|
عضو برونزي
|
رقم العضوية : 77639
|
الإنتساب : Mar 2013
|
المشاركات : 741
|
بمعدل : 0.17 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
alyatem
المنتدى :
المنتدى الفقهي
بتاريخ : 15-03-2013 الساعة : 03:10 AM
المطلب الثاني: المسؤوليات الرئيسية للنيابة العامة
ويتم في هذا المطلب استعراض أهم المسؤوليات الواقعة في عهدة النيابة العامة ، وهي:
المسؤولية الاولى: الافتاء وبيان الاحكام الشرعية:
الفقهاء هم المؤهلون للقيام بوظيفة الافتاء واستنباط الاحكام الشرعية من مصادرها المعتمدة ، ولا يمكن بحال إعطاء هذا الحق لمن لا يملك قدرة الاستنباط لما يؤدي الى فساد في المفاهيم ، وخروج من دائرة التخصص في مجالات العلوم.
وبما أن استنباط الاحكام والافتاء من مسؤوليات الفقهاء والمجتهدين ومهامهم اعتمادا على نظرية التخصص في الحياة العلمية، وما وردت من آيات في القرآن الكريم وأحاديث نبوية وروايات أهل البيت عليهم السلام تحث على طلب العلم والاجتهاد والتفقه في الدين، فلابد والحال هذه ان تكون البقية من أبناء الامة غير الواصلين الى درجة الفقاهة مقلدين لهؤلاء الفقهاء الذين يتمتعون بالصفات والخصائص المطلوبة للفقيه ، حيث حددت النصوص الشرعية الواردة في أحاديث أئمة أهل البيت عليهم السلام مسؤولية أبناء الامة غير المجتهدين في الرجوع الى الفقهاء وتقليدهم في قضاياهم الشرعية، وهذه النصوص على اختلاف مضامينها وتعدد اسانيدها دليل قاطع على جواز التقليد وتوجيه الامة للاتزام به والعمل طبق فتوى الفقيه ليكون ما يقوم به من عبادة مطابقا للحكم الشرعي.
فمن هذه النصوص الروايات الدالة على مشروعية الافتاء والتصدي له بنحو عام.
يروي السيد الخوئي في معجم رجال الحديث ج1 ص147قول الامام الصادق عليه السلام لتلميذه أبان:
اجلس في مسجد المدينة وافتِ الناس ، فإني احب أن يُرى في شيعتي مثلك.
وكذلك الروايات الواردة في إحالة السائلين عمّن يرجعون اليه في معرفة الاحكام من حملة الحديث والرواة وتعلّم الاحكام منهم ومن المصاديق البارزة لهؤلاء هم الفقهاء، من قبيل التوقيع الصادر عن الامام المهدي عليه السلام الى اسحق بن يعقوب وفيه:
وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم.
يقول السيد محمد باقر الحكيم تعليقا على هذه الرواية:
لعل انتزاع عنوان (المرجعية) لهذا الموقع اشتقَّ من هذا الحديث الشريف الذي إستخدم مادة (إرجعوا) . (راجع موسوعة الحوزة العلمية والمرجعية ج2 ص25)
وما ورد عن الامام الحسن العسكري عليه السلام على ما رواه الحر العاملي في وسائل الشيعة ج11 ص94 باب صفات القاضي باب10 ح20، قوله:
فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه ، حافظا لدينه ، مخالفا لهواه، مطيعا لأمر مولاه، فللعوام أن يقلدوه.
وأيضا الروايات التي ورد فيه النهي والزجر عن الافتاء بغير علم كالرواية التي ينقلها الشيخ محمد مهدي شمس الدين في كتاب (الاجتهاد والتقليد) ص207: وهي صحيحة ابن رئاب عن الصادق عليه السلام ، قال:
من أفتى الناس بغير علم ولا هدى من الله لعنته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب ، ولحقه وزر من عمل بفتياه.
والنصوص التي ورد فيها النهي عن إتباع الطرق غير المعتبرة شرعا في استنباط الاحكام، والتي تدل على عدم حجية الفتوى المستنبطة من أدلتها المعتبرة ذات حجية شرعية ويجوز لغير العالم الاخذ بها. (المصدر السابق ص209)
وإلا لكان النهي لغوا وهو محال في حق الائمة عليهم السلام.
ووردت روايات تدل على امضاء عمل الناس برأي الغير وتقريرهم عليه، مثل النص الوارد عن الرضا عليه السلام والذي روي في الوسائل ج11 ص115-116 صفات القاضي ح23:
قال علي بن ساباط: قلت للرضا عليه السلام: يحدث الأمر لا أجد بدّاً من معرفته، وليس في البلد الذي أنا فيه أحد أستفتيه من مواليك؟
فقال عليه السلام:
إئت فقيه البلد فاستفته عن أمرك، فإذا أفتاك بشيء فخُذ بخلافه، فإنّ الحق فيه.
وهو ظاهر في جريان سيرة المسلمين على الإفتاء والاستفتاء.
وقد كان خلفاء الجور ينصبون ما يسمَّونَ بفقهاء البلاط وشيخ الاسلام كما في أيامنا حيث يفتون بكفر المسلم لمجرد عدم الالتزام بمذهب المفتي ، فأمر الامام بمخالفة فتوى هؤلاء واصفا تلك بالحق.
وقد ذكر الفقهاء في رسائلهم العملية أن الطرق الشرعية المعتمدة لإمتثال الحكم الشرعي تتحدد من خلال طرق أربعة، وقد بين السيد الخوئي ذلك بقوله في (المسائل المنتخبة) ط17 ص4-5:
يجب على كل مكلف ان يحرز امتثال التكاليف الالزامية الموجهة اليه في الشريعة المقدسة، ويتحقق ذلك بأحد امور: اليقين، الاجتهاد، التقليد، الاحتياط.
وبما أن موارد اليقين في الغالب تنحصر في الضروريات ، فلا مناص للمكلف في احراز الامتثال من الاخذ بأحد الثلاثة الاخيرة.
الاجتهاد: وهو استنباط الحكم الشرعي من مداركه المقررة.
التقليد: هو الاستناد في مقام العمل الى فتوى المجتهد.
المقلد قسمان:
1 - العامي المحض وهو الذي ليست له أية معرفة بمدارك الاحكام الشرعية.
2 - من له حظ من العلم ومع ذلك لا يقدر على الاستنباط.
الاحتياط: وهو العمل الذي يتيقن معه ببرائة الذمة من الواقع المجهول.
|
|
|
|
|