| 
	 | 
		
				
				
				المدير المؤسس 
				
				
 |  
| 
 
رقم العضوية : 2
  |  
| 
 
الإنتساب : Jul 2006
 
 |  
| 
 
المشاركات : 11,016
 
 |  
| 
 
بمعدل : 1.56 يوميا
 
 |  
| 
      
 |  
| 
 |  
		
 
  
					 
  
  
			
			
			
			
  
 | 
	
	
		
		
		
كاتب الموضوع : 
السلام على شبر وشبير
المنتدى : 
المنتدى الفقهي
			
			
			 
			
			بتاريخ : 28-07-2009 الساعة : 10:11 AM
			
			 
			
			 
		
		
 
السلام عليكم  
السؤال الاول: الجواب واضح مما تقدم
 
| اقتباس : 
 |  
العدالة فلا تجوز الصلاة خلف الفاسق ، ولابد من إحرازها بأحد الطرق التالية ـ 
الأول : العلم الوجداني أو الاطمئنان الحاصل من المناشىء العقلائية كالاختبار ونحوه. 
الثاني : شهادة عادلين بها. 
الثالث : حسن الظاهر، والمراد به حسن المعاشرة والسلوك الديني وهو يثبت ايضا باحد الامرين الاولين. 
فلا تجوز الصلاة خلف المجهول الحال . 
الثالث : أن يكون الإمام صحيح القراءة ، إذا كان الائتمام في الأوليين وكان المأموم صحيح القراءة ، بل مطلقاً على الأحوط لزوماً .
 |   
السؤال الثاني: يتضح مما تقدم
 
دمتم بود 
  
 
		
 |  | 
		
		
		
                
		
		
		
	
	
 | 
 
| 
 | 
		
 |   
 |