|
عضو برونزي
|
رقم العضوية : 77639
|
الإنتساب : Mar 2013
|
المشاركات : 741
|
بمعدل : 0.17 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
alyatem
المنتدى :
المنتدى الفقهي
بتاريخ : 15-03-2013 الساعة : 03:12 AM
المسؤولية الثانية: القضاء:
وقد نصت الادلة الشرعية على ضرورة توافر مؤهلات وصفات معينة في القاضي هي: البلوغ ، العقل ، الايمان ، العدالة ، الفقاهة ، الذكورة ، طهارة المولد . راجع (التشيع نشأته مراحله ومقوماته) السيد عبدالله الغريفي ص 184 ـ 185.
وأجاز بعض الفقهاء التقليد للقاضي في حكمه على رأي مرجعه حيث لم يشترط الاجتهاد له كما هو معروف عن الشيخ محمد حسن النجفي صاحب جواهر الكلام.
المسؤولية الثالثة : الولاية وقيادة الامة:
الولاية في التصور الاسلامي الشيعي تتسلسل على الوجه التالي:
اولا: ولاية الله تعالى
وهي ولاية مطلقة، كما يعبّر سبحانه وتعالى عن ولايته بنفسه في القرآن الكريم:
اللّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُواْ يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّوُرِ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ أَوْلِيَآؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ
ثانيا: ولاية النبي صلى الله عليه وآله وسلم
وهي مستمدة من ولاية الله تعالى بتأكيد النصوص القرآنية الكريمة وهي كثيرة ، منها:
إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا
فلو لم تكن هناك ولاية للنبي فما هي قيمة البيعة له صلى الله عليه وآله من قبل المؤمنين.
والآية:
النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ
قال السيد محمد حسين الطباطبائي في تفسير الميزان عند تفسير هذه الآية المباركة ما نصّه:
إذا توجه شيء من المخاطر إلى نفس النبي فليقه المؤمن بنفسه ويفده نفسه، وليكن النبي أحب إليه من نفسه وأكرم عنده من نفسه، ولو دعته نفسه الى شيء والنبي الى خلافه أو أرادت نفسه منه شيئاً وأراد النبي خلافه كان المتعيّن استجابة النبي صلى الله عليه وآله وطاعته وتقديمه على نفسه. وكذا النبي صلى الله عليه وآله أولى بهم فيما يتعلق بالامور الدنيوية أو الدينية كل ذلك لمكان الاطلاق في الآية.
ثالثا: ولاية الامام المعصوم عليه السلام
بما أن الامامة أصل من اصول الدين في المذهب الشيعي فلابد ان يكون في كل عصر امام هاد يخلف النبي في وظائفه من هداية البشر وارشادهم الى ما فيه الصلاح والسعادة في النشأتين، وله من الولاية العامة على الناس لتدبير شؤونهم ومصالحهم وإقامة العدل بينهم، ورفع الظلم والعدوان عنهم.
يقول الشيخ محمد رضا المظفر في كتاب (عقائد الامامية) ص 103:
على هذا فالامامة استمرار للنبوة، والدليل الذي يوجب ارسال الرسل وبعثة الانبياء (وولايتهم على الناس) هو نفسه يوجب أيضا نصب الامام بعد الرسول.
بالاضافة الى ما ورد في النصوص الشرعية ما تثبت نصب الامام وولايته، منها النص القرآني الشريف:
إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ
ويلاحظ هنا أن اصطلاح (وليكم) ورد بصيغة المفرد ليوحي أن أصل الولاية وحقيقتها لله تعالى وأن ولاية النبي والامام بالتبع لتلك الولاية الحقيقية.
والنص النبوي المشهور يوم الغدير حينما خاطب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الآلاف من الحجاج حين رجوعه من حجة الوداع (راجع أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الاثير الجزري ج4 ص108-109) قائلا:
ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا: اللهم بلى، قال صلى الله عليه وآله : من كنت مولاه فهذا علي مولاه.
رابعا: ولاية الفقيه بشكل عام:
ويختلف العلماء في حدودها بين الولاية الجزئية (الحسبة) ، والمطلقة.
ويختصر الشيخ مرتضى الانصاري المسؤوليات الثلاث في كتابه (المكاسب) ج3 ص545 ـ 558 فيقول:
وقد يُذكر للفقيه الجامع للشرائط مناصب ثلاثة:
أحدها: الافتاء فيما يحتاج اليه العامي في عمله، ومورده المسائل الفرعية، والموضوعات الاستنباطية من حيث ترتب حكم فرعي عليها. ولا اشكال ولا خلاف في ثبوت هذا المنصب للفقيه، ويبحث في باب الاجتهاد والتقليد.
وثانيها: الحكومة ـ القضاء ـ فله الحكم بما يراه حقا في المرافعات وغيرها في الجملة. وهذا المنصب ايضا ثابت له بلا خلاف فتوى ونصا، ويبحث في كتاب القضاء.
وثالثها: النيابة العامة عن المعصوم وإثباتها دونه خرط القتاد.
وينبغي الاشارة هنا الى عدم توقف الفقهاء ولا سيما المعاصرين على رأي صاحب المكاسب، بل هناك أبحاث فقهية مطروحة جديرة بالاهتمام والاطلاع في موضوع النيابة العامة.
يتبع بالمبحث الثاني: مفهوم المرجعية وشرائطها وتاريخها.
|
|
|
|
|