الواجب عند الفقهاء هو قراءة التسبيحات ثلاث مرات في الركعة الثالثة او الرابعة ويجوز قراءتها مرة واحد في حالة الاضطرار وهناك من يقول بان الواحدة تجزي حتى في عدم الاضطرار وفي حال الشك يبني على الاكثر
اذا ما حال الصلوات التي صليتها اكثر من ثلاث سهوا او نسيان ..او شك في القراء الخطأ ..؟هل هذ ايضا تبطل الصلاه ؟
شيخنا انا مو قصدي كذا في السؤال الثاني ..او اني لم افهمك ...
انا قصدي انه لو كان في السجود وشك هل هو ركع ام لم يركع ..هي يعتني بشكه ...
واعتذر لاني اتعبتك معاي