|
شيعي حسيني
|
رقم العضوية : 8016
|
الإنتساب : Aug 2007
|
المشاركات : 6,384
|
بمعدل : 0.98 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
حيــــــــــدرة
المنتدى :
منتدى الشبهات والردود
بتاريخ : 08-02-2009 الساعة : 05:06 PM
اقتباس :
|
8- هل تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم متعة سواء من كتبنا او كتبكم ؟ او هذه دعوى فاشلة
|
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشــريف
ــــــــــــــ
الجواب : بكتبكم نعم ثابت
المصدر:كتاب صحيح مسلم
الجزء 2 ، صفحة 914:
حدثني حامد بن عمر البكراوي حدثنا عبدالواحد عن عاصم عن أبي نضرة قال كنت عند جابر بن عبدالله فأتاه آت فقال إن ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين فقال جابر فعلمناهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما
فلا يمكن للجهله القــول في انه المتعة المقصوده هي متعة الحج لانه الرواية واضحه
(المتعتين ) = متعة النساء ومتعة الحج
ثم قال : فعلناهمنا :cool:
ولا ننسى الصحب والتابعين الثابتين على زيجة المتعة (1) فهم اكبر مثال على صدق الدعوى 
فالضربة العلوية على رؤوس السلفية حاضره بأي وقت
ــ الهامش ـــ
(1) من كتاب ابن حزم باب النكاح ، مسألة نكاح المتعة
مَسْأَلَةٌ : قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : وَلَا يَجُوزُ نِكَاحُ الْمُتْعَةِ ، وَهُوَ النِّكَاحُ إلَى أَجَلٍ ، وَكَانَ حَلَالًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ نَسَخَهَا اللَّهُ تَعَالَى عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَسْخًا بَاتًّا إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ . وَقَدْ ثَبَتَ عَلَى تَحْلِيلِهَا بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَاعَةٌ مِنْ السَّلَفِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - مِنْهُمْ مِنْ الصَّحَابَةِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ، وَجَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، وَابْنُ مَسْعُودٍ . وَابْنُ عَبَّاسٍ ، وَمُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ ، وَعَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ ، وَأَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، وَسَلَمَةُ ، وَمَعْبَدٌ ابْنَا أُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ وَرَوَاهُ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ جَمِيعِ الصَّحَابَةِ مُدَّةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُدَّةَ أَبِي بَكْرٍ ، وَعُمَرَ إلَى قُرْبِ آخَرِ خِلَافَةِ عُمَرَ . وَاخْتُلِفَ فِي إبَاحَتِهَا عَنْ ابْنِ الزُّبَيْرِ ، وَعَنْ عَلِيٍّ فِيهَا تَوَقُّفٌ . وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ إنَّمَا أَنْكَرَهَا إذَا لَمْ يُشْهِدْ عَلَيْهَا عَدْلَانِ فَقَطْ ، وَأَبَاحَهَا بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ . وَمِنْ التَّابِعِينَ : طَاوُسٌ ، وَعَطَاءٌ ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ ، وَسَائِرُ فُقَهَاءِ مَكَّةَ أَعَزَّهَا اللَّهُ
|
|
|
|
|