![]() |
رد شبه تفخيذ الرضيعه مهم (زواج الصغيره)وثائق
صحيح مسلم
بشرح النووي الجزءالتاسع ص206 باب جواز تزويج الاب البكر الصغيره لاحظ الكلام تحته لون وخط مانصه (واجمع المسلمون على جواز تزويجه بنته البكر الصغيره) (اماوقت زفاف الصيره المزوجة والدخول بها فان اتفق الوج والوالي على شي لاضرر فيه على الصغيره عمل به وان اختلفا فقال احمد وابو عبيده تجيزعلى ذلك بنت تسع سنين دون غيرها وقال مالك والشافعي وابو حنيفه حد ذلك ان تطيق الجماع ويختلف ذالك باختلافهن ولايضبط بسن وهذا هو الصحيح) وهنااقول انا الطالب313 يقولون متى ماتطيق الجماع فانه يجامعها والكلام كان في الصغيره اي لو طافت الجماع بسن 4او 6 او2 فانه يجامع على الصحيح لانه يعلق ويقول لولا يضبط بسن والان هل قال السيد الخميني لايضبط بسن الوثائق http://www.alshiaclubs.com/upload//u...af54ce4eea.png http://www.alshiaclubs.com/upload//u...0b0c9cbb10.png فتح الباري بشرح صحيح البخاري وعليه تعليقات عبدالعزيزبن باز.....عبدالرحمن بن ناصر البراك المجلدالحادي عشر ص346 11_باب تزويج الصغار من الكبار في صفحه 347 في ذيل كلامه مانصه(وقدصرح بذلك الداقطني وابو مسعود وابو نعيم والحميدي وقال ابن بطال يجوز تزويج الصغيره بالكبير اجماعا ولو كانت في المهد لكن لايمكن منها حتى تصلح للوطء) الوثائق http://www.imshiaa.com/vb/ http://www.imshiaa.com/vb/ http://www.alshiaclubs.com/upload//u...900943acee.png http://www.alshiaclubs.com/upload//u...0de501e6ea.png http://www.alshiaclubs.com/upload//u...e6d38d9919.png كتاب نيل الاوطار تاليف الشيخ الامام المجتهد قاضي قضاه القطراليماني محمدبن علي بن محمد الشوكاني الجزءالسادس ص136 باب ماجاء في الاجبار والاستئمار في ص137 يقول في تعقيب الموضوع مانصخ(وفي الحديث ايضا دليل على انه يجوز تزويج الصغيره بالكبير وقد بوب البخاري لذلك وذكرحديث عائشه وحكى في الفتح الاجماع على جواز ذالك وقال ولوكانت في المهد لكن لايمكن منها حتى تصلح للوطء) اقول اناالطالب313 بالاجماع جوزوالرزواج بالرضيعه ولكن لايمكن منها وقفه هنا التمكين ماهو هو اتمام العمليه الجنسيه كامله لايمكن منها حتى تصلح للوطء هذا كلامه لم يحدد عمرا يعمي لو تبين انها تصلح بعمر سنتين وطأئها هل قالت الشيعه هذا الكلام مسبقا قال في تفخيذ الرضيعه من باب الاحكام وانها مساله تطرح ليس لها تطبيق في الواقع الخارجي اما ابناء العامه يقولون توطأ ولاحول ولاقوه الا بالله العلي العظيم الوثائق http://www.alshiaclubs.com/upload//u...dd43fc3114.png http://www.alshiaclubs.com/upload//u...f1801b9477.png http://www.alshiaclubs.com/upload//u...db7a1978c8.png أراجعكم بخصوص الفتوى التالية رقم الفتوى: 23672 عنوان الفتوى : حدود الاستمتاع بالزوجة الصغيرة تاريخ الفتوى : 06 شعبان 1423 ذكرتم أن للزوج أن يباشرها، ويضمها ويقبلها، وينزل بين فخذيها، لكن الإنزال بين الفخذين ينافي القاعدة "لا ضرر ولا ضرار" أليس كذلك، كما أني بحثت ولم أر أيا من العلماء السابقين رحمهم الله يجوز الإنزال بين الفخذين بل اقتصروا على الضم والتقبيل، فأرجو إن أمكن توجيهي لبعض المصادر التي ذكرت ذلك؟ وشكر الله سعيكم. الجواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإنه لا ضرر في الإنزال بين فخذي الصغيرة التي لا تطيق الجماع، وتتضرر به إذا كان ذلك الإنزال بدون إيلاج، وقد بين العلماء رحمهم الله تعالى أن الأصل هو جواز استمتاع الرجل بزوجته كيف شاء إذا لم يكن ضرر، وذكروا من ذلك استمناءه بيدها ومداعبتها وتقبيلها على أن يتقي الحيض والدبر. قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في الغرر البهية: (والبعل) أي: الزوج (كل تمتع) بزوجته جائز (له) حتى الاستمناء بيدها، وإن لم يجز بيده وحتى الإيلاج في قبلها من جهة دبرها. انتهى، وقد أوضحنا ذلك في فتاوى كثيرة سابقة، ومن ذلك الفتوى رقم: 20496، والفتوى رقم: 40715. الرابط http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/S...waId&x=39&y=14 |
إبن عابدين - حاشية رد المحتار - الجزء : ( 3 ) - رقم الصفحة : ( 223 ) - وقد صرحوا عندنا بأن الزوجة إذا كانت صغيرة لا تطيقالوطئ لا تسلم إلى الزوج حتى تطيقه ، والصحيح أنه غير مقدر بالسن ، بل يفوض إلى القاضي بالنظر إليها من سمن أو هزال ، وقدمنا عن التاتر خانية أن البالغة إذا كانت لا تحتمل لا يؤمر بدفعها إلى الزوج أيضاًً ، فقوله : لا تحتمل يشمل ما لو كان لضعفها أو هزالها أو لكبر آلته ، وفي الأشباه من أحكام غيبوبة الحشفة فيما يحرم على الزوج وطئ زوجته مع بقاء النكاح ، قال : وفيما إذا كانت لا تحتمله لصغر أو مرض أو سمنة اه ، وربما يفهم من سمنه عظم آلته ، وحرر الشرنبلالي في شرحه على الوهبانية أنه لو جامع زوجته فماتت أو صارت مفضاة ، فإن كانت صغير أو مكرهة أولاًًً تطيق تلزمه الدية إتفاقاًً ، فعلم من هذا كله أنه لا يحل له وطؤها بما يؤدي إلى إضرارها ، فيقتصر على ما تطيق منه عدداً بنظر القاضي أو أخبار النساء ، وإن لم يعلم بذلك فبقولها ، وكذا في غلظ الآلة ، ويؤمر في طولها بإدخال قدر ما تطيقه منها أو بقدر آلة رجل معتدل الخلقة ، والله تعالى أعلم. .................................................. .......... محمد بن الشربيني - مغني المحتاج - الجزء : ( 3 ) - رقم الصفحة : ( 182 ) - تنبيه : قوله : لا طفلاً قد يفهم أنه لا يشترط في الزوجة ذلك ، بل وطؤها محلل وإن كانت طفلة لا يمكن جماعها. ................................................. فقه الأسرة المسلمة - النكاح - عقد النكاح - الأركان والشروط ( 555 ) رقم الفتوى : 11251 عنوان الفتوى : حكم زواج الكبير بالصغيرة والإستمتاع بها. تاريخ الفتوى : 13 شعبان 1422 السؤال : هل يجوز زواج الكبير البالغ من الصغيرة التي لم تبلغ؟ وإذا كان الجواب بنعم فهل يجوز وطؤها و الإستمتاع بها؟ الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى إله وصحبه أما بعد : فإنه يجوز أن يتزوج الرجل الكبير البالغ البنت الصغيرة التي لم تبلغ بعد ، وقد تزوج النبي (ص) وعمره فوق الخمسين سنة عائشة (ر) وعمرها ست سنوات ، ودخل بها وعمرها تسع ، كما في الصحيحين وغيرهما ، كما إن في قوله سبحانه وتعالى : واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن إرتبتم فعدتهن ثلاثة أَشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أَجلهن أَن يضعن حملهن ومن يتقالله يجعل له من أمره يسرا ، ( الطلاق : 4 ) إشارة إلى أن الصغيرة التي لم تحض بعد يمكن أن تتزوج وتطلق فتكون عدتها حينئذ ثلاثة أشهر ، وإذا تزوج الرجل الكبير البنت الصغيرة جاز له أن يستمتع بها بكل أنواع الإستمتاع المباحة شرعاًً ، أما وطؤها فلا يطأها حتى تكون مطيقة للوطء بحيث لا يضر بها ، والله أعلم. المفتي : مركز الفتوى بإشراف د. عبدالله الفقيه. |
الشبكة: أحد مواقع المجموعة الشيعية للإعلام الساعة الآن: 08:48 AM. بحسب توقيت النجف الأشرف |
Powered by vBulletin 3.8.14 by DRC © 2000 - 2025