منتديات أنا شيعـي العالمية

منتديات أنا شيعـي العالمية (https://www.shiaali.net/vb/index.php)
-   منتـدى سيرة أهـل البيت عليهم السلام (https://www.shiaali.net/vb/forumdisplay.php?f=63)
-   -   [ تقدير الإمام علي (عليه السلام) لعجز العين " ومقدار الدية " ] (https://www.shiaali.net/vb/showthread.php?t=209649)

محمد علي 92 15-04-2023 10:18 PM

[ تقدير الإمام علي (عليه السلام) لعجز العين " ومقدار الدية " ]
 
[ تقدير الإمام علي (عليه السلام) لعجز العين " ومقدار الدية " ]

ـ يُروى عن أمير المؤمنين (عليه السلام) بواسطة كتاب ظريف بن ناصح ، أنَّ الإمام (عليه السلام) قال :

إذا أصيبَ الرَّجُل في إحدى عَـيْنَـيْهِ [ أي إذا ضَرَبَ شخصٌ رَجُلاً في إحدى عَـيْـنَـيْهِ خَـطَأ ، فَـذَهَبَ بَـعـضُ بَـصَرِه ] فإنَّما تُقاسُ [ أي قوّة بَصَرِ العين المُصابَـة ] ببيضة تربَط على عَـيْـنِه المصابَـة [ أي توضع بيضة أو أي جسم دائري الشكل على عينه لِتَغطِيَتِها ] ، ويُنظر ما منتهى نظر عينه الصحيحة [ أي الى أيّ مسافة تَـرى ] ، ثم تُغطی عينه الصحيحة ، ويُنظر ما منتهی عينُه المصابة [ أي إلی أي مسافة تری ] فيُعطى دِيَـتُه على حسابِ ذلك والقسامة مع ذلك على الستة أجزاء ، على قَدرِ ما أصِيبَ مِن عَـيْـنِه .

( أقول ) : فلو كانت دِيَة العين الكاملة لِمَـنْ عَـطَـبَها خطأ ستين ألف ليرة ، وكانت العين السليمة ترى الكتابة الى مسافة ستة أمتار ، والعين المصابة ترى الى خمسة أمتار ، فتكون نسبة العَـطَب فيها واحد من ستة ، فيعطى صاحبها دِيَة عشرة آلاف ليرة . وإذا كانت نسبة العطب اثنين من ستة ، يُـعْـطى عشرين ألفاً ... وهكذا .

ويلاحظ من هذه الرواية الطريقة العِلْمِـيَّة التي اتَّـبَعها الإمام علي (عليه السلام) ، وخاصّةً حِينَ قَـسَّمَ قوَّةَ البَـصَر إلى سِتَّة أجزاء ، فيَـكُونُ ضعف البَصَر مقدّراً بعدد من الأجزاء الستة . وهو إبداعٌ مُٓتَـقَدّمٌ لَـمْ يَـهْـتَدِ إليه الطبُّ الحديث إلا مؤخَّراً ، حيث تقسم أجزاء البصر اليوم الى الستة أو مُضاعفاتها .

__________

[ الإعجاز العلمي عند الإمام علي عليه السلام . ص / 88-89 . تأليف الدكتور لبيب بيضون . مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ]
__________

ملاحظة : " ومقدار الدية " في العنوان زيادة .

ـ الدِّيَة : عقوبة مالِيَّة مُقَدَّرة شرعاً .


الشبكة: أحد مواقع المجموعة الشيعية للإعلام

الساعة الآن: 06:26 AM.

بحسب توقيت النجف الأشرف

Powered by vBulletin 3.8.14 by DRC © 2000 - 2025