المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : القاموس الفقهي المبسط تفضلوا بالدخول


alshtry2007
29-05-2009, 04:58 AM
بسم الله الرحمن الرحيم



القاموس الفقهي (الجزء 1)



*حرف الالف*

آبـق:العبد الآبق الهارب من مولاه والخارج عن طاعته بلا مقتض يستحق ذلك، وقد يطلق ويراد به مطلق الخروج عن طاعة المولى.
إئتمان :إيداع الأمانة، فمن أودعت لديه أمانة فقد إئتمنه.
إبـانة :الإبانة قد تطلق ويراد بها التوضيح، وتطلق أيضاً ويراد بها القطع، فالعضو المبان هو العضو المقطوع.
إبـاحة :تطلق الإباحة على عدة أمور :
1- تساوي الفعل من جميع الوجوه، فلا يكون في نفسه واجباً ولا مندوباً ولا محرما ولا مكروها.
2- مطلق ما ليس بحرام فيشمل الواجب والمستحب والمكروه والمباح بمعناه الأخص.
3- إعطاء الإذن في التصرف.
أب:الأب هو الذي أنجب الولد بطريق شرعي، أو بوطيء الشبهة، وقد يطلق على الجد أيضا.
إبـراء :إعطاء براءة الذمة .
أبـقع :أي في جسده بُقع من برص ونحوه.
إبـن :غير ولد الزنا يكون إبناً في الشريعة الإسلامية ، وغيره لا يحكم ببنوته.
أبرص (برص) :البرص بياض يظهر في ظاهر بدن الإنسان بسبب المرض.
أثــر :الأثر يطلق في اللغة على معانٍ متعددة، قد ترجع كلها إلى معنى واحد، وقد يطلق في الفقه في مقابل العين، فالعين هو الشيء المرئي والملموس، وأما الأثر فالمعروف في كلمات عدة من الفقهاء أن المقصود به الذي يكون مجرد حالة عرضية بلا وجود لعين الشيء، كالدم إذا غسل، فقد يبقى اللون بعد الغسل بلا وجود لجرم الدم، وهذا يقال له الأثر، والمعيار في تشخيصه راجع إلى الفهم العرفي العام لا إلى الدقة العقلية، وقد يطلق في كلمات بعض الفقهاء ويراد به الأجزاء الصغيرة التي لا ترى.
أثم:الذنب، المعصية.
إجارة :هو مبادلة مال في مقابل المنفعة، بخلاف البيع حيث يتم فيه تبادل مال في مقابل قبض عين، فالإجارة عبارة عن أخذ الثمن في مقابل الإنتفاع بالعين، أو الإنتفاع بالعين في مقابل تسليم ثمن معين.
إجازة :إعطاء الإذن سواء في البيع أو غيره، ومنها إجازة الرواية، أي إعطاء الرخصة في رواية الحديث وغيره، ومنها إجازة أخذ الوجهات الشرعية.
إجماع :الإجماع هو الإتفاق، فإجماع الفقهاء يقصد منه إتفاق جميع الفقهاء، وإجماع الأمة هو إتفاق جميع أفرادها.
إجماع محصل :هو الإجماع الذي تم تحصيله والتحقق منه بالتتبع .
إجماع مدركي :هو الإجماع الذي رجع فيه المجمعون إلى دليل (مدرك) معين معلوم.
إجماع منقول :هو نقل أحد العلماء إجماع الفقهاء .
أجتهاد:هو القدرة على إستنباط الأحكام الشرعية من مصادرها التفصيلة، وقد يطلق ويراد به ممارسة المجتهد الذي حصلت له ملكة الإستنباط لنفس عملية الاستنباط.
إجتهاد بالفعل :هو الإستباط الفعلي للمسائل، وليس مجرد حصول القدرة على الاستنباط.
إجتهاد بالملكة :هو القدرة على إستنباط الأحكام الشرعية، سواء قام بالفعل بعملية الإستنباط أو لم يقم.
إجتهاد تجزيئي :هو القدرة على إستنباط الأحكام الشرعية في بعض أبواب الفقه دون البعض الآخر.
إجتهاد مطلق :هو القدرة على إستنباط الأحكام الشرعية في جميع أبواب الفقه.
أجنـبي :الأجنبي بالنسبة للمرأة هو غير المحرم الذي لا يجوز أن ينظر لشعرها، والأجنبية بالنسبة للرجل هي المرأة التي لا يجوز له أن ينظر لشعرها.
أحتكار:هو حبس بضاعة معينة حتى تصبح قليلة أو نادرة في السوق لأجل رفع ثمنها بعد ذلك.
احتـمال :الإحتمال في مقابل اليقين، فالإحتمال كل نسبة لوقوع الشيء أو عدمه، فيشمل الشك واليقين.
إحتمال عقلائي :هو الإحتمال الذي يمكن الأخذ به، في مقابل الإحتمال الذي يكون غاية في الضعف بحيث لا يصح ترتيب أدنى أثر عليه.
إحتـياط :الاحتياط في اللغة هو الأخذ في الأمور بأوثق الوجوه ، وفي الإصطلاح : أسلوب للإطمئنان بعدم مخالفة الواقع المطلوب.
الإحتياط الإستحبابي :هو الإحتياط الذي يرد في الرسالة العملية ويكون العمل به هو الأفضل، ولكن مع ذلك يجوز العمل بخلافه، ويعرف بأحد أمرين :
1- أن يسبق أو يلحق بفتوى على خلافه.
2 -أن يقترن بما يدل على الإستحباب ، كأن يقول الفقيه : الأولى أو الأفضل الأحوط كذا.
الاحتياط بالفتوى:وهو أن الفقيه عندما يكون مردداً في مفاد الأدلة، فإنه يحتاط، بمعنى أنه بعد عدم توصله لفتوى، أي نتيجة نهائية من عملية الإستنباط يبين للمكلف أن وظيفته العمل بالإحتياط أو الرجوع إلى فقيه آخر لديه فتوى في المسألة، هذا إذا كان إلإحتياط في الرسالة العملية وجوبياً، وأما إذا كان الإحتياط إستحبابياً فلا يكون الفقيه مردداً في مفاد الأدلة، ولكنه مع ذلك يذكر للمكلف أن العمل بالإحتياط أفضل لأنه أقرب للإطمئنان بعدم المخالفة، وإن كان تركه جائزاً.
الاحتياط الوجوبي:هو الإحتياط الذي يرد في الرسائل العملية، ويكون المكلف مخيراً بين العمل به، والرجوع الى فقيه آخر له فتوى في المسألة، ويعرف بأحد أمرين :
1- أن لا يسبق ولا يلحق بفتوى على خلافه .
2- أن يقترن بما دل على الوجوب ، كأن يقول الفقيه : هذا الإحتياط لا يجوز تركه.
أحـوط :مقتضى الإحتياط .
أحوط الأقوال :القول الأقرب للإحتياط أي الذي يكون العمل به أكثر إطمئنانا بعدم المخالفة، وعلى سبيل المثال إختلف الفقهاء في وجوب غسل الجمعة والقول بالوجوب أحوط، لأن العمل بمقتضاه أقرب للإطمئنان بعدم المخالفة.
اخلاص:الإخلاص هو أن يقصد بالفعل التقرب إلى الله عز وجل وإمتثال أمره، من دون أن يشتمل على ما ينافي التقرب من الغايات غير الحسنة كالرياء والعجب ونحوها.
أداء :في مقابل القضاء. يعني إتيان العمل المكلف به في الوقت لا في خارجه.
إدماء :إخراج الدم.
إرث :هو إنتقال المال إلى الغير بسبب الموت والقرابة النسبية أو السببية.
أرض :تطلق على ما يصح أن يقال له انه أرض من الحجر والتراب والمدر ونحوه، وقد تطلق ويراد منها مطلق المكان الذي يكون في الأسفل.
أركان :راجع كلمة (ركن).
ازرار:ما يتزر به الإنسان، لتغطية العورة، وهو لباس يلفه الإنسان عادة أكثر ما بين السرة والركبة لستر العورة، والإزار في باب تكفين الميت يُقصد به ما يغطي تمام جسد الميت. قال في الجواهر: بلا خلاف أجده.
إستبراء :يقصد به التنقية والتفريغ التام من أمر معين.
إستبراء بالبول :تنقية مجرى البول من المني بواسطة البول.
إستبراء الخرطات :تقية مجرى البول من البول بواسطة الخرطات التسع المبينة كيفيتها في الرسائل العملية.
إستبراء الحيوان الجلال :منعه عن الإغتذاء من النجاسات التي إغتداء على أكلها حتى يزول الجلل، أي أثر ذلك الطعام النجس الذي أكله.
إستحباب :العمل المستحب هو الذي يكون راجحاً ولكنه ليس بواجب .
أستخارة:الإستخارة هي طلب الخير من الله عز وجل، وهي بهذا المعنى وردت في أغلب الروايات، وتطلق أيضاً لإختيار ما يظهر بفتح القرآن أو بأسلوب آخر، وطرق الإستخارة مذكورة في محلها، وقد صنفت فيها كتب مستقلة.
إستحلاف :طلب الحلف (اليمين).
إستحاضة :الإستحاضة في الأصل هي الدم غير الطبيعي (حال المرض وعدم إعتدال المزاج) والذي لا يكون من قرح ولا جرح ولا بكارة ولا ولادة ولا حيض، وقد إختلف الفقهاء في حدوده، فبناءا على أن كل دم ليس بحيض ولا قرحة ولا بكارة ولا جرح ولا ولادة فهو إستحاضة، فيكون غير دم الحيض، ويكون غالباً أصفراً باهت اللون، ولكن قد ينعكس الأمر، وأما إذا قلنا بخلاف ذلك كما ذهب صاحب المدارك، فقد ذهب أن الإستحاضة دائما هو الدم البارد الأصفر الباهت إلا ما خرج بالدليل، وتفصيل الكلام في حقيقة دم الإستحاضة يحتاج إلى بحث مفصل. إلى الفهرس (file:///G:/القاموس الفقهي/حرف الالف.htm#انقر على المصطلح لتحصل عاى المعنى الفقهي#انقر على المصطلح لتحصل عاى المعنى الفقهي)
إستحاضة قليلة :تتحقق عندما يطوق الدم القطنة .
إستحاضة متوسطة :تتحقق عندما يثقب الدم القطنة، ولا يسيل إلى طرفها الأخر.
إستحاضة كثيرة :تتحقق عندما يثقب الدم القطنة ويسيل منها.
أستحالة:تبدل جسم إلى جسم آخر مباين للأول في صورتهما النوعية، عقلاً أو عرفا، وإن لم تكن بينهما مغايرة عقلية.
وبعبارة أخرى، الإستحالة هي أن يتحول الشيء من حقيقة إلى حقيقة أخرى غير ما كان عليه سابقاً مثل تحول الخشب إلى رماد، والميزان في التحول لا يرجع إلى الدقة العقلية بل إلى العرف العام.
إستخلاف :تعيين الخليفة.
إستدانة :أخذ الدين من الدائن .
إستدبار :إستدبار الشيء يعني أن يعطي الإنسان ظهره للشيء، والميزان في تشخيصه راجع إلى العرف.
إستسقاء :طلب السقي، ويطلق على طلب المطر من الله تعالى عندما يكون نزوله شحيحاً.
إستصحاب :العمل طبقاً لليقين السابق، وعدم ترتيب أثر على الشك الحاصل بعده.
إستطاعة :القدرة على الأداء، والميزان في تحققها راجع إلى العرف العقلائي.
إستظلال :أن يكون تحت الظل .
إستظهار :يقصد به في باب الحيض ترك العبادة وترتيب أثر الحيض يوما أو أكثر.
إستعانة :طلب المعونة .
إستماع :تعمد السماع ، بخلاف السماع فهو أعم يشمل ما كان عن عمد وغيره.
إستمناء :إخراج المني .
إستقبال :أن يقبل الإنسان بوجهه على الشيء عرفاً، ويتحقق بمقاديم البدن الصدر والبطن.
استنجاء :تطهير موضع النجاسة بعد التخلي.
إستهلال :السعي لرؤية الهلال .
إسـلام :الإقرار والإعتقاد بالتوحيد والنبوة والمعاد، وعدم الإلتزام بخلاف ماجاء به الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم مع الإلتفات.
إستهلاك :يطلق ويراد إتصال الشيء بشيء آخر، بحيث لا يرى له أثر، كما لو قيل بأن الماء المضاف إستهلك في الماء المطلق، فالمقصود أنه إختلط به بحيث لم يبق أثر للإضافة.
إشـكال :الكلام الذي فيه إشكال هو الكلام غير المكتمل الدليل أو يكون الدليل بخلافه فيمكن رده .
وعبارة على إشكال إذا وردت في الرسائل العملية فمعنى ذلك أن ما كان موضع الإشكال ليس بثابت، وأن الفقيه لم يتوصل إلى نتيجة نهائية ، فيكون في مورده إحتياط وجوبي، إلا أن المحقق السيد الخوئي (قده) ذكر في مقدمة منهاج الصالحين، أن عبارة على إشكال يكون الإحتياط في موردها إستحبابياً، غير أن هذا يختص بمنهاج الصالحين بسبب التنبيه، حيث يعتبر قرينة تقتضي الدلالة على عدم الإلزام، ولكن مقتضى القاعدة هو أن يكون الإحتياط وجوبياً لعدم تمامية الدليل، وهو ما يلزمأن يكون في باقي الرسائل العملية.
أصـل :الأصل يقصد منه الأساس الذي يبتني عليه الشيء، والمقصود منه في عبارات العلماء سواء في الفقه أو غيره يختلف بحسب القرائن المحيطة بالكلام، فقد يقد بالأصل الأغلب، وقد يقصد به الحقيقي في مقابل الإعتباري، وقد يقصد به المنشأ الذي تتفرع منه الأشياء، وقد يقصد به ما يؤخذ به عند عدم العثور على ما يكون بخلافه.
أَصل التَـرِكَة : التركة هي ما تركه الميت من ميراث، وأصل التركة، هو نفس التركة قبل تقسيمها أثلاثاً، لأنّ التركة تقسّم ثلاثة أقسام، ثلث منها تخرج بحسب ما أوصى وثلثان للورثة بحسب التقسيم الشرعي.
إضرَاب : من أَضْرَب يُضْرِبُ إضْرَابا ويقال ضرب، ولها عدة معاني:
1- ضرب الشيء أي تحرك، والقلب نبض.
2- ضرب في الأرض أي ذهب وابتعـد.
3- ضرب الأمر بسهم ونحوه أي شارك فيه.
وهذا المعنى الأخير مراد الفقهاء عادة في مثل قولهم إضراب الغارم مع الباقين أي مشاركتهم.
أُضْحِيّة : بضم الهمزة وسكون الضاد وتشديد الياء، والجمع أضاحي، وهي ما يذبح يوم عيد الأضحى في الحج.
إطْبَاْقِي : مَن أطْبَق يُطْبِق إطْبَاقاً، وله معاني لغوية كثيرة لا يهمنا التعرض لهَا، واصطلاحاً: المجنون الإطباقي هو من استمر جنونه ولم يكن ممّن له فترة يفيق فيها.
إطْعَام : من أَطْعَم يُطْعِم إطْعَاماً ولغةً أطعمه أعطاه أكلاً؛ واصطلاحاً الإطعام في الكفارة هو إعطاء مقدار محدّد من الطعام للفقير ويختلف المقدار باختلاف الكفارة.
ويقابله الإشباع وهو أن يُطعم الفقير الطعام مباشرة حتى يشبع بالغاً ما بلغَ.
إطْمِئْنان : من اطْمَأَنّ يَطْمَئِن اطْمِئْنَاْنا، ولغةً: هو الاستقرار والسكون. واصطلاحاً هو حصول الظن القوي بالخِبر إلى حدّ يقرب من العلم، وإنما سُمي اطمئناناً لأن النفس تسكن إلى الخبر حينئذٍ، والاطمئنان حجة شرعية عند مشهور علمائنا.
إعْتِكَافْ : إعْتَكَف يَعْتَكِفُ إعْتِكَاْفَاً فهو مُعْتَكِف ولغةً الاعتكاف هو الإقامة في المكان ومَلازمته.
واصطلاحاً هو الليث في المسجد بنية العبادة.
إعْرَاْض :من أعْرَضُ يُعْرِض إعْرَاْضاً، ومن معانيه لغةً الصْد والتولي، ففلان اعرض عن ماله أي تركهُ وتولى عنه، وحكم المال المعرض عنه أنه مباح لكل الناس ويصبح ملكاً لمن يسبق إلى حيازته.
إعْـلاَن : أَعْلَن يُعْلِن إعْلانَاً، وأعلن الأمر أي أظهره وجهر به.
والإعلان مستحب عند موت المؤمن، وعند إرادة التزويج.
أَعْنَـف : أخذ بشدة وقسوة.
إعـْوَاْز : من أعْوَز يَعْوز إعْوَازاً، أي احتاج وافتقر، وأُعْوِزَ الشيء أي اُحْتيج إليه ولم يوجد.
إِعْيَـاء : مَن أعْيَا، وأعيا الكلبُ البعيرَ إذ جعله يتعب ويتوقف عن المسير.
إغتِرَاف : من اغْتَرَفَ يَغْتَرِف اغْتِرَاْفَاً، واغترف بيده أي أخذ بها.
أَغَــرّ :أغَرَّ يُغِّرُ، وأغرَّ فلاناً إذ أوقعه في الغرر، والغرر هو الجهل بالأمر.
أَغْلَـف : من غَلِف، وهو لغةً عدم الوعي وقلة الرشد فهو أَغْلَف وهي غَلْفَأْ‎‎ء. والجمع غُلُف، وأيضاً الأغلف هو غير المختون، وهو مستعمل عند الفقهاء باعتبار المعنى الثاني.
إفَاْضَة : مَن أَفَاضَ يَفِيْض، ولغةً يقال أفاض القوم في الحديث أي توسعوا فيه. وفي الفقه الإفاضة للحجاج من عرفات إلى منى ليلة العيد، هو الانتقال.
إفْـرَاْدَ :من أَفْرَد يُفْرِد إفْراداً، ولغةً أفرد الشيء: جعله فرداً، وفي اصطلاح النحاة الإفراد مقابل التثنية؛ وفي اصطلاح الفقهاء الإفراد في الحج والعمرة.
وحج الإفراد وظيفة من كان بينه وبين مكة أقل من ستة عشر فرسخاً حوالي (88 كلم) وقيل غير ذلك. وسُمي إفراداً لأنه يُؤتى به لوحده ولا تتوقف صحته على العمرة. وكيفيته مذكورة في محلّها.
والعمرة المفردة أيضاً سميت كذلك لأنه يُؤتى بها لوحدها دون الحج.
إفْرَاْز :من أَفرَزَ يُفرِز إفْرَاْزاً، وَفَرَز يُفْرِز فَرْزَاً وأفرز الشيء أَيّ ميزّه ونحاه.


انتهى


نرجو صالح دعائكم لنا