المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مُنجِّسيَّة المُتنجِّس


مولى أبي تراب
29-11-2013, 10:03 PM
بسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الحَمّْدُ للهِ رَبِّ العَاْلَمِيْنَ .. عَلَيْهِ نَتَوَكَّلُ وَبِهِ نَسْتَعِيْن
وَصَلَّى اللهُ عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِيْن
-------------------
« مُنجِّسيَّة المُتنجِّس »
لا إشكال في أن الأجسام الطاهرة كالماء والثياب والبدن والأرض والفراش تتنجس بملاقاة أحد أعيان النجاسة كالبول أو الدم أو الميتة مع الرطوبة المسرية ، فإذا سقطت قطرة دم في ماء قليل فإن الماء يصير بذلك متنجساً ، وإذا تلوّث البدن أو الثوب بالبول فإنه يصير بذلك متنجساً ، وإذا وضعنا لحم حيوان غير مُذكّى - أي لم يذبح بطريقة شرعية - في الطعام كالمرق فإن الطعام يصير متنجساً لأن ذلك اللحم نجس لأنه ميتة ، وعندما يدخل الكلب في بركة ماء قليل أو يَلِغ فيه فإن ذلك الماء يصير متنجساً ، الى غير ذلك من الأمثلة ، وهذا واضح ولا خلاف فيه فكل جسم طاهر لاقى عين النجاسة مباشرة مع الرطوبة المسرية فهو متنجس ويفقد طهارته .
وهناك حالة أخرى وهي أن الجسم الطاهر لا يلاقي عين النجاسة بل يلاقي المتنجس بعين النجاسة ، كما إذا تنجّس الماء بملاقاة الميتة ثم سقط ثوب في ذلك الماء ، فالثوب لم يلاقِ عين النجاسة أي الميتة مباشرة بل لاقى الماء المتنجس بعين النجاسة ، والسؤال هل أن الثوب يتنجس بذلك أيضاً كما يتنجّس بملاقاة عين النجاسة أو لا ؟
ويمكن أن نصيغ هذا السؤال بأكثر من صياغة :
الصياغة الأولى / إن الأجسام الطاهرة هل يقتصر تنجّسها على ملاقاة عين النجاسة أم تتنجس أيضا بملاقاة ما تنجس بعين النجاسة ؟ فهل الثوب يتنجس بملاقاة الميتة أو البول ونحوهما فقط أم يتنجس بملاقاة الماء المتنجس بالميتة أو البول أيضاً ؟
الصياغة الثانية / إن المتنجس هل يُنجّس الأجسامَ الطاهرة كما هو الحال في عين النجاسة أو لا ؟ فالماء المتنجس بالدم هل ينجّس الثوب كنفس الدم ؟
الصياغة الثالثة / إن الأجسام الطاهرة هل يقتصر تنجّسها على ملاقاة أعيان النجاسة مباشرة أم تتنجس أيضاً بملاقاة أعيان النجاسة ولو بالواسطة ، فالثوب هل يشترط في تنجّسه بالميتة أن يتصل بها مباشرة أم يكفي أن يتصل بها بواسطة شيء آخر كالماء فيتنجس به ، فإنه إذا قلنا أن الماء الذي تنجّس بالميتة ينجّس الثوب الذي لاقاه فهذا يعني أن الميتة نجّست الثوب ولكن ليس مباشرة بل بواسطة الماء .
ثم إنه إذا كان الجواب عدم اشتراط المباشرة وأنه لا فرق بين الصورتين فالميتة منجّسة للثوب سواء بالمباشرة أو بالواسطة ، ينفتح سؤالان جديدان وهما :
السؤال الأول / إن هذه الواسطة هل يجب أن تكون واحدة أم يحصل التنجيس ولو مع تعددها ؟
فإن الواسطة تارة تكون واحدة كالمثال السابق حيث بين الميتة والثوب واسطة واحدة وهي الماء ، وتارة تكون الواسطة متعددة كواسطتين أو ثلاث أو أربع أو أكثر
مثال الواسطتين / أن تلاقي الميتة ماء قليلاً ثم ينسكب الماء على الأرض ثم يسقط الثوب على الأرض المبتلة بالماء - وليس على نفس ذلك الماء وهو على الأرض - ، فحينئذٍ بين الميتة والثوب واسطتان وهما الماء والأرض ، والسؤال هل أن الماء الذي لا إشكال في تنجّسه بالميتة ينجّس الأرض أو لا ؟ وإذا كان ينجّسها فهل الأرض بدورها تنجّس الثوب أو لا ؟ وبعبارة أخرى هل الميتة تنجّس الثوب مع وجود واسطتين بينهما ؟ إذا كان التنجيس حاصلاً فإن الثوب يكون قد تنجّس بالميتة ولكن لا مباشرة بل بواسطتين وهما الماء والأرض .
مثال الوسائط الثلاث / نفس المثال السابق بأن يتنجّس الماء بالميتة ثم ينسكب على الأرض ثم يقع الثوب على الأرض المبتلة بذلك الماء ، ونضيف هنا : ثم نلبس الثوب فيتبلل البدن به .
فهنا بين الميتة والبدن ثلاث وسائط وهي الماء والأرض والثوب ، فهل هذه الأمور ينجّس بعضها بعضاً بحيث أن الماء ينجّس الأرض وهي تنجّس الثوب والثوب ينجّس البدن ؟ إذا كان الجواب بنعم فهذا يعني أنه لا يشترط في تنجّس الجسم الطاهر وهو البدن هنا أن يلاقي عين النجاسة مباشرة وهي الميتة في المثال ، كما لا يشترط أن تكون الواسطة واحدة وإنما يتنجّس الجسم الطاهر بعين النجاسة وإن كان بينهما عدة وسائط .
وهكذا يمكن أن نمثّل لأربع وسائط أو خمس أو حتى مئة واسطة ، كما لو نزعنا هذا الثوب وارتدينا غيره فتبلّل الثوب الجديد بالبدن المبلل بالثوب السابق فالثوب الجديد سيكون متنجساً خامساً والوسائط حينئذ بين الميتة والثوب الثاني أربع وهي : الماء والأرض والثوب الأول والبدن ، وهكذا .
السؤال الثاني / بناء على حصول التنجيس بالوسائط وعدم اشتراط الاتصال المباشر بعين النجاسة ، فهل يشترط في هذه الوسائط أن تكون كلها من المائعات أي السوائل ؟ أو أن تكون كلها من الجوامد ؟ أم لا فرق ؟
فإن الوسائط المتعددة تارة تكون كلها مائعات كما إذا لاقت الميتة ماء قليلاً ثم سقط هذا الماء القليل بالسمن ثم وضعنا السمن على المرق وهكذا ، فالماء والسمن والمرق كلها مائعات ، وتارة تكون الوسائط كلها جوامد كما إذا تنجّست اليد بملاقاة الميتة ثم وضعنا اليد وهي مبتلة على الثوب فابتل الثوب ثم انتقل بلله الى البدن ، فاليد والثوب والبدن كلها جوامد ، وتارة تكون الوسائط مختلقة فبعضها سوائل وبعضها جوامد كما في مثال السؤال السابق ، فالماء مائع والأرض والثوب من الجوامد .
النتيجة أن الأسئلة ثلاثة :
السؤال الاول / هل أن المتنجس ينجّس الأجسام الطاهرة كالنجس أي كعين النجاسة أو لا ؟ فهل الماء المتنجس بالميتة ينجّس الثوب مثلاً كالميتة ؟ أو قل هل الثوب يتنجّس بالماء المتنجّس بالميتة كما يتنجّس بنفس الميتة ؟
وبعبارة ثالثة : إن الميتة أو غيرها من أعيان النجاسة لا شك أنها تنجّس الثوب أو غيره من الأجسام الطاهرة ولكن هل يشترط في تنجيس أعيان النجاسة للأجسام الطاهرة الاتصال المباشر بها ؟ أم يتحقق التنجيس ولو بواسطة ومن دون الاتصال المباشر ؟
وإنما لجأنا الى هذه الصياغة لنتوصل بها الى السؤالين الآخرين .
السؤال الثاني / إن هذه الواسطة هل يشترط أن تكون واحدة أم يكفي أن تكون متعددة ؟ .
السؤال الثالث / بناء على تحقق التنجيس بالوسائط المتعددة فهل يشترط في هذه الوسائط أن تكون كلها من المائعات ؟ أو أن تكون كلها من الجوامد ؟ أو أنه لا فرق بينهما وأن المهم تعدد الوسائط أياً كان نوعها ؟
وحتى نعرف الإجابة على كل واحد من هذه الأسئلة الثلاثة نتطرق الى أمرين مهمين :
الأمر الأول / بيان بعض المصطلحات والمسائل الفقهية المهمة التي لها صلة بالموضوع بحيث يتوقف عليها فهم الجواب عن الأسئلة المتقدمة .
الأمر الثاني / إستعراض آراء الفقهاء في المسألة بشكل عام ، أعني مسألة منجّسية المتنجسات وسراية النجاسة ، ومن خلال الوقوف على آراءهم ننطلق للإجابة على كل واحد من هذه الأسئلة .
أما الأمر الأول / فههنا أمور : 1. لدى الفقهاء اصطلاحان وهما : النجس والمتنجّس ، ومرادهم من النجس أعيان النجاسات وهي الأشياء النجسة بذاتها وهي عشرة : ( البول ، الغائط ، المني ، الدم ، الميتة ، الكلب ، الخنزير ، المسكر المائع ، الفقاع ، الكافر ) على تفصيل في بعضها وخلاف في بعضها الآخر ، وأما المتنجس فمرادهم منه كل شيء طاهر بذاته -أي ليس من العشرة المذكورة - لكنه لاقى أحد العشرة مع الرطوبة المسرية ، كالماء يلاقي الميتة أو يسقط فيه بول أو دم ، فكل واحد من الميتة والبول والدم يسمى (النجس) أو عين النجاسة ، وأما الماء فيسمى (المتنجس) وهكذا الثوب والبدن والفراش وكل شيء طاهر يسمى متنجساً إذا لاقى أحد أعيان النجاسات برطوبة مسرية ، وقد يسمّى المتنجّس نجساً تسامحاً فيقال ماء نجس وثوب نجس ولكنه خلاف الاصطلاح ، فالنجس ما كان نجساً بذاته بحيث تكون النجاسة ملازمة له ولا يقبل التطهير ، أما المتنجس فهو ما كان طاهراً بذاته ثم عرضت عليه النجاسة فالنجاسة غير ملازمة له فيكون قابلاً للتطهير ولو بالاستهلاك كالماء المضاف ، وإنما تعرض عليه النجاسة بسبب ملاقاته للنجس مع الرطوبة المسرية ، وبعبارة واضحة النجس هو عبارة عن أحد العشرة المذكورة ، وأما المتنجس فينطبق على كل ما عدا العشرة المذكورة .
2. المتنجس - وهو الطاهر بالأصل الذي تنجس بملاقاة النجس - على أقسام وهي : المتنجس الأول ، والمتنجس الثاني ، والمتنجس الثالث ، والمتنجس الرابع ، والمئة والألف وهكذا ، ومرادهم من المتنجس الأول هو ما لاقى النجس مباشرة كالماء الذي يلاقي الميتة أو البول بلا واسطة ، ومرادهم من المتنجس الثاني ما لاقى المتنجس الأول ولم يلاقِ النجس مباشرة أو قل ما كان بينه وبين عين النجاسة واسطة واحدة كالثوب إذا سقط في الماء المتنجس بالميتة فالماء متنجس أول لأنه لاقى عين النجاسة وهي الميتة مباشرة والثوب متنجس ثانٍ لأنه لم يلاقِ النجس وهو الميتة مباشرة بل لاقى المتنجس الأول وهو الماء ، أو قل لأن بينه وبين الميتة واسطة واحدة وهي الماء ، والمتنجس الثالث هو ما لاقى المتنجس الثاني أو قل ما كان بينه وبين عين النجاسة واسطتان كما إذا ارتدينا الثوب فتبلل البدن فالبدن متنجس ثالث لأن بينه وبين الميتة واسطتان وهما الماء والثوب ، والمتنجس الرابع ما لاقى المتنجس الثالث أو قل ما كان بينه وبين عين النجاسة ثلاث وسائط ، والمتنجس العاشر ما لاقى المتنجس التاسع أو قل ما كان بينه وبين عين النجاسة تسع وسائط وهكذا .
وكلامنا هنا في مجرد بيان المصطلحات أما وجود هذه الأقسام فعلاً أو عدم وجودها فيتبع رأي الفقيه في مسألة سريان النجاسة في المتنجسات المتعاقبة فقد لا يرى فقيه وجود متنجس ثانٍ وقد لا يرى آخر وجود متنجس ثالث أو رابع ، وقد يرى فقيه وجود المتنجس الألف مثلاً وسنقف على أهم هذه الآراء في الأمر الثاني إن شاء الله تعالى .
3. ينبغي الالتفات الى أن المتنجس في كل مرتبة قد يكون متعدداً ، كما إذا تناثرت النجاسة على ثلاثة ثياب ، فهذا لا يعني أن أحد الثياب متنجس أول والثاني متنجس ثانٍ والثالث متنجس ثالث ، بل كل واحد من الثياب الثلاثة هو متنجس أول ، لأن كل واحد منها لاقى عين النجاسة مباشرة وهي ضابطة المتنجس الأول ، وبعبارة أخرى ليس بين أحد الثياب وبين عين النجاسة واسطة أو واسطتان حتى يكون متنجساً ثانياً أو ثالثاً ، وهكذا قد يلاقي المتنجس الأول عدة أشياء طاهرة فحينئذٍ كل واحد من هذه الأشياء هو متنجسٌ ثانٍ ، لا أن أحدها ثانٍ والآخرَ ثالثٌ والثالثَ رابعٌ وهكذا .
4. الكلام في منجّسيّة المتنجّس وأن المتنجس الأول هل ينجّس الثاني والثاني هل ينجّس الثالث وهكذا ، إنما هو في حالة خلوّ المتنجّس من عين النجاسة ، أما مع وجود عين النجاسة في المتنجس وانتقالها إليه فلا إشكال ولا خلاف حينئذٍ في أنه ينجّس ويكون حكمه حكم عين النجاسة ما دامت موجودة فيه ومصاحبة له ، فإذا لامس الماء ميتةً فانتقلت بعض أجزائها إليه فلا إشكال أنه ينجّس ما يلاقيه ويكون كالميتة ، فلو أريق الماء على الأرض مع وجود أجزاء الميتة فيه فلا إشكال في تنجّس الأرض به ، وما دامت الأجزاء باقية فإن الأرض تنجّس ما يلاقيها أيضاً بلا إشكال ، وهكذا ما دامت عين النجاسة تنتقل من متنجّس الى آخر فكل واحد من المتنجّسات هو كعين النجاسة ، والكلام والخلاف والأقوال السابقة لا تشمل هذه الحالة ، وإنما هي ناظرة الى المتنجّس الخالي من عين النجاسة فهل ينجّس الأجسام الطاهرة كعين النجاسة أو لا ؟
5. ينبغي الالتفات الى أن الكلام في منجّسيّة المتنجّس للجسم الطاهر إنما هو مع توفر شرطي التنجيس كما هو الحال في تنجيس أعيان النجاسة للأجسام الطاهرة ، فقد ذكروا أن الجسم الطاهر لا يتنجّس بملاقاة النجس أو المتنجّس الا بشرطين :
الأول / الملاقاة : أي التماس بحيث تحصل مماسة والتقاء بين الجسم النجس أو المتنجس وبين الجسم الطاهر ، فلا يكفي تأثر الجسم الطاهر بوصف النجس أو المتنجس من دون ملاقاة كما لو صارت رائحة الماء كريهة لمجرد وجود ميتة مجاورة له من دون ملاقاة بينهما فهذا لا يصيّر الماء متنجّساً ، وعلى هذا الأساس قيل ( إذا سرت الرطوبة والعفونة من بالوعة الفضلات والنجاسات مثلاً إلى شيء طاهر ومجاور كالفراش والأثاث وأرض الغرفة وحائطها فلا يتنجس هذا الطاهر المجاور بذلك ، لأن ذلك لا يحقق عرفاً الملاقاة بينه وبين عين النجس ) (1) .
الثاني / الرطوبة المسرية : فلا بد من وجود البلل والرطوبة أثناء الملاقاة ولو في أحد الطرفين سواء النجس أو الطاهر ويكفي أن يكون أحدهما مائعاً ، فلو كان كل منهما جافاً لم يحصل التنجيس ولو مع الملاقاة ، ولا يكفي مطلق الرطوبة بل لا بد أن تكون الرطوبة بمقدار معتدٍ به بحيث تنتقل من الطرف الرطب الى الطرف الجاف عند المماسة ويظهر أثرها في الطرف الجاف ، وهذا هو معنى المسرية أي تسري الرطوبة من طرف الى آخر ، فلو كانت الرطوبة خفيفة لا تؤثر في الطرف الآخر لم يحصل التنجيس .
إذا عرفت ذلك فاعلم أن الكلام في منجّسيّة المتنجّس وأن المتنجس الأول هل ينجّس الثاني والثاني هل ينجّس الثالث وهكذا ، إنما هو في حالة توفر الشرطين في كل مرة ، فلو لاقى جسم طاهر المتنجّس الأول من دون رطوبة مسرية فلا إشكال في عدم تنجّسه به ، لا لأن المتنجّس الأول لا ينجّس بل لعدم توفر شرط التنجيس ، وهكذا لو تأثر الجسم الطاهر بالمتنجّس من دون ملاقاة .

مولى أبي تراب
29-11-2013, 10:03 PM
أما الأمر الثاني / فمسألة منجّسيّة المتنجّس محل خلاف بين الفقهاء على أقوال عديدة ، وهي :
القول الأول / إن التنجيس لا يتحقق الا بملاقاة الجسم الطاهر لعين النجاسة مباشرة ولا يحصل التنجيس بالواسطة ، أو قل لا يحصل التنجيس بملاقاة المتنجس ، فالمتنجّس لا ينجّس ، وبالتالي فلا يوجد تعدد وتسلسل بالمتنجسات وليس عندنا متنجس ثانٍ أو أكثر بل متنجس أول فقط ، ففي المثال السابق الماء يتنجس بالميتة للملاقاة المباشرة بينهما ، لكنه لا ينجّس الأرض فلا تكون الأرض متنجساً ثانياً بل تبقى الأرض طاهرة وإن انسكب عليها الماء المتنجّس بالميتة ، ذهب الى ذلك بعض الفقهاء كابن إدريس والمحدث الكاشاني والشيخ كاشف الغطاء (2) وغيرهم ، الا أنه خلاف المعروف والمشهور .
القول الثاني / عكس القول الأول فلا يشترط في تحقق التنجيس أن يكون بالملاقاة المباشرة لعين النجاسة بل يمكن أن يكون بواسطة بل عدة وسائط مهما تعددت ، وبعبارة أخرى المتنجّس منجّس كالنجس ، وعليه فكما يوجد متنجّس أول هناك متنجّس ثانٍ وثالث ورابع الى ما لا نهاية ما دامت الرطوبة المسرية متحققة بين الأشياء ، بلا فرق بين أن تكون المتنجسات من المائعات أو الجوامد ، ومال الى هذا الرأي جملة كبيرة من الفقهاء إفتاءً أو احتياطاً ، كالسيد اليزدي والسيد الگلپايگاني والميرزا التبريزي وكذلك السيد الخوئي على تفصيل عنده بين الماء القليل وغيره في غير المتنجّس الأول ، فالحكم بالنجاسة في غير القليل مبني على الاحتياط (3) .
القول الثالث / مثل القول الثاني وهو أن التنجيس يحصل بالواسطة ولا يشترط فيه الاتصال المباشر بعين النجاسة وأن المتنجّس منجّس كالنجس ، الا أن التنجيس لا يتسلسل الى ما لا نهاية بل يتوقف عند المتنجس الثاني فلا يوجد متنجس ثالث ، بعبارة أخرى لا يحصل التنجيس بواسطتين بل بواسطة واحدة فقط ، فالثاني يتنجس بملاقاة المتنجس الأول الا أنه لا ينجّس الثالث ، بلا فرق في ذلك بين المائعات والجوامد ، فلو تنجّس الماء بملاقاة الميتة ثم سقط الثوب في الماء ثم مسكنا الثوب باليد لم تتنجس اليد وإن انتقلت الرطوبة إليها ، لأن بينها وبين عين النجاسة واسطتين وهما الماء والثوب ، فتتوقف النجاسة عند الثوب فهو متنجس ثانٍ لكن لا ينجّس ما يلاقيه كاليد في المثال فلا يوجد متنجّس ثالث ، وهو رأي السيد محمد الصدر قدس سره (4) .
القول الرابع / مثل القول الثاني أيضاً وهو أن التنجيس يتسلسل ويحصل بالواسطة ولا يشترط فيه الاتصال المباشر بعين النجاسة وأن المتنجّس منجّس كالنجس ، الا أن التنجيس لا يتسلسل الى ما لا نهاية بل يتوقف عند المتنجس الثالث ولا يوجد متنجس رابع ، بعبارة أخرى لا يحصل التنجيس بثلاث وسائط بل بواسطتين فقط ، فالثالث يتنجس بملاقاة الثاني الا أنه لا ينجّس الرابع ، فلو تنجّس الماء بملاقاة الميتة ثم سقط الثوب في الماء ثم مسكنا الثوب باليد فتبللت بنجاسة الثوب ثم وضعنا اليد على البدن ، لم يتنجس البدن وإن انتقلت الرطوبة إليه ، لأن بينه وبين عين النجاسة وهي الميتة ثلاث وسائط وهي الماء والثوب واليد ولا يحصل التنجيس بذلك لأنه سيكون متنجساً رابعاً حينئذٍ ولا يوجد متنجس رابع ، فاليد تتنجس لأنها متنجس ثالث ولكن لا تنجّس ملاقيها . ولا فرق في ذلك بين أن تكون المتنجسات من السوائل أو الجوامد ، ذهب الى ذلك السيد السيستاني (5) ، وفرقه عن القول السابق إضافة واسطة واحدة فقط في سلسلة المتنجّسات .
القول الخامس / مثل القول الثاني أيضاً وهو أن التنجيس يتسلسل ويحصل بالواسطة ولا يشترط فيه الاتصال المباشر بعين النجاسة وأن المتنجّس منجّس كالنجس الا أن التنجيس لا يتسلسل الى ما لا نهاية بل ذلك مشروط بقلة الوسائط ، فتنتقل النجاسة بين الأشياء ما دامت قليلة فإذا تكثرت انقطع تأثير النجاسة ، وهو رأي السيد الخميني قال : ( المتنجس منجّس مع قلة الواسطة كالاثنتين والثلاثة ، وفيما زادت على الأحوط ، وإن كان الأقرب مع كثرتها عدم التنجيس ) (6) ، وفرقه عن القولين الثالث والرابع أن المعيار هنا في القلة والكثرة وهما عنوانان عرفيان يُرجع في تحققهما الى الصدق العرفي ، بخلاف القول الثالث فحدّد الوسائط بواحدة فقط وكذلك القول الرابع حدد الوسائط باثنتين فقط ، بحيث هذا التحديد هو المدار في التنجيس وعدمه وليس عنوان قلة الوسائط ، وبعبارة أخرى الواسطتان والثلاث ذكرت هنا من باب التمثيل لقلة الوسائط وليس من باب التحديد كما في القولين السابقين .
القول السادس / التفريق بين ما إذا كانت الوسائط كلها من المائعات أو كلها من الجوامد أو بعضها من المائعات وبعضها الآخر من الجوامد ، فإن كانت كلها من المائعات فالتنجيس يسري ويتعدد ويتسلسل الى ما لا نهاية مهما بلغ عدد الوسائط . وإن كانت الوسائط كلها من الجوامد فالتنجيس لا يتعدى المتنجس الثاني فلا يوجد متنجس ثالث ، فإذا تنجّست الأرض بالميتة فهي متنجّس أول ، وإذا وطأ شخص بقدمه موضع النجاسة وتلك الرطوبة على الأرض تنجّست قدمه بالأرض المتنجسة بالميتة فالقدم متنجس ثانٍ ، فإذا مشى ووطأ على الفراش فانتقلت الرطوبة الى الفراش لم يتنجس الفراش وبقي على طهارته فلا يعتبر متنجساً ثالثاً ، وعلى هذا فيشترط في حصول التنجيس بين الجوامد أن تكون الواسطة واحدة فقط ، فإذا زادت الواسطة عن واحدة انقطع تأثير النجاسة . وأما إذا كانت الوسائط مختلفة بعضها من المائعات وبعضها من الجوامد ، فحينئذٍ النجاسة تسري وتتنقل بين الوسائط حتى تصل الى الجامد الثاني مهما كان تسلسله ومرتبته بين الوسائط ومهما كان عدد الوسائط المائعة قبله فكلها تتنجس وتنتقل النجاسة فيما بينها حتى نصل الى الجامد الثاني فيتنجس لكن لا ينجّس ما يلاقيه سواء كان ما يلاقيه من المائعات أو من الجوامد . مثلاً إذا سقطت قطرة دم في المرق ثم وضع شخص يده في المرق ثم استخرجها ووضعها في ماء قليل ثم سقط ثوب في هذا الماء ثم نشرنا الثوب على الحبل ، فهنا عندنا بعض الوسائط مائعة وهي المرق والماء ، وبعض الوسائط جامدة وهي اليد والثوب والحبل ، فبحسب ما تقدم كل هذه الوسائط تتنجس ما عدا الحبل ، لأن النجاسة تتوقف عند الثوب لأنه الجامد الثاني بعد اليد الجامد الأول ، فالثوب يتنجس بالماء المتنجس باليد ، الا أنه أي الثوب لا ينجّس الحبل ، لأنه لاقى الجامد الثاني . وهذا الرأي للسيد الشهيد قدس سره (7) .
وخلاصة هذا القول إن شرط انتقال النجاسة وجود واسطة واحدة بين الجسم الطاهر وعين النجاسة ، لكن هذا في الجوامد أما المائعات فهي كعين النجاسة بالغاً ما بلغت فلا تعتبر من الوسائط ، وعليه فإذا كانت كل الأجسام من المائعات فالنجاسة تنتقل بينها جميعاً لأن كل مائع بالنسبة الى ملاقيه هو كعين النجاسة ، وإذا كانت بعض الأجسام مائعة وبعضها جامدة فالتنجيس يتوقف عند الجامد الثاني وإن كان قبله عشرات المائعات لأن المائعات لا تحسب من الوسائط ، والواسطة الوحيدة هي الجامد الأول وعليه فالتنجيس يتوقف عند الجامد الثاني لأن بينه وبين عين النجاسة واسطة واحدة وهي الجامد الأول بعد عدم اعتبار المائعات من الوسائط ، فأي جسم يلتقي بالجامد الثاني لا تنتقل اليه النجاسة إذ سيكون بينه وبين عين النجاسة واسطتان وهما الجامد الأول والثاني ، وهو خلاف شرط انتقال النجاسة الذي هو وجود واسطة واحدة فقط .
القول السابع / ما ذهب اليه الشيخ الفياض (8) وحاصله أن الكلام تارة يكون في المتنجس الأول وأخرى في المتنجس الثاني ، أما المتنجس الأول وهو الذي لاقى عين النجاسة مباشرة فهل ينجّس ما يلاقيه ؟ وجوابه : إذا كان المتنجس الأول مائعاً فإنه كعين النجاسة ينجس ما يلاقيه سواء كان ما يلاقيه مائعاً أو جامداً ، وإن كان المتنجس الأول جامداً فإن كان ما لاقاه ماءً قليلاً لم يتنجس به وإن كان غير ذلك تنجس به سواء كان مائعاً أو جامداً . والحاصل إن المتنجس الأول كعين النجاسة ينجّس ما يلاقيه الا إذا كان المتنجس الأول جامداً وما لاقاه هو الماء القليل فلا ينتقل التنجيس الى الماء القليل .
وأما المتنجس الثاني فهل ينجّس ما يلاقيه كالمتنجس الأول ؟ جوابه : أن ذلك يعتمد على نوعية المتنجس الأول فإن كان المتنجس الأول من الجوامد فالمتنجس الثاني لا ينجّس ما يلاقيه ، كما إذا كانت ميتة فوقع عليها ثوب فتنجس بها ثم وضعنا اليد على الثوب فتنجست به ثم وضعنا اليد على الفراش فانتلقت الرطوبة من اليد الى الفراش ، فالفراش لا يتنجس بالمتنجس الثاني وهو اليد لأن المتنجس الأول وهو الثوب من الجوامد ، وأما إذا كان المتنجس الأول من المائعات فإن المتنجس الثاني ينجس ما يلاقيه ، كما إذا كانت ميتة فتنجس ماء قليل بها ثم سقط ثوب في الماء ثم وضعنا اليد على الثوب فتبللت اليد ، فهنا اليد تتنجس بالثوب الذي هو المتنجس الثاني وذلك لأن المتنجس الأول وهو الماء القليل من المائعات .
ومرجع هذا القول الى القول السابق للسيد الشهيد وأن شرط انتقال النجاسة وجود واسطة واحدة مع عدم احتساب المائع من الوسائط ، والفرق بين القولين في عدم تنجس الماء القليل بالمتنجس الأول إذا كان جامداً هنا بحسب هذا القول .
هذه أهم الآراء التي وقفت عليها وتوجد بعض الآراء الأخرى التي تتفاوت تفاوتاً بسيطاً مع أحد هذه الآراء لم أتعرض إليها خوف الإطالة .
وبعد وقوفنا على الآراء في مسألة منجّسيّة المتنجسات نرجع الى الأسئلة الثلاثة التي طرحنا لمعرفة الجواب على كل واحد منها من خلال هذه الآراء المذكورة ، فنقول :
أما السؤال الأول / فقد ذكرنا له ثلاث صياغات وحاصلها أن الجسم الطاهر هل يتنجّس بالمتنجّس بعين النجاسة كما يتنجّس بعين النجاسة أم لا يتنجّس الا بملاقاة عين النجاسة ؟
وجوابه / أنه على جميع الأقوال الجسم الطاهر كما يتنجّس بعين النجاسة يتنجّس بالمتنجّس بعين النجاسة ، الا القول الأول حيث حصر التنجيس بملاقاة عين النجاسة ، وقلنا هو خلاف المعروف والمشهور من أن المتنجس بملاقاة عين النجاسة هو كعين النجاسة ينجّس ما يلاقيه مع الرطوبة المسرية وإنما الخلاف في إطلاق ذلك وعدم إطلاقه .
وعليه فلا يشترط في حصول التنجيس الاتصال المباشر بعين النجاسة بل يحصل التنجيس ولو مع الواسطة وإن وقع الخلاف في هذه الواسطة كماً وكيفاً .
أما السؤال الثاني / وهو أن هذه الواسطة هل يجب أن تكون واحدة أم يحصل التنجيس ولو مع تعددها ؟
وجوابه / أنه على القول الثالث يجب أن تكون الواسطة واحدة فلا يستمر التنجيس لأكثر من واسطة ، أما على القول الثاني والرابع والخامس فلا يشترط وحدة الواسطة بل يحصل التنجيس ولو مع تعدد الوسائط مع الاختلاف في تحديدها ، وبعض الأقوال اشترط وحدة الواسطة في بعض الحالات دون بعضها الآخر وهما القولان السادس والسابع .
وأما السؤال الثالث / وهو أنه بناء على حصول التنجيس بالوسائط المتعددة ، فهل يشترط في هذه الوسائط أن تكون من المائعات أي السوائل ؟ أو أن تكون من الجوامد ؟ أم لا فرق ؟
وجوابه / على الأقوال الثاني والثالث والرابع والخامس لا فرق في الواسطة بين أن تكون من المائعات أو من الجوامد ، بخلاف القولين السادس والسابع ففيهما تفريق بين المائعات وبين الجوامد في بعض الحالات دون بعض كما تقدم تفصيلهما .
فائدة / على القول بمنجّسية المتنجّس وأنه كعين النجاسة ينجّس ما يلاقيه مع الرطوبة المسرية ، قالوا إنه وإن كان المتنجّس كالنجس من هذه الجهة فكلاهما منجّس ، الا أنه لا تجري عليه جميع أحكام النجس ، فمثلاً التطهير من البول بالماء القليل يعتبر فيه التعدد ، الا أن ذلك غير معتبر في تطهير المتنجّس بملاقاة المتنجّس بالبول ، فإذا تنجّست اليد بالبول ثم تنجّس الثوب بملاقاة اليد فلا بد في تطهير اليد بالماء القليل من تعدد الغسل لأنها تنجّست بنفس البول ، أما الثوب الذي تنجّس باليد المتنجّسة بالبول أو قل الذي تنجّس بالبول بواسطة اليد ، فيكفي في تطهيره غسله مرة واحدة ولا يعتبر التعدد لأنه تنجّس بالمتنجّس بالبول وهي اليد وليس بنفس البول ، فاليد المتنجّسة بالبول وإن كانت كالبول في تنجيس ما يلاقيها لكن لا تنطبق على منجّسيتها جميع أحكام منجّسية البول .
وهكذا مثلاً لو تنجّس إناء بولوغ الكلب (9) فلا بد في تطهيره من التعدد والتعفير بالتراب (10) ، لكن إذا تنجّس إناء آخر مثلاً بملاقاة هذا الإناء الذي ولغ فيه الكلب كفى في تطهيره غسله مرة واحدة بلا تعدد ولا تعفير لأنه تنجس بملاقاة ما ولغ فيه الكلب ولم يتنجّس بالولوغ مباشرة (11) .
.
والحمد لله رب العالمين
وصلّى الله على محمد وآله الطاهرين
.
.
.
-------------------------------
(1) الفتاوى الواضحة : السيد محمد باقر الصدر ، ص 225 .
(2) الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء ، لاحظ العروة الوثقى مع تعليقات عدة من الفقهاء ، فصل في كيفية تنجس المتنجسات مسألة 11 ، قال في تعليقته على فتوى السيد اليزدي بمنجّسية المتنجّس : ( لا يبعد القول بأنه مع خلوه من عين النجاسة غير منجّس ، ولكن الاحتياط لا ينبغي تركه ) .
(3) منهاج الصالحين : السيد الخوئي ، ج1 ص111 مسألة 415 .
(4) منهج الصالحين : السيد الصدر ، ج1 مسألة 506 .
(5) منهاج الصالحين : السيد السيستاني ، ج1 ص141 مسألة 415 .
(6) تحرير الوسيلة : السيد الخميني ج1 ص123 مسألة 9 .
(7) الفتاوى الواضحة : السيد محمد باقر الصدر ص226 .
(8) منهاج الصالحين : الشيخ محمد إسحاق الفياض ج1 ص174 - 175 مسألة 410 و411 .
(9) الولوغ : شرب الكلب ما في الإناء من ماء بأطراف لسانه ، قال في لسان العرب : ( ولَغَ الكلب في الإِناءِ يَلَغُ وَلُوغاً أَي شرب فيه بأَطراف لسانه ) ج8 ص460 .
(10) ذكر الفقهاء أن الآنية المتنجّسة بولوغ الكلب لا بد في تطهيرها من غسلها بالماء القليل ثلاثاً أولاهن بالتراب ممزوجاً بالماء وغسلتان بعدها بالماء ، وإذا غسلت بالماء الكثير أو الجاري تكفي غسلة واحدة بعد غسلها بالتراب ممزوجاً بالماء .
(11) يستثنى من ذلك ما إذا كان التنجيس بواسطة صب الماء الذي لطع في الكلب في الإناء الثاني ففي تطهيره لا بد من اتباع نفس الطريقة وإن لم يحصل الولوغ فيه مباشرة .

جعفر المندلاوي
05-02-2014, 04:33 PM
القول الثاني / عكس القول الأول فلا يشترط في تحقق التنجيس أن يكون بالملاقاة المباشرة لعين النجاسة بل يمكن أن يكون بواسطة بل عدة وسائط مهما تعددت ، وبعبارة أخرى المتنجّس منجّس كالنجس ، وعلي (http://www.imshiaa.com/vb)ه فكما يوجد متنجّس أول هناك متنجّس ثانٍ وثالث ورابع الى ما لا نهاية ما دامت الرطوبة المسرية متحققة بين الأشياء ، بلا فرق بين أن تكون المتنجسات من المائعات أو الجوامد ، ومال الى هذا الرأي جملة كبيرة من الفقهاء إفتاءً أو احتياطاً ، كالسيد اليزدي والسيد الگلپايگاني والميرزا التبريزي وكذلك السيد الخوئي على تفصيل عنده بين الماء القليل وغيره في غير المتنجّس الأول ، فالحكم بالنجاسة في غير القليل مبني على الاحتياط (3) .

-----------
احسنتم والله وافدتم كثيرا ولطالما استفدنا من ابحاثكم القيمة ..
بارك الله لك وفيك مولانا
وزادك الله شرفا وعلما
تحية ود واحترام

مولى أبي تراب
07-02-2014, 08:52 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد والعن أعدائهم
أحسن الله إليكم وبارك فيكم وبكم ولكم وعليكم
من دواعي السرور وموجبات الشرف أن تكون هذه الأبحاث موضع فائدة لجنابكم
نسألكم الدعاء