|
عضو متواجد
|
رقم العضوية : 35203
|
الإنتساب : May 2009
|
المشاركات : 80
|
بمعدل : 0.01 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
امير الرافدين
المنتدى :
المنتدى الفقهي
بتاريخ : 14-05-2009 الساعة : 09:21 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
احاول ان اجيب على السؤال المطروح مع العلم ان الاخت الحوزوية بارك الله فيها قد اغنتنى في المقام ولكن لاباس بالاضافة
اقول:-
هناك صورتان
1- اذا اخذ القطع في لسان الدليل كمثال على الدليل الحجة كانه قال اذا قام لديك دليل حجة على الخمرية مثلا فيحرم عليك بيع الخمر اي انه ذكره كمثال فحينئذ تقوم الامارة مقام القطع الموضوعي فكما ان القطع حجة كذلك الامارة حجة
2- اذا لم يؤخذ القطع كمثال على الدليل الحجة وانما اخذ القطع بوصفه كاشفا تاما عن الواقع فلا تقوم الامارة مقام القطع الموضوعي بمعنى اذا حصل لديك كشف بدرجة القطع ان هذا خمر فيحرم عليك بيعه اما اذا اخبرك الثقة بانه خمر فلا يحرم بيعه ..... ولكن اذا وجدت قرينة وجدت عناية خاصة بدليل الحجية او بدليل خارجي تدل على انه يريد انزال الامارة منزلة الكاشف التام اخذنا به ويقوم مقام القطع الموضوعي ولكن ادلة جعل الحجية لا تدل على تلك العناية ليس فيها قرينة فاذا اراد تحتاج الى قرينة وانه لم يبين اذا لايريد اذا الامارة لاتقوم مقام القطع الموضوعي
|
|
|
|
|