المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : أبو بكر يكتب كتابا لفاطمة بـ ( فدك ) ، ولمّا علم به عمر مزّقه !!!


نجف الخير
02-08-2006, 10:15 PM
بسم الله الرحمن الرحيم قال نور الدين الحلبي في كتابه السيرة الحلبية المسمّاه بـ"إنسان العيون" ج3 / 488 طبع دار المعرفة - عند ذكره دعوى فاطمة ( ع ) في أمر فدك - ما لفظه :
(وفي كلام سبط ابن الجوزي رحمه الله ، انه – يعني أبا بكر - رضي الله عنه كتب لها بفدك ، ودخل عليه عمر رضي الله تعالى عنه ، فقال : ما هذا ؟!! .
فقال : كتاب كتبته لفاطمة بميراثها من أبيها .
فقال : ممّاذا تنفق على المسلمين ، وقد حاربتك العرب كما ترى ؟!! ، ثم أخذ عمر الكتاب فشقه !! . ) انتهى بلفظه ولم يتعقّبه الحلبي .

أقول : ما نقله الحلبي عن سبط ابن الجوزي هو في كتابه المشهور "مرآة الزمان" كما نقله السيد ناصر حسين - ابن صاحب العبقات قدس سره - كما يأتي .

- في كتاب (إفحام الأعداء والخصوم) - للسيد ناصر حسين الهندي ، ص 95 ، قال :
(وقال العلامة سبط ابن الجوزي الحنفي في كتابه المسمى - مرآة الزمان - في الباب العاشر في طلب آل رسول الله الميراث من أبواب مرض رسول الله ( ص ) في وقائع السنة الحادية عشر ما لفظه :
(وقال علي ابن الحسين رضي الله عنهما : جائت فاطمة بنت رسول الله ( ص ) إلى أبي بكر وهو على المنبر فقالت : يا أبا بكر أفي كتاب الله أن ترث ابنتك [ أباك ] ولا أرث أبي ؟!!.
فاستعبر أبو بكر باكيا !!
ثم قال : باباي [بأبي] أبوك ، وباباي [بأبي] أنت ، ثم نزل فكتب لها بفدك .
ودخل عليه عمر فقال : ما هذا ؟!!.
فقال : كتاب كتبته لفاطمة ميراثها من أبيها .
قال : فماذا تنفق على المسلمين ، وقد حاربتك العرب كما ترى ؟!! ، ثم أخذ عمر رضي الله عنه الكتاب فشقه !! .) ( 1 ) .

وقال نور الدين الحلبي ( 2 ) في "إنسان العيون" ، في المجلد الثالث منه عند ذكره دعوى فاطمة ( ع ) في أمر فدك ما لفظه :
"وفي كلام سبط ابن الجوزي رحمه الله ، انه رضي الله عنه كتب لها بفدك ودخل عليه عمر رضي الله عنه فقال : ما هذا ؟!! .
فقال : كتاب كتبته لفاطمة بميراثها من أبيها .
فقال : ماذا تنفق على المسلمين ، وقد حاربتك العرب كما ترى ؟!! ، ثم أخذ عمر الكتاب فشقه" ( 3 ) . ) انتهى من كتاب إفحام الأعداء .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
( هامش ) ( 1 ) مرآة الزمان .
( 2 ) نور الدين علي بن برهان الدين الحلبي الشافعي المتوفى 1044 . كان واسع العلم غاية في التحقيق ، عاد الفهم ، قوي الفكرة متحريا في الفتوى . خلاصة الأثر 3 : 122 . هدية العارفين 1 : 755 . ايضاح المكنون 2 : 497 .
( 3 ) السيرة الحلبية ( 2 ) : 485 ط 1349 ( * ) .



وروى القمي في تفسيره بسند صحيح
- تفسير القمي - علي بن إبراهيم القمي ج 2 ص 155 – 159 :
وقال علي بن إبراهيم في قوله " فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل"
فإنه حدثني أبي ، عن ابن أبي عمير ، عن عثمان بن عيسى وحماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : لما بويع لأبي بكر واستقام له الأمر على جميع المهاجرين والأنصار بعث إلى فدك ، فأخرج وكيل فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله منها ، فجاءت فاطمة عليها السلام إلى أبي بكر ، فقالت : يا أبا بكر منعتني عن ميراثي من رسول الله وأخرجت وكيلي من فدك وقد جعلها لي رسول الله صلى الله عليه وآله بأمر الله .
فقال لها : هاتي على ذلك شهودا .
فجاءت بأم أيمن ، فقالت : لا اشهد حتى احتج يا أبا بكر عليك بما قال رسول الله صلى الله عليه وآله ، فقالت : أنشدك الله ، ألستَ تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال إن أم أيمن من أهل الجنة ؟ .
قال : بلى .
قالت : فأشهد أن الله أوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله " فآت ذا القربى حقه " فجعل فدك لفاطمة بأمر الله .
وجاء علي عليه السلام فشهد بمثل ذلك .
فكتب لها كتابا بفدك ودفعه إليها .
فدخل عمر ، فقال : ما هذا الكتاب ؟ ! .
فقال أبو بكر : إن فاطمة ادعت في فدك وشهدت لها أم أيمن وعلي فكتبت لها بفدك .
فأخذ عمر الكتاب من فاطمة فمزقه !! ( 1 ) ، وقال : هذا فئ المسلمين .
وقال : أوس
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
( هامش ) ( 1 ) راجع شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 4 / 101 والسيرة الحلبية = ( * )

/ صفحة 156 /
ابن الحدثان وعائشة وحفصة يشهدون على رسول الله صلى الله عليه وآله بأنه قال : "إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة" ، فان عليا زوجها يجر إلى نفسه ، وأم أيمن فهي امرأة صالحة لو كان معها غيرها لنظرنا فيه .

فخرجت فاطمة عليها السلام من عندهما باكية حزينة ، فلما كان بعد هذا جاء علي عليه السلام إلى أبي بكر وهو في المسجد وحوله المهاجرون والأنصار ، فقال يا أبا بكر ! : لم منعت فاطمة ميراثها من رسول الله ؟ وقد ملكته في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله ؟ .

فقال أبو بكر : هذا فئ المسلمين فإن أقامت شهودا ان رسول الله صلى الله عليه وآله جعله لها وإلا فلا حق لها فيه .

فقال أمير المؤمنين عليه السلام يا ابا بكر تحكم فينا بخلاف حكم الله في المسلمين ؟

قال : لا .

قال : فإن كان في يد المسلمين شئ يملكونه ؛ ادعيتُ أنا فيه ؛ من تسأل البينة ؟ .

قال : إياك كنت أسأل البينة على ما تدعيه على المسلمين .

قال : فإذا كان في يدي شئ ، وادّعى فيه المسلمون ، فتسألني البينة على ما في يدي ! وقد ملكته في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وبعده ، ولم تسأل المسلمين البينة على ما ادّعوا علي شهوداً كما سألتني على ما ادّعيتُ عليهم ؟!! .

فسكت أبو بكر !! .

ثم قال عمر : يا علي دعنا من كلامك ، فإنا لا نقوى على حججك !! فان أتيتَ بشهود عدول ، وإلاَّ فهو فئ المسلمين ، لا حقّ لك ، ولا لفاطمة فيه .

فقال أمير المؤمنين عليه السلام : يا ابا بكر ! تقرأ كتاب الله ؟ .

قال : نعم .

قال : فأخبرني عن قول الله تعالى : (إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا) ، فيمن نزلت ؟ أفينا أم في غيرنا ؟ .

قال : بل فيكم .

قال : فلو أن شاهدين شهدا على فاطمة بفاحشة ، ما كنت صانعا ؟ .

قال : كنت أقيمُ عليها الحدّ ، كما أقيم على سائر المسلمين .!

قال : كنتَ إذاً عند الله من الكافرين !! .

قال : ولمَ ؟ !! .

قال : لأنك رددتَ شهادة الله لها
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ
( هامش ) * = 3 / 400 وإنسان العيون في سيرة الامين والمأمون ص 40 وفيه : أخذ عمر الكتاب فشقه ، وسنورد عليك بقية المصادر لقضية فدك . ج . ز ( * )


/ صفحة 157 /
بالطهارة وقبلت شهادة الناس عليها ، كما رددتَ حكم الله وحكم رسوله أن جعل رسول الله صلى الله عليه وآله لها فدك ، وقبضَتهُ في حياته ، ثم قبلت شهادة أعرابي بايل على عقبه عليها ، فأخذتَ منها فدك ، وزعمت انه فئ المسلمين ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله : "البينة على من ادّعى ، واليمين على من ادُّعيَ عليه" .

قال : فدمدم الناس ( 1 ) ، وبكى بعضهم ، فقالوا : صدق والله علي .

ورجع علي عليه السلام إلى منزله .

قال : ودخلت فاطمة إلى المسجد وطافت بقبر أبيها عليه وآله السلام وهي تبكي وتقول :
إنا فقدناك فقد الارض وابلها * واختل قومك فاشهدهم ولا تغب
قد كان بعدك أنباء وهنبثة ( 2 ) * لو كنت شاهدها لم تكثر الخطب
قد كان جبريل بالآيات يؤنسنا * فغاب عنا وكل الخير محتجب
وكنت بدرا ونورا يستضاء به * عليك تنزل من ذي العزة الكتب
فقمصتنا ( 3 ) رجال واستخف بنا * إذ غبت عنا فنحن اليوم نغتصب
فكل أهل له قرب ومنزلة * عند الاله على الادنين ( 4 ) يقترب
أبدت رجال لنا فحوى ( 5 ) صدورهم * لما مضيت وحالت دونك الكثب
فقد رزينا بما لم يرزأه أحد * من البرية لا عجم ولا عرب
وقد رزينا به محضا خليقته * صافي الضرائب والاعراق والنسب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
( هامش ) * ( 1 ) أي تحادثوا فيما بينهم مغضبين .
( 2 ) الامر الشديد ج هنابث .
( 3 ) قمص الشئ احتقره .
( 4 ) ( الاديان ك ) .
( 5 ) ( نجوى ط ) . ج ز ( * )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ يتبع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ

ام علي
04-08-2006, 10:55 PM
جزاك الله خيراااااااا

امير الرافدين البصراوي
05-08-2006, 04:27 AM
عاشت الايادي ياوردة مشكور حبيبي على الموضوع

عاشق الأهات
06-08-2006, 05:10 AM
عاشت ايدك احبيب على هذا الموضوع
و جزاك لله كل خير
بس عندي ملاحظه بسيطه ابو بكر رضي لله عنه على عيني و راسي
لكن يا خويه تكول على الملعون عمر لعنه لله عليه رضي لله عنه متجي يالغالي

نجف الخير
06-08-2006, 12:41 PM
اشكر مروركم الغالي
والى الاخ مهند
هذا الموضوع منقول ولم اغير فيه اي شيء لامانة النقل
وشكرا على ملاحضتك

شيعية موالية
10-08-2006, 11:44 PM
يعطيج العاافيه

بارك الله فيك
وجزاك الله الف الف الف خير

عاشقة النجف
13-08-2006, 05:59 PM
بسمه تعالى

اخي الفاضل نجف الخير بارك الله بكم على الوضوع والنقل
ولعن الله كل من ظلم الزهراء وغصب حق البتول الطهر
سيدتي شلت كل يد امتدت لك يابضعة الرسول
وسلام على صاحبة الظلع المكسور
السلام على ام الانوار ووالدة الاطهار حجة الباري الجبار



ننتظر جديدكم اخي نجف الخير
رعتكم الزهراء

عاشقة المرتضى
30-08-2008, 12:17 AM
لعن الله كل ضالم لكم اهل البيت وكل من رضى بهم وترضى عنهم

الزلزال العلوي
30-06-2010, 11:14 PM
من الصيدات النادرة ترفع بالصلاة على محمد وآل محمد

أم جوانا
01-07-2010, 12:40 AM
اللهم صلّ على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف

لعنة الله على من ظلم وعادى وأغتصب حق محمد وآل محمد عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام
وبارك الله فيكم مولانا نجف الخير

عبد محمد
01-07-2010, 12:47 AM
يرفع للمضللين والمغرر بهم من العوام من أهل السنة

وللنواصب من الوهابية

مع الشكر والتقدير لمولانا نجف الخير على صيده الثمين

{ عاشقة 14 معصوم }
01-07-2010, 06:19 AM
اللهم صلّ على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف

لعنة الله على من ظلم وعادى وأغتصب حق محمد وآل محمد عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام
وبارك الله فيكم مولانا نجف الخير

عائشة الحبيبة
01-07-2010, 06:51 AM
يا نجف الخير قولكم: إن أبا بكر منع فاطمة ميراثها من أبيهاr فقالت له: «يا ابن أبي قحافة أترثُ أباكَ ولا أرث أبي» والتجأ أبو بكر إلى روايةٍ انفرد بها وهو الغريمُ لفاطمةَ لأن الصدقة تحل له، واستدل بحديث: «نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة» على أن ما رواه يخالفه القرآن كما في قوله تعالى: ]يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيما حَكِيمًا[ ولم يجعل ذلك خاصا بالأمة دونهr وكَذَّبَ القرآنُ رِوَايَتَهُ فقال تعالى: ]وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ، وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ، وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ[[1] (http://www.imshiaa.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1160700#_ftn1) وقال تعالى عن زكريا: ]وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِن وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا، يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا[.
هذه الشبهة من كلام الروافض، كيف الجواب عنها.
والجواب من وجوه:
الوجه الأول: إن قول فاطمة المذكور لا يعلم صحته عنها –رضي الله عنها- ولو صح هذا القول إليها –رضي الله عنها- فليس فيه حجة لأن أباهاr لا يقاس بأحد من البشر وهو أولى بالمؤمنين من أنفسهم وحرم الله عليه صدقة الفرض والتطوع، أي لو قال أحد: لماذا نرث آباءنا ولا ترث فاطمة أباها؟: فنقول هذا منك معناه أن أبا فاطمة كغيره من الآباء عليه الصلاة والسلام، وهذا غير صحيح، الرسولr ليس لغيره من البشر، له أحكام تختص به، فمن ذلم حرمت عليه صدقة التطوع وصدقة الفرد، فإن قال قائل هذا ثبت بنص، قلنا: وكذلك عدم توريث ورثة الأنبياء من الأنبياء ثبت بنص، أين اٌشكال؟ إذا كنت تسلم بأن النبي عليه الصلاة والسلام حرمت عليه الصدقة وغيره من الناس تحل له الصدقة، قلت: هذا جاء بدليل خاص، قال القائل: ومنع توريث الأبناء من آبائهم الرسل عليهم السلام ثبت بدليل خاص، والعبرة بثبوت الدليل، إذا ليس فيه شحناء ولا بغضاء ولا تصفية حسابات بين أبي بكرt وفاطمة –رضي الله عنها- إنما أبو بكر الصديقt متبع للحديث الذي جاء عن النبيr، ولكم أن تتصوروا كما سيأتي أبو بكر عندما يستدل بحديث: «نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة» أليست عائشة –رضي الله عنها- وارثة لرسول اللهr وهي بنت أبي بكر الصديقt؟ هي أيضا ممنوعة من الميراث، إذا أبو بكرt ما منع فاطمة وحدها منع بنته أيضا من الميراث لأن الأنبياء لا يورثون، وهذا من خصائص الأنبياء، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: أراد الله بهذا أن يدفع عنهم الريبة حتى لا يقول قائل: إنه يفتحون البلدان ويجمعون الأموال ويأخذون الحصون، ويأخذون ويأخذون يريدون هذا لأبنائهم من ورائهم، أراد الله سبحانه وتعالى أن يقول لهم: هذه الأشياء التي يأخذها النبي ليست لذاته ولا لمصلحته الشخصية ولا لورثته، إنما هذه لبيت مال المسلمين من عموم الأمة، فهذا التشريع فيه حكمة عظيمة، فيه دفع للشبهة حتى لا يتذرع متذرع أو يشكك مشكك للناس فيقول لهم: لا تتبعوا هذا النبي سيأخذ أموالكم ويأخذ الزكوات ويأخذ الصدقات ويملأ بيوت المال وإذا مات ورثته يرثونه كملك من الملوك، لا، النبي لا يورث.
إذا الذي يريد أن يطعن في صدق الأنبياء وأنهم يريدون أن يدعوا الناس إلى الله لا يردون من وراء ذلك جزاء ولا شكورا لا يجد سبيلا على الأنبياء.
«نحن معاشر ألأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة».
الوجه الثاني: صان الله الأنبياء عليهم السلام عن أن يورثوا دنيا لأن لا يكون في ذلك شبهة لمن يقدح في نبوتهم، بأنهم طلبوا الدنيا وخلفوها لورثتهم كما صان الله تعالى نبينا عليه الصلاة والسلام عن الخط والشعر صيانة لنبوته عن الشبهة وإن كان غيره لم يحتاج لهذه الصيانة، لأن غيره حكمه غير حكم رسول اللهr فلا يحتاج لمثل هذه الصيانة لاختلاف الحكم.
الوجه الثالث: قوله والتجأ في ذلك إلى رواية انفرد بها كذب، هذا قول كذب، فإن حديث «لا نورث ما تركناه صدقة» رواه أبو بكر، وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، وسعد، وعبد الرحمن بن عوف، والعباس، وأزواج النبيr، وأبو هريرة، والرواية عن هؤلاء ثابتة في الصحيحين والمسانيد مشهورة يعلمها أهل العلم بالحديث، فقول هذا الرافضي يدل على فرط جهله أو تعمده الكذب.
الوجه الرابع: قوله: وكان هو الغريم لها كذب أيضا، فإن أبا بكرr لم يدعي هذا المال لنفسه، ولا لأهل بيته، وإنما هو صدقة لمستحقها، كما أن المسجد حق للمسلمين، والعدل لو شهد على رجل أنه وصى بجعل بيته مسجدا أو بجعل بئره مسبلة أو أرضه مقبرة ونحو ذلك، جازت شهادته باتفاق المسلمين، وإن كان ممن يجوز له أن يصلي في هذا المسجد أو يشرب من تلك البئر أو يدفن في تلك المقبرة، فإن هذه شهادة من جهة عامة غير محصورة والشاهد دخل فيها بحكم العموم لا بحكم التعيين، ومثل هذا لا يكون خصما، ولو شهد عدل فقير على رجل أوقف ماله للفقراء والمساكين قبلت شهادته وإن كان الشاهد فقيرا.
الوجه الخامس: أبو بكر لم يكن من أهل الصدقة حتى يكون غريما لفاطمة بل كان مستغنيا عنها، سبحان الله هو الذي أنفق ماله في سبيل الله، فيرجع يبحث عن الصدقة، سبحان الله أعطى ماله كله في سبيل الله، هل هذا يرجع بعد ذلك يبحث عن الصدقة ويكذب على رسول اللهr في حديث من أجل أن ينتفع هو بالصدقة بعد ذلك؟ قاتل الله الروافض ما أكذبهم، وما أسمج كذبهم.
قال: بل كان مستغنيا عنها، ولا انتفع هو ولا أحد من أهله بهذه الصدقة؛ فهو كما لو شهد قوم من الأغنياء على رجل أنه وصَّى بصدقة للفقراء؛ فإن هذه شهادة مقبولة بالاتفاق.
الوجه السادس: أن أبا بكر في موقف الراوي لا الشاهد، والرواية مقبولة ولو كان يعود منها نفع على الراوي، والمحدِّث إذا حدَّث بحديث في حكومة بينه وبين خصمه قُبلت روايته للحديث، لأن الرواية تتضمن حكماً عاماً يدخل فيه الراوي وغيره.
الوجه السابع: وهذا الحديث تضمَّن حكما شرعيا، وعائشة بنت أبي بكر ممن حرمت الميراث بهذا الحديث، ولهذا تضمن تحريم الميراث على ابنة أبي بكر عائشة -رضي الله عنها-، وتضمن تحريم شرائه لهذا الميراث من الورثة واتِّهابه لذلك منهم، وتضمن وجوب صرف هذا المال في مصارف الصدقة.

الوجه الثامن: أن قوله: "على أن ما رووه فالقرآن يخالف ذلك، لأن الله تعالى قال: ]يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ[ [سورة النساء: 11] ولم يجعل الله ذلك خاصًّا بالأُمَّة دونهr.
فيقال: أولاً: ليس في عموم لفظ الآية [ما يقتضي] أن النبيr يورث، فإن الله تعالى قال: ]يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ[ [سورة النساء: 11]، وفي الآية الأخرى: ]وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ[ إلى قوله: ]مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ[ [سورة النساء: 12]، وهذا الخطاب شامل للمقصودين بالخطاب وليس فيه ما يوجب أن النبيr مخاطب بها.
و"كاف" الخطاب يتناول من قصده المخاطب، فإن لم يعلم أن المعين مقصود بالخطاب لم يشمله اللفظ، حتى ذهبت طائفة من الناس إلى أن الضمائر مطلقاً لا تقبل التخصيص [فكيف بضمير المخاطب؟] فإنه لا يتناول إلا من قُصد بالخطاب دون من لم يُقصد.
ولو قُدِّر أنه عام يقبل التخصيص، فإنه عام للمقصودين بالخطاب، وليس فيها ما يقتضي كون النبيr من المخاطبين بهذا.
فإن قيل: هب أن [الضمائر] ضمائر التكلم والخطاب والغيبة لا تدل بنفسها على شيء بعينه، لكن بحسب ما يقترن بها؛ فضمائر الخطاب موضوعة لمن يقصده المخاطِب بالخطاب، وضمائر التكلم لمن يتكلم كائناً من كان.
لكن قد عُرف أن الخطاب بالقرآن هو للرسولr والمؤمنين جميعاً، كقوله تعالى: ]كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ[ [سورة البقرة: 183] وقوله: ]إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ[ [سورة المائدة: 6] ونحو ذلك.
وكذلك قوله تعالى: ]يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ[ [سورة النساء: 11].
قيل: بل "كاف" الجماعة في القرآن تارة تكون للنبيr والمؤمنين، وتارة تكون لهم دونه.
كقوله تعالى: ]وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُوْلَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ[ [سورة الحجرات: 7]؛ فإن هذه "الكاف" للأمة دون النبيr.
وكذلك قوله تعالى: ]لَقَدْ جَاءكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ[ [سورة التوبة: 128].
وكذلك قوله تعالى: ]أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلاَ تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ[ [سورة محمد:33]، وقوله تعالى: ]إِنْ كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ[ [سورة آل عمران: 31] ونحو ذلك؛ فإن كان الخطاب في هذه المواضع لم يدخل فيها الرسولr، بل تناولت من أُرسل إليهم. فَلِمَ لا يجوز أن تكون الكاف في قوله تعالى: ]يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ[ [سورة النساء: 11] مثل هذه الكافات؟ فلا يكون في السنة ما يخالف ظاهر القرآن.
ومثل هذه الآية قوله تعالى: ]وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ*وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا[ [سورة النساء: 3 - 4]، فإن الضمير هنا في "خفتم" و"تقسطوا" و"انكحوا" و"طاب لكم" و"ما ملكت أيمانكم" إنما يتناول الأمة دون نبيهاr، فإن [النبيr] له أن يتزوج أكثر من أربع، وله أن يتزوج بلا مهر، كما ثبت ذلك بالنص والإجماع.
فإن قيل: ما ذكرتموه من الأمثلة فيها ما يقتضي اختصاص الأمة، فإنه لما ذكر ما يجب من طاعة الرسولr وخاطبهم بطاعته ومحبته، وذكر بعثه إليهم، عُلم أنه ليس داخلاً في ذلك.
قيل: وكذلك آية الفرائض لما قال: ]آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً[ [سورة النساء: 11]، وقال: ]مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ[ [سورة النساء: 11]، ثم قال: ]تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ*وَمَن يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ[ [سورة النساء: 13- 14]، فلما خاطبهم بعدم الدراية التي لا تناسب حال الرسول، وذكر بعد هذا ما يجب عليهم من طاعته فيما ذكره من مقادير الفرائض، وأنهم إن أطاعوا الله ورسوله في هذه الحدود استحقوا الثواب، وإن خالفوا الله والرسول استحقُّوا العقاب، وذلك بأن يعطوا الوارث أكثر من حقه، أو يمنعوا الوارث ما يستحقه - دلّ ذلك على أن المخاطبين المسلوبين الدراية [لما ذكر]، الموعودين على طاعة الرسولr، المتوعدين على معصية الله ورسوله وتعدّى حدوده فيما قدره من المواريث وغير ذلك، لم يدخل فيهم الرسولr، كما لم يدخل في نظائرها.
ولما كان ما ذكره من تحريم تعدّى الحدود عقب ذكر الفرائض المحدودة، دلّ على أنه لا يجوز أن يزاد أحد من أهل الفرائض على ما قُدِّر له، ودلّ على أنه لا تجوز الوصية لهم، وكان هذا ناسخاً لما أُمر به أولاً من الوصية للوالدين والأقربين.
ولهذا قال النبيr عام حجة الوداع: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث» رواه أهل السنن كأبي داود وغيره، [ورواه أهل السير]، واتفقت الأمة عليه، حتى ظن بعض الناس أن آية الوصية إنما نُسخت بهذا الخبر، لأنه لم ير بين استحقاق الإرث وبين استحقاق الوصية منافاة، والنسخ لا يكون إلا مع تنافي الناسخ والمنسوخ.
وأما السلف والجمهور فقالوا: الناسخ هو آية الفرائض، لأن الله تعالى قدَّر فرائض محدودة، ومنع من تعدّي حدوده، فإذا أعطى الميت لوارثه أكثر مما حدَّه الله له، فقد تعدّى حدّ الله، فكان ذلك محرّماً، فإن ما زاد على المحدود يستحقه غيره من الورثة أو العصبة، فإذا أخذ حق العاصب فأعطاه لهذا كان ظالماً له.
ولهذا تنازع العلماء فيمن ليس له عاصب: هل يردّ عليه أم لا؟ فمن منع الردّ قال: الميراث حق لبيت المال، فلا يجوز أن يعطاه غيره.
ومن جوَّز الرد قال: إنما يوضع المال في بيت المال، لكونه ليس له مستحق خاص، وهؤلاء لهم رحم عام ورحم خاص، كما قال ابن مسعودt: «ذو السهم أَوْلى ممن لا سهم له».
والمقصود هنا أنه لا يمكنهم إقامة دليل على شمول الآية للرسولr أصلاً.
فإن قيل: فلو مات أحد من أولاد النبيr ورثه، كما ماتت بناته الثلاث في حياته، ومات ابنه إبراهيم؟
قيل: الخطاب في الآية للموروث دون الوارث، فلا يلزم إذا دخل أولاده في كاف الخطاب لكونهم موروثين أن يدخلوا إذا كانوا وارثين.
يوضح ذلك أنه قال: ]وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ[ [سورة النساء:11]، فذكره بضمير الغَيْبة لا بضمير الخطاب، وهو عائد على المخاطب بكاف الخطاب وهو الموروث، فكل من سوى النبيr من أولاده وغيرهم موروثون شملهم النص وكان النبيr وراثاً لمن خوطب، ولم يخاطب هو بأن يورث أحداً شيئاً، وأولاد النبيr ممن شملهم كاف الخطاب فوصَّاهم بأولادهم للذكر مثل حظ الأنثيين، ففاطمة -رضي الله عنها- وصَّاها الله في أولادها للذكر مثل حظ الأنثيين، ولأبويها لو ماتت في حياتهما لكل واحد منهما السدس.
فإن قيل: ففي آية الزوجين قال: (ولكم)، (ولهن).
قيل: أولاً: الرافضة يقولون: إن زوجاته لم يرثنه ولا عمه العباس، وإنما ورثته البنت وحدها.
الثاني: أنه بعد نزول الآية لم يُعلم أنه ماتت واحدة من أزواجه ولها مال حتى يكون وارثاً لها.
وأما خديجة -رضي الله عنها- فماتت بمكة، وأما زينب بنت خزيمة الهلالية فماتت بالمدينة، لكن من أين نعلم أنها خلَّفت مالاً، وأن آية الفرائض كانت قد نزلت.
فإن قوله تعالى: ]وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ[ [سورة النساء: 12] إنما تناول من ماتت له زوجة ولها تركة، فمن لم تمت زوجته أو ماتت ولا مال لها لم يخاطب بهذه الكاف.
وبتقدير ذلك فلا يلزم من شمول إحدى الكافين له شمول الأخرى، بل ذلك موقوف على الدليل.
فإن قيل: فأنتم تقولون: إن ما ثبت في حقه من الأحكام ثبت في حق أمته وبالعكس. فإن الله إذا أمره بأمر تناول الأمة، وإن ذلك قد عرف بعادة الشرع. ولهذا قال تعالى: ]فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لاَ يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا[ [سورة الأحزاب: 37]، فذكر أنه أحل ذلك له، ليكون حلالاً لأمته.
ولما خصّه بالتحليل قال: ]وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ[ [سورة الأحزاب:50] فكيف يقال إن هذه الكاف لم تتناوله؟
قيل: من المعلوم أن من قال ذلك قاله لما عرف من عادة الشارع في خطابه، كما يعرف من عادة الملوك إذا خاطبوا أميراً بأمر أن نظيره مخاطَب بمثل ذلك، فهذا يُعلم بالعادة والعرف المستقر في خطاب المخاطب، كما يُعلم معاني الألفاظ بالعادة المستقرة لأهل تلك اللغة: أنهم يريدون ذلك المعنى.
وإذا كان كذلك فالخطاب بصيغة الجمع قد تنوعت عادة القرآن فيها: تارة تتناول الرسولr، وتارة لا تتناوله، فلا يجب أن يكون هذا الموضع مما تناوله، وغاية ما يدّعي المدّعي أن يقال: الأصل شمول الكاف له، كما يقول: الأصل مساواة أمته له في الأحكام، ومساواته لأمته في الأحكام، حتى يقوم دليل التخصيص.
ومعلوم أن له خصائص كثيرة خُصَّ بها عن أمته.
وأهل السنة يقولون: من خصائصه أنه لا يورث، فلا يجوز أن يُنكر اختصاصه بهذا الحكم إلا كما ينكر اختصاصه بسائر الخصائص، لكن للإنسان أن يطالب بدليل الاختصاص.
ومعلوم أن الأحاديث الصحيحة المستفيضة، بل المتواترة [عنه] في أنه لا يورث، أعظم من الأحاديث المروية في كثير من خصائصه، مثل اختصاصه بالفيء وغيره.
وقد تنازع السلف والخلف في كثير من الأحكام: هل هو من خصائصه؟ كتنازعهم في الفيء والخمس، هل كان ملكاً له أم لا؟ وهل أُبيح له من حُرِّم عليه من النساء أم لا؟
ولم يتنازع السلف في أنه لا يُورث، لظهور ذلك عنه واستفاضته في أصحابه. وذلك أن الله تعالى قال في كتابه:]يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنفَالِ قُلِ الأَنفَالُ لِلّهِ وَالرَّسُولِ[ [سورة الأنفال: 1]، وقال في [كتابه]: ]وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ[ [سورة الأنفال: 41]، وقال في كتابه: ]مَّا أَفَاء اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ[ [سورة الحشر: 7].
ولفظ آية الفيء كلفظ آية الخمس، وسورة الأنفال نزلت بسبب بدر، فدخلت الغنائم في ذلك بلا ريب، وقد يدخل في ذلك سائر ما نفله الله للمسلمين من مال الكفار.
كما أن لفظ "الفيء" قد يُراد به كل ما أفاء الله على المسلمين، فيدخل فيه الغنائم، وقد يختص ذلك بما أفاء الله عليهم مما لم يُوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب.
ومن الأول قول النبيr: «ليس لي مما أفاء الله عليكم إلا الخُمُس، والخمس مردود عليكم».
فلما أضاف هذه الأموال إلى الله والرسول رأى طائفة من العلماء أن [هذه] الإضافة تقتضي أن ذلك ملك للرسولr كسائر أملاك الناس، ثم جعلت الغنائم بعد ذلك للغانمين، وخُمُسها لمن سمى، وبقي الفيء، أو أربعة أخماسه، ملكاً للرسولr، كما يقول ذلك الشافعي، وطائفة من أصحاب أحمد، وإنما ترددوا في الفيء، فإن عامة العلماء لا يخمِّسون الفيء، وإنما قال بتخميسه الشافعي وطائفة من أصحاب أحمد كالخرقي.
وأما أبو حنيفة، ومالك، وأحمد وجمهور أصحابه وسائر أئمة المسلمين فلا يرون تخميس الفيء، وهو ما أُخذ من المشركين بغير قتال، كالجزية والخراج.

عبد محمد
01-07-2010, 12:41 PM
يا نجف الخير قولكم: إن أبا بكر منع فاطمة ميراثها من أبيهاr فقالت له: «يا ابن أبي قحافة أترثُ أباكَ ولا أرث أبي» والتجأ أبو بكر إلى روايةٍ انفرد بها وهو الغريمُ لفاطمةَ لأن الصدقة تحل له، واستدل بحديث: «نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة» على أن ما رواه يخالفه القرآن كما في قوله تعالى: ]يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيما حَكِيمًا[ ولم يجعل ذلك خاصا بالأمة دونهr وكَذَّبَ القرآنُ رِوَايَتَهُ فقال تعالى: ]وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ، وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ، وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ[[1] (http://www.imshiaa.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1160700#_ftn1) وقال تعالى عن زكريا: ]وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِن وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا، يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا[.
هذه الشبهة من كلام الروافض، كيف الجواب عنها.
والجواب من وجوه:
الوجه الأول: إن قول فاطمة المذكور لا يعلم صحته عنها –رضي الله عنها- ولو صح هذا القول إليها –رضي الله عنها- فليس فيه حجة لأن أباهاr لا يقاس بأحد من البشر وهو أولى بالمؤمنين من أنفسهم وحرم الله عليه صدقة الفرض والتطوع، أي لو قال أحد: لماذا نرث آباءنا ولا ترث فاطمة أباها؟: فنقول هذا منك معناه أن أبا فاطمة كغيره من الآباء عليه الصلاة والسلام، وهذا غير صحيح، الرسولr ليس لغيره من البشر، له أحكام تختص به، فمن ذلم حرمت عليه صدقة التطوع وصدقة الفرد، فإن قال قائل هذا ثبت بنص، قلنا: وكذلك عدم توريث ورثة الأنبياء من الأنبياء ثبت بنص، أين اٌشكال؟ إذا كنت تسلم بأن النبي عليه الصلاة والسلام حرمت عليه الصدقة وغيره من الناس تحل له الصدقة، قلت: هذا جاء بدليل خاص، قال القائل: ومنع توريث الأبناء من آبائهم الرسل عليهم السلام ثبت بدليل خاص، والعبرة بثبوت الدليل، إذا ليس فيه شحناء ولا بغضاء ولا تصفية حسابات بين أبي بكرt وفاطمة –رضي الله عنها- إنما أبو بكر الصديقt متبع للحديث الذي جاء عن النبيr، ولكم أن تتصوروا كما سيأتي أبو بكر عندما يستدل بحديث: «نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة» أليست عائشة –رضي الله عنها- وارثة لرسول اللهr وهي بنت أبي بكر الصديقt؟ هي أيضا ممنوعة من الميراث، إذا أبو بكرt ما منع فاطمة وحدها منع بنته أيضا من الميراث لأن الأنبياء لا يورثون، وهذا من خصائص الأنبياء، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: أراد الله بهذا أن يدفع عنهم الريبة حتى لا يقول قائل: إنه يفتحون البلدان ويجمعون الأموال ويأخذون الحصون، ويأخذون ويأخذون يريدون هذا لأبنائهم من ورائهم، أراد الله سبحانه وتعالى أن يقول لهم: هذه الأشياء التي يأخذها النبي ليست لذاته ولا لمصلحته الشخصية ولا لورثته، إنما هذه لبيت مال المسلمين من عموم الأمة، فهذا التشريع فيه حكمة عظيمة، فيه دفع للشبهة حتى لا يتذرع متذرع أو يشكك مشكك للناس فيقول لهم: لا تتبعوا هذا النبي سيأخذ أموالكم ويأخذ الزكوات ويأخذ الصدقات ويملأ بيوت المال وإذا مات ورثته يرثونه كملك من الملوك، لا، النبي لا يورث.
إذا الذي يريد أن يطعن في صدق الأنبياء وأنهم يريدون أن يدعوا الناس إلى الله لا يردون من وراء ذلك جزاء ولا شكورا لا يجد سبيلا على الأنبياء.
«نحن معاشر ألأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة».
الوجه الثاني: صان الله الأنبياء عليهم السلام عن أن يورثوا دنيا لأن لا يكون في ذلك شبهة لمن يقدح في نبوتهم، بأنهم طلبوا الدنيا وخلفوها لورثتهم كما صان الله تعالى نبينا عليه الصلاة والسلام عن الخط والشعر صيانة لنبوته عن الشبهة وإن كان غيره لم يحتاج لهذه الصيانة، لأن غيره حكمه غير حكم رسول اللهr فلا يحتاج لمثل هذه الصيانة لاختلاف الحكم.
الوجه الثالث: قوله والتجأ في ذلك إلى رواية انفرد بها كذب، هذا قول كذب، فإن حديث «لا نورث ما تركناه صدقة» رواه أبو بكر، وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، وسعد، وعبد الرحمن بن عوف، والعباس، وأزواج النبيr، وأبو هريرة، والرواية عن هؤلاء ثابتة في الصحيحين والمسانيد مشهورة يعلمها أهل العلم بالحديث، فقول هذا الرافضي يدل على فرط جهله أو تعمده الكذب.
الوجه الرابع: قوله: وكان هو الغريم لها كذب أيضا، فإن أبا بكرr لم يدعي هذا المال لنفسه، ولا لأهل بيته، وإنما هو صدقة لمستحقها، كما أن المسجد حق للمسلمين، والعدل لو شهد على رجل أنه وصى بجعل بيته مسجدا أو بجعل بئره مسبلة أو أرضه مقبرة ونحو ذلك، جازت شهادته باتفاق المسلمين، وإن كان ممن يجوز له أن يصلي في هذا المسجد أو يشرب من تلك البئر أو يدفن في تلك المقبرة، فإن هذه شهادة من جهة عامة غير محصورة والشاهد دخل فيها بحكم العموم لا بحكم التعيين، ومثل هذا لا يكون خصما، ولو شهد عدل فقير على رجل أوقف ماله للفقراء والمساكين قبلت شهادته وإن كان الشاهد فقيرا.
الوجه الخامس: أبو بكر لم يكن من أهل الصدقة حتى يكون غريما لفاطمة بل كان مستغنيا عنها، سبحان الله هو الذي أنفق ماله في سبيل الله، فيرجع يبحث عن الصدقة، سبحان الله أعطى ماله كله في سبيل الله، هل هذا يرجع بعد ذلك يبحث عن الصدقة ويكذب على رسول اللهr في حديث من أجل أن ينتفع هو بالصدقة بعد ذلك؟ قاتل الله الروافض ما أكذبهم، وما أسمج كذبهم.
قال: بل كان مستغنيا عنها، ولا انتفع هو ولا أحد من أهله بهذه الصدقة؛ فهو كما لو شهد قوم من الأغنياء على رجل أنه وصَّى بصدقة للفقراء؛ فإن هذه شهادة مقبولة بالاتفاق.
الوجه السادس: أن أبا بكر في موقف الراوي لا الشاهد، والرواية مقبولة ولو كان يعود منها نفع على الراوي، والمحدِّث إذا حدَّث بحديث في حكومة بينه وبين خصمه قُبلت روايته للحديث، لأن الرواية تتضمن حكماً عاماً يدخل فيه الراوي وغيره.
الوجه السابع: وهذا الحديث تضمَّن حكما شرعيا، وعائشة بنت أبي بكر ممن حرمت الميراث بهذا الحديث، ولهذا تضمن تحريم الميراث على ابنة أبي بكر عائشة -رضي الله عنها-، وتضمن تحريم شرائه لهذا الميراث من الورثة واتِّهابه لذلك منهم، وتضمن وجوب صرف هذا المال في مصارف الصدقة.

الوجه الثامن: أن قوله: "على أن ما رووه فالقرآن يخالف ذلك، لأن الله تعالى قال: ]يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ[ [سورة النساء: 11] ولم يجعل الله ذلك خاصًّا بالأُمَّة دونهr.
فيقال: أولاً: ليس في عموم لفظ الآية [ما يقتضي] أن النبيr يورث، فإن الله تعالى قال: ]يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ[ [سورة النساء: 11]، وفي الآية الأخرى: ]وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ[ إلى قوله: ]مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ[ [سورة النساء: 12]، وهذا الخطاب شامل للمقصودين بالخطاب وليس فيه ما يوجب أن النبيr مخاطب بها.
و"كاف" الخطاب يتناول من قصده المخاطب، فإن لم يعلم أن المعين مقصود بالخطاب لم يشمله اللفظ، حتى ذهبت طائفة من الناس إلى أن الضمائر مطلقاً لا تقبل التخصيص [فكيف بضمير المخاطب؟] فإنه لا يتناول إلا من قُصد بالخطاب دون من لم يُقصد.
ولو قُدِّر أنه عام يقبل التخصيص، فإنه عام للمقصودين بالخطاب، وليس فيها ما يقتضي كون النبيr من المخاطبين بهذا.
فإن قيل: هب أن [الضمائر] ضمائر التكلم والخطاب والغيبة لا تدل بنفسها على شيء بعينه، لكن بحسب ما يقترن بها؛ فضمائر الخطاب موضوعة لمن يقصده المخاطِب بالخطاب، وضمائر التكلم لمن يتكلم كائناً من كان.
لكن قد عُرف أن الخطاب بالقرآن هو للرسولr والمؤمنين جميعاً، كقوله تعالى: ]كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ[ [سورة البقرة: 183] وقوله: ]إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ[ [سورة المائدة: 6] ونحو ذلك.
وكذلك قوله تعالى: ]يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ[ [سورة النساء: 11].
قيل: بل "كاف" الجماعة في القرآن تارة تكون للنبيr والمؤمنين، وتارة تكون لهم دونه.
كقوله تعالى: ]وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُوْلَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ[ [سورة الحجرات: 7]؛ فإن هذه "الكاف" للأمة دون النبيr.
وكذلك قوله تعالى: ]لَقَدْ جَاءكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ[ [سورة التوبة: 128].
وكذلك قوله تعالى: ]أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلاَ تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ[ [سورة محمد:33]، وقوله تعالى: ]إِنْ كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ[ [سورة آل عمران: 31] ونحو ذلك؛ فإن كان الخطاب في هذه المواضع لم يدخل فيها الرسولr، بل تناولت من أُرسل إليهم. فَلِمَ لا يجوز أن تكون الكاف في قوله تعالى: ]يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ[ [سورة النساء: 11] مثل هذه الكافات؟ فلا يكون في السنة ما يخالف ظاهر القرآن.
ومثل هذه الآية قوله تعالى: ]وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ*وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا[ [سورة النساء: 3 - 4]، فإن الضمير هنا في "خفتم" و"تقسطوا" و"انكحوا" و"طاب لكم" و"ما ملكت أيمانكم" إنما يتناول الأمة دون نبيهاr، فإن [النبيr] له أن يتزوج أكثر من أربع، وله أن يتزوج بلا مهر، كما ثبت ذلك بالنص والإجماع.
فإن قيل: ما ذكرتموه من الأمثلة فيها ما يقتضي اختصاص الأمة، فإنه لما ذكر ما يجب من طاعة الرسولr وخاطبهم بطاعته ومحبته، وذكر بعثه إليهم، عُلم أنه ليس داخلاً في ذلك.
قيل: وكذلك آية الفرائض لما قال: ]آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً[ [سورة النساء: 11]، وقال: ]مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ[ [سورة النساء: 11]، ثم قال: ]تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ*وَمَن يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ[ [سورة النساء: 13- 14]، فلما خاطبهم بعدم الدراية التي لا تناسب حال الرسول، وذكر بعد هذا ما يجب عليهم من طاعته فيما ذكره من مقادير الفرائض، وأنهم إن أطاعوا الله ورسوله في هذه الحدود استحقوا الثواب، وإن خالفوا الله والرسول استحقُّوا العقاب، وذلك بأن يعطوا الوارث أكثر من حقه، أو يمنعوا الوارث ما يستحقه - دلّ ذلك على أن المخاطبين المسلوبين الدراية [لما ذكر]، الموعودين على طاعة الرسولr، المتوعدين على معصية الله ورسوله وتعدّى حدوده فيما قدره من المواريث وغير ذلك، لم يدخل فيهم الرسولr، كما لم يدخل في نظائرها.
ولما كان ما ذكره من تحريم تعدّى الحدود عقب ذكر الفرائض المحدودة، دلّ على أنه لا يجوز أن يزاد أحد من أهل الفرائض على ما قُدِّر له، ودلّ على أنه لا تجوز الوصية لهم، وكان هذا ناسخاً لما أُمر به أولاً من الوصية للوالدين والأقربين.
ولهذا قال النبيr عام حجة الوداع: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث» رواه أهل السنن كأبي داود وغيره، [ورواه أهل السير]، واتفقت الأمة عليه، حتى ظن بعض الناس أن آية الوصية إنما نُسخت بهذا الخبر، لأنه لم ير بين استحقاق الإرث وبين استحقاق الوصية منافاة، والنسخ لا يكون إلا مع تنافي الناسخ والمنسوخ.
وأما السلف والجمهور فقالوا: الناسخ هو آية الفرائض، لأن الله تعالى قدَّر فرائض محدودة، ومنع من تعدّي حدوده، فإذا أعطى الميت لوارثه أكثر مما حدَّه الله له، فقد تعدّى حدّ الله، فكان ذلك محرّماً، فإن ما زاد على المحدود يستحقه غيره من الورثة أو العصبة، فإذا أخذ حق العاصب فأعطاه لهذا كان ظالماً له.
ولهذا تنازع العلماء فيمن ليس له عاصب: هل يردّ عليه أم لا؟ فمن منع الردّ قال: الميراث حق لبيت المال، فلا يجوز أن يعطاه غيره.
ومن جوَّز الرد قال: إنما يوضع المال في بيت المال، لكونه ليس له مستحق خاص، وهؤلاء لهم رحم عام ورحم خاص، كما قال ابن مسعودt: «ذو السهم أَوْلى ممن لا سهم له».
والمقصود هنا أنه لا يمكنهم إقامة دليل على شمول الآية للرسولr أصلاً.
فإن قيل: فلو مات أحد من أولاد النبيr ورثه، كما ماتت بناته الثلاث في حياته، ومات ابنه إبراهيم؟
قيل: الخطاب في الآية للموروث دون الوارث، فلا يلزم إذا دخل أولاده في كاف الخطاب لكونهم موروثين أن يدخلوا إذا كانوا وارثين.
يوضح ذلك أنه قال: ]وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ[ [سورة النساء:11]، فذكره بضمير الغَيْبة لا بضمير الخطاب، وهو عائد على المخاطب بكاف الخطاب وهو الموروث، فكل من سوى النبيr من أولاده وغيرهم موروثون شملهم النص وكان النبيr وراثاً لمن خوطب، ولم يخاطب هو بأن يورث أحداً شيئاً، وأولاد النبيr ممن شملهم كاف الخطاب فوصَّاهم بأولادهم للذكر مثل حظ الأنثيين، ففاطمة -رضي الله عنها- وصَّاها الله في أولادها للذكر مثل حظ الأنثيين، ولأبويها لو ماتت في حياتهما لكل واحد منهما السدس.
فإن قيل: ففي آية الزوجين قال: (ولكم)، (ولهن).
قيل: أولاً: الرافضة يقولون: إن زوجاته لم يرثنه ولا عمه العباس، وإنما ورثته البنت وحدها.
الثاني: أنه بعد نزول الآية لم يُعلم أنه ماتت واحدة من أزواجه ولها مال حتى يكون وارثاً لها.
وأما خديجة -رضي الله عنها- فماتت بمكة، وأما زينب بنت خزيمة الهلالية فماتت بالمدينة، لكن من أين نعلم أنها خلَّفت مالاً، وأن آية الفرائض كانت قد نزلت.
فإن قوله تعالى: ]وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ[ [سورة النساء: 12] إنما تناول من ماتت له زوجة ولها تركة، فمن لم تمت زوجته أو ماتت ولا مال لها لم يخاطب بهذه الكاف.
وبتقدير ذلك فلا يلزم من شمول إحدى الكافين له شمول الأخرى، بل ذلك موقوف على الدليل.
فإن قيل: فأنتم تقولون: إن ما ثبت في حقه من الأحكام ثبت في حق أمته وبالعكس. فإن الله إذا أمره بأمر تناول الأمة، وإن ذلك قد عرف بعادة الشرع. ولهذا قال تعالى: ]فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لاَ يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا[ [سورة الأحزاب: 37]، فذكر أنه أحل ذلك له، ليكون حلالاً لأمته.
ولما خصّه بالتحليل قال: ]وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ[ [سورة الأحزاب:50] فكيف يقال إن هذه الكاف لم تتناوله؟
قيل: من المعلوم أن من قال ذلك قاله لما عرف من عادة الشارع في خطابه، كما يعرف من عادة الملوك إذا خاطبوا أميراً بأمر أن نظيره مخاطَب بمثل ذلك، فهذا يُعلم بالعادة والعرف المستقر في خطاب المخاطب، كما يُعلم معاني الألفاظ بالعادة المستقرة لأهل تلك اللغة: أنهم يريدون ذلك المعنى.
وإذا كان كذلك فالخطاب بصيغة الجمع قد تنوعت عادة القرآن فيها: تارة تتناول الرسولr، وتارة لا تتناوله، فلا يجب أن يكون هذا الموضع مما تناوله، وغاية ما يدّعي المدّعي أن يقال: الأصل شمول الكاف له، كما يقول: الأصل مساواة أمته له في الأحكام، ومساواته لأمته في الأحكام، حتى يقوم دليل التخصيص.
ومعلوم أن له خصائص كثيرة خُصَّ بها عن أمته.
وأهل السنة يقولون: من خصائصه أنه لا يورث، فلا يجوز أن يُنكر اختصاصه بهذا الحكم إلا كما ينكر اختصاصه بسائر الخصائص، لكن للإنسان أن يطالب بدليل الاختصاص.
ومعلوم أن الأحاديث الصحيحة المستفيضة، بل المتواترة [عنه] في أنه لا يورث، أعظم من الأحاديث المروية في كثير من خصائصه، مثل اختصاصه بالفيء وغيره.
وقد تنازع السلف والخلف في كثير من الأحكام: هل هو من خصائصه؟ كتنازعهم في الفيء والخمس، هل كان ملكاً له أم لا؟ وهل أُبيح له من حُرِّم عليه من النساء أم لا؟
ولم يتنازع السلف في أنه لا يُورث، لظهور ذلك عنه واستفاضته في أصحابه. وذلك أن الله تعالى قال في كتابه:]يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنفَالِ قُلِ الأَنفَالُ لِلّهِ وَالرَّسُولِ[ [سورة الأنفال: 1]، وقال في [كتابه]: ]وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ[ [سورة الأنفال: 41]، وقال في كتابه: ]مَّا أَفَاء اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ[ [سورة الحشر: 7].
ولفظ آية الفيء كلفظ آية الخمس، وسورة الأنفال نزلت بسبب بدر، فدخلت الغنائم في ذلك بلا ريب، وقد يدخل في ذلك سائر ما نفله الله للمسلمين من مال الكفار.
كما أن لفظ "الفيء" قد يُراد به كل ما أفاء الله على المسلمين، فيدخل فيه الغنائم، وقد يختص ذلك بما أفاء الله عليهم مما لم يُوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب.
ومن الأول قول النبيr: «ليس لي مما أفاء الله عليكم إلا الخُمُس، والخمس مردود عليكم».
فلما أضاف هذه الأموال إلى الله والرسول رأى طائفة من العلماء أن [هذه] الإضافة تقتضي أن ذلك ملك للرسولr كسائر أملاك الناس، ثم جعلت الغنائم بعد ذلك للغانمين، وخُمُسها لمن سمى، وبقي الفيء، أو أربعة أخماسه، ملكاً للرسولr، كما يقول ذلك الشافعي، وطائفة من أصحاب أحمد، وإنما ترددوا في الفيء، فإن عامة العلماء لا يخمِّسون الفيء، وإنما قال بتخميسه الشافعي وطائفة من أصحاب أحمد كالخرقي.
وأما أبو حنيفة، ومالك، وأحمد وجمهور أصحابه وسائر أئمة المسلمين فلا يرون تخميس الفيء، وهو ما أُخذ من المشركين بغير قتال، كالجزية والخراج.


بعد إذن مولاي نجف الخير سلمه الله

يا عائشة لاداعي للنسخ واللصق وفرض العضلات والفلسفة

ولو قرأتي الموضوع لأغناك عن هذا كله

أولا القول ليش من الروافظ كما جاء في منسوخك

وإنما من كتبكم

ثانيا فدك ملك وليس إرث كما في الروايات المذكورة والتي من كتبكم أيضا

والسلام

حسن البحراني
01-07-2010, 01:19 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

بعد إذن أخواني وأساتذتي نجف الخير و عبد محمد


الأخت عائشة

إن كانت فدك وما معها من أملاك إرثاً فقد تصرف أبوبكر فيما لا يملك وإن لم تكن كذلك فالأمر كذلك...

وأزيدك أيضاً كتابة أبوبكر لهذا الكتاب في رد فدك لفاطمة عليها السلام هو إقرار بأن فدك كانت بيد الزهراء وهي ملك لها...


الحمد لله رب العالمين

موالي قطيفي
02-07-2010, 03:09 AM
عائشه ع طاري عائشه

زين ادا معارضه كلامنا وكدبتي سيدتك وسيدة عائشه وهي فاطمة سيدة نساء العالمين سلام الله عليها انا بامشي معك ع نفس اعتقادك

لاكن فيه شي متناقض في التاريخ

اولا ليش عائشه جلست في بيت مومن حقها وهو بيت الرسول والرسول صلوات الله عليه واهل بيته الاطهار

لايورث كيفه وكيف منعت الامام الحسن سلام الله عليه من دفنه باجانب جده ليش تدخلت وهي مالها دخل لانه مكان القبر لايورث

وليش عمر ابن صهاك وزع الورث ع نساء النبي في ايام خلفاته

وليش عمر ابن عبد العزيز رجع فدك للهواشم


هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مربط الفرس


اتمنى توضحي لي هالتنقاض الي ينسف الي نسختيه بالكامل

تقوى القلوب
03-07-2010, 08:20 AM
اخي لك الشكر والامتنان حقا كنت ابحث عن تلك الروايات
موفقين

عائشة الحبيبة
03-07-2010, 09:16 AM
بعد إذن مولاي نجف الخير سلمه الله


يا عائشة لاداعي للنسخ واللصق وفرض العضلات والفلسفة

ولو قرأتي الموضوع لأغناك عن هذا كله

أولا القول ليش من الروافظ كما جاء في منسوخك

وإنما من كتبكم

ثانيا فدك ملك وليس إرث كما في الروايات المذكورة والتي من كتبكم أيضا

والسلام



أولا وقبل كل شيء: أتحداك أن تثبت أنني فعلا كما قلت أنسخ ثم ألصق.
الأمر الثاني: هذه من المضحكات المبكيات والاختراعات الجديدة في استنباط الأحكام التي لم نسمع عنها من قبل، أنه: (ملك وليس إرث) لم يقل بهذا حتى علماؤك في كتبهم، ويرد على كلامك هذا بما جاء عن فاطمة الزهراء رضي الله عنها كما في الحديث المزعوم: (يا ابن أبي قحافة أترثُ أباكَ ولا أرث أبي)، هل أنت يا عبد محمد أفقه من فاطمة رضي الله عنها، اللهم احفظ علينا ديننا.
في انتظار أن تأتينا بمرجع من مراجعكم يقول عن فدك: أنها ملك وليس ميراث.

ذو الفقارك ياعلي
03-07-2010, 09:32 AM
أولا وقبل كل شيء: أتحداك أن تثبت أنني فعلا كما قلت أنسخ ثم ألصق.

الأمر الثاني: هذه من المضحكات المبكيات والاختراعات الجديدة في استنباط الأحكام التي لم نسمع عنها من قبل، أنه: (ملك وليس إرث) لم يقل بهذا حتى علماؤك في كتبهم، ويرد على كلامك هذا بما جاء عن فاطمة الزهراء رضي الله عنها كما في الحديث المزعوم: (يا ابن أبي قحافة أترثُ أباكَ ولا أرث أبي)، هل أنت يا عبد محمد أفقه من فاطمة رضي الله عنها، اللهم احفظ علينا ديننا.

في انتظار أن تأتينا بمرجع من مراجعكم يقول عن فدك: أنها ملك وليس ميراث.



نعم تنسخ وتلصق وهذا ليس بجديد عليكم

أما تقول لم يقل أحد العلماء فأنت أعمى ففي بداية الموضوع وضع الأستاذ نجف الخير رواية شيعية عن تفاصيل قضية فدك
وهذا دليل أنكم لا تقرؤون سوى العنوان

أما حديث مزعوم فلا يوجد شيء مزعوم فرواية البخاري شاهدة أن الزهراء عليها السلام طالبت صاحبك عتيق
ولو لم يكن للزهراء عليها السلام حق لما طالبت

أما الأعلمية فأفضل لك أن تسكت فحسب منطقكم المضحك أن النبي صلى الله عليه وآله علم كل الصحابة أمور الدين والشرع وترك الزهراء ولم يعلمها شيء

المسامح
03-07-2010, 09:51 AM
فإنه حدثني أبي ، عن ابن أبي عمير ، عن عثمان بن عيسى وحماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : لما بويع لأبي بكر واستقام له الأمر على جميع المهاجرين والأنصار بعث إلى فدك ، فأخرج وكيل فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله منها ، فجاءت فاطمة عليها السلام إلى أبي بكر ، فقالت : يا أبا بكر منعتني عن ميراثي من رسول الله وأخرجت وكيلي من فدك وقد جعلها لي رسول الله صلى الله عليه وآله بأمر الله .

:rolleyes::rolleyes::rolleyes:

عائشة الحبيبة
03-07-2010, 12:23 PM
ما زلت أنتظر جوابا على مقالي، وفيه:
1-دليل على إثبات النسخ واللصق علي.
2-دليل من كتبكم تثبت أن فدك ملك وليس ميراث، والحديث الذي جئتم به حجة عليكم لا علي، وفيه: (يا أبا بكر منعتني عن ميراثي).
من منا لا يقرأ، أنا أم أنتم؟
أمر أخير: اسأل نجف الخير من القائل: حدثني أبي؟ هل والد نجف الخير من حدثه بهذا الحديث، أم أنه نقل الحديث من كتاب من كتبكم ولم ينسبه لصاحبه؟
لو أنك قرأت يا ذا الفقار بإنصاف ما كتبته عن قصة ميراث فاطمة رضي الله عنها المزعوم لوجدت ضالتك، لكن ما لنا إلا أن نقول لك ما قال الله تعالى في كتابه العزيز الحكيم: أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لا تَعْمَى الأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ.

المسامح
03-07-2010, 12:47 PM
ما زلت أنتظر جوابا على مقالي، وفيه:
لنرى هذا المقال هل يستحق الرد اصلا:cool:
-دليل على إثبات النسخ واللصق علي.

انا بالنسبة الي بالطقاق نسخت ولا ما نسخت
:rolleyes:
-دليل من كتبكم تثبت أن فدك ملك وليس ميراث، والحديث الذي جئتم به حجة عليكم لا علي، وفيه: (يا أبا بكر منعتني عن ميراثي).
من منا لا يقرأ، أنا أم أنتم؟

لو رجعت الى مشاركتي السابقة
لعرفت الجواب انظر الى باقي الرواية
حتى تعرف المعنى:
فدك وقد جعلها لي رسول الله صلى الله عليه وآله بأمر الله .
ماذا تفهم من هذه لبجملة
أمر أخير: اسأل نجف الخير من القائل: حدثني أبي؟ هل والد نجف الخير من حدثه بهذا الحديث، أم أنه نقل الحديث من كتاب من كتبكم ولم ينسبه لصاحبه؟

هههههههههههههههههههههههههه
اخ يا بطني ههههههههههههههه
وتريد تناقش وعقليتك هذه العقلية
اخ بطني هههههههههههههههههههه
:p:p
اعوذ بالله شنو هالعقل الفارغ
المصدر امامك يا عاقل فكيف
تسأل مثل هذا السؤال الذي يدل
على سذاجتك وجهلك بابسط امور
أم أنه نقل الحديث من كتاب من كتبكم ولم ينسبه لصاحبه؟

انت تتكلم جد ولا جالس تهرطق وتستعبط
المصدر امامك فكيف لم ينسبه
جااااااااااااااهل:cool:
سلام حبوب شوف لنا اشكال مثل الناس والعالم
اما فسفصة وهرطقة هذي خلها في
مزابلكم اوكي حبوب سلام
:rolleyes::rolleyes::rolleyes:

ذو الفقارك ياعلي
03-07-2010, 12:52 PM
ما زلت أنتظر جوابا على مقالي، وفيه:

1-دليل على إثبات النسخ واللصق علي.
2-دليل من كتبكم تثبت أن فدك ملك وليس ميراث، والحديث الذي جئتم به حجة عليكم لا علي، وفيه: (يا أبا بكر منعتني عن ميراثي).
من منا لا يقرأ، أنا أم أنتم؟
أمر أخير: اسأل نجف الخير من القائل: حدثني أبي؟ هل والد نجف الخير من حدثه بهذا الحديث، أم أنه نقل الحديث من كتاب من كتبكم ولم ينسبه لصاحبه؟

لو أنك قرأت يا ذا الفقار بإنصاف ما كتبته عن قصة ميراث فاطمة رضي الله عنها المزعوم لوجدت ضالتك، لكن ما لنا إلا أن نقول لك ما قال الله تعالى في كتابه العزيز الحكيم: أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لا تَعْمَى الأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ.


هذا هو مستوى عقول المخالفين
جهل في جهل

بعدين ليش ماتكمل الكلام
وإلا أنت مثل اللي يقول فويل للمصلين ويسكت

يا أبا بكر منعتني عن ميراثي من رسول الله وأخرجت وكيلي من فدك وقد جعلها لي رسول الله صلى الله عليه وآله بأمر الله

أما هذي حدثني أبي
صراحة أثبت فيها أنك أذكى وهابي هنا


قال علي بن إبراهيم حدثني أبي

أما ماكتبته ونسخته كلام فارغ اذهب وردده في منتدياتكم

عبد محمد
03-07-2010, 12:58 PM
أولا وقبل كل شيء: أتحداك أن تثبت أنني فعلا كما قلت أنسخ ثم ألصق.
الأمر الثاني: هذه من المضحكات المبكيات والاختراعات الجديدة في استنباط الأحكام التي لم نسمع عنها من قبل، أنه: (ملك وليس إرث) لم يقل بهذا حتى علماؤك في كتبهم، ويرد على كلامك هذا بما جاء عن فاطمة الزهراء رضي الله عنها كما في الحديث المزعوم: (يا ابن أبي قحافة أترثُ أباكَ ولا أرث أبي)، هل أنت يا عبد محمد أفقه من فاطمة رضي الله عنها، اللهم احفظ علينا ديننا.
في انتظار أن تأتينا بمرجع من مراجعكم يقول عن فدك: أنها ملك وليس ميراث.

كان الله في عونك على قلة عقلك

فاطمة ع طالبت بفدك وبإرثها من أبيها

ومن ظلم الزهراء ع استولى على الجميع

وما كان رد فاطمة ع على ظالمها إلا بعد أن ادعى بأن الأنبياء لا تورث

استعملوا عقولكم قليلا

لما نزلت هذه الآية : وآت ذا القربى حقه ، دعا النبي (ص) فاطمة وأعطاها فدك.

وهذا النص موجود في كثير من كتبكم

فمن الكاذب هنا ومن الجاهل؟

نحن نثبت معتقدنا من مخالفينا

فإذا كان هناك نقد ففي مروياتكم لا في نقلنا لها

ولو ان فدك ليس ملكا لفاطمة ع لما تجرأ عمر بن عبد العزيز (الخليفة العادل) حسب تعبيركم

وأعطى ذرية فاطمة فدك

فهل أخطا عمر بن عبد العزيز هنا أم خالف شريعة سلفه ظالم الزهراء ع

أم أن من ظلم الزهراء ع استولى على فدك بالقوة

وعند الله يجتمع الخصوم

عبد محمد
03-07-2010, 01:07 PM
قال تعالى ( وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون ) هذه الآية كما تراها خطاب من الله عز وجل إلى حبيبه محمد ( ص ) يأمره أن يؤتي ذا القربى حقه ، فمن ذو القربى ؟ وما هو حقه ؟


وتقدم في مواضيع سابقة هنا بالمنتدى القول بان آيه ذا القربى أو آية المودة

أن المقصود من القربى هم أقرباء الرسول ص وهم علي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام فيكون المعنى : واعطِ ذوي قرباك حقوقهم .


روي عن أبي سعيد الخدري وغيره أنه لما نزلت هذه الآية على النبي ( ص ) أعطى فاطمة فدكاً وسلمه إليها ، وهو المروي عن الإمام الباقر والإمام الصادق عليهم السلام وهو المشهور بين علماء الشيعة .


ما ذكره الطبرسي أيضا

عائشة الحبيبة
03-07-2010, 03:31 PM
لنرى هذا المقال هل يستحق الرد اصلا:cool:


انا بالنسبة الي بالطقاق نسخت ولا ما نسخت
:rolleyes:

لو رجعت الى مشاركتي السابقة
لعرفت الجواب انظر الى باقي الرواية
حتى تعرف المعنى:
فدك وقد جعلها لي رسول الله صلى الله عليه وآله بأمر الله .
ماذا تفهم من هذه لبجملة

هههههههههههههههههههههههههه
اخ يا بطني ههههههههههههههه
وتريد تناقش وعقليتك هذه العقلية
اخ بطني هههههههههههههههههههه
:p:p
اعوذ بالله شنو هالعقل الفارغ
المصدر امامك يا عاقل فكيف
تسأل مثل هذا السؤال الذي يدل
على سذاجتك وجهلك بابسط امور

انت تتكلم جد ولا جالس تهرطق وتستعبط
المصدر امامك فكيف لم ينسبه
جااااااااااااااهل:cool:
سلام حبوب شوف لنا اشكال مثل الناس والعالم
اما فسفصة وهرطقة هذي خلها في
مزابلكم اوكي حبوب سلام
:rolleyes::rolleyes::rolleyes:



أهذا هو المصدر في نظرك يا مسامح: (فإنه حدثني أبي ، عن ابن أبي عمير، عن عثمان بن عيسى وحماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : لما بويع لأبي بكر واستقام له الأمر على جميع المهاجرين والأنصار بعث إلى فدك ، فأخرج وكيل فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله منها ، فجاءت فاطمة عليها السلام إلى أبي بكر ، فقالت : يا أبا بكر منعتني عن ميراثي من رسول الله وأخرجت وكيلي من فدك وقد جعلها لي رسول الله صلى الله عليه وآله بأمر الله .)
أليس هذا هو الكلام كاملا، أين المصدر هنا يا من لا يعرف معنى المصدر؟
رمتني بدائها وانسلت.
إذا ما زلت أنتظر جوابا شافيا، في قضية النسخ واللصق، ومسألة حدثني أبي، من قائلها؟ توحدوا فيما بينكم لعلكم تجدون لكلامي جوابا، أما واحد لوحده ما أظنه يستطيع أن يجيب.

المسامح
03-07-2010, 03:41 PM
أهذا هو المصدر في نظرك يا مسامح: (فإنه حدثني أبي ، عن ابن أبي عمير، عن عثمان بن عيسى وحماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : لما بويع لأبي بكر واستقام له الأمر على جميع المهاجرين والأنصار بعث إلى فدك ، فأخرج وكيل فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله منها ، فجاءت فاطمة عليها السلام إلى أبي بكر ، فقالت : يا أبا بكر منعتني عن ميراثي من رسول الله وأخرجت وكيلي من فدك وقد جعلها لي رسول الله صلى الله عليه وآله بأمر الله .)
أليس هذا هو الكلام كاملا، أين المصدر هنا يا من لا يعرف معنى المصدر؟
رمتني بدائها وانسلت.

المصدر تفسير القمي وراجعي الموضوع
لتعرفي رقم الصفحة :p
إذا ما زلت أنتظر جوابا شافيا، في قضية النسخ واللصق، ومسألة حدثني أبي، من قائلها؟ توحدوا فيما بينكم لعلكم تجدون لكلامي جوابا، أما واحد لوحده ما أظنه يستطيع أن يجيب.
علي بن ابرهيم القمي يقول حدثني ابي
بسرعا تراني مش فاضي للكلام الفاضي
:rolleyes::rolleyes::rolleyes:

عائشة الحبيبة
03-07-2010, 03:54 PM
هههههههههههههههههههههه
يا بابا ناسخ هذه الجريده شو ؟!!!!!!!!!

فـــــــدك ملك للزهراء
والقران الدليل
{يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا} (6) سورة مريم
فهل النبوة ورث ؟!!!!
لنرى علماء المسلمين ماذا يقولون
) تفسير الطبري ذيل الاية
وقوله : " يرثني ويرث من آل يعقوب " يقول : يرثني من بعد وفاتي مالي ، ويرث من آل يعقوب النبوة ، وذلك أنّ زكريا كان من ولد يعقوب .

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.
ذكر من قال ذلك:
حدثنا أبو كريب، قال: ثنا جابر بن نوح، عن إسماعيل، عن أبي صالح، قوله ( يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ )
يقول: يرث مالي، ويرث من آل يعقوب النبوّة.
حدثنا مجاهد، قال: ثنا يزيد، قال: أخبرنا إسماعيل، عن أبي صالح في قوله( يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ ) قال: يرث مالي، ويرث من آل يعقوب النبوّة.
حدثني يعقوب، قال: ثنا هشيم، قال: أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد، عن أبي صالح، في قوله( يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ ) قال: يرثني مالي، ويرث من آل يعقوب النبوّة .
حدثنا أبو كريب، قال: ثنا جابر بن نوح، عن مبارك، عن الحسن، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "رَحِمَ اللهُ أخِي زَكَرِيَّا، ماكان عليه من ورثة ماله حِينَ يَقُولُ فَهَبْ لي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا، يَرِثُنِي وَيَرِثْ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ".
حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله( يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ قال: كان الحسن يقول: يرث نبوّته وعلمه. قال قتادة: ذُكر لنا " أن نبيّ الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ هذه الآية، وأتى على يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ قال: رحم الله زكريا ما كان عليه من ورثته".
حدثنا الحسن، قال أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن قتادة، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: " يَرْحَمُ اللهُ زكَرِيَّا ومَا عَلَيْهِ مِنْ وَرَثَتِهِ، وَيَرْحَمُ اللهُ لُوطا إنْ كانَ لَيَأْوِي إلى رُكْنٍ شَدِيدٍ".

( 2 ) تفسير ابن كثير ذيل الاية ناسبا هذا الرأي الى الطبري
وقال جابر بن نوح ويزيد بن هارون، كلاهما عن إسماعيل بن أبي خالد، عن أبي صالح في قوله: { يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ } قال: يرث مالي، ويرث من آل يعقوب النبوة.
وهذا اختيار ابن جرير في تفسيره.
وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر، عن قتادة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يرحم الله زكريا، وما كان عليه من ورثة، ويرحم الله لوطًا، إن كان ليأوي إلى ركن شديد"
وقال ابن جرير: حدثنا أبو كُرَيْب، حدثنا جابر بن نوح، عن مبارك -هو ابن فضالة -عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "رحم الله أخي زكريا، ما كان عليه من ورثة ماله حين يقول: فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا * يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ
وهذه مرسلات لا تعارض الصحاح، والله أعلم .
( 3 ) تفسير القرطبي ج11 ص78 ذيل الايات
قال ابن عباس ومجاهد وقتادة : خاف ان يرثوا ماله وأن ترثه الكلالة فأشفق أن يرثه غير الولد
الثانية - هذا الحديث يدخل في التفسير المسند، لقوله تعالى: " وورث سليمان داود " وعبارة عن قول زكريا: " فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب " وتخصيص للعموم في ذلك، وأن سليمان لم يرث من داود مالا خلفه داود بعده، وإنما ورث منه الحكمة والعلم، وكذلك ورث يحيى من آل يعقوب، هكذا قال أهل العلم بتأويل القرآن
ما عدا الروافض، وإلا ما روى عن الحسن أنه قال: " يرثني " مالا " ويرث من آل يعقوب " النبوة والحكمة، وكل قول يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم فهو مدفوع مهجور، قاله أبو عمر.
قال ابن عطية : والأكثر من المفسرين على أنّ زكريا أراد وراثة المال ،ويحتمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: (إنا معشر الانبياء لا نورث) ألا يريد به العموم، بل على أنه غالب أمرهم، فتأمله.
والاظهر الاليق بزكريا عليه السلام أن يريد وراثة العلم والدين، فتكون الوراثة مستعارة.
ألا ترى أنه لما طلب وليا ولم يخصص ولدا بلغه الله تعالى أمله على أكمل الوجوه.
وقال في ص81
الثانية - قال النحاس: فأما معنى " يرثني ويرث من آل يعقوب " فللعلماء فيه ثلاثة أجوبة، قيل: هي وراثة نبوة.وقيل: هي وراثة حكمة.
وقيل: هي وراثة مال.فأما قولهم وراثة نبوة فمحال، لان النبوة لا تورث، ولو كانت تورث لقال قائل: الناس ينتسبون إلى نوح عليه السلام وهو نبي مرسل.
ووراثة العلم والحكمة مذهب حسن، وفي الحديث -العلماء ورثة الانبياء-
وأما وراثة المال فلا يمتنع ، وإن كان قوم قد أنكروه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا نورث ما تركنا صدقة) فهذا لا حجة فيه، لان الواحد يخبر عن نفسه بإخبار الجمع.
( 4 ) فتح القدير للشوكاني ذيل الاية
وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : { وَإِنّي خِفْتُ الموالي مِن وَرَائِي } قال : الورثة : وهم عصبة الرجل .
وأخرج الفريابي عنه قال : كان زكريا لا يولد له فسأل ربه فقال : " رب هب لي من لدنك ولياً يرثني ويرث من آل يعقوب " قال يرث مالي ويرث من آل يعقوب النبوة

( 5 ) زاد المسير لابن الجوزي ذيل الاية
" وفي المراد بهذا الميرث أربعة أقوال :
أحدها : يَرِثني مالي ، ويرث من آل يعقوب النبوَّة ، رواه عكرمة عن ابن عباس ، وبه قال أبو صالح .... الخ"
( 6 ) بحر لعلوم للسمرقندي ذيل الاية
" وقال عكرمة : يرثني مالي ويرث من ال يعقوب النبوة وهكذا قال الضحاك "
( 7 ) تفسير الفخر الرازي ج7 ص510 ذيل الاية
واختلفوا في المراد بالميراث على وجوه :
أحدها : أن المراد بالميراث في الموضعين هو وراثة المال وهذا قول ابن عباس والحسن والضحاك .
وثانيها : أن المراد به في الموضعين وراثة النبوة وهو قول أبي صالح .
وثالثها : يرثني المال ويرث من آل يعقوب النبوة وهو قول السدي ومجاهد والشعبي وروي أيضاً عن ابن عباس والحسن والضحاك .
ورابعها : يرثني العلم ويرث من آل يعقوب النبوة وهو مروي عن مجاهد - واعلم أن هذه الروايات ترجع إلى أحد أمور خمسة وهي المال ومنصب الحبورة والعلم والنبوة والسيرة الحسنة ولفظ الإرث مستعمل في كلها أما في المال فلقوله تعالى : { أَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وديارهم وَأَمولَهُمْ } الأحزاب 27 .... واحتج من حمل اللفظ على وراثة المال بالخبر والمعقول أما الخبر فقوله عليه السلام : « رحم الله زكريا ما كان له من يرثه » وظاهره يدل على أن المراد إرث المال وأما المعقول فمن وجهين . الأول : أن العلم والسيرة والنبوة لا تورث بل لا تحصل إلا بالاكتساب فوجب حمله على المال . الثاني : أنه قال { واجعله رَبّ رَضِيّاً } ولو كان المراد من الإرث إرث النبوة لكان قد سأل جعل النبي صلى الله عليه وسلم رضياً وهو غير جائز لأن النبي لا يكون إلا رضياً معصوماً ، وأما قوله عليه السلام : « إنا معشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة » فهذا لا يمنع أن يكون خاصاً به واحتج من حمله على العلم أو المنصب والنبوة بما علم من حال الأنبياء أن اهتمامهم لا يشتد بأمر المال كما يشتد بأمر الدين ، وقيل لعله أوتي من الدنيا ما كان عظيم النفع في الدين فلهذا كان مهتماً به .
- الى ان يقول –
والأولى أن يحمل ذلك على كل ما فيه نفع وصلاح في الدين وذلك يتناول النبوة والعلم والسيرة الحسنة والمنصب النافع في الدين والمال الصالح ، فإن كل هذه الأمور مما يجوز توفر الدواعي على بقائها ليكون ذلك النفع دائماً مستمراً
فهل هناك أكثر من هذا التناقض ؟!!!!!
وهنا القاضية روايه صحيحه الاسناد عن ابو بكر من كتب السنه باعتراف ابو بكر بالجريمه وان الانبياء يورثون مسند أبي يعلى 1/37 قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا محمد بن فضيل، عن الوليد بن جميع، عن أبي الطفيل قال أرسلت فاطمة إلى أبي بكر فقالت ما لك يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت ورثت رسول الله أم أهله؟ قال: لا، بل أهله قالت فما بال سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني سمعته يقول إن الله إذا أطعم نبيا طعمة ثم قبضه إليه جعله للذي يقوم بعده فرأيت أنا بعده أن أرده على المسلمين قالت أنت وما سمعته من رسول الله

وفوق كل شي كيــــــف ورثت عائشه دار رسول الله ؟!!!!!!!!!
فهل هو هذا ثمن كذبتها هي والحرامي ابوها لسرقة ملك الزهراء ؟!!

وانا اعرف ان الادب دخيل على شخص مثلك لكن هذا انذار نهائي يا هارب

== النجف الاشرف==

عائشة الحبيبة
03-07-2010, 04:11 PM
المصدر تفسير القمي وراجعي الموضوع
لتعرفي رقم الصفحة :p

علي بن ابرهيم القمي يقول حدثني ابي
بسرعا تراني مش فاضي للكلام الفاضي
:rolleyes::rolleyes::rolleyes:



الآن يمكن أن نقول أنك جئتنا بالمصدر، لماذا لا تريد أن تعترف بخطإك؟

المسامح
03-07-2010, 04:20 PM
الآن يمكن أن نقول أنك جئتنا بالمصدر، لماذا لا تريد أن تعترف بخطإك؟

:eek::eek::eek:
شوف الكذب المصدر موجود بالموضوع
وتقول اعترفوا بخطئكم هههههههههههه
شنو هذا شنو هالناس الي نحاورهم
:D:D:D:p:p:p

موالي قطيفي
04-07-2010, 01:36 AM
عائشه ع طاري عائشه

زين ادا معارضه كلامنا وكدبتي سيدتك وسيدة عائشه وهي فاطمة سيدة نساء العالمين سلام الله عليها انا بامشي معك ع نفس اعتقادك

لاكن فيه شي متناقض في التاريخ

اولا ليش عائشه جلست في بيت مومن حقها وهو بيت الرسول والرسول صلوات الله عليه واهل بيته الاطهار

لايورث كيفه وكيف منعت الامام الحسن سلام الله عليه من دفنه باجانب جده ليش تدخلت وهي مالها دخل لانه مكان القبر لايورث

وليش عمر ابن صهاك وزع الورث ع نساء النبي في ايام خلفاته

وليش عمر ابن عبد العزيز رجع فدك للهواشم


هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مربط الفرس


اتمنى توضحي لي هالتنقاض الي ينسف الي نسختيه بالكامل

ماشفت رد ياالة النسخ

ألنور الأقدس
05-07-2010, 11:02 AM
بوركتم على هذه الحقائق التي طالما يخفيها المدلسون عبدة الدينار
جزاكم الله خير بحق مولاتي فاطمة الزهراء
تقبل مروري
نــــــــــــــــور

علي المرشدي
10-04-2011, 11:05 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بعد اذن مولاي نجف الخير

اضافه بسيطة لموضوعكم القيم دليل ان فدك ملك للزهراء وليس ارث




وآت ذا القربى حقه والمسكين وإبن السبيل ولا تبذر تبذيرا [ إسراء 26 ]


أبو يعلى الموصلي - مسند أبي يعلى - ومن مسند أبي سعيد الخدري




1037 - قرأت على الحسين بن يزيد الطحان هذا الحديث فقال : هو ما قرأت على سعيد بن خثيم ، عن فضيل ، عن عطية ، عن أبي سعيد قال : لما نزلت هذه الآية وآت ذا القربى حقه دعا النبي (ص) فاطمة وأعطاها فدك.





أبو يعلى الموصلي - مسند أبي يعلى - ومن مسند أبي سعيد الخدري





1379 - قرأت على الحسين بن يزيد الطحان ، حدثنا سعيد بن خثيم ، عن فضيل ، عن عطية ، عن أبي سعيد الخدري قال : لما نزلت هذه الآية : وآت ذا القربى حقه دعا النبي (ص) فاطمة وأعطاها فدك .







إبن حجر - المطالب العالية - كتاب التفسير






3801 - وقال أبو يعلى : قرأت على الحسين بن يزيد الطحان قال : هذا ما قرأت على سعيد بن خثيم ، عن فضيل ، عن عطية ، عن أبي سعيد قال : لما نزلت : وآت ذا القربى حقه دعا رسول الله (ص) فاطمة ، وأعطاها فدكا .



المتقي الهندي - كنز العمال - الجزء : ( 3 ) - رقم الصفحة : ( 767 )


8696 - عن أبي سعيد قال : لما نزلت وآت ذا القربى حقه قال النبي (ص) : يا فاطمة لك فدك.






البيهقي - السنن الكبرى - كتاب قسم الفيئ والغنيمة


11940 - أخبرنا أبو علي الروذباري , أنا محمد بن بكر , ثنا أبو داود , ثنا عبد الله بن الجراح , ثنا جرير , عن المغيرة قال : جمع عمر بن عبد العزيز بني مروان حين استخلف فقال : إن رسول الله (ص) كانت له فدك ، وكان ينفق منها ويعود منها على صغير بني هاشم ، ويزوج فيه أيمهم وإن فاطمة ( ر ) سألته أن يجعلها لها ، فأبى ، فكانت كذلك في حياة رسول الله (ص) حتى مضى لسبيله ، فلما ولي أبو بكر ( ر ) عمل فيها بما عمل النبي (ص) في حياته ، حتى مضى لسبيله ، فلما ولي عمر ( ر ) عمل فيها بمثل ما عملا حتى مضى لسبيله ، ثم أقطعها مروان , ثم صارت لعمر بن عبد العزيز ، قال : عمر بن عبد العزيز : فرأيت أمرا منعه رسول الله (ص) فاطمة ليس لي بحق ، وأنا أشهدكم أني قد رددتها على ما كانت ، يعني على عهد رسول الله (ص) . قال الشيخ : إنما أقطع مروان فدكا في أيام عثمان بن عفان ( ر ) ، وكأنه تأول في ذلك ما روي عن رسول الله (ص) : إذا أطعم الله نبيا طعمة فهي للذي يقوم من بعده ، وكان مستغنيا عنها بماله فجعلها لأقربائه , ووصل بها رحمهم , وكذلك تأويله عند كثير من أهل العلم . وذهب آخرون إلى أن المراد بذلك التولية وقطع جريان الإرث فيه , ثم تصرف في مصالح المسلمين , كما كان أبو بكر وعمر ( ر ) يفعلان ، وكما رآه عمر بن عبد العزيز حين رد الأمر في فدك إلى ما كان . واحتج من ذهب إلى هذا بما روينا في حديث الزهري ، وأما خيبر وفدك فأمسكهما عمر بن الخطاب ( ر ) وقال : هما صدقة رسول الله (ص) ، كانت لحقوقه التي تعروه ونوائبه ، وأمرهما إلى ولي الأمر ، فهما على ذلك إلى الآن.






السيوطي - الدر المنثور - الجزء : ( 4 ) - رقم الصفحة : ( 177 )

- وأخرج البزار وأبو يعلي وإبن أبى حاتم وإبن مردويه عن أبى سعيد الخدرى ( ر ) قال لما نزلت هذه الآية وآت ذا القربى حقه دعا رسول الله (ص) فاطمة فاعطاها فدك .

- وأخرج إبن مردويه عن إبن عباس ( ر ) قال لما نزلت وآت ذا القربى حقه أقطع رسول الله (ص) فاطمة فدكا .


الرابط:
http://www.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=248&CID=307&SW=فدك#SR1 (http://www.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=248&CID=307&SW=%D9%81%D8%AF%D9%83#SR1)




السيوطي - لباب النقول - رقم الصفحة : ( 123 )


[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]




- قوله تعالى وآت ذا القربى الآية : أخرج الطبراني وغيره عن أبي سعيد الخدري قال لما أنزلت وآت ذا القربى حقه دعا رسول الله (ص) فاطمة فأعطاها فدك قال إبن كثير هذا مشكل فانه يشعر بأن الآية مدنية والمشهور خلافه .



الشوكاني - فتح القدير - الجزء : ( 3 ) - رقم الصفحة : ( 224 )


- وأخرج البزار وأبو يعلي وإبن أبي حاتم وإبن مردويه عن أبي سعيد الخدري قال لما نزلت هذه الآية وآت ذا القربى حقه دعا رسول الله (ص) فاطمة فأعطاها فدك .

- وأخرج إبن مردويه عن إبن عباس قال لما نزلت وآت ذا القربى حقه أقطع رسول الله (ص) فاطمة فدك قال إبن كثير بعد أن ساق حديث أبي سعيد هذا ما لفظه وهذا الحديث مشكل لو صح إسناده لأن الآية مكية وفدك إنما فتحت مع خيبر سنة سبع من الهجرة فكيف يلتئم هذا مع هذا انتهى .



الحاكم الحسكاني - شواهد التنزيل - الجزء : ( 1 ) - رقم الصفحة : ( 438 )


467 - حدثنا الحاكم الوالد أبو محمد ، قال : حدثنا عمر بن أحمد بن عثمان ببغداد شفاها ، قال : أخبرني عمربن الحسن بن علي بن مالك قال : حدثنا جعفر بن محمد الاحمسي قال : حدثنا حسن بن حسين ، قال : حدثنا أبو معمر سعيد بن خثيم ، وعلي بن القاسم الكندي ويحيى بن يعلى ، وعلي بن مسهر ، عن فضيل بن مرزوق ، عن عطية : عن أبي سعيد قال : لما نزلت : وآت ذا القربى حقه أعطى رسول الله (ص) فاطمة فدكا .



الحاكم الحسكاني - شواهد التنزيل - الجزء : ( 1 ) - رقم الصفحة : ( 439 )


468 - أخبرنا أبو بكر إبن أبي سعيد الحيري قال : حدثنا أبو عمرو الحيري قال : أخبرنا أبو يعلى الموصلي قال : قرأت على الحسين بن يزيد الطحان ، [ عن ] سعيد بن خثيم ، عن فضيل ، عن عطية : عن أبي سعيد قال : لما نزلت هذه الآية : وآت ذا القربى حقه دعا النبي (ص) فاطمة وأعطاها فدكا .


469 - أخبرنا أبو يحيى الخوري ؟ وأبو علي القاضي قالا : أخبرنا محمد بن نعيم ، قال : أخبرنا أبو حامد أحمد بن إبراهيم الفقيه قال : أخبرنا صالح بن أبي رميح الترمذي سنة خمس وعشرين وثلاث مائة ، قال : حدثني عبد الله بن أبي بكر بن أبي خيثمة قال : حدثنا عباد بن يعقوب ، قال : حدثني علي بن هاشم ، عن داود الطائي ، عن فضيل بن مرزوق ، عن عطية : عن أبي سعيد قال : لما نزلت : وآت ذا القربى حقه دعا رسول الله (ص) فاطمة فأعطاها فدكا .




الحاكم الحسكاني - شواهد التنزيل - الجزء : ( 1 ) - رقم الصفحة : ( 440 )


471 - أخبرنا زكريا بن أحمد بقراءتي عليه في داري من أصل سماعه قال : أخبرنا محمد بن الحسين بن النخاس ببغداد قال : حدثنا عبد الله بن زيدان ، قال : حدثنا أبو كريب قال : حدثنا معاوية بن هشام القصار ، عن فضيل بن مرزوق ، عن عطية : عن أبي سعيد قال : لما نزلت وآت ذا القربى حقه دعا رسول الله (ص) فاطمة فأعطاها فدكا .



الحاكم الحسكاني - شواهد التنزيل - الجزء : ( 1 ) - رقم الصفحة : ( 441 )


472 - أخبرنا أبو سعد السعدي بقراءتي عليه في الجامع من أصل سماعه قال : أخبرنا أبو الفضل الطوسي قال : أخبرنا أبو بكر العامري قال : أخبرنا هارون بن عيسى قال : أخبرنا بكار بن محمد بن شعبة ، قال : حدثني أبي قال : حدثني بكر بن الاعتق عن عطية العوفي : عن أبي سعيد الخدري قال : لما نزلت على رسول الله : وآت ذا القربى حقه دعا فاطمة فأعطاها فدكا والعوالي وقال : هذا قسم قسمه الله لك ولعقبك .




الحاكم الحسكاني - شواهد التنزيل - الجزء : ( 1 ) - رقم الصفحة : ( 442 )


473 - حدثنى أبو الحسن الفارسي قال : حدثنا الحسين بن محمد الماسرجسي قال : حدثنا جعفر بن سهل ببغداد ، قال : حدثنا المنذر بن محمد القابوسي قال : حدثنا أبي قال : حدثنا عمي عن أبيه ، عن أبان بن تغلب : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي بن الحسين عن أبيه عن علي قال : لما نزلت : وآت ذا القربى حقه دعا رسول الله فاطمة (ع) فأعطاها فدكا .


473 - حدثنى أبو الحسن الفارسي قال : حدثنا الحسين بن محمد الماسرجسي قال : حدثنا جعفر بن سهل ببغداد ، قال : حدثنا المنذر بن محمد القابوسي قال : حدثنا أبي قال : حدثنا عمي عن أبيه ، عن أبان بن تغلب : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي بن الحسين عن أبيه عن علي قال : لما نزلت : وآت ذا القربى حقه دعا رسول الله فاطمة (ع) فأعطاها فدكا .





الحاكم الحسكاني - شواهد التنزيل - الجزء : ( 1 ) - رقم الصفحة : ( 443 )


- ورواه أيضا في فضائل فاطمة في أوائل الجزء السادس تحت الرقم : ( 674 ) من كتاب المناقب الورق قال : حدثنا عثمان بن محمد الالثلغ قال : حدثنا جعفر بن مسلم قال : حدثنا يحي بن الحسن قال : حدثنا أبان بن أبان بن تغلب عن أبي مريم الانصاري عن أبان بن تغلب : عن جعفر بن محمد قال : لما نزلت هذه الآية : وآت ذا القربى حقه دعا رسول الله (ص) فاطمة فأعطاها فدك . قال أبان بن تغلب : قلت لجعفر بن محمد : من رسول الله أعطاها ؟ قال : بل [ من ] الله أعطاها .


- ورواه أيضا الثعلبي كما في تفسير الآية الكريمة من تفسير البرهان : ج 2 ص 415 . وورد أيضا عن إبن عباس ، قال السيوطي في تفسير الآية الكريمة من تفسير الدر المنثور : وأخرج إبن مردويه عن إبن عباس قال : لما نزلت :وآت ذا القربى حقه أقطع رسول الله (ص) فاطمة (ع) فدكا.


- وقال علي بن طاووس رحمه الله : وقد روى محمد بن العباس المعروف بابن الحجام حديث فدك عن عشرين طريقا ونذكر منها طريقا واحدا بلفظه قال : حدثنا محمد بن محمد بن سليمان الباغندي وإبراهيم بن خلف الدوري وعبد الله بن سليمان إبن الاشعث ومحمد بن القاسم بن زكريا ، قالوا : حدثنا عباد بن يعقوب قال : أخبرنا علي بن عابس وحدثنا جعفر بن محمد الحسيني قال : حدثنا علي بن المنذر الطريقي قال : حدثنا علي بن عابس قال : حدثنا فضيل بن مرزوق عن عطية العوفي : عن أبي سعيد الخدري قال : لما نزلت : وآت ذا القربى حقه دعا رسول الله فاطمة وأعطاها فدكا .





الحاكم الحسكاني - شواهد التنزيل - الجزء : ( 1 ) - رقم الصفحة : ( 444 )


[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]


- وروى البلاذري في عنوان : فتح فدك من كتاب فتوح البلدان ص 40 قال : وحدثنا عبد الله بن ميمون المكتب قال : أخبرنا الفضيل بن عياض عن مالك بن جعونة عن أبيه قال : قالت فاطمة لابي بكر : إن رسول الله (ص) جعل فدك فأعطني إياها وشهد لها علي بن أبي طالب فسألها شاهدا آخر فشهدت لها أم أيمن ، فقال : قد علمت يا بنت رسول الله أنه لا تجوز إلا شهادة رجلين أو رجل وامرأتين ! فانصرفت [ عنه فاطمة .



الحاكم الحسكاني - شواهد التنزيل - الجزء : ( 1 ) - رقم الصفحة : ( 570 )


608 - أخبرنا عقيل بن الحسين قال : أخبرنا علي بن الحسين قال : حدثنا محمد بن عبيد الله قال : حدثنا أبو مروان عبد الملك بن مروان قاضي مدينة الرسول بها سنة سبع وأربعين وثلاث مائة قال : حدثنا عبد الله بن منيع ، قال : حدثنا آدم قال : حدثنا سفيان عن واصل الاحدب عن عطاء : عن إبن عباس قال : لما أنزل الله : وآت ذا القربى حقه دعا رسول الله (ص) فاطمة وأعطاها فدكا وذلك لصلة القرابة .




عبدالله بن عدي - الكامل - الجزء : ( 5 ) - رقم الصفحة : ( 190 )


- أخبرنا القاسم بن زكريا ثنا عباد بن يعقوب ثنا علي بن عابس عن فضيل يعني إبن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد قال لما نزلت وآت ذا القربى حقه دعا رسول الله (ص) فاطمة فأعطاها فدك .



الطبري - بشارة المصطفى - رقم الصفحة : ( 353 )


[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]


- وأما الخامسة : قول الله عز وجل : وآت ذا القربى حقه خصوصية خصهم الله تعالى العزيز الجبار بها واصطفاهم على الامة ، فلما نزلت هذه الآية على رسول الله ، قال : إدعوا لي فاطمة ، فدعيت له ، فقال : يا فاطمة ، قالت : لبيك يارسول الله ، فقال (ص) : هذه فدك هي مما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب ، وهي لي خاصة دون المسلمين وقد جعلتها لك كما أمرني الله فخذيها لك ولولدك .



القندوزي - ينابيع المودة - الجزء : ( 1 ) - رقم الصفحة : ( 138 / 359 )


[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]


- خامسا : قول الله تعالى وآت ذا القربى حقه خصوصية لهم خصهم الله العزيز الجبار بها واصطفاهم على الامة ، فلما نزلت هذه الآية [ على رسول الله (ص) ) قال (ص) لفاطمة (ع) : هذه فدك وهي مما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب وهي لي خاصة دون المسلمين وقد جعلتها لك لما أمرني الله به فخذيها لك ولولدك .


- [ 18 ] وفى جمع الفوائد : أبو سعيد قال : لما نزلت وآت ذا القربى حقه دعا النبي (ص) فاطمة فأعطاها فدك .


- [ 19 ] وفى عيون الاخبار : قال الامام على الرضا . فلما نزلت وآت ذا القربى حقه قال النبي (ص) لفاطمة (ع) : هذه فدك قد جعلتها لك .




محمد بيومي - السيدة فاطمة الزهراء ( ع ) - رقم الصفحة : ( 140 )


[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]


- ثم ان الزهراء قالت ان اباها (ص) وهبها ارض فدك ، فهي ان لم تكن ارثا فهي هبة روى السيوطي في تفسيره الدر المنثور ( 5 / 273 - 274 ) أخرج البزار وابو يعلي وإبن أبي حاتم وإبن حاتم وإبن مردوية عن أبي سعيد الخدري ( ر ) لما نزلت هذه الآية وآت ذا القربى حقه ( الاسراء آية 26 ) دعا رسول الله (ص) فاطمة فاعطاها فدك .


- وأخرج إبن مردوية عن إبن عباس ( ر ) قال : لما نزلت وآت ذا القربى حقه اقطع رسول الله (ص) فاطمة فدكا .


- وروى الهيمثي في مجمعه عن أبي سعيد قال : لما نزلت وآت ذي القربى حقه ، دعا رسول الله (ص) فاطمة فاعطاها فدكا.




- قال : رواه الطبراني ، وذكره الذهبي في ميزان الاعتدال ، وصححه المتقي في كنز العمال عن أبي سعيد قال : لما انزلت وات ذي القربى حقه قال النبي (ص) يا فاطمة لك فدك ، قال أخرجه الحاكم في تاريخه وإبن النجار ( وانظر : فضائل الخمسة 3 / 136 ) .







يرفع بالصلاة على محمد وال محمد

نبض الحق
18-04-2011, 11:29 PM
جزاك الله خير جزاء المحسنين