<?xml version="1.0" encoding="windows-1256"?>

<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		<title>منتديات أنا شيعـي العالمية - المنتدى الفقهي</title>
		<link>https://www.shiaali.net/vb/</link>
		<description>المنتدى مخصص للحوزة العلمية والمسائل الفقهية</description>
		<language>ar</language>
		<lastBuildDate>Sun, 14 Jun 2026 01:56:07 GMT</lastBuildDate>
		<generator>vBulletin</generator>
		<ttl>60</ttl>
		<image>
			<url>https://www.shiaali.net/vb/images/misc/rss.jpg</url>
			<title>منتديات أنا شيعـي العالمية - المنتدى الفقهي</title>
			<link>https://www.shiaali.net/vb/</link>
		</image>
		<item>
			<title>من استفتاءات المرجعية.. أحكام القصاص</title>
			<link>https://www.shiaali.net/vb/showthread.php?t=214138&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 05:40:05 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[&#8203;صورة: https://iraq.shafaqna.com/wp-content/uploads/2025/12/القصاص.jpg  
صورة: https://forums.alkafeel.net/filedata/fetch?filedataid=50689&type=large...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><div align="center"><br />
</div>&#8203;<img style="max-width: 600px; cursor: pointer;" onclick="window.open(this.src)"  src="https://iraq.shafaqna.com/wp-content/uploads/2025/12/القصاص.jpg" border="0" alt="" /><br />
<img style="max-width: 600px; cursor: pointer;" onclick="window.open(this.src)"  src="https://forums.alkafeel.net/filedata/fetch?filedataid=50689&amp;type=large" border="0" alt="" /><img style="max-width: 600px; cursor: pointer;" onclick="window.open(this.src)"  src="https://www.shiaali.net/vb/data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAPABAP///wAAACH5BAEKAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==" border="0" alt="" />&#8203;<br />
<br />
<font face="Arial"><font color="#000099">أجاب مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى السيد علي السيستاني “دام ظله الوارف”، على استفتاءات بشأن “القصاص”.<br />
<br />
<b><b>السؤال الأول:</b></b><br />
<br />
<br />
هل يجوز لنا القصاص من أصحاب التقارير التي أدت إلى إعدام أبناءنا؟<br />
<br />
الجواب: لا تجوز المبادرة إلى اتخاذ أي إجراء بصدد معاقبتهم، بل لابدّ من تأجيل الأمر إلى حين تشكيل محكمة صالحة للنظر في هذه القضايا.<br />
<br />
<br />
<b><b>السؤال الثاني: </b></b><br />
<br />
<br />
بعد سقوط النظام قام بعض الأشخاص الذين قتل أبنائهم بمطالبة الذين شاركوا أو تسببوا في قتل أبنائهم بالدية فهل يجب على أفراد عشيرة الجاني دفع الديّة لأولياء المقتول أم تكون الديّة على القاتل او المتسبب فقط؟<br />
<br />
الجواب: المتعمد في القتل يثبت عليه القصاص فاذا توافق مع أولياء المقتول على أداء الدية فهو الملزم بها وأما التسبب في القتل بمثل كتابة (التقرير) ونحو ذلك فلا يوجب ثبوت الدية.<br />
<br />
<br />
<b><b>السؤال الثالث: </b></b><br />
<br />
<br />
قتل لي اثنان من اقاربي وعرفت القاتل فهل يجوز لي قتله؟<br />
<br />
الجواب: لا يجوز لك ذلك مطلقاً ويوجب القصاص عليك وإنما ذلك لوليّه الشرعي إذا ثبت القتل العمد عند الحاكم الشرعي.<br />
<br />
المصدر: موقع مكتب المرجع الأعلى السيد السيستاني</font></font>&#8203;</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="https://www.shiaali.net/vb/forumdisplay.php?f=129">المنتدى الفقهي</category>
			<dc:creator>صدى المهدي</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://www.shiaali.net/vb/showthread.php?t=214138</guid>
		</item>
		<item>
			<title>مواقيت الأهلة لعام 1448هـ</title>
			<link>https://www.shiaali.net/vb/showthread.php?t=214123&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 07:43:22 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[*مكتب المرجع الأعلى السيد السيستاني يصدر مواقيت الأهلة لعام 1448هـ* 
 
&#8203;شفقنا العراق ــ أصدر مكتبُ المرجع الديني الأعلى سماحة آية الله العظمى  السيد...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><div align="center"><br />
</div><font face="Arial"><font color="#000099"><b>مكتب المرجع الأعلى السيد السيستاني يصدر مواقيت الأهلة لعام 1448هـ</b><br />
<br />
&#8203;شفقنا العراق ــ أصدر مكتبُ المرجع الديني الأعلى سماحة آية الله العظمى  السيد علي السيستاني (دام ظلّه)، في النجف الأشرف، اليوم الثلاثاء، كرّاسًا  خاصًّا بمواقيت الأهلّة وأحداث الشهور للعام 1448هـ.<br />
<br />
ويضمّ التقويم التوقّعات الخاصّة لوضعيّة الهلال في بداية الشهور القمريّة، إضافةً إلى بيان أهمّ الحوادث الفلكيّة والتاريخيّة و</font><a href="https://iraq.shafaqna.com/AR/617363/" target="_blank"><font color="#000099">مواقيت</font></a><font color="#000099"> خسوف القمر وكسوف الشمس وتعيين القبلة.</font></font><br />
<br />
<font face="Arial"><font color="#e74c3c">لتصفح الكراس أو تحميله اضغط على </font><a href="https://www.sistani.org/arabic/archive/26961/" target="_blank"><font color="#e74c3c">الرابط</font></a><font color="#e74c3c">. ادناه</font></font><br />
<br />
 	<a href="https://www.sistani.org/arabic/archive/26961/" target="_blank"> 		<img style="max-width: 600px; cursor: pointer;" onclick="window.open(this.src)"  src="https://forums.alkafeel.net/core/images/default/google-material/image_placeholder.svg" border="0" alt="" /> 	</a> 	 		 			<a href="https://www.sistani.org/arabic/archive/26961/" target="_blank"> 				مواقيت الأهلّة لعام 1448 هـ + تحميل الملف - الأرشيف - موقع مكتب  سماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله) 			</a> 		<br />
 		 			<a href="https://www.sistani.org/arabic/archive/26961/" target="_blank"> 				<a href="https://www.sistani.org/arabic/archive/26961/" target="_blank">https://www.sistani.org/arabic/archive/26961/</a> 			</a> 		<br />
 		 			مواقيت الأهلّة لعام 1448 هـ + تحميل الملف - موقع مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله)</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="https://www.shiaali.net/vb/forumdisplay.php?f=129">المنتدى الفقهي</category>
			<dc:creator>صدى المهدي</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://www.shiaali.net/vb/showthread.php?t=214123</guid>
		</item>
		<item>
			<title>الاستفتاءات…لمن تثبت الولاية على الطفل في شؤونه ؟</title>
			<link>https://www.shiaali.net/vb/showthread.php?t=214115&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 10:26:33 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[*المرجعية والاستفتاءات…لمن تثبت الولاية على الطفل في شؤونه ؟* 
 
&#8203;شفقنا- أجاب مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى السيد علي السيستاني...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><div align="center"><font color="#003366"><font face="Arial"><b>المرجعية والاستفتاءات…لمن تثبت الولاية على الطفل في شؤونه ؟</b><br />
<br />
&#8203;شفقنا- أجاب مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى السيد علي السيستاني “دام ظله الوارف”، على استفتاءات بشأن لمن تثبت الولاية على الطفل في شؤونه ؟<br />
<br />
السؤال: هل تسقط ولاية الأب على ابنته اذا كان الاب سفيهاً؟<br />
<br />
الجواب: الولاية الممنوحة للأب إنّما هي لمصلحة البنت فلابد أن يراعي ما هو المصلحة لبنته فإن كان الأب يفقد هذه الجهة لسفاهته فلا تثبت له الولاية، نعم للجد من جهة الأب الولاية أيضاً إن كان موجوداً.<br />
<br />
السؤال: متى تسقط ولاية الأب على الفتاة (اذا كانت تريد الزواج) و لكن الأب غير موافق؟<br />
<br />
الجواب: لا تسقط ولايته بمجرّد عدم موافقته على من تقدّم لها، بل يسقط اعتبار إذن الأب أو الجدّ للأب في نكاح الباكرة الرشيدة إذا منعاها من الزواج بكُفْئِها شرعاً وعرفاً حتّى يفوتها أوانه.<br />
<br />
السؤال: فتاة يتيمة الأب وليس لها عم وجدها متوفى ولها اخ يبلغ من العمر حوالي (&#1633;&#1635;) سنة فمن هو ولي امرها ؟<br />
<br />
الجواب: لا ولاية لأحد عليها إذا كانت بالغة رشيدة، أمّا قبل ذلك فالولاية عليها للحاكم الشرعي.<br />
<br />
السؤال: لمن تثبت الولاية على الطفل في شؤونه ؟<br />
<br />
الجواب: ولاية التصرف في مال الطفل والنظر في مصالحه وشؤونه لأبيه وجده لأبيه، ومع فقدهما للقيم من أحدهما ، وهو الذي أوصى أحدهما بأن يكون ناظراً في أمره ، ومع فقد الوصي تكون الولاية والنظر للحاكم الشرعي ، وأما الأم والجد للأم والأخ فضلاً عن الأعمام والأخوال فلا ولاية لهم عليه بحال ، نعم الظاهر ثبوتها لعدول المؤمنين مع فقد الحاكم الشرعي ولسائر المؤمنين مع فقدهم.<br />
<br />
السؤال: هل يجوز لولي الطفل أن يسلمه الى أمين ليعلمه صنعة ما؟<br />
<br />
الجواب: نعم يجوز له تسليمه إلى أمين يعلمه الصنعة أو إلى من يعلمه القراءة والخط والحساب والعلوم النافعة لدينه ودنياه ، ويلزم عليه أن يصونه عما يفسد أخلاقه فضلاً عما يضر بعقائده.<br />
<br />
السؤال: هل تشترط العدالة في ولاية الاب والجد؟<br />
<br />
الجواب: كلا لا تشترط، لكن متى ظهر للحاكم الشرعي ولو بقرائن الأحوال تعديهما على حقوق المولى عليه في نفسه أو ماله منعهما من التصرف ، ولا يجب عليه الفحص عن عملهما وتتبع سلوكهما.<br />
<br />
السؤال: هل يجوز للأب والجد التصرف في نفس الصغير بإجارته لعمل ما أو جعله عاملاً في المعامل؟<br />
<br />
الجواب: نعم يجوز، إذا كان بنظر العقلاء خالياً عن المفسدة.<br />
<br />
السؤال: هل يجوز تصرف الوالدين في مال ولدهما غير البالغ؟<br />
<br />
الجواب: يجوز ذلك للأب اذا لم يشتمل تصرّفه على مفسدة للولد، واما الام فليس لها ان تتصرف في مال الولد من دون اذن الاب او الجد للاَب، فإن أذِنَ أحدهما لها ولم يشتمل على مفسدة للولد جاز، وأمّا بما يعود لولدهما بالضرر فلا يجوز، بل يجب عليهما حفظ امواله حتى يكبر .‏<br />
<br />
انتهى<br />
&#8203;</font></font></div></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="https://www.shiaali.net/vb/forumdisplay.php?f=129">المنتدى الفقهي</category>
			<dc:creator>صدى المهدي</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://www.shiaali.net/vb/showthread.php?t=214115</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ما حكم من ذهب إلى منى قبل أن يُحرم بحج التمتّع؟</title>
			<link>https://www.shiaali.net/vb/showthread.php?t=214102&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Fri, 22 May 2026 11:48:59 GMT</pubDate>
			<description>*المرجعية والاستفتاءات..ما حكم من ذهب إلى منى قبل أن يُحرم بحج التمتّع؟* 
 
 
 
شفقنا- أجاب مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى السيد علي...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><div align="center"><br />
</div><br />
<font color="#000066"><font face="Arial"><b>المرجعية والاستفتاءات..ما حكم من ذهب إلى منى قبل أن يُحرم بحج التمتّع؟</b><br />
<br />
<br />
<br />
شفقنا- أجاب مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى السيد علي  السيستاني “دام ظله الوارف”، على استفتاءات بشأن حاج ذهب إلى منى قبل أن  يُحرم بحج التمتّع، ما حكمه؟<br />
<br />
<b>السؤال</b><b>: </b><b>حاج ذهب إلى منى قبل أن يُحرم بحج التمتّع، ما حكمه؟</b><br />
<br />
الجواب: يرجع إلى مكة للإحرام منها، وإن لم يتمكن لضيق الوقت أو لعذر آخر يُحرم من الموضع الذي هو فيه.<br />
هذا إذا كان جاهلاً أو ناسياً، وأمّا المتعمّد فيبطل حجّه إلّا أن يعود ويُحرم من مكة ويدرك الوقوف الاختياري في عرفات.<br />
<br />
<b>السؤال</b><b>: </b><b>هل يجوز أن أنوي حج التمتّع من الميقات ولكن إذا  لم يسمح لي الوقت بذلك أُؤدّيه إفراداً، علماً بأنّني سأصل مكة في فجر يوم  التاسع من ذي الحجة؟</b><br />
<br />
الجواب: إذا كنت تعلم أنّ الوقت لا يكفي لإتمام العمرة قبل الظهر من يوم  عرفة فلا يُجزيك العدول وعليك الحج من قابل، وأمّا إذا احتملت كفاية الوقت  جاز الإحرام للتمتّع، ثمّ إذا ضاق الوقت عن إتمامها إلى الظهر عدلت إلى  الإفراد وأجزأك.<br />
<br />
<b>السؤال</b><b>: </b><b>هل يجوز أن أقوم بعمرة التمتّع في فجر يوم التاسع  من ذي الحجة ثمّ ألبس المخيط لمدّة ثلاث ساعات ثمّ أحرم مرّة أخرى لحج  التمتّع والذهاب إلى عرفات حين الزوال؟</b><br />
<br />
الجواب: يجوز، ولا يجب لبس المخيط، بل يمكنك الإحرام للحج بعد التقصير مباشرةً.<br />
<br />
<b>السؤال</b><b>: </b><b>ورد في المناسك: (إنّ حج التمتّع فرض مَن كان  البُعد بين أهله ومكة أكثر من ستة عشر فرسخاً)، فهل المناط من ناحية المبدأ  مكة القديمة أو الجديدة، ومن ناحية المنتهى مسكن المكلّف أو حدود بلده؟</b><br />
<br />
الجواب: العبرة بأن يكون البُعد من آخر مكة المكرمة ــ بما لها من  الامتدادات الحديثة ــ إلى مكان سكنه ــ لا حدود بلده ــ أزيد من ستة عشر  فرسخاً.<br />
<br />
<b>السؤال</b><b>: </b><b>من كان فرضه التمتّع ولكن استطاع لحج الإفراد، فهل يجب عليه الإتيان بحج الإفراد؟</b><br />
<br />
الجواب: لا تتحقّق الاستطاعة لمن فرضه التمتّع إلّا إذا أصبح مستطيعاً من الإتيان بهذا النوع من الحج.<br />
<br />
<b>السؤال</b><b>: </b><b>إذا حجّ من وظيفته الإفراد تمتّعاً جهلاً منه بالحكم فهل تجب عليه الإعادة إذا كان جهله عن قصور؟</b><br />
<br />
الجواب: لا يكون حجّه حجّة الإسلام، فإن بقيت الاستطاعة أتى بحج الإفراد  وإلّا فلا شيء عليه. هذا إذا كان جاهلاً قاصراً، وأمّا إذا كان مقصّراً  فيستقر ّالحج عليه ويلزمه أداؤه ولو متسكّعاً.<br />
<br />
<b>السؤال</b><b>: </b><b>من مضى على سكناه في مدينة جدّة سبعة أشهر، فما هو حكمه في الحج وفي الصلاة؟</b><br />
<br />
الجواب: أمّا في الحج فحكمه التمتّع، بمعنى أنّه لا تنقلب وظيفته إلى حج الإفراد أو القِران إلّا بعد الدخول في السنة الثالثة.<br />
وأمّا في الصلاة فحكمه التمام مع قصده الإقامة فيها مدّة طويلة نسبيّاً،  كسنة ونصف السنة فإنّها تعدّ مقرّاً له بعد مضي مدّةٍ كشهر مثلاً، وفي مدّة  الشهر يحتاط في صلاته بالجمع بين القصر والتمام.<br />
<br />
<b>السؤال</b><b>: </b><b>الحاج المتمتّع إذا رجع من منى إلى مكة، فهل يجوز له الخروج منها قبل الإتيان بطواف الحج وصلاته؟</b><br />
<br />
الجواب: الظاهر جوازه.<br />
<br />
<b>السؤال</b><b>: </b><b>ما رأي سماحتكم في الإتيان بأعمال الحج من طواف وسعي في ليلة العاشر بدلاً من يوم العاشر، وذلك بالتبعيض لمرجع آخر؟</b><br />
<br />
الجواب: لا يجوز ذلك عند سماحة السيد (دام ظلّه) بل من قدّمها على الحلق والتقصير عالماً عامداً وجبت إعادتها بعده ولزمته كفارة شاة.<br />
نعم، قيل بجواز ذلك ممّن يكتفي منه بالوقوف في المزدلفة ورمي جمرة العقبة  ليلاً ــ كالنساء والمرضى ــ ولكن لا يخلو عن إشكال، فيجوز فيه الرجوع إلى  مجتهد آخر مع مراعاة الأعلم فالأعلم.<br />
<br />
انتهى<br />
&#8203;</font></font></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="https://www.shiaali.net/vb/forumdisplay.php?f=129">المنتدى الفقهي</category>
			<dc:creator>صدى المهدي</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://www.shiaali.net/vb/showthread.php?t=214102</guid>
		</item>
		<item>
			<title>أيّهما أفضل الإحرام من الميقات أم من قبله بالنذر؟</title>
			<link>https://www.shiaali.net/vb/showthread.php?t=214099&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Thu, 21 May 2026 05:02:47 GMT</pubDate>
			<description>*المرجعية والاستفتاءات… أيّهما أفضل الإحرام من الميقات أم من قبله بالنذر* 
 
 
شفقنا- أجاب مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى السيد علي ...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><div align="center"><br />
</div><font color="#000099"><font face="Arial"><b>المرجعية والاستفتاءات… أيّهما أفضل الإحرام من الميقات أم من قبله بالنذر</b><br />
<br />
<br />
شفقنا- أجاب مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى السيد علي  السيستاني “دام ظله الوارف”، على استفتاءات بشأن أيّهما أفضل الإحرام من  الميقات أم من قبله بالنذر؟<br />
<br />
<b>السؤال</b><b>: </b><b>أيّهما أفضل الإحرام من الميقات أم من قبله بالنذر؟</b><br />
<br />
الجواب: الإحرام من الميقات أفضل.<br />
<br />
<b>السؤال</b><b>: </b><b>ما هي الصيغة المجزية لنذر الإحرام قبل الميقات؟ وهل يصحّ بكلا نوعيه المطلق والمعلّق؟</b><br />
<br />
الجواب: يكفي في نذر الإحرام المعلّق أن يقول مثلاً: (لله عليَّ أن أُحرم  من جدّة إن وصلتها سالماً)، وفي نذر الإحرام المطلق أن يقول: (لله عليَّ أن  أُحرم من جدّة)، والثاني صحيح كالأوّل.<br />
<br />
<b>السؤال</b><b>: </b><b>إذا أرادت الزوجة أن تُحرم بالنذر فيما قبل الميقات فهل يصحّ نذرها من دون إذن زوجها؟</b><br />
<br />
الجواب: نعم، إذا لم يكن منافياً لحقّ الزوج في الاستمتاع منها ــ كما لو  كان بعيداً عنها خلال هذه الفترة ــ أو كان الحج واجباً عليها كحجة الإسلام  والحج المستأجرة عليه قبل زواجها وانحصر طريق الإحرام له بالنذر قبل  الميقات، وأمّا في غير ذلك فيعتبر إذنه في انعقاد نذرها.<br />
<br />
<b>السؤال</b><b>: </b><b>في نذر الإحرام قبل الميقات هل يكفي أن يُنشئ نذر  الإحرام في الطائرة أثناء تحليقها في الجوّ أم لا بدّ من نذر الإحرام من  مكان معيّن؟</b><br />
<br />
الجواب: يكفي أن ينذر الإحرام قبل الميقات، ولا يعتبر تحديد مكان الإحرام مضبوطاً.<br />
<br />
<b>السؤال</b><b>: </b><b>هل يجوز الإحرام من مكة المكرمة للعمرة المفردة بالنذر؟</b><br />
<br />
الجواب: لا يجوز بل لا بدّ من الخروج إلى أدنى الحلّ للإحرام لها.<br />
<br />
<b>السؤال</b><b>: </b><b>هل يصحّ نذر الإحرام قبل الميقات ممّن يعلم أنّه سيضطر بذلك إلى ارتكاب التظليل المحرّم؟</b><br />
<br />
الجواب: محلّ إشكال.<br />
<br />
<b>السؤال</b><b>: </b><b>هل يصحّ الإحرام في مطار بيروت مثلاً بالنذر؟</b><br />
<br />
الجواب: الإحرام بالنذر قبل الميقات صحيح، نعم نذر الإحرام قبل الميقات مع  كونه مستلزماً للتظليل المحرّم محلّ إشكال، فلو نذر الإحرام من المطار وكان  يتيسّر له السفر بالطائرة في الليل من دون أن تكون السماء ممطرة فلا إشكال  في انعقاد نذره ويصحّ إحرامه، وإن أحرم في حال كونه مظلّلاً على نفسه.<br />
<br />
<b>السؤال</b><b>: </b><b>هل يجوز عبور الميقات بالطائرة من دون إحرام لمن قصد النزول في جدّة والإحرام منها بالنذر؟</b><br />
<br />
الجواب: يجوز إذا كانت الطائرة تعبر الميقات من أعالي الجوّ ــ كما هو  عادةً كذلك ــ نعم إذا كان في المدينة المنورة فليس له ترك الإحرام من مسجد  الشجرة والذهاب بالطائرة إلى جدّة للإحرام منها بالنذر.<br />
<br />
<b>السؤال</b><b>: </b><b>يقال: إنّ الذهاب إلى جدّة بالطائرة من الظهران  أو بغداد أو المدينة المنورة لا يصدق عليه كونه تجاوزاً للميقات وبالتالي  يجوز اختياراً الذهاب إلى جدّة والإحرام للعمرة المفردة منها، فما مدى صحّة  هذا الكلام؟</b><br />
<br />
الجواب: لا يصدق تجاوز الميقات في الذهاب بالطائرة من بغداد أو الظهران إلى  جدّة بخلاف الذهاب بها من المدينة إليها إذا عُدّ عرفاً مسافراً إلى مكة.<br />
<br />
<b>السؤال</b><b>: </b><b>من كان في المدينة المنورة فعزم على أداء العمرة  أو الحج فهل يجوز له تخلّصاً من الإحرام من مسجد الشجرة أن يجعل مقصده جدّة  فيتوجّه إليها بالطائرة ثمّ يُحرم منها بالنذر أو غيره؟</b><br />
<br />
الجواب: إذا كان حين شروعه في السفر من المدينة المنورة يعدّ عرفاً مسافراً  إلى مكة المكرمة لقصر مدّة بقائه في جدّة كبضع ساعات مثلاً لم يجز له  تجاوز مسجد الشجرة من غير إحرام.<br />
وأمّا إن كان يعدّ عرفاً مسافراً إلى جدّة ويعدّ سفره من جدّة إلى مكّة إنشاء لسفرٍ جديد جاز له تأخير الإحرام عن مسجد الشجرة.<br />
<br />
<b>السؤال</b><b>: </b><b>ذكرتم في رسالة المناسك أنّه يجوز الإحرام من  جدّة بالنذر فيما إذا علم ولو إجمالاً بأنّ بين جدّة والحرم موضعاً يحاذي  أحد المواقيت كما لا يبعد ذلك بلحاظ المحاذاة مع الجحفة، ولكن قد يشكّك في  وجود نقطة المحاذاة هذه بدعوى أنّ جدّة بالنظر إلى خطوط الطول تقع بعد  الجحفة فلا يتصوّر وجود نقطة المحاذاة بينها وبين مكة المكرمة بالقياس إلى  الجحفة، فما هو تعليقكم؟</b><br />
<br />
الجواب: الخرائط الجغرافية تبيّن أنّ جدّة بالنظر إلى خطوط الطول تقع قبل  الجحفة لا بعدها، وعلى هذا الأساس نرى أنّ النقطة المحاذية للجحفة تقع في  الجنوب الشرقي من جدّة.<br />
<br />
<b>السؤال</b><b>: </b><b>الإحرام بالنذر قبل الميقات لمن يعلم بارتكاب التظليل المحرّم فيه إشكال عندكم، ولكن هل يترتب عليه الإثم والكفارة؟</b><br />
<br />
الجواب: لا إثم ولا كفارة عليه بمجرّد النذر وقصد الإحرام، ولكن حيث إنّ  صحّة نذره وإحرامه محلّ إشكال فلا بدّ من العمل على نحوٍ يحرز فراغ ذمّته  على تقديري الفساد والصحّة، بإحرامه من الموضع المنذور ثمّ الذهاب إلى  الميقات وتجديد الإحرام منه ثمّ دخول الحرم ومكة والإتيان بأعمال العمرة  والحج، إلّا أن يرجع إلى مجتهد آخر.<br />
<br />
<b>السؤال</b><b>: </b><b>اعتمرت من مطار جدّة بالنذر بالقول: (لله عليّ أن أُحرم للعمرة المفردة من هذا المكان) ودخلت مكة مُحرماً بسيارة مظلّلة، فما الحكم؟</b><br />
<br />
الجواب: يصحّ الإحرام وعليك كفارة التظليل (شاة) إذا كان ذلك أثناء النهار أو مع هطول المطر ليلاً.<br />
<br />
انتهى<br />
<br />
</font></font></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="https://www.shiaali.net/vb/forumdisplay.php?f=129">المنتدى الفقهي</category>
			<dc:creator>صدى المهدي</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://www.shiaali.net/vb/showthread.php?t=214099</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ما حكم من أتى بصلاة الطواف في حِجر إسماعيل ؟</title>
			<link>https://www.shiaali.net/vb/showthread.php?t=214096&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Wed, 20 May 2026 06:16:49 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[*المرجعية والاستفتاءات… ما حكم من أتى بصلاة الطواف في حِجر إسماعيل جهلاً منه بالحكم؟* 
 
&#8203; 
   
شفقنا-  أجاب مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى آية الله...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><div align="center"><br />
<br />
<br />
<font color="#000066"><font face="Arial"><b>المرجعية والاستفتاءات… ما حكم من أتى بصلاة الطواف في حِجر إسماعيل جهلاً منه بالحكم؟</b><br />
<br />
&#8203;</font></font></div>  <div align="center"><br />
<font color="#000066"><font face="Arial">شفقنا-  أجاب مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى السيد علي  السيستاني “دام ظله الوارف”، على استفتاءات بشأن حكم من أتى بصلاة الطواف  في حِجر إسماعيل جهلاً منه بالحكم؟<br />
<br />
السؤال: ما حكم من أتى بصلاة الطواف في حِجر إسماعيل جهلاً منه بالحكم؟<br />
<br />
الجواب: يعيدها خلف مقام إبراهيم (عليه السلام).<br />
<br />
السؤال: هل يكون الفصل بين الطواف وصلاته مبطل للحج أو العمرة أو أنّه يحرم فقط؟<br />
<br />
الجواب: اعتبار عدم الفصل عرفاً بين الطواف وصلاته وإن كان هو الأحوط  وجوباً ولكن الإخلال به لا يؤدّي إلى فساد الحج أو العمرة في حدّ ذاته، بل  لو أخلّ به عمداً لزمه إعادة الطواف وصلاته احتياطاً، وإذا فات الوقت بحيث  لم يمكن تداركه بطل حجّه على الأحوط، ولو أخلّ به عن جهل قصوري أو أخلّ به  نسياناً ولم يعلم ولم يتذّكر إلّا بعد الصلاة حكم بصحّة صلاته وطوافه ولا  شيء عليه، وكذا إذا كان مضطرّاً إلى الفصل بينهما.<br />
<br />
السؤال: ما حكم من خرج منه الريح بعد الطواف الواجب وقبل ركعتي الطواف؟<br />
<br />
الجواب: يتوضّأ ويصلّي.<br />
<br />
السؤال: هل الضرورة في تأخير صلاة الطواف تكفي لرفع الحكم التكليفي أم يترتب عليه إعادة الطواف أيضاً؟<br />
<br />
الجواب: إذا أخّرها بمقدار ينافي المبادرة العرفيّة إلى الصلاة بعد الطواف لا لضرورة وكان متعمّداً فالأحوط وجوباً إعادة الطواف.<br />
<br />
السؤال: هل يجوز مزاحمة الطائفين بعمل حلقة للصلاة فيها؟ وإذا رأيت الحلقة معمولة فهل يجب عليّ أن أصلّي فيها مع الإمكان؟<br />
<br />
الجواب: يجوز ذلك، بل الأحوط وجوباً عدم مزاحمة الطائفين للمصلّين صلاة طواف الفريضة.<br />
<br />
السؤال: هل يجب البحث عن المكان أم يكفي بعد أن أرى الناس يطوفون قريباً من  زمزم أن أعلم أو أظنّ بأنّ صلاتي تزاحم الطائفين فأصلّي بعيداً عند زمزم؟<br />
<br />
الجواب: يجب البحث ولا يكفي ما ذُكِر.<br />
<br />
السؤال: هل يجوز للنائب في صلاة الطواف أن يؤخّرها حتّى يذهب المنوب عنه إلى المسعى ويأتي بالسعي؟<br />
<br />
الجواب: صلاة الطواف تجب على نفس الطائف، ولا يجوز الاستنابة فيها إلّا مع  العذر كطروّ الحيض، وفي مثله لا بدّ للمنوب عنه من تأخير السعي إلى أن يتمّ  النائب صلاته النيابيّة.<br />
<br />
السؤال: إذا ناب عن جماعة في العمرة المفردة، فهل تكفي صلاة طواف واحدة؟<br />
<br />
الجواب: نعم، تكفي.<br />
<br />
السؤال: يكثر الزحام في المسجد الحرام وخصوص خلف مقام إبراهيم (عليه  السلام)، فإذا صلّى وإلى جانبه إمرأة تصلّي أو كانت متقدّمة عليه فهل هناك  إشكال في صلاته وحجّه؟<br />
<br />
الجواب: لا مانع منه في مكة المكرمة عند الزحام، وحجّه صحيح.<br />
<br />
السؤال: هل صلاة الطواف واجب نفسي أو غيري لتوقّف صحّة الطواف عليه على نحو الشرط المتأخّر؟<br />
<br />
الجواب: صلاة الطواف واجب مستقلّ، إلّا أنّ تأخيرها عن الطواف كثيراً إن كان عن عمدً فالأحوط وجوباً إعادة الطواف أيضاً.<br />
<br />
السؤال: شخص نسي صلاة طواف العمرة والتفت بعد تقصيره، فهل يجب أن يصلّيها بثياب إحرامه؟<br />
<br />
الجواب: كلّا.<br />
<br />
السؤال: لو خرج في الطواف وأخذ يبحث عن الأقرب، والمطاف مزدحم واستغرق بحثه &#1633;&#1637; دقيقة ثمّ صلّى، فما حكم صلاته؟<br />
<br />
الجواب: إذا كان لا يحصل على مكانٍ خلف المقام قريباً منه إلّا بالانتظار كذلك أو أكثر فصلاته صحيحة.<br />
<br />
السؤال: اذا وقف الرجل ليصلّي فجاءت المرأة ووقفت محاذيةً له أو متقدّمة  عليه وشرعت في الصلاة، فهل تبطل بذلك صلاة المرأة فقط أم تبطل صلاة الرجل  أيضاً؟ وماهو الحكم في عكس المسألة؟<br />
<br />
الجواب: تبطل الصلاتان معاً على الأحوط وجوباً، فإنّ المختار أنّ مانعية  المحاذاة أو تقدّم المرأة لا يختصّ بصلاة من شرع فيها لاحقاً، ومرّ في ذيل  صلاة الطواف صفحة (&#1635;&#1632;&#1632;) فرعان في تقدّم المرأة على الرجل في مكة المكرمة  عند الزحام فيها.<br />
<br />
السؤال: في أثناء السجود من صلاة الطواف شككت في أنّ ما بيدي السجدة الأولى  أم الثانية ولكنّي رجّحت أنّها الثانية وأتممتُ الصلاة وأهملت مناسك  العمرة، هل عمرتي صحيحة؟<br />
<br />
الجواب: إذا كنت معتقداً بجواز الاجتزاء فعليك قضاء صلاة الطواف في محلّها، ومع تعذّر الذهاب بنفسك جاز الإتيان بها في بلدك.<br />
<br />
السؤال: طفت طواف النساء وقامت الجماعة بعدها ولم أتمكن من صلاة طواف  النساء إلّا بعد نهاية الجماعة، فشككت بعدم الموالاة في العمل فاتّصلت بأحد  المشايخ فأخبرني أنّ الوقت الفاصل بين الطواف والصلاة إذا كان أكثر من عشر  دقائق وجب إعادة الطواف فأعدت طواف النساء ثمّ صلّيت مباشرةً، فما مدى  صحّة ما أخبرني به؟<br />
<br />
الجواب: إذا أمكنك الإتيان بصلاة الجماعة ولم تأتِ به فمقتضى الاحتياط فيما  زاد الفصل عن عشرة دقائق إعادة الصلاة، بل ذلك هو الأظهر فيما بلغ نصف  ساعة مثلاً، وأيّاً كان فيصحّ عملك بعد إعادة الطواف وصلاته حتّى إذا لم  تكن هناك حاجة إليه.<br />
<br />
السؤال: إن كان هناك خلل في ركعتَي الطواف أو لم يصلّهما أصلاً وأراد أن  يصلّيها فيما بعد في مكان آخر أو في بلده، فهل ينوي القضاء عن ذلك الطواف؟<br />
<br />
الجواب: يأتي بها بنيّة صلاة الطواف.<br />
<br />
السؤال: أنا الآن في الحج وبعد مراجعة المرشد الديني للوضوء والصلاة اكتشف  فيهما بعض الأخطاء وأخبرني بوجوب إعادة جميع الصلوات السابقة، ولكن ماذا عن  العمرة التي قمت بأدائها قبل أربع سنوات وكنت مخطوبة والآن لديّ طفلة تبلغ  ثلاث سنوات بمعنى أنّي قمت بطواف النساء ووضوئي خاطئ، فما هو حكمي الآن؟<br />
<br />
الجواب: من أخلّ بصلاة الطواف عن جهلٍ ــ قصوريّاً كان أم تقصيريّاً ــ لم  يمنع ذلك عن صحّة طوافه وخروجِه عن الإحرام بسائر الأعمال، فيأتي بها في  محلّها حيث يتيسّر ذلك.<br />
<br />
انتهى</font></font></div> &#8203;</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="https://www.shiaali.net/vb/forumdisplay.php?f=129">المنتدى الفقهي</category>
			<dc:creator>صدى المهدي</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://www.shiaali.net/vb/showthread.php?t=214096</guid>
		</item>
		<item>
			<title>هل يجوز لمن أحرم للنسك أن يعدل إلى غيره؟</title>
			<link>https://www.shiaali.net/vb/showthread.php?t=214091&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Tue, 19 May 2026 04:27:33 GMT</pubDate>
			<description>*المرجعية والاستفتاءات… هل يجوز لمن أحرم للنسك أن يعدل إلى غيره* 
 
 
 
شفقنا- أجاب مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى السيد علي ...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><div align="center"><br />
</div><br />
<font color="#000066"><font face="Arial"><b>المرجعية والاستفتاءات… هل يجوز لمن أحرم للنسك أن يعدل إلى غيره</b><br />
<br />
<br />
<br />
شفقنا- أجاب مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى السيد علي  السيستاني “دام ظله الوارف”، على استفتاءات بشأن هل يجوز لمن أحرم للنسك أن  يعدل إلى غيره؟<br />
<br />
<b>السؤال</b><b>: </b><b>هل يجوز لمن أحرم للنسك أن يعدل إلى غيره، كأن يعدل من العمرة المفردة إلى حج الإفراد أو يعدل من العمرة لنفسه إلى العمرة عن غيره؟</b><br />
<br />
الجواب: لا يجوز بل لا بدّ من إتمام نسكه كما أحرم له، ويستثنى من ذلك بعض الموارد كما في مورد المسألة &#1633;&#1637;&#1641; من رسالة المناسك.<br />
<br />
<b>السؤال</b><b>: </b><b>ما حكم من كان فرضه حج التمتّع إذا خرج إلى الجحفة وأحرم لحج الإفراد جهلاً منه بالحكم؟</b><br />
<br />
الجواب: لا يبعد صحّة إحرامه وجواز عدوله إلى التمتّع في مفروض السؤال.<br />
<br />
<b>السؤال</b><b>: </b><b>لو أردت حج الإفراد المستحب ودخلت مكة المكرمة في  بداية ذي الحجة بعمرة مفردة وأحللت من الإحرام وبقيت في مكة، ثمّ أردت  الإحرام لحج الإفراد المستحب، فهل يمكنني الإحرام من مكة نفسها أم من مكانٍ  آخر؟ وهل يمكنني تقديم الطواف والسعي قبل الوقوف بعرفات؟</b><br />
<br />
الجواب: في الفرض المذكور إذا لم تخرج من مكة وبقيت فيها إلى يوم التروية  فإنّ العمرة المفردة تنقلب إلى عمرة التمتّع عند قصد الحج، فيجب عليك  الإتيان بحج التمتّع حينئذٍ ولا يجوز الإتيان بحج الإفراد.<br />
نعم، يمكنك الخروج من مكة قبل يوم التروية والإحرام لحج الإفراد من أدنى  الحلّ خارج مكة كالجعرانة أو الخروج منها قبل يوم التروية والرجوع إليها من  دون إحرام إذا كانت العمرة في نفس الشهر، وحينئذٍ يجزيك الإحرام لحج  الإفراد من مكة نفسها.<br />
<br />
<b>السؤال</b><b>: </b><b>إذا كان يسكن جدّة منذ سنوات ولكنّه في العطل  الصيفيّة وبقيّة العطل يذهب إلى مقرّه في المدينة، فهل تبقى وظيفته التمتّع  أو تنتقل إلى الإفراد؟</b><br />
<br />
الجواب: إذا كان يسكن جدّة في أكثر أيّام السنة لحقه حكم جدّة.<br />
<br />
<b>السؤال</b><b>: </b><b>أسكن في دولة الكويت، فهل يجوز لي أن أحج حج  الأفراد؟ ومن أين يجب عليّ أن أحرم؟ ومن أين يجب أن ألبس ثوب الإحرام علماً  بأنّني سوف أحج برّاً عن طريق المدينة المنورة؟</b><br />
<br />
الجواب: من كان البُعد بين أهله وبين مكة ما يقرب من &#1640;&#1640; كم ففرضه التمتّع.<br />
<br />
<b>السؤال</b><b>: </b><b>إذا كانت وظيفته حج التمتّع لكونه ساكناً في جدّة  منذ ستة أشهر فقط، ولكن خرج إلى الجحفة وأحرم منها لحج الإفراد جهلاً منه  بوظيفته، وأُخبر بذلك في عرفات قبل الزوال بعد أن قدّم الطواف والسعي، فقيل  له أنّ وظيفته العدول إلى التمتّع واحتساب ما أتى به من أعمال على أنّها  الواجب عليه في عمرة التمتّع، وبناءً على ذلك قصّر ليخرج من الإحرام ثمّ  أحرم من مكانه لحج التمتّع خوفاً من فوات الوقوف الاختياري وأكمل الأعمال،  فهل يقع حجّه صحيحاً؟</b><br />
<br />
الجواب: لا يبعد صحّة حجّه في مفروض السؤال إذا كان إحرامه من عرفات من جهة عدم تمكنه من العود إلى مكة لضيق الوقت أو نحوه.<br />
<br />
<b>السؤال</b><b>: </b><b>من كان فرضه التمتّع ــ بموجب ما ذكرتم من احتساب  المسافة بين مكة المكرمة ومنزل المكلّف لا حدود بلده ــ ولكنّه قد أتى بحج  الإفراد اعتماداً على ما فهمه من المناسك أو نُقل له شفهيّاً، فهل يجزيه  حجّه؟</b><br />
<br />
الجواب: لا يجزيه.<br />
<br />
<b>السؤال</b><b>: </b><b>من علم ببطلان طواف عمرة تمتّعه جهلاً منه ببعض  أركانه بعد انقضاء وقت التدارك يحكم ببطلان متعته كما في السؤال &#1633; من ص&#1634;&#1638;&#1641;  (حكم من علم ببطلان طوافه)</b><b>.</b><br />
<b>والسؤال: هل يجزيه العدول إلى حج الإفراد أم يجب عليه الحج في عامٍ لاحق؟</b><br />
<br />
الجواب: إذا بطلت عمرة تمتّعه بطل إحرامه وإن كان الأحوط استحباباً العدول  بها إلى حج الإفراد، ويلزمه أداء الحج في عامٍ لاحق إذا بقيت استطاعته أو  مع استقرار الحج عليه.<br />
<br />
<b>السؤال</b><b>: </b><b>ورد في المناسك أنّ من أحرم لحج الإفراد ندباً يجوز له أن يعدل إلى عمرة التمتّع في حال عدم الإتيان بالتلبية بعد السعي</b><b>.</b><br />
<br />
<b>والسؤال أنّه في حال العدول قبل التلبية بعد السعي إلى عمرة التمتّع هل يجوز أن يكون العدول إلى النيابة عن غيره؟</b><br />
<br />
الجواب: إذا قصّر بعد السعي قبل أن يلبّي فما أتى به بنيّة حج الإفراد يحسب  من عمرة التمتّع عن نفس من نوى له الحج سواء أكان هو أم غيره، وليس  بإمكانه العدول في ذلك.<br />
<br />
انتهى</font></font></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="https://www.shiaali.net/vb/forumdisplay.php?f=129">المنتدى الفقهي</category>
			<dc:creator>صدى المهدي</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://www.shiaali.net/vb/showthread.php?t=214091</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ما هو حكم السعي في الطابق تحت الأرض المستحدث أخيراً؟</title>
			<link>https://www.shiaali.net/vb/showthread.php?t=214086&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Mon, 18 May 2026 04:27:28 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[*المرجعية والاستفتاءات…ما هو حكم السعي في الطابق تحت الأرض المستحدث أخيراً؟* 
 
&#8203;شفقنا- أجاب مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى السيد...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><div align="center"><br />
</div><font color="#000066"><font face="Arial"><b>المرجعية والاستفتاءات…ما هو حكم السعي في الطابق تحت الأرض المستحدث أخيراً؟</b><br />
<br />
&#8203;شفقنا- أجاب مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى السيد علي  السيستاني “دام ظله الوارف”، على استفتاءات بشأن ما هو حكم السعي في الطابق  تحت الأرض المستحدث أخيراً؟<br />
<br />
<b>السؤال</b><b>: </b><b>ما هو حكم السعي في الطابق تحت الأرض المستحدث أخيراً؟</b><br />
<br />
الجواب: ما كان تحت الممر الأصلي يجوز السعي فيه، وأمّا ما كان تحت الممّر الجديد فيجري عليه حكمه المتقدم آنفاً.<br />
<br />
<b>السؤال</b><b>: </b><b>امرأة تعبت في أثناء السعي عند الصفا وتصورت أنها  انتهت منه ثم توجهت مع المرشد إلي المروة وقصّرت غير محتسبة ذلك من السعي  ولم تكتشف نقصى السعي إلا هذا الأسبوع من شهر ذي القعدة علماً بأنها أدت  العمرة في شهر رجب، فما حكم عملها؟ وماذا يترتب عليها ؟</b><br />
<br />
الجواب: تبقي في الفرض علي حالة الاحرام الي أن تأتي بالسعي ثم التقصير ولا  يحل لها الرجال إلا بعد إعادة طواف النساء وصلاته. ولو تعذر عليها ذلك  استنابت في الأعمال وقصرت عقيبها في مواطنها.<br />
<br />
<b>السؤال</b><b>: </b><b>حجيتُ في السنة الماضية مع مجموعة وبعد أن انتهيت  من السعي لقيتهم جالسين امامي في المروة فشككت في كوني في الشوط الخامس أو  السابع و أنا في الشوط الاخير على ما اتذكر فما هو العمل ؟</b><br />
<br />
الجواب: إذا حصل لك الاطمئنان حين السعي أو بعده قبل تمام الحج ـ ولو من  ناحية القرينة المذكورة فلا اشكال، بل يكفي أن تحتمل فعلاً حصول الاطمئنان  آنذاك بأنك علي انك في الشوط السابع في اثر ذلك.<br />
<br />
<b>السؤال</b><b>: </b><b>هل يجوز قطع السعي اختيارا ؟</b><br />
<br />
الجواب: نعم يجوز و لكن يستأنفه بعد فوات الموالاة العرفية.<br />
<br />
<b>السؤال</b><b>: </b><b>اعتمرتُ عمرة التمتع هذا العام، وفي اثناء السعي  اشتكت احدي الحاجات من العطش وكنت مترددا في ان آتى لها بالماء خوفاً من ان  يكون هناك اشكال، وقلت لها أكملي سعيك وأنا آتيك بالماء، وكان على جانب  السعي تقريبا في السعي حنفيات مياه الشرب فذهبت وملأت كوباً واعطيتها  الماء، و بعدها اكملت السعي وقصرت فهل من اشكال في السعي ؟</b><br />
<br />
الجواب: لا إشكال في البين مع إكمال السعي من موضع القطع وعدم فوات الموالاة العرفية.<br />
<br />
<b>السؤال</b><b>: </b><b>شخص لديه الاطراف السفلية مبتورة</b><b>.</b><br />
<b>احداهما فوق الركبة والاخري تحتها فما هو حكمه في الاموال التالية علماً  بأنه يستخدم العربة وممنوع استخدام العربة ايام الحج الا في الدور الاول  او السطح</b><b> :</b><br />
<b>&#1633;</b><b>– </b><b>الطواف والسعي من علي سطح الحرم؟</b><br />
<b>&#1634;</b><b>– </b><b>التقصير في مكة المكرمة وارسال مقدار من الشعر الي مني للحرج وصعوبة الوصول اليها ؟</b><br />
<br />
الجواب: &#1633;- يجب عليه الاستنابة حينئذ وان كان الاحوط استحباباً ضم الاضافة من الطابق الاعلي.<br />
&#1634; ـ يجب علي الحاج الحلق والتقصير في مني نعم اذا كان ذلك حرجياً عليه جاز له ان يفعل ذلك، في غير مني ويبعث بشعره اليها مع الامكان.<br />
<br />
<b>السؤال</b><b>: </b><b>ما حكم السعي بين الصفا والمروة على الكرسي  المتحرك، علماً بأنني قادر علي المشي ولكن بسبب التعب والمشقة، مع مراعاة  شروط السعي حيث إنني أبتدي من الصفا القديمة وكذلك المروة؟</b><br />
<br />
الجواب: لا بأس بركوب العربة حتى للمتمكن من المشي ولكن يشترط أن يكون  الساعي هو المتصدّي لتحريكها أو كان يسوقها غيره ولكن الساعي متمكـّن من  إيقافها بنفسه متي شاء ذلك من دون أن يطلب ذلك من سائق العربة.<br />
<br />
<b>السؤال</b><b>: </b><b>إذا سعي المكلف بين الصفا والمروة على العربة  التي يقودها غيره والمكلف لا يتحكم فيها تحريكاً وإيقافاً وإنما ذلك بيد  قائد العربة وتم السعي على هذا النحو مع جهل المكلف بالحكم فما حكم سعيه في  الأحوال التالية</b><b>:</b><br />
<b>&#1633;</b> <b>ـ حال الاختيار وعدم الحاجة إلي العربة؟</b><br />
<b>&#1634;</b> <b>ـ حال المشقة بسبب مرض أو تعب وألم في الرجل؟</b><br />
<b>&#1635;</b> <b>ـ حال الضرورة لمرض أو تعب وألم في الرجل؟</b><br />
<br />
الجواب: &#1633; ـ لا بأس بالسعي على العربة في حال الاختيار إذا كان هو بنفسه  يتصدّي لتحريكها أو كان متمكناً من إيقافها متي شاء لا أن يطلب ذلك من  غيره.<br />
&#1634; ـ &#1635; ـ من لا يمكنه السعي بنفسه يجتزأ منه بأن يُسعى به ولو على العربة.<br />
<br />
<b>السؤال</b><b>: </b><b>هل يبطل في السعي بالنوم بين الصفا والمروة أثناء  السعي كأن يمشي الشخص وينام لثوانٍ وهو ماشٍ ثم يفيق من النوم ويواصل  السعي وذلك لم يسبب له الشك في عدد الأشواط؟ وإذا كان السعي باطلاً فماذا  يجب أن افعل بعد الرجوع الي الوطن علماً بأن هذا الشيء حصل معي في عمرة  التمتع ولم أسأل أحداً من العلماء وبعد انقضاء الحج خفت ان تكون العمرة  باطلة او ان يكون عليّ كفارة او يبطل الحج؟</b><br />
<br />
الجواب: مع فرض تحقق النوم أثناء السعي يحكم ببطلانه ومع بطلان السعي في  عمرة التمتع يحكم ببطلان الحج ولا بأس به مع عدم تحقق النوم الغالب علي  السمع والبصر.<br />
<br />
<b>السؤال</b><b>: </b><b>&#1633;</b> <b>ـ ما هو التحديد الزمني للموالاة في الطواف والسعي وهل يخل مقدار ساعة زمانية بالموالاة؟</b><br />
<br />
<b>&#1634;</b> <b>ـ هل تجب الموالاة في السعي علي نحو الفتوى أم الاحتياط؟</b><br />
<br />
<b>&#1635;</b> <b>ـ لو وقعت الصلاة جماعة أثناء السعي فهل يخل بالموالاة؟</b><br />
<br />
<b>&#1636;</b> <b>ـ لو وقعت الصلاة جماعة أثناء الطواف قبل نهاية الشوط الرابع؟</b><br />
<br />
<b>&#1637;</b> <b>ـ كذك لكن لو وقعت الصلاة جماعة أثناء الطواف بعد نهاية الشوط  الرابع، فهل يكون الحكم اتمام الطواف سواء خرج من دائرة المطاف الى  الأروقة؟</b><br />
<br />
<b>&#1638;</b> <b>ـ هل استحباب التعطر والتطيب للمرأة في الصلاة وارد كما هو للرجل؟</b><br />
<br />
<b>&#1639;</b> <b>ـ هل تجب الموالاة في السعي على رأي السيد الخوئي على نحو الفتوى أم الاحتياط؟</b><br />
<br />
الجواب: &#1633; ـ الساعة مخلة بالموالاة في مورد اعتبارها في الطواف وصلاته والسعي.<br />
&#1634; ـ اعتبار الموالاة بين اشواط السعي بنحو الاحتياط اللزومي.<br />
&#1635; ـ اذا اشترك في صلاة الجماعة ليدرك فضيلة الفريضة لم تختل وكذا إن لم يشترك مع قلة الفترة كثلاث دقائق مثلاً.<br />
&#1636; و &#1637; ـ اذا اشترك فيها لم يخل فيبدأ بعد اتمام الصلاة من موضع القطع وكذلك  الحال اذا لم يشترك ولكن صلى منفرداً لدرك وقت فضيلة الفريضة او أتى  بالنافلة.<br />
واما لو لم يفعل ذلك يبطل طوافه مع طول المدة كما لو بلغ عشر دقائق مثلاً،  بل يبطل مطلقاً اذا قطعه قبل اتمام الشوط الرابع في ما لو خرج من المطاف  واشتغل بعمل اخر بحيث يصدق عرفاً انه قطع طوافه.<br />
&#1638; ـ لم يخصص في النص بالرجل بل للمصلي.<br />
&#1639; ـ إعتبارها بنحو الاحتياط اللزومي.<br />
<br />
انتهى</font></font></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="https://www.shiaali.net/vb/forumdisplay.php?f=129">المنتدى الفقهي</category>
			<dc:creator>صدى المهدي</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://www.shiaali.net/vb/showthread.php?t=214086</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ما هي آداب الإحرام بعرفات؟</title>
			<link>https://www.shiaali.net/vb/showthread.php?t=214085&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Mon, 18 May 2026 04:21:45 GMT</pubDate>
			<description>*المرجعية والاستفتاءات…ما هي آداب الإحرام بعرفات؟* 
 
 
 
 
 
 
شفقنا- أجاب مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى السيد علي السيستاني “دام...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><div align="center"><br />
</div><font color="#000066"><font face="Arial"><b>المرجعية والاستفتاءات…ما هي آداب الإحرام بعرفات؟</b><br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
شفقنا- أجاب مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى السيد علي السيستاني “دام ظله الوارف”، على استفتاءات بشأن آداب الإحرام بعرفات؟<br />
<br />
السؤال: ما هي آداب الإحرام بعرفات؟<br />
<br />
الجواب: إذا أحرم للحج وخرج من مكة يلبّي في طريقه غير رافع صوته حتّى إذا أشرف على الأبطح رفع صوته، فإذا توجّه إلى منى قال: (اللهم إيّاك أرجو، وإيّاك أدعو، فبلّغني أملي، وأصلح لي عملي).<br />
ثمّ يذهب إلى منى بسكينة ووقار مشتغلاً بذكر الله سبحانه، فإذا وصل إليها قال: (الحمد لله الذي أقدمنيها صالحاً في عافية وبلغني هذا المكان).<br />
ثمّ يقول: (اللهم وهذه منى، وهي ممّا مننت به على أوليائك من المناسك، فأسألك أن تصلّي على محمد وآل محمد، وأن تمنّ عليّ فيها بما مننت على أوليائك وأهل طاعتك، فإنّما أنا عبدك وفي قبضتك).<br />
ويستحب له المبيت في منى ليلة عرفة يقضيها في طاعة الله تبارك وتعالى، والأفضل أن تكون عباداته ولا سيّما صلواته في مسجد الخيف، فإذا صلّى الفجر عقب إلى طلوع الشمس.<br />
ثمّ يذهب إلى عرفات، ولا بأس بخروجه منها قبل طلوع الشمس أيضاً، فإذا توجّه إلى عرفات قال: (اللهم إليك صمدت، وإيّاك اعتمدت، ووجهك أردت، فأسألك أن تبارك لي في رحلتي، وأن تقضي لي حاجتي، وأن تجعلني ممّن تباهي به اليوم من هو أفضل منّي)، ثمّ يلبّي إلى أن يصل إلى عرفات.<br />
<br />
انتهى<br />
&#8203;<br />
&#8203;</font></font></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="https://www.shiaali.net/vb/forumdisplay.php?f=129">المنتدى الفقهي</category>
			<dc:creator>صدى المهدي</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://www.shiaali.net/vb/showthread.php?t=214085</guid>
		</item>
		<item>
			<title>هل يجب على الحاج قبل سفره أن يُبرئ ذمّته؟</title>
			<link>https://www.shiaali.net/vb/showthread.php?t=214079&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Sun, 17 May 2026 02:50:36 GMT</pubDate>
			<description>*المرجعية والاستفتاءات.. هل يجب على الحاج قبل سفره أن يُبرئ ذمّته؟* 
 
 
شفقنا- أجاب مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى السيد علي...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><div align="center"><br />
</div><font color="#000066"><font face="Arial"><b>المرجعية والاستفتاءات.. هل يجب على الحاج قبل سفره أن يُبرئ ذمّته؟</b><br />
<br />
<br />
شفقنا- أجاب مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى السيد علي السيستاني “دام ظله الوارف”، على استفتاءات بشأن هل يجب على الحاج قبل سفره أن يُبرئ ذمّته؟<br />
<br />
السؤال: هل يجب على الحاج قبل سفره أن يُبرئ ذمّته؟<br />
<br />
الجواب: ينبغي له فعل ذلك.<br />
<br />
السؤال: هل يجوز الذهاب إلى الحج بطرق غير مشروعة؟<br />
<br />
الجواب: إذا كان القانون في صالح الحجيج فلا تجوز مخالفته إلّا إذا كانت الحكومة نفسها تتساهل في ذلك.<br />
<br />
السؤال: هل يجوز العدول من العمرة المفردة إلى عمرة التمتّع؟<br />
<br />
الجواب: إذا أدّى العمرة في أشهر الحج وبقي في مكة بقصد الحج إلى يوم التروية فإنّ عمرته تنقلب عمرة تمتّع ويجب عليه الحج.<br />
<br />
السؤال: ما حكم من رجع إلى بلده من الحج ومعه حصيات؟<br />
<br />
الجواب: لا مانع منه.<br />
<br />
السؤال: ما حكم من نظر إلى المرأة الأجنبيّة أثناء الحج أو العمرة؟<br />
<br />
الجواب: لا شيء عليه إذا لم يكن بشهوة ولم يكن النظر إلى ما عدا الوجه والكفين وإلّا فهو حرام، ولكن لا يوجب الكفارة ولا يبطل حجّه ولا عمرته بذلك.<br />
<br />
السؤال: الحائض التي لا تطهر إلى اليوم التاسع هل يجوز لها أن تُحرم بنيّة عمرة التمتّع فتسعى بين الصفا والمروة وتقصّر وتخرج من الإحرام ثمّ تُحرم للحج وتدرك الوقوفين وبعد الطُهر تقوم لما فاتها من الطواف وركعتيه؟<br />
<br />
الجواب: تنقلب وظيفتها إلى الإفراد، فتنوي حج الإفراد وبعد الفراغ من الحج تجب عليها العمرة المفردة إذا تمكنت منها.<br />
<br />
السؤال: ما حكم الخروج من المبيت من منى وذلك طبقاً لما تقوم به الحملات؟<br />
<br />
الجواب: إذا كان المراد أنّ بعض الحجاج يبيتون النصف الأوّل من الليل والبعض الآخر النصف الثاني فلا مانع.<br />
<br />
السؤال: هل يستحب المبيت في منى ليلة التاسع من شهر ذي الحجة؟<br />
<br />
الجواب: نعم، يستحب المبيت بمنى ليلة عرفة يقضيها في طاعة الله (عزّ وجل).<br />
<br />
السؤال: هل يجوز الطواف خلف مقام إبراهيم (عليه السلام)؟ وكم هي المسافة المسموح بها خلف المقام؟<br />
<br />
الجواب: يجوز، والمسجد كلّه مطاف.<br />
<br />
السؤال: من أراد السفر إلى الحج وعليه دَين وصاحب الدين مسجون ولايستطيع طلب إبراء الذمّة منه، فماذا يفعل بالدين الذي في رقبته؟<br />
<br />
الجواب: إذا كان ما لديه يزيد عن قيمة الدين بمقدار يفي بنفقة الحج ولا يحتاج إليه في مؤونته بحيث يقع في الحرج والمشقّة لو صرفه في الحج فيجب عليه الحج، ويؤدّي دينه بعد رجوعه.<br />
<br />
السؤال: من اقترض من إحدى البنوك الأوربيّة قرضاً من دون فوائد، فهل يستطيع أن يذهب بهذا المال إلى الحج؟<br />
<br />
الجواب: اقتراض مقدار من المال يفي بمصارف الحج لا يحقّق الاستطاعة التي هي شرط لوجوب الحج وإن كان المقترض قادراً على وفاء قرضه لاحقاً.<br />
نعم، إذا كان يملك زائداً على ما يحتاج إليه في معيشته من البضائع والأعيان الأخرى ما تفي قيمته بكلفة الحج ولكنّه لم يتصرّف فيه واختار الاقتراض والحج به كان حجّه عندئذٍ عن استطاعةٍ.<br />
&#8203;<br />
&#8203;</font></font></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="https://www.shiaali.net/vb/forumdisplay.php?f=129">المنتدى الفقهي</category>
			<dc:creator>صدى المهدي</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://www.shiaali.net/vb/showthread.php?t=214079</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
