كيف ترث الزهراء (عليها السلام) فدك مع ورود ان المرأة لاترث من العقار
بتاريخ : 09-09-2011 الساعة : 11:33 PM
السؤال: كيف ترث الزهراء (عليها السلام) فدك مع ورود (ان المرأة لاترث من العقار)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،
ورد سؤال من أحدهم عن أحقية فاطمة في الإرث ، هو يعيبنا لاستعانتنا بآية (وورث سليمان داوود) والآية (يرثني ويرث من آل يعقوب).
فقام بإدراج حديثين هما كالتالي ، وقد قمت بنسخ كلامه كما هو :
1- قال : محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن الحسين عن أبي مخلد عن عبد الملك
قال : دعا أبو جعفر بكتاب علي فجاء به جعفر مثل فخذ الرجل مطوى فإذا فيه ان النساء ليس لهن من عقار الرجل إذا هو توفي عنها شيء فقال أبو جعفر : هذا والله خط يده وإملاء رسو ل الله .
- انظر لهذه الرواية : بحار الأنوار للمجلسي ( ج 26 ص 514 رواية 101باب 1 ) و ( ج 104 ص 352 رواية 9 باب 7 )
2- علي عن أبيه عن جميل عن زراره ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال : لا ترث النساء من عقار الأرض شيئاً .
- انظر لهذه الرواية : الكافي للكليني ( ج 7 ص 128 رواية 4 )
** فهذه ثلاثة نصوص كاملة اثنان منها بالبحار وواحده في الكافي **
إذن كيف تطالب فاطمة رضي الله عنها بحق ليس لها ومحرم على النساء جميعهن بناء على مذهب الرافضة !! لماذا تطالب أبا بكر بأمر محرم ...
الجواب:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كانت فدكاً ملكاً لرسول الله (صلى الله عليه وآله) لأنها مما لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب، ثم قدمها لابنته الزهراء (عليها السلام) بعد نزول قوله تعالى (( وآت ذا القربى حقه ))[الاسراء:26].
ولما طالبت الزهراء (عليها السلام) ابتداء أبا بكر بفدك ، طالبته على أنها حق من حقوقها وهي ملكها، فطالبها أبو بكر بشهود يشهدون أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قد أعطاها فدك، فجاءت بأمير المؤمنين (عليه السلام) والحسن والحسين (عليهما السلام) وأم أيمن فشهدوا لها بذلك، فكتب لها بترك التعرض لها وخرجت والكتاب معها ، فلقيها عمر بن الخطاب فقال لها: (ما معك يا بنت محمد؟ فقالت: كتاب كتبه لي ابن أبي قحافة ، قال أرينيه ، فأبت، فانتزعه من يدها ونظر فيه وتفل فيه ومحاه وخرقة) ! هكذا تقول بعض الأخبار، وتقول أخبار أخرى أن أبا بكر بعد اعتراض عمر ومجيء الشهود رد شهادة علي (عليه السلام) لأنه يجر نفعاً إلى نفسه ورد شهادة الحسنين لأنهما ابناها ورد شهادة أم أيمن لأنهن نساء أو لان أم أيمن أعجمية لا تفصح (أنظر الكافي : ج1 ص543). ثم إنها بعد أن دفع حقها بهذه الطريقة التجأت ضرورة إلى المطالبة بحقها من طريق آخر، وهو أن القوم يرفضون قبول إعطاء الرسول (صلى الله عليه وآله) فدك لها نحلة، فمن حقها أن تطالب بميراثها إذن بعد أن ادعى القوم أن فدك لم تنقل ملكيتها من رسول الله (صلى الله عليه وآله) ، ولكن القوم أبطلوا دعوتها الثانية بما ادعوه من الحديث الموضوع (نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقه)!!
أما الأحاديث التي أوردتها، فإنها لا تشمل مطلق النساء ، بل المقصود من النساء هنا الزوجة! وهناك من الأحاديث ما يوضح ذلك : فعن الأحول عن أبي عبد الله : (لا ترث النساء من العقار شيئاً ولهن قيمة البناء والشجر والنخل يعني بالبناء الدور وإنما عني من النساء الزوجة) ( وسائل الشيعة ج 17 ص 519 ).
والمسئلة مفروغ عنها عند فقهائنا ويتضح لك المقصود من النساء هنا الزوجة إن صاحب الوسائل عنون تلك الروايات الستة عشر بهذا العنوان : (باب إن الزوجة إذا لم يكن لها منه ولد لا ترث من العقار والدور... وان البنات يرثن من كل شيء).
وفي بعض الروايات تجد التفصيل موجوداً على لسان الإمام (عليه السلام)، فعن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : سألته عن النساء ما لهن من الميراث، قال: (لهن قيمة الطوب والبناء والخشب والقصب فانما الارض والعقارات فلا ميراث لهن فيه، قال قلت فالبنات، قال البنات لهن نصيبهن منه، قال قلت كيف صار ذا .... قال لان المرأة ليس لها نسب ترث به وانما هي دخيل عليهم...) (الوسائل ج17 ص 18).
فليس هناك خلاف بين فقهائنا أن البنت ترث من أبيها، ولا خلاف معتد به أنها في الجملة لا ترث من زوجها من بعض تركه الزوج، وهذا الفرق في الميراث بين بعض النساء هو الذي أوقع هذا الألتباس الذي وقعتم فيه.
ودمتم في رعاية الله
تعليق على الجواب (1)
كيف ان الزوجة لا ترث زوجها وقد ذكر بالقران نصيب الزوجه من الميراث ام انكم تفصلون الدين على كيفكم ان الزوجه لا ترث حتى لا يقول انسان لماذا لم ترث زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن فاطمه رضي الله عنها ترث
الجواب:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لهذا البحث مقدمة وهو مبحث الإمامة، فإن لم تعرف هذه المقدمة لا تستطيع أن تستوعب الجواب في هذه المسالة، فالقول بأن الزوجة لا ترث من العقار شيئاً هو من مختصات الإمامية المأخوذ عن أئمتهم المعصومين (عليهم السلام) الذين يرى ـ أي الشيعة الإمامية ـ قولهم وفعلهم وتقريرهم حجة وأن السنة شاملة لهم كما هو الشأن تماماً في شمولها لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم).. فهذه المقدمة عليك أن تناقش فيها وأنه كيف يكون قول أئمتنا (عليهم السلام) حجة ثم ننتقل للبحث في المسألة المذكورة..
وليس عليك أن تؤمن بذلك فهذا شأن خاص بك ولكن أسلوب الحوار والجدل العلمي يفرض عليك أن تبدأ بهذه المقدمة.
وعلى أي حال، القول بأن الزوجة لا ترث من العقار شيئاً، لا يعني أنها لا ترث مطلقاً بل أنها لا ترث العقار بما هو عقار وإنما ترث من قيمته ويعطى لها كأموال وسيولة نقدية. وعلّة ذلك كما ورد عن أئمتنا المعصومين (عليهم السلام): أن العقار لا يمكن تغييره وقلبه والمرأة قد يجوز أن ينقطع ما بينها وبينه (أي الزوج) من العصمة ويجوز تغييرها وتبديلها وليس الولد والوالد كذلك، لأنه لا يمكن التفصي منهما، والمرأة يمكن الاستبدال بها، فما يجوز أن يجئ ويذهب كان ميراثه فيما يجوز تبديله وتغييره إذا اشبهه، وكان الثابت المقيم على حاله كمن كان مثله في الثبات والقيام.
وأيضاً في معنى آخر مستفاد من الروايات في علة هذا المنع بأن الزوجة ـ المتوفى عنها زوجها ـ ربما تزوجت فاسكنت هذه الرباع (التي ترثها عن زوجها) من كان ينافس المتوفى أو يغيظه أو يحسده، فيثقل ذلك على أهله وعشيرته (أنظرك وسائل الشيعة 26: 205 باب أن الزوجة إذا لم يكن لها ولد لا ترث من العقار).
وقد جاء في رواية ـ في نفس الباب المتقدم ـ عن عبد الملك قال: دعا أبو جعفر (عليه السلام) بكتاب علي (عليه السلام) فجاء به جعفر مثل فخذ الرجل مطوباً فإذا فيه: أن النساء ليس لهن من عقار الرجل (إذا توفى عنهن) شيء فقال أبو جعفر (عليه السلام): هذا والله خط علي (عليه السلام) بيده، وإملاء رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم).
المصدر المتقدم، الحديث 17.
ودمتم في رعاية الله
مركز الابحاث العقائديه