العودة   منتديات أنا شيعـي العالمية منتديات أنا شيعي العالمية المنتدى الفقهي

المنتدى الفقهي المنتدى مخصص للحوزة العلمية والمسائل الفقهية

إضافة رد
   
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع

موسوي البحراني
عضو متواجد
رقم العضوية : 35130
الإنتساب : May 2009
المشاركات : 111
بمعدل : 0.02 يوميا

موسوي البحراني غير متصل

 عرض البوم صور موسوي البحراني

  مشاركة رقم : 1  
كاتب الموضوع : الحوزويه الصغيره المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 23-03-2010 الساعة : 05:59 PM


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

قاعدة ( ترك الاستفصال دليل العموم )

ومن جملة الامور التي ينبغي ان يقف عليها طالب العلم وهو في حاجة اليها في معرفة الاستباط هي قاعدة ( ترك الاستفصال دليل العموم ) وهي تجري في كلمات أصحابنا من الامامية في مقام الاستدلال على العموم بمكان من الكثرة .
هذا ويمكن أن نمثل لها بما جاء في رواية محمد بن مسلم عن الإمام الباقر (ع) قال :" سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها ؟ قال : إن كان دخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبدا " .
وتقريب الاستدلال بها هو أنه (ع ) لم يستفصل هنا بين ما إذا كان ما إذا كانت العدة هي عدة وفاة أو طلاق وبين ما إذا كان ذلك عن علم أو جهل فبترك الاستفصال في المقام يثبت العموم والشموم لكل ما ذكر من هذه الحالات المذكورة .
الا ان المهم في المقام هو بيان مورد القاعدة وبيان مدركها وعلى الله التوكل فنقول :-
أولا : بيان مورد القاعدة المذكورة
ان مورد القاعدة يكون عادة عند حصول سؤال من الراوي والامام (ع ) لم يطلب التفصيل في مورد السؤال وكذلك لم يكن في السؤال نفسه تفصيل ما ففي هذه الحالة نستفيد العموم من جواب الامام (ع ) كما أشارت اليه الرواية لمزبورة لأن الراوي قد سال عن زواج المراة في عدتها والامام (ع ) قد أجابه بما اجاب به ولم يستفصل منه هل كانت هذه المرأة عالمة أو جاهلة أو أنها كانت في عدة كذا أو كذا وإنه (ع ) من دون أن يستفصل قال له : إنها تحرم عليه أبدا فانه يكشف عن ترك الاستفصال في المقام من قبل الامام(ع ) يستفاد منه العموم .
والحاصل إنه هذه القاعدة تختص فيما إذا كان ثمة سؤال مسبق ولم يحصل طلب للتفصيل عن موارده فيستفاد العموم المذكور دون ما إذا لم يكن ثمة سؤال مسبق فلا تجري هذه القاعدة المذكورة .
ومن الملاحظ إنه في مقام الاستظهار من تلك الرواية ينظر الى كلام الامام (ع ) دون كلام السائل وذلك لأن الحجية هو التمسك بكلام الامام (ع ) وهو يفيد الشمول والعموم وذلك وفقا لقاعدة ترك الاستفصال يفيد العموم .
وثانيا :مدرك القاعدة
ان مدرك هذه القاعدة هو الظهور العرفي وذلك العرف يقول إنه لو كان ثمة فارق في العدة بين عدتي الوفاة والطلاق لكان الإمام (ع ) قد إستفصل من السائل وطلب منه أن يحدد له نوع العدة التي كانتهذه المرأة حين تزوجت وحيث أنه (ع ) لم يستفصل فذلك مهناه عموم الحكم .
وبتعبير آخر هو ان العرف يفهم من ذلك بأن ترك الاستفصال في مقام الإجابة على سؤال يفيد العموم .
دمتم سالمين وعلى الخير محبيين
أخوكم جنابكم ( موسوي البحراني )


من مواضيع : موسوي البحراني 0 هل صلاة الرغائب بدعة ام مشروعة عند الامامية
0 هل الاصل في الانسان المشكوك الاسلام او الكفر ؟
0 رحلتي الى العراق
0 الذكر المندوب في حالتي الركوع والسجود
0 هل يجوز التبعيض في التقليد مطلقا أم لا ؟

موسوي البحراني
عضو متواجد
رقم العضوية : 35130
الإنتساب : May 2009
المشاركات : 111
بمعدل : 0.02 يوميا

موسوي البحراني غير متصل

 عرض البوم صور موسوي البحراني

  مشاركة رقم : 2  
كاتب الموضوع : الحوزويه الصغيره المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 25-03-2010 الساعة : 07:04 PM


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الدرس الأول
( على الحلقة الثانية في علم الاصول )

يمكن تقسيم البحوث الاصولية من الحلقة الثانية الى ثلاثة أقسام :-
1- التمهيد :
وهو يتناول فيها مجموعة من المقدمات والمسائل التي تشكل أساسا للدخول في المطالب الأصولية مثل تعريف علم الاصول وكذا موضوع علم الاصول وفائدته أو الغاية منه الى غير ذلك من الامور التي سياتي بيانها وذلك تمهيدا للدخول في علم الاصول .
2-الأدلة:
وهو يتناول فيها أدلة المواقف العملية من أحكام شرعية ووظائف عملية كما سياتي بيان تقسيم الدليل الى دليل محرز وهو الذي ينتج لنا حكما شرعيا بالمعنى الاخص وتقسيمه الى غير محرز وهو الذي ينتج لنا وظيفة عملية اتجاه الحكم الشرعي المشكوك .
3-التعارض بين الأدلة :
وهو يتناول العلاقة بين الأدلة فمثلا لو تعارضت الأدلة فأي دليل يقدم فهل يقدم الدليل المحرز على الدليل غير المحرز وذلك لأن الدليل المحرز فيه كشف عن الواقع بخلاف الدليل غير المحرز فانه لايوجد فيه كشف عن الواقع وكذا يقدم الدليل القطعي على الدليل الظني وكذا يقدم الاستصحاب على البراءة .
التمهيد :
يتناول السيد الشهيد ( قده ) في الحلقة الثانية عدة أمور وذلك تمهيدا للدخول في علو أصول الفقه وهذه الابحاث الموجود في التمهيد ليست جزاء من علم الاصول بل هي أبحاث خارجة عن هذا العلم وهي من قبيل المبادئ التصورية لعلم الاصول والتي تعطي تصورا عن هذا العلم قبل الدخول في نفس العلم وهذه الأمور هي :-
1- تعريف علم الاصول . 2- موضوع علم الاصول وفائدته أو الغاية منه . 3- الحكم الشرعي وتقسيمه . 4 - تنويع الحوث الأصولية أو منهج البحوث الأصولية . 5 - حجية القطع وأحكامه وهو يعتبر الاساس لحجية الأدلة الأصولية الأخرى .

ومن هنا نطرح هذا السؤال التالي :-
س1 :- لماذا جعل الشهيد البحوث الأصولية بهذا التسلسل ؟ .
ح1 :- لا بد من الطالب قبل أن يشرع في علم الاصول أن يعرف علم الأصول لينطلق منه الى البحوث الأخرى الموجودة في هذا العلم وبذلك يعرف في أي شئ يبحث ثم بعد معرفة تعريفه يأتي ليعرف موضوع علم الأصول ليصل الى الموضوع الذي تدور حوله بحوث العلم وبذلك يعرف من أين يبدأ لأن الموضوع هو العنوان الجامع لموضوعات مسائل العلم فعلم النحو ملا يبحث عن الكلمة من حيث الاعراب والبناء ثم بعد ذلك يعرف الفائدة والغاية والغرض من علم الأصول حتى يعرف الى أين ينتهي .
ثم بعد ذلك يأتي الطالب لبحث الحكم الشرعي وتقسيماته وهو الغاية النهاية لعلم الاصول ومن المعلوم ان علم أصول الفقه من العلوم الآلية للوصول الى علم الفقه ومن علم الفقه نعرف الحكم الشرعي وأقسامه هذا أولا .
وثانيا :- وهو السبب الأهم للبحث عنه في المقدمات هو أن تحديد حقيقة الحكم وأقسامه يتوقف عليه البحث في بعض المسائل الأصولية المهمة اذ تقسيم الأبحاث الأصولية يخضع لأقسام الحكم الشرعي ومن هنا كان الدليل المحرز سواء كان قطعيا أو ظنيا فهو ينتج حكما شرعيا والدليل غير المحرز وهي الاصول العملية تنتج وظيفة عملية اتجاه الحكم المشكوك .
ولذلك قال الشهيد ( قده ) في الحلقة الأولى "ان الحكم الشرعي ينقسم الى تكليفي ووضعي وهذا التقسيم له مدخلية في تنويع البحوث الأصولية وهكذا تتنوع البحوث الاصولية على أساس أقسام الحكم الشرعي ثم يأتي الطالب الى حجية القطع وكان من المفترض أن يتم دراسة القطع في أول بحث لأنه اذا لم يكن عندنا القطع وحجية القطع فلا يمكن الوصول الى أي نتيجة في علم الأصول ولا في علم الفقه .
وحجية القطع لها جانبان وهما التنجيز والتعذير فالحكم الشرعي أو التكليف اما أن يكون منجزا على المكلف عندما يقطع بوجوب التكليف أو بحرمة التكليف وأما أن يكون المكلف معذورا عند عدم الاتيان بالتكليف عندما يقطع بعدم التكليف ويتبين يوم القيامة أنه كان واجبا أو يقطع بوجوب التكليف ويأتي به ويتبين يوم القيامة أنه حرام واقعا وهذا هو الهدف من دراسة حجية القطع للدخول في علم الاصول .

يتناول في المقدمة عادة في كل علم من العلوم ثلاثة عناصر وتسمى عناصر العلوم وهي :-
1- تعريف العلم .
2-موضوع العلم .
3-الغاية والفائذة من العلم .
وقد سار الشهيد في هذا الكتاب على نفس المنوال والطريقة التي سار عليها العلماء في مقدمة كتبهم الاصولية .
كما سياتي الكلام في تعرف علم الاصول وموضوعه وغايته تفصيلا في الدروس القادمة ان شاء الله تعالى .
دمتم سالمين وعلى الخير محبين
أخوكم جنابكم ( موسوي البحراني )




من مواضيع : موسوي البحراني 0 هل صلاة الرغائب بدعة ام مشروعة عند الامامية
0 هل الاصل في الانسان المشكوك الاسلام او الكفر ؟
0 رحلتي الى العراق
0 الذكر المندوب في حالتي الركوع والسجود
0 هل يجوز التبعيض في التقليد مطلقا أم لا ؟
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الشبكة: أحد مواقع المجموعة الشيعية للإعلام

الساعة الآن: 02:29 PM.

بحسب توقيت النجف الأشرف

Powered by vBulletin 3.8.14 by DRC © 2000 - 2025
جميع الحقوق محفوظة لـ منتديات أنا شيعـي العالمية


تصميم شبكة التصاميم الشيعية