الشافعي: لا نقول لمن أحل نكاح المتعة وإتيان النساء في أدبارهن "أخطأتم" [وثيقة]
بتاريخ : 10-02-2013 الساعة : 02:11 PM
بسمه تعالى ،،،
الحمد لله وبعد ..
قال محمد بن إدريس الشافعي "إمام الشافعية" :
( والمستحل لنكاح المتعة والمفتى بها والعامل بها ممن لا ترد شهادته، وكذلك لو كان موسرا فنكح أمة مستحلا لنكاحها مسلمة أو مشركة لأنا نجد من مفتى الناس وأعلامهم من يستحل هذا وهكذا المستحل الدينار بالدينارين والدرهم بالدرهمين يدا بيد والعامل به لانا نجد من أعلام الناس من يفتى به ويعمل به ويرويه، وكذلك المستحل لاتيان النساء في أدبارهن فهذا كله عندنا مكروه محرم وإن خالفنا الناس فيه فرغبنا عن قولهم ولم يدعنا هذا إلى أن نجرحهم ونقول لهم إنكم حللتم ما حرم الله وأخطأتم لانهم يدعون علينا الخطأ كما ندعيه عليهم وينسبون من قال قولنا إلى أن حرم ما أحل الله عزوجل )
( والمستحل لنكاح المتعة والمفتى بها والعامل بها ... وكذلك المستحل لاتيان النساء في أدبارهن ... لم يدعنا هذا إلى أن نجرحهم ونقول لهم إنكم حللتم ما حرم الله وأخطأتم )
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف
أحسنتم , فمن جوز المتعة لا يعني بانه قد ضل او كفر لان المتعة لها ادلتها الرصينه والشافعي قد فهم من تراثه المحرف بانها مكروه لا محرمه , فليت هناك عالم عند الوهابيه بمثل عقلية ابن ادريس الشافعي