العودة   منتديات أنا شيعـي العالمية منتديات أنا شيعي العالمية المنتدى الفقهي

المنتدى الفقهي المنتدى مخصص للحوزة العلمية والمسائل الفقهية

 
   
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 17  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 17-08-2012 الساعة : 04:16 PM



مسألة 1178 : المقدار الواجب صاع وهو أربعة أمداد وقد تقدم إن تحديد المد بالوزن لا يخلو عن اشكال ولكن يكفي في المقام احتساب المد ثلاثة أرباع الكيلو فيكون مقدار الصاع بحسب الكيلو ثلاث كيلوات . ولا يجزي ما دون الصاع من الجيد وإن كانت قيمته تساوي قيمة صاع من غير الجيد ، كما لا يجزي الصاع الملفق من جنسين ، ولا يشترط اتحاد ما يخرجه عن نفسه مع ما يخرجه عن عياله ، ولا اتحاد ما يخرجه عن بعضهم مع ما يخرجه عن البعض الآخر .
-------------------------------
ذكر في هذه المسألة أمرين لا خلاف فيهما إجمالاً :
الأمر الأول / أن مقدار الفطرة الواجب إخراجه عن الفرد الواحد هو صاع من الطعام وهو يعادل أربعة أمداد ولمّا كان المد ثلاثة أرباع الكيلو ، إذن الأربعة أمداد وهي الصاع تعادل بحسب الكيلو ثلاث كيلوات ، وهي أقل ما يجزي دفعه عن الفرد الواحد ولا يجزي دفع الأقل ، ومن صور دفع الأقل صورتان :
1. أن يدفع ما دون الصاع من الطعام الجيد لكنه يعادل في قيمته صاعاً من غير الجيد أو مما دونه في الجودة ، كما إذا كان ثمن كيلو واحد من أجود أنواع التمر يعادل ثمن ثلاث كيلوات من نوع آخر من التمور ، ولكن هذا لا يعني جواز الاكتفاء بقيمة الجيد الأقل وإن كان يعادل قيمة الصاع الكامل من نوعية أدون لأنه بالنتيجة يصدق أنه دفع أقل من صاع ، فلا يصح أن يدفع كيلو واحد من البرحي بحجة أنه يعادل ثلاث كيلوات من الزهدي ، لأنه حقيقة لم يدفع غير كيلو واحد ، نعم لو دفع ثلاث كيلوات من الزهدي كفى ، والمقصود من غير الجيد في قوله ( صاع من غير الجيد ) الذي يصح دفعه ولم يصل الى درجة المعيب الذي لا يجزي دفعه والا فحينئذٍ لا إشكال في عدم الاكتفاء بما يعادله قيمةً من الجيد الأقل من صاع .
2. أن يدفع صاعاً كاملاً لكنه ملفّق وموّلف من جنسين كما إذا دفع نصف صاع حنطة ونصف صاع شعيراً ، لأنه حقيقة لم يدفع صاعاً كاملاً لا من الحنطة ولا من الشعير فالواجب هو الصاع الخالص من جنس واحد .
الأمر الثاني / لا يشترط اتحاد جنس ما يخرجه عن نفسه مع جنس ما يخرجه عن عياله ، فيجوز أن يدفع عن نفسه صاعاً من التمر وعن كل واحد من عياله صاعاً من الحنطة ، كما لا يشترط اتحاد جنس ما يخرجه عنهم بعضهم مع بعض فيجوز أن يدفع عن بعضهم تمراً وعن بعضهم حنطة ، كما يجوز أن يدفع عن نفسه عين الطعام وعن عياله القيمة وكذا العيال بعضهم مع بعض ، المهم أن لا يكون ما يخرجه عن شخص واحد ملفقاً من جنسين ولا من العين والقيمة معاً .
قوله ( وقد تقدم إن تحديد المد بالوزن لا يخلو عن اشكال ولكن يكفي في المقام ) تقدم ذلك من الماتن في كتاب الصوم في المسألة (1021) في فصل الكفارات ، ويقصد بالمقام أي هنا في مبحث زكاة الفطرة .


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل
رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)


أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الشبكة: أحد مواقع المجموعة الشيعية للإعلام

الساعة الآن: 08:06 AM.

بحسب توقيت النجف الأشرف

Powered by vBulletin 3.8.14 by DRC © 2000 - 2025
جميع الحقوق محفوظة لـ منتديات أنا شيعـي العالمية


تصميم شبكة التصاميم الشيعية