![]() |
اقتباس من كتاب [[معجم طبقات الإرث]]
من المسائل التي اجد صعوبه في فهمها .((مسائل الإرث)) [[معجم طبقات الإرث]] " المسألة الأولى " أولاد فقط . " الصورة الأولى " " الرقم العام 1 " الوارث ولد ذكر أو ذكور أو ذكور وإناث . كيفية التقسيم : للذكر المنفرد تمام المال بالقرابة وللذكور كذلك ، يقسم بينهم بالتساوي وللذكور والإناث تمام المال بالقرابة أيضا ، يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين . مثال ذلك : لو ترك الميت 36 دينارا . أ - فإن كان الوارث ذكرا واحدا فالمال كله له ، وان كانوا ذكرين فلكل 18 وان كانوا 3 فلكل 12 ، وهكذا . ب - ولو كان الوارث ذكرا وأنثى قسمت 36 م 3 عدد حصصهم = 12 فللذكر حصتان 24 وللأنثى حصة 12 ، ولو كان الوارث ذكرين وأنثيين قسمت 36 م 6 عدد حصصهم = 6 فلكل ذكر 12 ولكل أنثى 6 ، ولو كان الوارث ذكرا وأنثيين قسمت 36 م 4 عدد حصصهم = 9 فللذكر 18 ولكل أنثى 9 ، وهكذا دائما تقسم التركة مع تعدد الأولاد على عددهم مع اتحادهم في الذكورة وعلى عدد حصصهم مع اختلافهم فيها . " الصورة الثانية " " الرقم العام 2 " الوارث بنت واحدة . كيفية التقسيم : لها النصف فرضا ( 1 ) ، والباقي ردا بالقرابة . مثال ذلك : لو ترك الميت 100 دينار فلها 50 فرضا و 50 ردا . " الصورة الثالثة " : " الرقم العام 3 " الوارث بنتان فصاعدا . كيفية التقسيم : لهما أو لهن الثلثان فرضا ، والباقي ردا ، بالقرابة ، يقسم بينهما أو بينهن بالتساوي . مثال ذلك : لو ترك الميت 36 دينارا فإن كان الوارث بنتين فقط فلهما 24 فرضا و 12 ردا بالقرابة ، ويقسم بينهما بالتساوي فلكل واحدة 18 ، ولو كن 3 فلكل 12 ، وهكذا تقسم دائما على عددهن . === هامش (1) أقول : قد يقال : إذا نقصت الفريضة عن السهام يكون الناقص على البنت ، كما أنه لو زادت الفريضة على السهام كان الزائد بينها وبين غيرها ممن يرد عليهم أو تختص به هي لو انفردت ، فعلى هذا ليس هنا مورد ترث فيه البنت الواحدة النصف فقط ، بل إما أن يزيد أو ينقص ، وقد نصت الآية المباركة على النصف . وفيه : ان التقسيم بالنصف أو الربع أو السدس ونحوها في الآيات المباركة لو كان تقسيما على الاطلاق كان الأمر كما ذكر ، ولكن ظاهر الآيات المباركة كون التقسيم تقسيما بالنسبة - لا على الاطلاق - ولهذا التقسيم باب في علم الحساب ، ومنه ما نسب إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) حينما أوصى رجل له سبعة عشر بعيرا بان يعطى أحد أولاده نصفا ، والآخر ثلثا ، والثالث تسعا ، فأضاف ( عليه السلام ) إليها بعيرا فصارت ثمانية عشر فقسمها بينهم لصاحب النصف تسعة ، ولصاحب الثلث ستة ، ولصاحب التسع اثنان ، فبقي واحد فأخذه ( عليه السلام ) وهذا التقسيم هو التقسيم الصحيح بحسب موازين القسمة بالنسبة . ونقول في توضيح الفرق بين التقسيم المطلق والتقسيم بالنسبة - كما ذكره سيدنا الأستاذ السيد الخوئي ( رحمه الله ) في الدرس - ان المال الواحد إذا جعل لأشخاص على حسب الحصص المشاعة بينهم فكان المال زائدا على حصصهم ، فاما أن لا يكون من الأول لهم بل لهم الحصص فقط ، واما ان يكون المال من الأول لهم ، ثم تبين كيفية التقسيم على الحصص المذكورة . ومثال ذلك في باب الوصية ، فإنه تارة يوصي الميت بان لولده الأكبر نصف الأغنام ، ولولده الأوسط ، ربعها ولولده الأصغر ثمنها ، فيبقى حينئذ ثمن الأغنام خارجا عن مورد الوصية فينتقل إلى الورثة . وأخرى يوصي أن تكون جميع الأغنام لهم ثم يبين كيفية القسمة ، كما لو قال ما اتركه من الأغنام كلها لولدي الثلاثة ، نصفها للأكبر وربعها للأوسط وثمنها للأصغر ، فإذا قسم المال بينهم يزيد ثمنا ، وهذا الثمن أيضا داخل في الوصية فنصفه للأكبر وربعه للأوسط وثمنه للأصغر ، ويبقى ثمن الثمن أيضا فيقسم هكذا وهكذا إلى أن تستوفى الفريضة . ومورد التقسيم بالنسبة إنما هو الثاني لا الأول ، والمستفاد من آيات الإرث ان الوارث هم أولوا الأرحام والأقربون ، فما تأخذه البنت إذا اجتمعت مع الأبوين " أو مع أحدهما " النصف بالنسبة إلى التركة ، فلو ترك الميت 30 دينارا كان لها 15 ولكل من أبويها 5 والباقي 5 أيضا من التركة ، فتأخذ البنت نصفه والأبوان سدسيه ويبقى سدس السدس وهكذا ، إلى أن تستوفى الفريضة ، وكذا لو انفردت البنت فلها النصف 15 ونصف النصف الباقي وهو 500 / 7 ونصف النصف الباقي وهو 750 / 3 وهكذا إلى أن تستوفى الفريضة ، فلا تتصور هنا زيادة ابدا ، لان التقسيم كما هو ظاهر الآيات المباركة تقسيم بالنسبة لا على الاطلاق . وبهذا يتضح صحة ما ذهب اليه فقهاؤنا الاعلام تبعا لما ورد عن أئمتنا المعصومين ( عليهم السلام ) من بطلان التعصيب ، إذ لا زيادة في البين ، بل حكم الباقي حكم الأصل ، ففي فم العصبة التراب . المسألة السادسة : أبوان مع أولاد الميت " . " الصورة 1 " " الرقم العام 20 " الوارث أبوان ، مع ولد ذكر أو ذكور أو ذكور وإناث . كيفية التقسيم : لكل من الأبوين السدس بالفرض ، والباقي للولد الذكر فصاعدا ، أو للذكر والأنثى فصاعدا بالقرابة ، يقسم بينهم مع تعددهم - وإلا فللذكر المنفرد تمام الباقي - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، وإلا فللذكر مثل حظ الأنثيين . مثال ذلك : لو ترك الميت 1800 دينار كان للأب سدسها 300 ، وللأم كذلك 300 ، والباقي 1200 للولد الذكر ان كان واحدا ، وإن كان أكثر فبينهم بالتساوي ، فلو كانوا ذكرين فلكل 600 ، ولو كانوا 3 فلكل 400 ، ولو كانوا 4 فلكل 300 ، وهكذا تقسم دائما مع الاتحاد في الذكورة على عدد الوراث . ولو كانوا ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين ، فلو كانوا ذكرا وأنثى قسمت الباقي وهو 1200 م 3 عدد حصصهم = 400 ، فللذكر 800 وللأنثى 400 ، ولو كانوا ذكرين وأنثى قسمت 1200 م 5 عدد حصصهم = 240 ، فلكل ذكر 480 وللأنثى 240 وكذا لو كانوا ذكرا و 3 إناث ، وهكذا تقسم دائما مع الاختلاف على عدد الحصص . " الصورة 2 " " الرقم العام 21 " الوارث أبوان وبنت واحدة مع عدم وجود أخوة للميت تتوفر فيهم شروط الحجب ( 1 ) . كيفية التقسيم : لكل من الأبوين السدس بالفرض ، وللبنت النصف كذلك ، ويقسم السدس الباقي أخماسا " بنسبة الحصص " ثلاثة منه للبنت وواحد للأب وواحد للام . مثال ذلك : لو ترك الميت 1200 دينار كان للأب سدسها 200 ، وللأم كذلك 200 ، وللبنت نصفها 600 ، ويقسم السدس الباقي وهو 200 أخماسا = 40 الخمس الواحد ، ثلاثة منه للبنت مع نصفها = 720 ، واثنان منه للأبوين مع حصتهما فتكون حصة كل واحد منهما 240 . ولك في المقام تقسيم التركة من أول الأمر أخماسا 1200 م 5 = 240 ثلاثة منها للبنت فرضا وردا ، 240 × 3 = 720 ، ولكل من الأب واللام خمس واحد كذلك ، فللأب 240 وللأم 240 . " الصورة 3 " " الرقم العام 22 " الوارث أبوان وبنت واحدة مع وجود اخوة للميت تتوفر فيهم شروط الحجب ( 2 ) . كيفية التقسيم : لكل من الأبوين السدس بالفرض ، وللبنت النصف كذلك . والمشهور ( 1 ) ان الباقي يرد على البنت والأب أرباعا " بنسبة حصتهما " ثلاثة للبنت وواحد للأب ، واما الأم فلا يرد عليها ، لان الإخوة في المقام يحجبونها عن الرد . القول الثاني ( 2 ) : ان الباقي يرد أخماسا ، اثنان منها للأبوين ، وثلاثة للبنت ، ولا اثر لوجود الإخوة في المقام . القول الثالث ( 3 ) : الاحتياط الوجوبي بالمصالحة بين البنت والأب من جهة ، وبين الأم من جهة أخرى ، بالنسبة لحصتها من الرد لو كان يرد عليها . مثال ذلك : لو ترك الميت 1200 دينار فللبنت نصفها 600 ، وللأم سدسها 200 ، وللأب كذلك 200 ، والباقي وهو 200 . 1 - المشهور انه يقسم أرباعا 200 م 4 = 50 ، ثلاثة منه للبنت فيكون مجموع حصتها 600 + 150 = 750 ، وواحد للأب فتكون صحته 200 + 50 = 250 ، وتبقى حصة الأم كما هي 200 . 2 - يقسم الباقي أخماسا 200 م 5 = 40 ، للبنت ثلاثة منها فيكون مجموع حصتها 600 + 120 = 720 ، وللأب أحدها وللأم كذلك ، فتكون حصة الأب 200 + 40 = 240 ، وحصة الأم 200 + 40 = 240 ، ولا اثر لوجود الإخوة من الأم في ذلك . للمزيد اقرأ كتاب [[معجم طبقات الإرث]] -محمد الجواهري |
الشبكة: أحد مواقع المجموعة الشيعية للإعلام الساعة الآن: 03:49 AM. بحسب توقيت النجف الأشرف |
Powered by vBulletin 3.8.14 by DRC © 2000 - 2025