منتديات أنا شيعـي العالمية

منتديات أنا شيعـي العالمية (https://www.shiaali.net/vb/index.php)
-   المنتدى الفقهي (https://www.shiaali.net/vb/forumdisplay.php?f=129)
-   -   حرمة قطع الصلاة (https://www.shiaali.net/vb/showthread.php?t=115344)

الحوزويه الصغيره 01-04-2011 07:44 PM

بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم

يعطيك العافيه أخي الفاضل مولى أبي تراب ..
وفقك المولى لكل خير.

تقبل تحيتي



مولى أبي تراب 05-04-2011 06:50 PM

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
المباركة الحوزوية الصغيرة وفقكم الله لمراضيه

مولى أبي تراب 17-04-2011 09:26 PM

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
كنت قد وعدت القارئ الكريم ان اذا وفقني الله تعالى ومن علي بالعثور على موارد اخرى من موارد قطع الصلاة جوازا او وجوبا ان اذكرها هنا ، وبحمد الله تعالى قد حصل التوفيق وعثرت على بعض الموارد يجب فيها قطع الصلاة ، وبعد التوكل عليه سبحانه اذكرها للفائدة
-------------------
المورد الثاني عشر : ان يدور الامر بين قطع الصلاة وابطالها او ابطال الصوم فحينئذ يكون الترجيح لجانب الصوم ويجب قطع الصلاة ، مثال ذلك ان يكون الصائم اثناء الصلاة فيدخل شيء في حلقه كبقايا الطعام او الذباب مثلا ويتوقف التخلص منه على ابطال الصلاة ، فحينئذ يدور الامر بين ان يتخلص منه وذلك يقتضي ابطال الصلاة او يبلعه ولا يتخلص منه وذلك يقتضي ابطال الصوم ، فحينئذ الترجيح لجانب الصوم فيقطع الصلاة ويتخلص منه ولا يبلعه محافظة على الصوم ، الا ان هذا الحكم ليس على اطلاقهبل ههنا شروط :
1. ان يكون الصوم واجبا معينا كصوم رمضان اما المستحب وغير المعين فيرجح جانب الصلاة عليهما الا ان يكون الداخل مما يحرم بلعه كالذباب فيجب قطع الصلاة مطلقا ولو في غير الصوم الواجب المعين لا لترجيح جانب الصوم بل ترجيحا لحرمة البلع على حرمة القطع .
2. ان يكون في وقت الصلاة سعة يتمكن من اعادتها فيه بعد قطعها اما اذا كان مضيقا لم يجز قطع الصلاة وقدم جانبها على الصوم لاهميتها عليه مطلقا حتى لو كان واجبا معينا فيجب البلع وابطال الصوم ولا يجوز القطع هذا لو كان الداخل مما يجوز بلعه كبقايا الطعام ، والا وجب القطع مطلقا والتخلص منه سواء في سعة الوقت او ضيقه لا لترجيح جانب الصوم بل ترجيحا لحرمة البلع على حرمة القطع .
3. ان يتوقف التخلص من الداخل على قطع الصلاة بحيث لا يمكن اخراجه الا بما يوجب قطع الصلاة ، اما اذا امكن التخلص منه مع المحافظة على الصلاة او كان يمكن الصبر على عدم بلعه حتى الفراغ من الصلاة فلا اشكال في عدم جواز القطع محافظة على الصلاة ووجوب الاخراج او الصبر وعدم جواز البلع محافظة على الصوم ، فانه حينئذ لا يدور الامر بين قطع الصلاة وبين ابطال الصوم بل يمكن المحافظة عليهما معا مع اخراج الداخل او الصبر عليه .
4. ان لا يكون الداخل قد بلغ الحد من الحلق فان كان قد بلغه بحيث لا يعد بلعه اكلا ولا يتحقق به ابطال الصوم فحينئذ لا يجوز القطع لعدم الحاجة اليه لصحة الصوم حينئذ من دون توقفه على قطع الصلاة .
------------------------
لاحظ العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج 3 - مسالة 76
وللفقهاء تعليقات على المسالة وتفاصيل ووجهات نظر تختلف احيانا عما ذكره السيد اليزدي قده .

مولى أبي تراب 19-04-2011 09:47 PM

بسمالله الرحمنالرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآلهالطاهرين
المورد الثالث عشر : اذا سجد على ما يعتقد جواز السجود عليه ثم انكشف له انه مما لا يجوز السجود عليه فقد ذكر السيد اليزدي ( قده ) بانه يجب عليه قطع الصلاة واعادتها (1) الا انه اشترط لذلك شروطا ثلاثة :
الاول : ان يكون الانكشاف قبل رفع الراس من السجود فان كان بعده مضى ولا شئ عليه .
الثاني : الا يكون بامكانه جر جبهته الى ما يصح السجود عليه والا فان كان ذلك ممكنا وجب و لا يقطع صلاته .
الثالث : ان يكون ذلك في سعة الوقت واما في الضيق فان لم يمكنه جر جبهته الى ما يصح السجود عليه انتقل الى البدل الاضطراري من الثوب والمعدن واليد والا مضى في صلاته واكتفى بما سجد عليه مما اعتقد جواز السجود عليه .
وخالفه السيد السيستاني واجاز اتمام الصلاة مطلقا وان في السعة ، نعم اذا امكنه جر جبهته الى ما يصح السجود عليه وجب الا ان يكون الانكشاف بعد اتمام الذكر فلا يجب (2) وظاهر كلامه ان هذا المورد من موارد جواز قطع الصلاة لا وجوبه .
اما السيد الخوئي فوافقه على قطع الصلاة مع السعة الا انه لم يوافقه في الاكتفاء بالسجدة اذا كان الانكشاف بعد رفع الراس واوجب اعادة السجدة كما خالفه في وجوب الجر واوجب رفع الراس ووضعه على ما يصح السجود عليه مع الاحتياط الاستحبابي باعادة الصلاة (3) .
-------------------------
(1) لاحظ العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج 2 - مسألة 28
(2) تعليقة على العروة الوثقى - السيد السيستاني - ج2 - هامش ص 80 - تعليقة 278-279
(3) تعليقة على العروة الوثقى ج2 مسالة 28

مولى أبي تراب 26-04-2011 12:32 AM

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
المورد الرابع عشر : قلنا بان حرمة قطع الصلاة تختص بالفريضة ولا تشمل النافلة فيجوز قطعها بلا اشكال ، ولكن ماذا لو كانت منذورة ووجبت بالعرض فهل يشملها حكم الفريضة فيحرم قطعها ؟
اختار السيد اليزدي قده ذلك على تفصيل حاصله ان متعلق النذر اما ان يكون طبيعي النافلة واما ان يكون حصة خاصة وصلاة معينة فتارة يقول لله علي ان اصلي ركعتين ، واخرى يقول لله علي ان اصلي ركعتين يوم الجمعة بعد صلاة الصبح مباشرة مثلا او ينذر الاتيان بصلاة نافلة معينة ، فعلى الاول يحرم القطع على نحو الاحتياط الوجوبي فلو شرع في صلاة وفاء للنذر بطبيعي النافلة لم يجز قطعها على الاحوط ، واما على الثاني فيحرم القطع فتوى (1)
وخالفه في ذلك باقي الفقهاء فحكموا بعدم الحرمة في الصورتين (2) ، فان النذر لا يصيّر النافلة فريضة الا بالعرض ودليل حرمة القطع مختص بالفريضة ذاتا اما لان هذا هو المنصرف منه او لانه القدر المتيقن
نعم في الصورة الثانية وهي ما لو نذر نافلة مخصوصة يحرم القطع لاستلزامه الحنث لانه لما نذر نافلة معينة وشرع بها فقطعها مستلزم للحنث بالنذر فيحرم قطعها من هذا الباب لا لاجل حرمة قطع الصلاة ولكن هذا ليس على اطلاقه فقد لا يتحقق الحنث بالقطع كما لو كان وقت الصلاة المنذورة موسعا بحيث لو قطع ما بيده امكنه الوفاء بالنذر بفرد اخر
-------------------
(1) العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج 3 - ص 40- مسألة 1
(2) لاحظ مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج 6 - شرح ص 613 ، كتاب الصلاة - السيد الخوئي - ج 4 - شرح ص 557 – 559 ، تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج 2 - هامش ص 211 ( 682 )

مولى أبي تراب 28-04-2011 01:28 AM

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
المورد الخامس عشر : دائم الحدث حكمه اذا كانت له فترة تسع الطهارة والصلاة الاختيارية من دون صدور الحدث منه ان يؤدي الصلاة في تلك الفترة ، وإذا اشتغل بالصلاة مع الحدث باعتقاد عدم الفترة الواسعة وفي الأثناء تبين وجودها وجب قطع الصلاة ، ذكر ذلك السيد اليزدي قده (1) وظاهرهم الاتفاق عليه وذكر السيد الخوئي قده وجه ذلك بانه لاجل عدم اجزاء المأمور به الظاهري أو الخيالي الاعتقادي عن المأمور به الواقعي (2)
----------------------
(1) العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج 1 – فصل في حكم دائم الحدث - مسألة 7
(2) كتاب الطهارة - السيد الخوئي - ج 5 - شرح ص 296

الشيخ علاء السراي 15-05-2011 11:36 PM

اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن (صلواتك عليه وعلى آبائه)في هذه الساعة وفي كل ساعة ولياً وحافضاً وقائداً وناصراً ودليلاً وعيناً حتى تسكنه أرضك طوعاً وتمتعه فيها طويلاً وهب لنا رأفته ورحمته ودعائه وخير برحمتك يا أرحم الراحمين


الشبكة: أحد مواقع المجموعة الشيعية للإعلام

الساعة الآن: 01:28 AM.

بحسب توقيت النجف الأشرف

Powered by vBulletin 3.8.14 by DRC © 2000 - 2024