|
عضو جديد
|
رقم العضوية : 74973
|
الإنتساب : Oct 2012
|
المشاركات : 55
|
بمعدل : 0.01 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
أبو محمد الخزاعي
المنتدى :
المنتدى الفقهي
بتاريخ : 29-10-2012 الساعة : 07:11 PM
اقتباس :
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الهاد
[ مشاهدة المشاركة ]
|
بسم الله الرحمن الرحيم ..
أنت قلت أيّها الكريم : الأحكام الأصوليّة ..
فإن كنت تعني القواعد، فهذه تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي، وهي خاصة بمن استجمع الشراط دون سواه؛ ضرورة أن المكلف لا يقتدر عليها، لا تأسيساً ولا تنقيحاً ولا استدلالاً..
وإن كنت تعني بشمول الأحكام مقام الإمتثال، فالمكلف لا تبرّء ذمته إلاّ فيما استثناه الدليل؛ كمن بنى على اليقين بوضوئه بعد أن طرأ عليه شك لاحق ..
وقد أشار الأخ الفاضل زرارة إلى هذا المستثنى إشارة محكمة ..
وفي الجملة: فالأحكام الأصوليّة كما سيمتها أنت أيها الفاضل، خاصّة بمن استجمع الشرائط، اللهمّ إلاّ ما استثناه الدليل في شمولها للمكلّف في بعض الصور، أو دلّ الدليل على عدم المانع من الشمول ..
|
أخي الفاضل أعني بالأحكام خصوص الأحكام الشرعية ولذلك هي تقسم إلى أحكام أصولية وأحكام فقهية
والاحكام الشرعية الأصولية هي جزء من القواعد الاصولية وليست جميع القواعد الأصولية وهي من قبيل حجية خبر الثقة وحجية الاستصحاب والبراءة الشرعية والتي تتضمن خطاباً من الشارع.
فمثلاً هناك خطاب شرعي أصولي يقول: ((لا تنقض اليقين بالشك)) فهل بنظركم هذا الخطاب يشمل المقلّد كما يشمل المجتهد أم هو مختصّ بالمجتهد؟
وشكراً لكم مع خالص التحيات
|
|
|
|
|