عرض مشاركة واحدة

الصورة الرمزية صدى المهدي
صدى المهدي
عضو فضي
رقم العضوية : 82198
الإنتساب : Aug 2015
المشاركات : 1,716
بمعدل : 0.46 يوميا

صدى المهدي غير متصل

 عرض البوم صور صدى المهدي

  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي ما حكم من استعار كتاباً ونسي صاحبه؟
قديم بتاريخ : 19-11-2025 الساعة : 07:57 AM




المرجعية والاستفتاءات.. ما حكم من استعار كتاباً ونسي صاحبه؟

​أجاب سماحة المرجع الديني الاعلى آية الله العظمى السيد السيستاني حول إستفتاءات بشأن ما حكم من استعار كتاباً ونسي صاحبه؟

السؤال: ما حكم من استعار كتاباً ونسي صاحبه؟

الجواب: يراجع الحاكم الشرعي.

السؤال: توجد لدينا في المسجد مكتبة مليئة بالكتب منها كتب موقوفة وقفاً خاصّاً للمسجد ومنها كتب موقوفة للمنفعة، ونحن القائمين عليها قمنا بتنظيم إعارة هذه الكتب للناس لأجل الفائدة.
السؤال المطروح: هل تجوز الإعارة؟
وهل يجوز أخذ مبلغ من المال من الشخص الذي يتأخّر في إحضار الكتاب في موعده عن كلّ يومٍ قدره ريال سعودي مهما صغر حجم الكتاب؟

الجواب: أمّا إعارة الكتب إلى خارج المسجد فهي من صلاحيّة المتولّي الخاص إن كان وإلّا فالمأذون من قِبَل الحاكم الشرعي، وذلك وفق ما تقتضيه الوقفيّة.
وأمّا اشتراط دفع مبلغ من المال إزاء التأخير في الإرجاع فلا مجال له إلّا إذا سمحت به الوقفيّة للمتولّي.

السؤال: هل يجوز للمستعير إعارة العين المستعارة أو إجارتها لشخص آخر؟

الجواب: لا يجوز إلّا بإذن المالك.

انتهى



من مواضيع : صدى المهدي 0 يا باب فاطم لا طُرقتَ بخيفة
0 الخطبة التاريخية لسيدة الإسلام فاطمة الزهراء (عليها السلام)
0 كتاب “غاية المرام في شرح تهذيب الأحكام”
0 استشهاد الزهراء (ع) بالعاصمة السويدية
0 ما هي الذنوب التي تهتك العصم؟
رد مع اقتباس