المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : لو كان مقدار الربح الشهري أو السنوي من التجارة المعينة معلوما بالارقام


emad.ali
20-02-2009, 04:22 PM
من موقع مکتب الاستفتاءات سماحة المرجع السيد محمد صادق الروحاني حفظه الله

السؤال: من المعلوم أنه يعتبر في صحة عقد المضاربة أن يحدد الربح بين المالك و العامل بالكسور كالنصف مثلا، فلو حدد بالكم كالمائة لم يصح؛ الف: هل في حالة التحديد بالكم المقدر لا يصح العقد كمضاربة لكنه يصح كعقد مستقل أم يبطل مطلقا؟
ب: لو كان مقدار الربح الشهري أو السنوي من التجارة المعينة معلوما بالارقام فهل يجيز هذا تحديد الربح بالكم المعين؟

ج: باسمه جلت اسمائه
الف: يبطل العقد المذكور، و طريق التخلص انما هو ان يعقد علي ان يحدد الربح بين المالك و العامل بالكسور مشروطا، بان يصالح ذلك المقدار بالكم المعين كالمائة فيصح حينئذ.
ب: نعم يصح المعاملة حينئذ، اذ يکون مقدار الربح حينئذ بالكسور معلوما و العقد يقع مبنيا عليه.

http://www.istefta.com/ans.php?stfid=8092&subid=13 (http://www.istefta.com/ans.php?stfid=8092&subid=13)