|
عضو برونزي
|
رقم العضوية : 68567
|
الإنتساب : Oct 2011
|
المشاركات : 897
|
بمعدل : 0.18 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
أبو محمد الخزاعي
المنتدى :
المنتدى الفقهي
رد مع اعتزاز
بتاريخ : 04-11-2012 الساعة : 02:20 PM
بسمه تعالى
الأخ الفاضل القدير (ابو محمد الخزاعي)
أرجو ان لا يكون كلامي ثقيلا او مملا ولكن اريد ان استوضح فقط لذا ساقوم بالرد على كلامك ان سمحت لي
اما اولا فقولك(إنّ عدم وصول اليقين أو الظنّ للمكلّف بالحكم الاُصولي ليس بحد ذاته من الاُمور التي تمنع من شمول تلك الإطلاقات له، فانت تجد مثلاً أنّ الأحكام الفقهية كوجوب الصلاة وشرائطهاشاملة للمجتهد والمقلّد حتّى لو لم يكن متيقناً بها او ظاناً، لذلك يرجع المقلّد إلى أهل الخبرة من المجتهدين ويسألهم ليعرف تلك الأحكام، فلو لم تكن شاملة للمقلّد فلا وجه لرجوعه إلى المجتهد.)
هذا قياس مع الفارق فنحن نتكلم في الاحكام الاصولية لا الفقهية حسب سؤالكم الاول والفارق واضح كما لا يخفى عليكم بالتالي يكون قياس مع الفارق فلا تتم الحجة بستدلالك .
ثانيا قولك (إنّه حتّى مع عدم علم المقلّد بالمعارض أو عدم العلم بحجيّة الاستصحاب نفسه أو معرفة مدلوله فأيّ مانع يمنع شمول ذلك الخطاب للمقلّد في لوح الواقع؟)
فهذا مبني على المعذرية كما لا يخفى عن جنابكم الكريم فان الاصل هي برأة الذمة مع عدم العلم,
بالتالي يكون ردكم ايظا غير تام في المقام
ارجو ان لا اكون قد تجاوزت مقامي ولكن وددت الأيضاح
تقبل سلامي وودي الفائق
|
|
|
|
|