|
عضو برونزي
|
رقم العضوية : 53658
|
الإنتساب : Aug 2010
|
المشاركات : 592
|
بمعدل : 0.11 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
امجد عيسى
المنتدى :
المنتدى الفقهي
بتاريخ : 06-01-2013 الساعة : 12:36 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد
الفاضلة الحوزوية الصغيرة السلام عليكم وحياكم الله تعالى
كون الإجماع المدركي ساقطاً عن الحجية لا يعني أنه ساقط عن الاعتبار تماماً وأنْ لا فائدة فيه أصلاً فإنه كاشف عن اتفاق الفقهاء غايته أن اتفاقهم ليس تعبدياً بل لمدرك شرعي وحينئذٍ الدليلية تكون للمدرك الشرعي لا لنفس الإجماع وهذا لا يعني سقوط الإجماع عن الاعتبار بالمرة بل تبقى له فائدة من قبيل كونه مؤيداً لدليلية المدرك على تقدير تماميتها ونحو ذلك .
فكون الإجماع المدركي ليس حجة ولا يفيد القطع فذاك في معقده ، وقد يكون نافعاً بل يفيد القطع من جهة أخرى من قبيل ما نحن فيه فهو وإن لم يفِد القطع بنجاسة المني الا أنه يفيد القطع بعدم حجية أخبار الطهارة وعدم الاعتداد بها فتسالم الأصحاب على القول بالنجاسة بحيث لم يشذ أحد منهم في تمام العصور والأزمنة بل عد السيد الخوئي رحمه الله تعالى نجاسته من ضروريات الإسلام يفيد القطع بعدم الاعتداد بأخبار الطهارة والا لما حصل هذا الإعراض التام عنها ، ولا أقل من إفادته الاطمئنان بعدم حجية أخبار الطهارة كما ذكر السيد الشهيد ( باعتبار حصول الظن الاطمئناني ولو نوعا على خلافها من اتفاق علماء الإمامية في تمام العصور والأزمنة على النجاسة ولم يشذ عنهم أحد في حدود المنظور من كلماتهم )
وأما مبنى السيد الخوئي من عدم توقف حجية الخبر على الوثوق بالصدور فذاك في حجية الخبر في حد نفسه ومع قطع النظر عن أي شيء آخر وأما إذا كان الخبر مبتلى بالمعارض وبكونه خلاف الضرورة وخلاف الإجماع ولو مدركياً فحينئذٍ لا معنى للقول بأنه يكفي في حجية الخبر تمامية السند ولو لم يحصل وثوق بالصدور فإنه حينئذٍ عندنا وثوق بعدم الصدور إن لم يكن قطعاً ومعه لا يمكن الحكم بالحجية فإنه وإن لم يشترط الوثوق بالصدور الا أنه يشترط عدم الوثوق بعدم الصدور بلا إشكال ولذا لم يتردد السيد الخوئي مع تمامية سند أخبار الطهارة في ردها أو حملها على التقية أو تأويلها ( ولو على وجه بعيد ) كما ذكر وما ذاك الا لأنها خلاف التسالم والضرورة والا فكان المفروض أن تصل النوبة عنده الى مقام التعارض لو كان يكفي حجية السند مع أنه قال ( لا يمكن الاعتماد عليها بوجه ) .
وفقكم الله تعالى
|
|
|
|
|