّ

نكاحاً ثم يطؤوهنّ علانية آمنين من الحدود)(22).

إن أهمية هذا النص جلية لمن تأمّل كلام ابن حزم، وهو يوضح بشكل لا مجال للبس
فيه، أن من استشكل على العقد المؤقت وقع في الزنى دون أن يدري، بل كان من أمر الرافضين لحليّة المتعة أن اخترعوا لها مخرجاً لا عهد للشريعة به، ولا هو مما استساغه المتشرعة(22).

وكما أن السرخسي زعم أن المالكية لا ترى حرمة المتعة، فقد زعم البعض أن المنع عندهم إنما يكون إذا صرّح بالأجل، وإلاّ فالعقد ماضٍ، ومعنى ذلك أن من نوى المتعة، أي نوى الأجل، ولم يصرّح به في العقد، فعقده صحيح، ولهذا يقول محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي الفاسي، في كتابه (الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي): (وغير خفي أن محلّ المنع- للمتعة – عند المالكية، إذا صرّح بالأجل في العقد، أما إذا لم يصرّح به وإن نواه فالعقد ماضٍ، على ما صرّح به الزرقاني في شرح المختصر، وسلّم له)(24).

والغريب العجيب أن الذين يجعلون دأبهم التشنيع على المتعة ومحلّيها، ويصرون على أنها زنى، راحوا يفتون في هذا العصر بحليّة هذا الزواج الذي يحلّه المالكية، والذي روينا صورته في الأسطر القليلة السابقة، ولعل الجميع قد سمعوا أخيراً بفتوى الشيخ ابن باز، وهي موجهة للطلبة الذين يدرسون في الخارج، بعد أن وضعوه في صورة العنت الجنسي الشديد الوطأة عليهم، والضغط النفسي الذي يكابدونه في بلاد الغرب، في ظل كل هذا الابتذال والإباحية الجنسية هناك، والمدة الطويلة التي يقضونها خارج بلدانهم من دون زواج.

والذي أفتى به الشيخ ابن باز هو المتعة بعينها، مع فارق وحيد،

أن متعة الشيعة تشترط

الأجل صريحاً علانية في العقد، ومتعة الشيخ ابن باز، تمنع

التصريح بالأجل، وتشترط

على المتمتع أن لا يصرّح بالأجل الذي نواه بينه وبين نفسه، وهذه

صورة قبيحة جداً ،

لما فيها من الغش للطرف الآخر والتدليس عليه.


22- هذا النص بطوله نقلناه من المحلّى لابن حزم الأندلسي ج 11 ص 305.
24- الفكر السامي للحجوي ج 1 ص 286.

أتمنا الرد وعدم الهرب !!!!!

إنسان منكم 15-03-2009 02:40 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نورالموسوي (المشاركة 688554)
احم احم :cool:


ناقلي كلام من كاتب بجريدة صحفية ماتدري هو مسلم يهودي مسيحي علماني لبرالي قلت لك يارافضي اثبت بالمصادر والا انقلع عني خلني اكمل مشواري لكي اركل ماتبقى من محاورين بأرجولي







-----------
الزميل "انسان"
يبدو عليك تعودك أسلوب وطريقة الحوارات
في منتديات أشتهرت بمثل هذه الألفاظ السوقية المرفوضة
فأردت تنبيهك وبشدة وتذكيرك
إنك في منتدى محترم شيعي إثنا عشري
وليس موقع ومنتدى ناصبي مأجور فحذاري وتأدب
هداك الله تعالى والجميع
-----------------------------------------

نورالموسوي 15-03-2009 02:44 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة إنسان منكم (المشاركة 688564)


ناقلي كلام من كاتب بجريدة صحفية ماتدري هو مسلم يهودي مسيحي علماني لبرالي قلت لك يارافضي اثبت بالمصادر والا انقلع عني خلني اكمل مشواري لكي اركل ماتبقى من محاورين بأرجولي :cool:

مسلم سعودي من جريد الوطن وشيخ من المشائخ الاغبياء واذهب وابحث

وسترى التخاريف على افى من يشيل ....هههههههه

عيب يا رجال دنا بنت حتركلني بغباء عقلك المستفحل ليه ...:d

صفحة الحق 15-03-2009 02:49 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة إنسان منكم (المشاركة 688564)


ناقلي كلام من كاتب بجريدة صحفية ماتدري هو مسلم يهودي مسيحي علماني لبرالي قلت لك يارافضي اثبت بالمصادر والا انقلع عني خلني اكمل مشواري لكي اركل ماتبقى من محاورين بأرجولي :cool:


عيب ياورع هذا الهياط ماينفع في الحوار ..

تكلم بأدب وجاوب بالدليل وأترك ريولك عندك يفيدونك حق الهروله :)

إنسان منكم 15-03-2009 02:58 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اليسوع (المشاركة 688563)

شوفوا يارافضة انتم ماجاوبتوا على الكلام اللي ذكرت لانني جيت احاوركم ونا سني بينكم انطلقتوا علي مثل
الكلاب التي تبحث عن عظمة لكي تضعها بأفواهكم ولكن الكلاب المسعورة معروفه بأنها لاتعظ

نقلو حواري الى المثقفين << الذين تبين انهم ليسو بمثقفين بل إنهم ناقلي كلام من غير مصادر
وسبق ان قلت لكم انني لا انقاشكم الا بوجود مصادر
اجيبوا على هذه الفظائح يارافضةاين علامئكم
المثقفين بهذا المنتدى وغيره يجبوا على المزبلة التي كتبوها وعملو بها أأمتكم اهذا دين محمد اهاذا ما امر
به نبينا محمداً ام أخذتموه من اليهودي عبدالله ابن سبأ الكذب والقذف لعنة الله عليكم الا تعلموت بأنكم عبدة قبور ونار ،
حتى الحيوانات لم تسلم منكم أجزوتوا نكاح الحيوانات ومصادري موجوده في كتبكم ايها الروافض



اجيبوا هنا






اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة إنسان منكم (المشاركة 688315)
اتمنى ان لا يحذف الموضوع وان تكونوا على قد الثقه وتناقشوا مسائلكم التي احلوها أئمتكم خزاهم الله فهم يحللوا ماحرم الله ورسوله وهذه المسائل والحقائق موجودة في كتبكم ولم أتي بها من جعبتي فأي مذهب أو دين يخالف الله وسنة نبيه 00000!







فأليكم بعض أنواع زواج المتعة عند الشيعة

وأتمنى إن يكون مدخل للموضوع

روى الكليني عن عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) قَالَ قُلْتُ كَمْ تَحِلُّ مِنَ الْمُتْعَةِ قَالَ فَقَالَ هُنَّ ! بِمَنْزِلَةِ الْإِمَاءِ. وروى عن مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ( عليه السلام ) فِي الْمُتْعَةِ قَالَ لَيْسَتْ مِنَ الْأَرْبَعِ لِأَنَّهَا لَا تُطَلَّقُ وَ لَا تَرِثُ وَ إِنَّمَا هِيَ مُسْتَأْجَرَةٌ. ..
وروى الكليني عن الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) قَالَ ذَكَرْتُ لَهُ الْمُتْعَةَ أَهِيَ مِنَ الْأَرْبَعِ فَقَالَ تَزَوَّجْ مِنْهُنَّ أَلْفاً فَإِنَّهُنَّ مُسْتَأْجَرَاتٌ

للمتعة أنواع عديدة منها الجنسية , ومنها غير الجنسي ,
وبذلك سوف أذكر اغرب أنواع المتعة كما ذكرتها الباحثة شهله حائرى فى كتاب ( إيران 1978 , 1982 ) ..

1- متعه الزيارة :-

وهى متعه غير جنسيه تكون في الأماكن المقدسة لدى الشيعة مثل ( كربلاء , النجف , مشهد ) ويتم الزواج فقط لتبارك من ضريح الأمام ..

2- متعه الولد :-

وهى متعه لغرض معين وهو إنجاب ولد , ومتى تم ذلك ينفصل الرجل والمرأة تلقائياً ..

3- متعه الخادمة :-

إن يتمتع السيد بخادمته جنسياً فى غياب الزوجه ..
فتاوى السيد أبي القاسم الخوئي

4- المتعة للقضاء :-

وهو أن يتفق الرجل والمرأة على التمتع ( ويتم ذلك في غضون دقيقه واحدة فقط تقول المرأة متعتك نفسي بلا شهود أو أي شيء سوى ثمن تقبضه المرأة المأجورة .. فروع الكافي 5/540 ..أليس زنا بالله عليكم , ما الفرق بينهم ..

5- متعه الرضيعة :-

وهو ان يتمتع الرجل بطفله متى شاء ( طبعاً بدون الأجرة أو القبول ) ... تحرير الوسيلة فى نكاح الرضع للخمينى
تمتع لا يحرم إن كانت المرأة متزوجة أم لا , فلا يجوز لرجل السؤال ..مسائل وردود لمحمد صادق ص55.. ( روى الكليني في باب أنها مصدقة على نفسها عن عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمّ! َدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) إِنِّي أَكُونُ فِي بَعْضِ الطُّرُقَاتِ فَأَرَى الْمَرْأَةَ الْحَسْنَاءَ وَ لَا آمَنُ أَنْ تَكُونَ ذَاتَ بَعْلٍ أَوْ مِنَ الْعَوَاهِرِ قَالَ لَيْسَ هَذَا عَلَيْكَ إِنَّمَا عَلَيْكَ أَنْ تُصَدِّقَهَا فِي نَفْسِهَا)

8- جواز وطئ المرأة من الدبر :-

في كتاب تحرير الوسيلة تجد فتوى الخمينى فى ذلك ( راجع موضوع متعه الرضع ) ...

9. الخميني يبيح وطء الزوجة في الدبر:
يقول الخميني في تحرير الوسيلة ص241 مسألة رقم 11 ( المشهور الأقوى جواز وطء الزوجة دبراً على كراهية شديدة ) !


بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد " رواه الترمذي

و الغريب انهم بهذا النكاح يجوزون وطء المرأة في دبرها اين ذلك من قول الرسول"صلى الله عليه وسلم ":"ملعون من اتى امرأة في دبرها "

10-عن أبي يعفور قال : سألت أبا عبدالله (ع) عن الرجل يأتي المرأة في دبرها ؟ قال : لا بأس إذا رضيت .
علي السستاني يفتي بعدم جواز مصافحة المرأة الأجنبية ويبيح إتيان المرأة في دبرها قال يجوز إذا رضيت ....!!!!!

قال المصطفى صلى الله عليه وسلم " لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له " رواه الطبراني 20/212 وهو في صحيح الجامع 4921. ولا شك أن هذا من زنا اليد كما قال صلى الله عليه وسلم " العينان تزنيان واليدان تزنيان والرجلان تزنيان والفرج يزني " رواه الإمام أحمد 1/412 وهو في صحيح الجامع 4126، وهل هناك أطهر قلبا من محمد صلى الله عليه وسلم ومع ذلك قال " إني لا أصافح النساء" رواه الإمام أحمد 6/357 وهو في صحيح الجامع 2509، وقال أيضا " إني لا أمس أيدي النساء" رواه الطبراني في الكبير 24/342 وهو في صحيح الجامع 7054 وانظر الإصابة 4/354 ط. دار الكتاب العربي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ولا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط غير أنه يبايعهن بالكلام [رواه مسلم 3/1489]


-11 أباحة النظر إلى عورات غير المسلمات ... فروع الكافى 6/501

12- يجوز أن ينام الرجل بين امرأتين في فراش واحد فروع الكافى 5/560

-13 جواز اللواط) لقولهم ( أما إفراغ شهوتك مع رجل آخر، فقد ورد في المحاسن للمحدث الجليل الثقة أبي جعفر أحمد بن محمد بن خالد البرقي، في الجزء الأول منه الباب 51 عن محمد بن عل! ي، عن غير واحد من أصحابه يرفعه إلى أبي جعفر عليه السلام قال: قيل له: أيكون المؤمن مبتلى؟ قال نعم، ولكن يعلو ولا يعلى) ..


- مسألة (992) إذا تزوج امرأة ثم لاط بأبيها أو أخيها

أو ابنها لم تحرم عليه.

المرجع : المسائل المنتخبة – الخوئي ص 300

النوم بين امرأتين في فراش واحد


مسألة - ويجوز أن ينام الرجل بين امرأتين في فراش واحد.


المرجع : فروع الكافي 5/560



أخيراً: هل المتعة هي علاقة جنسية سوية ومقبولة ، اجتماعيا وعرفاً ؟؟؟ وما هو الفارق الحقيقي بين المتعة ، والدعارة أو الزنا



أدلة الجمهور على تحريم نكاح المتعة (الزواج المؤقت) :



إضافة إلي ما تقدم من مناقشة أدلة الشيعة فأن الجمهور يستدلون على مذهبهم في تحريم نكاح المتعة بالقرآن الكريم في قوله تعالى : " والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت إيمانهم فأنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فألئك هم العادون " المؤمنين (7.5) قال ابن العربي قال قوم : هذه الآية دليل على تحريم نكاح المتعة لأن الله حرم الفرج إلا بالنكاح أو بملك اليمين ، والمتمتعة ليست بزوجة ولا ملك يمين فتكون المتعة حراما ، وهي ليست كالزواج فهي ترتفع من غير طلاق ولا نفقه فيها ولا يثبت بها التوارث . . . ومن السنة بالأحاديث الكثيرة التي تدل على تحريم المتعة منها ما تقدم ومنها في سنن ابن ماجه إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم _ قال :يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع إلا أن الله قد حرمها إلي يوم القيامة


V1ral 15-03-2009 03:02 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة V1ral (المشاركة 688550)
الكتاب، في قوله عزوجل: (فما استمتعتم به منهن...)سورة النساء: 24 وقد روي عن جماعة من كبار الصحابة والتابعين، المرجوع إليهم في قراءة القرآن واحكامه التصريح بنزول هذه الاية المباركة في المتعة، حتى أنهم كانوا يقرأونها: «فما استمتعتم به منهن إلى أجل...»، وكانوا قد كتبوها كذلك في مصاحفهم، فهي ـ حينئذ ـ نصّ في المتعة، ومن هؤلاء:

عبدالله بن عبّاس، وأبي بن كعب، وعبدالله بن مسعود، وجابر بن عبدالله وأبو سعيد الخدري، وسعيد بن جبير، ومجاهد، والسدي، وقتادة
بل ذكروا عن ابن عباس قوله: «والله لأنزلها الله كذلك ـ ثلاث مرات».
راجع التفاسير: الطبري والقرطبي وابن كثير والكشاف والدرّ المنثور. كلّها بتفسير الآية. وراجع أيضاً: أحكام القرآن ـ للجصّاص ـ 2|147، سنن البيهقي 7|205، شرح مسلم ـ للنووي ـ 6|127، المغني لابن قدامة 7|571.

السنه
أخرجه البخاري ومسلم وأحمد وغيرهم عن عبدالله بن مسعود قال:

«كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلّم ليس لنا نساء. فقلنا: ألا نستخصي ؟ فنهانا عن ذلك، ثمّ رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى اجل، ثمّ قرأ عبدالله: (يا أيّها الذين آمنوا لا تحرّموا طيّبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين) .
ولا يخفى ما يقصده ابن مسعود من قراءة الآية المذكورة بعد نقل الحديث، فانه كان مّمن أنكر على من حرم المتعة.
صحيح البخاري / في كتاب النكاح وفي تفسير سورة المائدة، صحيح مسلم كتاب النكاح، مسند أحمد 1|420

الاجماع
فانه لا خلاف بين المسلمين في أن «المتعة» نكاح. نص على ذلك القرطبي، وذكر طائفة من أحكامها، حيث قال:

«لم يختلف العلماء من السلف والخلف أن المتعة نكاح إلى أجل، لا ميراث فيه، والفرقة تقع عند انقضاء الأجل من غيرطلاق، ثم نقل عن ابن عطية كيفية هذا النكاح وأحكامه

وكذا الطبري، فنقل عن السدي: «هذه هي المتعة، الرجل ينكح المرأة بشرط إلى أجل مسمّى»
تفسيرالقرطبي 5|132

وانا اقول
اذا تواجد في كتبكم الصحاح
تحليل و تحريم المتعه في آن واحد < فعلى مذهبكم السلام


كحل ناظريك

صفحة الحق 15-03-2009 03:04 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة إنسان منكم (المشاركة 688584)
شوفوا يارافضة انتم ماجاوبتوا على الكلام اللي ذكرت لانني جيت احاوركم ونا سني بينكم انطلقتوا علي مثل

الكلاب التي تبحث عن عظمة لكي تضعها بأفواهكم ولكن الكلاب المسعورة معروفه بأنها لاتعظ

نقلو حواري الى المثقفين << الذين تبين انهم ليسو بمثقفين بل إنهم ناقلي كلام من غير مصادر
وسبق ان قلت لكم انني لا انقاشكم الا بوجود مصادر
اجيبوا على هذه الفظائح يارافضةاين علامئكم
المثقفين بهذا المنتدى وغيره يجبوا على المزبلة التي كتبوها وعملو بها أأمتكم اهذا دين محمد اهاذا ما امر
به نبينا محمداً ام أخذتموه من اليهودي عبدالله ابن سبأ الكذب والقذف لعنة الله عليكم الا تعلموت بأنكم عبدة قبور ونار ،
حتى الحيوانات لم تسلم منكم أجزوتوا نكاح الحيوانات ومصادري موجوده في كتبكم ايها الروافض




اجيبوا هنا


يا استاذ انت الظاهر بس هياط قلنا لك هذا الجواب ..

والحين أقرأ ففهم ..




ياهذا أقرأ ففهم ان كنت تريد الحوار والاستدلال إلى الحقيقه ..
هذا الموضوع فيه الرد الشافي على كل افتراءاتك .....

أما القول عن زواج المتعة بأنه زِنى، فمصدره إما سوء الفهم وقلّة العلم، أو سوء النية وخبث الطوية، ويكفي لنفي

صورة الزنى عن المتعة، أن المسلمين قد أجمعوا إجماعاً غير قابل للنقض، على أن الرسول الأعظم (صلى الله عليه

وآله) قد أباحها، ثم اختلفوا في نسخ هذه الإباحة.

فقد أخرج مسلم في صحيحه(1)، عن قيس قال: سمعت عبد الله يقول: كنا نغزو مع رسول الله (صلى الله عليه وآله)، ليس لنا نساء، فقلنا ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك، ثم رخّص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل، ثم قرأ عبد الله (يا أيها الذين آمنوا لا تحرّموا طيبات ما أحلّ الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين)[سورة المائدة: الآية 87].


ولو كانت المتعة تندرج تحت اسم الزنى، لما كان لرسول الله (صلى الله عليه وآله)، أن يحلّها ساعة من نهار، فكيف والمسلمون (السنة) يروون أن النبي أحلها وحرّمها عدة مرات في عدة مواطن؟ وكيف وعبد الله – في الحديث السابق الذي رواه مسلم في صحيحه- اعتبرها من طيبات ما أحلّ الله؟.

على أن أصل مشروعية زواج المتعة، منصوص عليه في القرآن الكريم، وهو قوله تعالى: (فما استمتعتم به منهنّ فآتوهنّ أجورهنّ فريضة من الله)[سورة النساء: الآية 24]

. وقد روي عن جماعة من الصحابة، منهم أبي بن كعب، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن مسعود، أنهم قرأوا: (فما استمتعتم به منهنّ إلى أجل مسمى فآتوهنّ أجورهنّ فريضة)،

وفي ذلك تصريح بأن المراد به عقد المتعة(2)، وقد قال الرازي في تفسيره لهذه الآية: (إن المراد بهذه الآية حكم

المتعة، وهي عبارة عن أن يستأجر الرجل المرأة بمال معلوم لأجل معيّن فيجامعها، واتفقوا على أنها كانت مباحة في

ابتداء الإسلام، روي أن النبي (صلى الله عليه وآله)، لما قدم مكة في عمرته تزينت نساء مكة، فشكا أصحاب الرسول

(صلى الله عليه وآله) طول العزوبة، فقال: استمتعوا من هذه النساء، واختلفوا في أنها هل نسخت أم لا، فذهب السواد

الأعظم من هذه الأمة إلى أنها صارت منسوخة، وقال السواد منهم أنها بقيت مباحة كما كانت)(3)، وعلى هذا الرأي

كبار المفسرين السنة، كالجصاص والبغوي ومجاهد والقرطبي والسيوطي والشوكاني والألوسي والبيضاني وسواهم،

وكبار المحدّثين وشرّاح الحديث، كابن حجر في شرحه لصحيح البخاري، والنووي في شرحه لصحيح مسلم.

وقال عمر: (متعتان كانتا على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما، متعة النساء ومتعة الحج)(4).

وجملة: وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما، تدل دلالة واضحة

وبشكل قاطع، أن هاتين المتعتين كانتا حلالاً طيلة حياة النبي،

وحياة الخليفة الأول أبي بكر، ولذلك فقد ذهب كثير من الصحابة

إلى مشروعية المتعة، خلافاً لما ذهب إليه عمر، وأنكروا عليه

نهيه عن المتعة، منهم الإمام علي (عليه السلام)(5)، وعبد الله بن عباس(6)، وعمران بن حصين(7)، وأبيّ بن كعب، وسعيد

بن جبير، ومجاهد، وقتادة وشعبة وأبو ثابت(8)، بل وعبد الله بن عمر(9)، الذي كان يراجَع في موقفه المخالف لموقف أبيه فيقول:

سبحان الله، نقول لكم قال رسول الله وتقولون قال عمر(10)؟.


وفي صحاح السنة أحاديث صريحة وواضحة في بقاء حكم المتعة، وعدم نسخ النصوص التي تبيحها:

- فقد أخرج البخاري في صحيحه (ج 2 ص 176)عن عمران بن حصين أنه قال: (نزلت آية المتعة في كتاب الله، ففعلناها مع رسول الله (صلى الله عليه وآله)، ولم ينزل قرآن يحرّمها، ولم ينه عنها، حتى مات (صلى الله عليه وآله)، قال رجل برأيه ما شاء).

- وأخرج مسلم في صحيحه ( ج 2 ص 1024) عن أبي الزبير قال: (سمعت جابر بن عبد الله يقول: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وأبي بكر، حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث).


- وهذا الإمام أحمد بن حنبل يروي في مسنده، عن أبي نضرة عن جابر قال: (تمتعنا مع رسول الله (صلى الله عليه وآله)، ومع أبي بكر، فلما ولي عمر خطب الناس فقال: إن كانتا - أي المتعتان- على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) حلالاً، وأنا أحرّمهما وأعاقب عليهما)(11)، ويعتذر متكلم الأشاعرة وإمامهم في المنقول والمعقول لعمر، بأن هذا كان اجتهاداً منه، وهو عذر أقبح من الذنب نفسه، إذ لا اجتهاد في مورد النص.


- والإمام مالك بن أنس يقول في تفسير آية المتعة: (هو نكاح المتعة جائز، لأنه كان مشروعاً فيبقى إلى أن يظهر ناسخه)(12).


- ويقول السرخسي في المبسوط: (المتعة باطلة عندنا، جائزة عند مالك بن أنس، وهو الظاهر من قول ابن عباس).

إذن، فقد أجمع المسلمون على أن المتعة كانت حلالاً في صدر الإسلام، بنص واضح من القرآن الكريم، ونصوص صريحة من السنة النبوية، ثم اختلفوا بعد قول عمر المتقدم في المتعتين، على أقوال ثلاثة:

- الأول: أنها محرمة بقول عمر.
- الثاني: أنها محرمة بأحاديث مروية عن النبي (صلى الله عليه وآله)، تنسخ الأحاديث الواردة في إباحتها.

- الثالث: أنها مباحة، وأنه لم يثبت نسخ الآية، ولا صدرت أحاديث موثوقة عن النبي (صلى الله عليه وآله) بنسخها، حيث أن الروايات في هذا الباب لا تعدو أن تكون أحاديث آحاد، وأخباراً ضعيفة السند متناقضة المتن، حيث تذهب إلى إباحتها وتحريمها عدة مرات، وفي مواطن متعددة، منها يوم خيبر، ومنها يوم الفتح، ومنها في غزوة تبوك، ومنها في حجة الوداع، ومنها..ومنها...إلى آخر هذه المواطن المزعومة، أي أن حكم إباحة المتعة قد نسخ مرتين أو ثلاثة مراتٍ أو أكثر، وعن قضية تكرار النسخ هذه قال ابن القيم (وهذا النسخ لا عهد لمثله في الشريعة البتة، ولا يقع مثله فيها)(13)، وفوق ذلك فهي معارضة بالأحاديث الواردة عن أهل البيت (عليهم السلام)، ولو كان هناك فعلاً ناسخ لمشروعية المتعة، لاحتجّ به عمر، ولم يلجأ إلى الاجتهاد في مورد النص.

فالمذاهب الأربعة تحرّمها على القولين الأولين، والشيعة تبيحها على القول الأخير، وكله كما تقولون، اجتهاد مأخوذ عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، والمجتهد إن أخطأ الحكم كما تقولون أيضاً، فله أجر واحد، وإن أصابه فله أجران، فكيف تبيحون الاجتهاد لأنفسكم وتحرّمونه على غيركم؟ مع أنهم أثبت منكم دليلاً، وأطول في العلم باعاً، وأكثر منكم عدالة، وقرباً إلى الزهد والتقوى، ولم يذهب أي من أئمة المذاهب الأربعة، ولا من غيرهم في عصورهم، إلى القول بأنها زنى ودعارة، كما يفتري هؤلاء الأفاكون في عصرنا.

على أن وصفها بأنها زنى، انتقاص للنبي (صلى الله عليه وآله)، الذي أباحها بإجماع المسلمين، ومورست في زمانه وتحت سمعه وبصره، فكأن دين الله وشرعه الذي جاء به النبي، قد أباح للناس إتيان الفواحش والفجور، وأقرهم عليها ولو لفترة قصيرة، وإذا عرفنا اختلاف المحرّمين للمتعة حول زمن نسخها، فسيكون الأمر أسوأ عند من رأى نسخها في حجة الوداع، باعتبار أن الشرع الحنيف، قد أقر المسلمين على ارتكاب الفواحش، على امتداد هذه الفترة الطويلة كلها، وإذا رجحنا ما يدّعونه من تكرار النسخ، فإن الأمر سيكون على درجة من القبح قصوى، لأن مفاد هذا الادّعاء، أن الشرع قرّر نسخ حكم إباحتها، ثم تراجع وأباحها مجدداً، وفي هذا إفكٌ وافتراءٌ عظيمٌ على الشرع والمشرع.

وأريد أن الذي يصف المتعة بالزنى، هل يعرف شيئاً عن المتعة؟ وهل قرأ بعضاً من

أحكامها في كتب محلّيها والقائلين بإباحتها؟ أم اكتفى عوضاً عن ذلك بقراءة أكاذيب

الجبهان والغريب والقفاري ومال الله وأمثالهم، الذين ادّعوا أن من المتعة ما هو

دوري، بحيث يشترك جماعة في امرأة واحدة، ولا يهم إن كانت من المومسات، أو

من ذوات الأزواج، فتكون لكل واحد منهم ليلة معينة، بلا عقد ولا عدّة ولا طلاق،

وإذا حملت فلا تستطيع إلحاق حملها بأحد من المتمتعين بها، فينشأ طفلها مشرّداً

بلا ولي، فلا تلبث أن تتلقفه الذئاب البشرية...(14).

وأقول لهؤلاء الكذابين الأفاكين: هذه الصور التي تعرضونها، وتدّعون أنها هي

المتعة، ما هي في الحقيقة إلاّ من صور النكاح في الجاهلية، كانت تمارسها صاحبات

الرايات قبل الإسلام، وقد أبطلها الإسلام ومحقها محقاً، لأنها ليست في الحقيقة

والواقع إلاّ الزنى المحض، الذي لا تنجم عنه إلاّ المفاسد والمآسي والشرور، وحكم

فيها الرسول المعظم (صلى الله عليه وآله)، بحكمه العادل، أن (الولد للفراش،

وللزانية الحجر).

وطبيعي لمن يظن أن هذه هي المتعة، أن يعتبرها حراماً وزنىً صريحاً، وما جنوح

أعداء الشيعة والحاقدين عليهم، إلى تصوير المتعة بهذا الشكل المخزي، إلاّ لكي

يصدق الناس كلامهم وأكاذيبهم، ويقتفوا أثرهم في الضغينة والحقد على الشيعة،

أتباع أهل بيت العصمة والطهارة، أهل بيت رسول الله (صلى الله عليه وآله).

وللبيان وتكذيب هذا الإفك والافتراء، نورد ما رواه الشيخ

الكليني(15)، أن شعيب الحداد سأل الإمام أبا عبد الله (عليه السلام) قائلاً : رجل من مواليك يقرؤك السلام، وقد أراد أن

يتزوج امرأة وافقته وأعجبه بعض شأنها، وقد كان لها زوج فطلّقها على غير السنة، وقد كره أن يقدم على تزويجها حتى يستأمرك فتكون أنت تأمره، فقال أبو عبد الله (عليه السلام):

( هو الفرج، وأمر الفرج شديد، ومنه يكون الولد، ونحن نحتاط، فلا يتزوّج)، فانظر إلى شدة احتياط الشيعة وأئمتهم الأطهار في أمر الفروج، فلقد نهاه عن التزوج بامرأة طلقها زوجها على

غير السنة، أي طلاقاً فيه شبهة، فكيف يقدمون على التمتع بالمومسات وذوات الأزواج؟ إنه الإفك الواضح والافتراء الصريح، والجرأة العجيبة على الله وعلى رسوله والمؤمنين حق الإيمان، فإذا كان الاحتياط قاعدة عند الشيعة في أمر الزواج الدائم ، فهو أشد فيما عدا ذلك من الأمور، ومنها الزواج المنقطع، المسمى بزواج المتعة.


والحقيقة أن المتعة لا تمتُّ إلى هذه الصور المكذوبة بأي صلة، فليست المتعة عند الشيعة إلاّ زواجاً، بكل مالكلمة الزواج من معنى، إنها زواج مؤقت بأجل محدد سلفاً في العقد المبرم بين المتمتع وبين غير ذات الزوج، ويشترط فيه وجوباً أداء المهر (المسمى في الآية الكريمة بالأجر، والموصوف بأنه فريضة واجبة الأداء)، وفي حال الإنجاب يلحق الولد بأبيه شرعاً واجباً، وله على الأب مثل ما لإخوته من الزواج الدائم من الحقوق، كالنفقة والكسوة والتعليم والتربية والتوجيه وما إلى ذلك مما لأمثاله الذين أنجبهم الزواج الدائم.

وحتى تتبين لجميع المسلمين، الصورة الواضحة للمتعة عند الشيعة، نورد قول الشيخ الطوسي: (نكاح المتعة عندنا صحيح مباح في الشريعة، وصورته أن يعقد عليها مدة معلومة، بمهر معلوم، فإن كانت المدة مجهولة لم يصح العقد، وإن لم يذكر المهر لم يصح العقد، وبهذين الشرطين يتميز من نكاح الدوام)(16)، وقول الشهيد الثاني: (وقيل عدّتها قُرءان، وهما طُهران)(17)، وقول الشهيد الأول: (ولو استرابت فخمسةٌ وأربعون يوماً)(18)، أي لو شكّت بوجود حمل، فيجب الانتظار فترة أخرى، حتى يتبين الحمل من عدمه، كيما يتبع الولد أباه ويُلحقَ به، فلا يضيع ويصبح نهبة للذئاب البشرية.

وبهذه الصورة الصحيحة من الزواج، تندفع عن المجتمع الإسلامي شرور كبيرة ومفاسد كثيرة، إذ تُلبَّى الحاجات الجسدية الجنسية لمن لم يستطع إلى الزواج الدائم سبيلا،ً من الرجال والنساء على السواء، وخاصة في هذا العصر الذي انسدّت فيه وتعقدت كثيراً سبل الزواج، بل وحتى سبل العيش السليم، وبات الاندفاع نحو الزنى شديداً، وانتشرت في المجتمعات أمراض الزهري والسفلس وأخيراً الإيدز بما بات يهدد البشرية بالضعف والفناء وسوء العاقبة.

على أن بعض السذّج من هؤلاء، يتخابثون ظانين في أنفسهم الذكاء والفطنة، فيواجهون مُحاورهم بالقول: أنا صدّقت قول أئمتكم في المتعة، وهيا نقتدي بهم، زوجني أختك أو ابنتك لمدة عشرة أيام، وأعطيها كل يوم عشرة دنانير(19)، ويظن أنه بذلك قد قصم ظهر البعير، واكتسب الجولة وأسكت الخصم، وهو في الحقيقة والواقع لم يفعل شيئاً، ولم يكن فطنأً ولا ذكياً، وإنما فقط كان خبيث النفس، أسود القلب، خامل الذهن، خاوي العقل.

وهناك طرفة حسنة يرويها محمد بن إسحاق (ابن النديم)،

مفادها أن مناظرة جرت

بين الإمام أبي حنيفة النعمان وبين هشام بن الحكم (مؤمن

الطاق)، ومما جاء فيها:

(قال له أبو حنيفة: ما تقول في المتعة؟ قال: حلال، قال: أفيسرك

أن أخواتك وبناتك

يُتَمتعُ بهنّ؟ قال: شيء أحلّه الله تعالى وإن كرهتُه فيما يخصُّني،

ولكن ما تقول أنت

في النبيذ؟ قال: حلال، قال: أفيسرك أن تكون أخواتك وبناتك

نبّاذات؟(20)، فسكت

أبو حنيفة، وبماذا يستطيع أن يجيب؟.

إن زواج المتعة عند الشيعة مجرد أمر مباح، بوسع أي إنسان أن يمارسه وأن يمتنع عن ممارسته على السواء، أو ليس الزواج الدائم مباحاً بل مندوباً إليه ومرغوباً فيه لدى الجميع؟ أفأي رجل جاءك يطلب يد أختك أو بنتك، فأنت ملزمٌ أن تستجيب لطلبه وتزوجه؟ أم أنت معه بالخيار، إن شئتَ زوّجته وإن شئتَ رددته على أعقابه، كما ردّ رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أبا بكر وعمر وعبد الرحمن بن عوف وسواهم، عندما جاءوه يطلبون منه يد ابنته فاطمة الزهراء (عليها السلام)، وزوّجها من علي بن أبي طالب (عليه السلام)، بأمر من الله سبحانه وتعالى وقال: (لولا عليّ لم يكن لها كفؤاً أحد من الخلق، آدم فما دونه(21).

ثم إنه ما من شيعي على الإطلاق، يرضى أن يزوج أخته أو بنته زواج المتعة المؤقت، ما لم يكن مضطراً إليه، كأن يتأخر كثيرأ زواجها زواجاً دائماً مثلاً، أو أن تترمل وهي لا تزال شابة، فيخشى على ابنته أو أخته الفتنة، ولربما يتحول الزواج المؤقت إلى زواج دائم، كما حصل بين أسماء بنت أبي بكر وبين الزبير بن العوام، في حياة رسول الله (صلى الله عليه وآله).

1- صحيح مسلم ج 6 ص 119.
2- مجمع البيان في تفسير القرآن للطبرسي ج 5 ص 72.
3- التفسير الكبير للفخر الرازي ج 10 ص 50.
4- المصدر السابق، وتفسير القرطبي ج 2 ص 370 وزاد المعاد لابن القيم ج 2 ص 184، وغيرهم.
5- روى الثعلبي والطبري في تفسيريهما لآية المتعة قول الإمام علي (عليه السلام) (لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلاّ شقيّ).
6- روى ابن جريج وعمر بن دينار عن ابن عباس قوله (ما كانت المتعة إلاّ رحمة رحم الله بها أمة محمد، ولولا نهيه – أي عمر - عنها ما احتاج إلى الزنى إلاّ شفيّ)، قال ابن الأثير في البداية والنهاية عند مادة شفي بالفاء: أي إلاّ قليل من الناس، وكان ابن عباس يجاهر بإباحتها حتى في أيام عمر.
7- ذكر الرازي عند تفسير آية المتعة، وأحمد في المسند: قول عمران بن حصين: أنزل الله في المتعة آية وما نسخها بآية أخرى، وأمرنا رسول الله (صلى الله عليه وآله) بالمتعة وما نهانا عنها، ثم قال رجل برأيه ما شاء.
8- تفسير الطبري ج 5 ص 9، أحكام القرآن للجصاص ج 2 ص 178، تفسير أبي حيان ج 3 ص 218، تفسير البغوي على هامش تفسير الخازن ج 1 ص 423، تفسير القرطبي ج 5 ص 130 قال: قال الجمهور أنها نزلت في نكاح المتعة الذي كان في صدر الإسلام، تفسير الدر المنثور للسيوطي ج 2 ص 140 وغيرهم كثير جداً.
9- أخرج الإمام أحمد بن حنبل في مسنده ج 2 ص 95 أن عبد الله بن عمر سئل عن متعة النساء فقال: والله ما كنا على عهد رسول الله زانين ولا مسافحين.
10- في صحيح الترمذي أن ابن عمر عندما قال عن المتعة أنها حلال، قيل له: إن أباك نهى عنها، فقال: أرأيت إن كان أبي نهى عنها وصنعها رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنترك السنة ونتّبع قول أبي؟. ولعل قصد ابن عمر بكلمة (صنعها) أي أباحها.
11- مسند ابن حنبل ج 1 ص 52.
12- موطأ مالك ص 65.
13- زاد المعاد لابن قيم الجوزية ج 2 ص 204.
14-تبديد الظلام وتنبيه النيام للجبهان ص 215، و وجاء دور المجوس للدكتور عبد الله محمد الغريب ص 476، و أصول مذهب الشيعة الإمامية الإثني عشرية للدكتور ناصر بن عبد الله بن علي القفاري، والشيعة والمتعة لمحمد مال الله.
15- الكافي ج 5 ص 423 ص 424.
16- المبسوط للشيخ الطوسي ج 3 ص 224.
17- اللمعة الدمشقية لمحمد بن جمال الدين مكي العاملي ج 5 ص 301.
18- المصدر السابق ج 5 ص 303.
19- الشيعة والمتعة محمد مال الله ص 12.
20- الفهرست لابن النديم ص 374.
21- بحار الأنوار للمجلسي ج 43 ص 92.

صفحة الحق 15-03-2009 03:07 PM

اقتباس:

شوفوا يارافضة انتم ماجاوبتوا على الكلام اللي ذكرت لانني جيت احاوركم ونا سني بينكم انطلقتوا علي مثل
الكلاب التي تبحث عن عظمة لكي تضعها بأفواهكم ولكن الكلاب المسعورة معروفه بأنها لاتعظ


نقلو حواري الى المثقفين << الذين تبين انهم ليسو بمثقفين بل إنهم ناقلي كلام من غير مصادر
وسبق ان قلت لكم انني لا انقاشكم الا بوجود مصادر
اجيبوا على هذه الفظائح يارافضةاين علامئكم
المثقفين بهذا المنتدى وغيره يجبوا على المزبلة التي كتبوها وعملو بها أأمتكم اهذا دين محمد اهاذا ما امر
به نبينا محمداً ام أخذتموه من اليهودي عبدالله ابن سبأ الكذب والقذف لعنة الله عليكم الا تعلموت بأنكم عبدة قبور ونار ،
حتى الحيوانات لم تسلم منكم أجزوتوا نكاح الحيوانات ومصادري موجوده في كتبكم ايها الروافض
والله الكلب ابوك يازبالة الوهابيه ..

روح شوف امك مع منو زانيه وخلفتك ياولد الفرند

][ رافضي للنخاع ][ 15-03-2009 03:18 PM

يابن القحـ... عطني دليل ان المتعة حرام هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ههههههههههه

إنسان منكم 15-03-2009 03:24 PM

اليسوعي دعني اتحاور معك لكن وقف الكلاب اللي تنبح وخلني ارد مايمديني ارد الا والقا وراي عشر ردود

انا متهرب ياقذر منك الوه وراح ابزم خشمك وفمك وكل الكلاب الرافضة التي تنبح وتأتي لي بغير دليل من القراءن والسنة

انتم عقولكم فارغة ،،،، المهم خلونا انا واليوسوع

وقف المزابل هذي اذا تبيني اكمل حواريي او انك مرسلهم على شان يشتتو افكاري

لكن تخسؤ

صفحة الحق 15-03-2009 03:26 PM

بما انه الوهابي ابن الفرند افلس من الرد على هذه الادله

الموجوده في كتبهم

فالموضوع يرفع ...

انسان منكم الحين نابح مني لي باكر مرفوع عنك الحرج لانك مفلس وابن فرند بعد

إنسان منكم 15-03-2009 03:29 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ][ رافضي للنخاع ][ (المشاركة 688626)
يابن القحـ... عطني دليل ان المتعة حرام هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ههههههههههه



انت اقر واعرف شنهي الشروط التي لايكتمل الزواج الا بها حتى الله جل علاهـ ذكرها بينما انتم لاتطبقون الشروط

إضافة إلي ما تقدم من مناقشة أدلة الشيعة فأن الجمهور يستدلون على مذهبهم في تحريم نكاح المتعة بالقرآن الكريم في قوله تعالى : " والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت إيمانهم فأنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فألئك هم العادون " المؤمنين (7.5) قال ابن العربي قال قوم : هذه الآية دليل على تحريم نكاح المتعة لأن الله حرم الفرج إلا بالنكاح أو بملك اليمين ، والمتمتعة ليست بزوجة ولا ملك يمين فتكون المتعة حراما ، وهي ليست كالزواج فهي ترتفع من غير طلاق ولا نفقه فيها ولا يثبت بها التوارث . . . ومن السنة بالأحاديث الكثيرة التي تدل على تحريم المتعة منها ما تقدم ومنها في سنن ابن ماجه إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم _ قال :يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع إلا أن الله قد حرمها إلي يوم القيامة

مالونته بالحديث اذا المراءة لم تنل على ابسط حقوقها لا ورثه ولا سكن ولانفقه أجل مذا تسمى الزواج يا رافضي حتى النخااااااااااااااااااااااااااااع اجب لاتتهرب ؟؟؟؟ ماهذا الزواج ؟؟؟؟ ان لم تنل على ابسط حقوقها اجل زنا هذا الزواج

صفحة الحق 15-03-2009 03:30 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة إنسان منكم (المشاركة 688639)
اليسوعي دعني اتحاور معك لكن وقف الكلاب اللي تنبح وخلني ارد مايمديني ارد الا والقا وراي عشر ردود


انا متهرب ياقذر منك الوه وراح ابزم خشمك وفمك وكل الكلاب الرافضة التي تنبح وتأتي لي بغير دليل من القراءن والسنة

انتم عقولكم فارغة ،،،، المهم خلونا انا واليوسوع

وقف المزابل هذي اذا تبيني اكمل حواريي او انك مرسلهم على شان يشتتو افكاري


لكن تخسؤ

اولا الزباله انت ..

ثاني شي اللي يبي يحاور مايستفز المحاورين ويغلط ويشتم

خلك رجل كان الأولى في الرد وتفنيد الأدله مو كل رد تغلط وفاتل عضلاتك

عيب على شنو .. خلك رجل وتكلم بالعقل والمنطق ;)

][ رافضي للنخاع ][ 15-03-2009 03:30 PM

يسوع صدقت ان انسان هو ولد فرند واخوه ولد مسفار واخته بنت وناسة وامة بنت مصياف وابوة ولد عرفي هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه هه


الشبكة: أحد مواقع المجموعة الشيعية للإعلام

الساعة الآن: 07:21 AM.

بحسب توقيت النجف الأشرف

Powered by vBulletin 3.8.14 by DRC © 2000 - 2024