المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قانون الرفق بالحيوان ..في ضوء الروايات الشريفة لأئمة الهدى سلام الله عليهم


مجردرأي
14-04-2013, 10:12 PM
[[قانون الرفق بالحيوان]]





وبعد . . فإننا نورد هنا بعض ما ورد في الحديث الشريف عن رسول



الله « صلى الله عليه وآله » ، وعن الأئمة المعصومين صلوات الله



وسلامه عليهم أجمعين ، مما يرتبط بالرفق بالحيوان ، ويصح أن يكون



نموذجاً لقانون شامل في هذا المجال ، مع تأكيدنا على أننا قد لا نوفق



لاستقصاء ذلك ، بل قد يفوتنا منه الكثير . .

فنقول ، والله هو الموفق والمسدد :

لقد أوصت النصوص الشريفة الواردة عن المعصومين بما يلي :

1 - الرفق بالبهائم .

2 - أن لا توقف وعليها أحمالها ( 1 ) .

3 - أن لا تسقى بلجمها ( 1 ) .

4 - أن لا تحمَّل فوق طاقتها .

فعن علي « عليه السلام » :

« ارفق بالبهائم ، ولا توقف عليها أحمالها . ولا تسقى بلجمها . ولا



تحمل فوق طاقتها » .

5 - أن لا تقف وعليها جهازها ( 2 ) .

فقد روي : أن النبي « صلى الله عليه وآله » « . . أبصر ناقة معقولة



وعليها جهازها ، فقال : أين صاحبها ؟ ! مروه فليستعد غداً للخصومة



» .

6 - أن لا يقف على ظهورها ( 1 ) .

7 - أن لا يكلف الدابة من المشي ما لا تطيقه ( 2 ) .

8 - أن يكون أول ما يبدأ به حين وصوله للمنزل هو أن يقدم الماء



والعلف للدابة ( 1 ) .

ولأجل ذلك لا تقبل شهادة سابق الحاج ؛ أي لأنه قتل راحلته ( 2 ) .

فقد روي عن أمير المؤمنين « عليه السلام » أنه قال :

قال رسول الله « صلى الله عليه وآله » : « للدابة على صاحبها خصال



ست : يبدأ بعلفها إذا نزل ، ويعرض عليها الماء إذا مر به ، ولا يضرب



وجهها ، فإنها تسبح بحمد ربها ، و لا يقف على ظهرها إلا في سبيل



الله عز وجل ، ولا يحملها فوق طاقتها ، ولا يكلفها من المشي إلا ما



تطيق » ( 1 ) .

وورد الأمر أيضاً بما يلي :

9 - أن ينظف مرابضها ( 2 ) .

10 - مسح رعام الغنم . أي : ما يخرج من أنوفها ( 3 ) .

11 - إماطة الأذى عنها .

فقد روي عن رسول الله « صلى الله عليه وآله » أنه قال :

« نظفوا مرابض الغنم ، وامسحوا رعامهن ، فإنهن من دواب الجنة »



( 1 ) .

12 - أن يسقي ذوات الأرواح إذا عطشت ، حتى لو كانت من الهوام ،



ومن غير مأكول اللحم ( 2 ) .

13 - أن لا يحبسها ( 3 ) .

14 - أن لا تربط حتى تموت جوعاً أو عطشاً .

فقد روي عن أبي عبد الله « عليه السلام » :

« أن امرأة عُذبت في هرة ، ربطتها حتى ماتت عطشاً » ( 1 ) .

وعن موسى بن جعفر عن آبائه « عليهم السلام » قال :

قال رسول الله « صلى الله عليه وآله » : « رأيت في النار صاحب



العباء التي قد غلها ، ورأيت في النار صاحب المحجن الذي كان يسرق



الحاج بمحجنه ، ورأيت في النار صاحبة الهرة تنهشها مقبلة ومدبرة ،



كانت أوثقتها ، لم تكن تطعمها ، ولم ترسلها تأكل من حشاش الأرض ،



ودخلت الجنة فرأيت صاحب الكلب الذي أرواه من الماء » .



15 - أن لا تقتل البهيمة عبثاً ( 1 ) .

فينبغي أن لا تقتل البهيمة إلا لغرض شرعي أو عقلائي ؛ فإن أكلها



والانتفاع بجلودها وغيره أمر عقلائي ، كما أن الشارع قد أوجب في



حين ، وأجاز في الآخر أن تعق ، أو يضحى بها ، وما أشبه ذلك .

فعن النبي « صلى الله عليه وآله » أنه قال :

« من قتل عصفوراً عبثاً جاء يوم القيامة يعج إلى الله تعالى يقول : يا



رب ، إن هذا قتلني عبثاً ، لم ينتفع بي ، ولم يدعني فآكل من حشارة



الأرض » .

وقد روي عن الصادق « عليه السلام » :

أن أقذر الذنوب ثلاثة : قتل البهيمة ، وحبس حق المرأة ، ومنع الأجير



حقه ( 1 ) .

وقد غرم أمير المؤمنين « عليه السلام » من فعل ذلك قيمته ، وجلده

جلدات ، فقد روي :

« أنه قضى فيمن قتل دابة عبثاً ، أو قطع شجراً ، أو أفسد زرعاً ، أو



هدم بيتاً ، أو عوَّر بئراً أو نهراً ، أن يغرم قيمة ما استهلك وأفسد ،



ويضرب جلدات نكالاً ، وإن أخطأ ولم يتعمد ذلك ، فعليه الغرم . ولا



حبس [ عليه ] ولا أدب ، وما أصاب من بهيمة فعليه ما نقص من



ثمنها » ( 1 ) .





16 - أن لا يتخذ أحد شيئاً فيه روح غرضاً ، ليرميه بسهامه .

فقد روي عن الإمام الرضا ، عن آبائه « عليهم السلام » أنه قال :

« مر رسول الله « صلى الله عليه وآله » على قوم نصبوا دجاجة حية



، وهم يرمونها يالنبل ، فقال : من هؤلاء ، لعنهم الله » ؟ ! ( 2 ) .

17 - أن لا تطرق الطيور ليلاً ، فإن الليل أمان لها ( 1 ) .

فعن أبي عبد الله « عليه السلام » ، أنه قال :

« نهى رسول « صلى الله عليه وآله » عن إتيان الطير بالليل ، وقال :



إن الليل أمان لها » .

18 - أن لا تؤخذ فراخ الطير من أوكارها حتى تنهض ، أو حتى يريش



ويطير ( 1 ) . فإن الفرخ في ذمة الله ما لم يطر .

فقد قال الأفلح : سألت علي بن الحسين « عليه السلام » عن العصفور



يفرخ في الدار ، هل يؤخذ فراخه ؟

فقال « عليه السلام » :

« لا ، إن الفرخ في وكره في ذمة الله ما لم يطر ، ولو أن رجلاً رمى



صيداً في وكره فأصاب الطير والفراخ جميعاً فإنه يأكل الطير ولا يأكل



الفراخ ، وذلك أن الفراخ ليس بصيد ما لم يطر ، وإنما يؤخذ باليد ،



وإنما

يكون صيداً إذا طار » ( 1 ) .

19 - أن لا تُصْبَر البهائم .

فعن جابر قال :

« نهى رسول الله « صلى الله عليه وآله » أن يقتل شيء من الدواب



صبراً .

والصبر هو : ربطها ثم ترمى حتى تموت » ( 2 ) .

20 - وأن لا يمثَّل بها .

فعن النبي « صلى الله عليه وآله » أنه قال :

« لعن الله من مثل بالحيوان » ( 1 ) .

21 - وجاء الأمر بذبح الدابة ، وأن لا تعرقب ، إذا حرنت في أرض



العدو .

فعن أبي عبد الله « عليه السلام » أنه قال :

قال رسول الله « صلى الله عليه وآله » : « إذا حرنت على أحدكم دابة



في أرض العدو ، فليذبحها ولا يعرقبها » ( 1 ) .



22 - أن يأمن الطير ما دام في وكره .

فقد ورد :

« أن الطير في وكره آمن بأمان الله ، فإذا طار فصيدوه إن شئتم » ( 1



) .

أي أن صيده وهو في وكره ممنوع ، سواء أكان مكثه في وكره بالليل ،



أم في النهار .

23 - لا ينتف الريش إذا كان الحيوان حياً .

فعن أبي عبد الله « عليه السلام » قال :

« كان رجل شيخ ناسك يعبد الله في بني إسرائيل ، فبينا هو يصلي وهو



في عبادته إذ بصر بغلامين صبيين قد أخذا ديكاً وهما ينتفان ريشه ،



فأقبل على ما فيه من العبادة ولم ينههما عن ذلك ، فأوحى الله إلى



الأرض : أن سيخي بعبدي ، فساخت به الأرض ، فهو يهوي في



الدردور أبد الآبدين ، ودهر الداهرين » ( 2 ) .

24 - لا يحرق الحيوان .

فقد ورد في مناهي النبي « صلى الله عليه وآله » :

« أنه نهى عن أن يحرق شيء من الحيوان » ( 1 ) .

25 - أن يقلِّم الذي يحلب الحيوان أظافره ، حتى لا يؤذي ضرع الحيوان



بأظافره حال الحلب .

فقد قال سوادة بن الربيع :

أتيت النبي « صلى الله عليه وآله » ، فسألته .

فأمر لي بذود ، ثم قال لي : « إذا رجعت إلى بيتك فمرهم فليحسنوا



غذاء رباعهم ، ومرهم

فليقلموا أظفارهم ، ولا يعبطوا بها ضروع مواشيهم إذا حلبوا » ( 1 )



.

26 - أن لا يجر الحيوان بأذنه ، وإنما برقبته .

فقد روي : أنه « صلى الله عليه وآله » مر برجل يجر شاة بأذنها ،



فقال :

« دع أذنها وخذ بسالفتها » ( 2 ) .

ومن وصايا علي « عليه السلام » لجابي الزكاة :

27 - أن لا يفرق بين الناقة وبين ولدها في أخذ الزكاة ( 3 ) .

28 - أن لا يلح عليها بالحلب ، حتى لا يتضرر ولدها ( 4 ) .

29 - أن يفرق ركوبه على ما معه من الدواب ، ولا يحصره بواحدة



منها ( 1 ) .

30 - أن يريح الجمل الذي يتعب ، ويرفق به ( 2 ) .

31 - أن يراعي حال الجمل الذي نقب خفه وتخرق ( 3 ) .

32 - أن يراعي حال الجمل الذي يغمز في مشيته ( 4 ) .

33 - أن لا ينفِّر بهيمة ، ولا يفزعها .

34 - أن لا يتعبها ( 5 ) .

35 - أن لا يعنف في سَوْقِها ( وستأتي مصادر أخرى لهذا الأمر أيضاً )



.

36 - أن لا يجهدها بركوبه ( 1 ) .

37 - أن يوردها المياه التي تمر بها ( 2 ) .

38 - أن لا يعدل بها عن مواضع النبات إلى جوادّ الطرق ( 1 ) فإن



جادة الطريق لا نبات فيها .

39 - أن يروحها في الساعات ( 1 ) .

40 - أن يمهلها عندما تمر بالمياه القليلة أو بالأعشاب ( 2 ) .

فمن وصيته « عليه السلام » لجابي الزكاة ، قوله :

« . . فإذا أخذها أمينك ، فأوعز إليه ألا يحول بين ناقة وبين فصيلها ،



ولا يمصر لبنها ، فيضر ذلك بوليدها ، ولا يجهدنها ركوباً . وليعدل بين



صواحباتها في ذلك وبينها ، وليرفه على اللاغب . وليستأن بالنقب



والظالع . وليوردها ما تمر به من الغُدر ، ولا يعدل بها عن نبت الأرض



إلى جواد الطريق ، وليروحها في الساعات ، وليمهلها عند النطاف



والأعشاب ، حتى تأتينا بإذن الله بدناً منقيات ، غير متعبات ولا



مجهودات » ( 1 ) .



41 - أن لا يضرب الدابة إذا مشت تحته كمشيتها إلى مذودها .

فعن إبراهيم الجعفري ، رفعه ، قال : سألت الصادق « عليه السلام » :

« متى أضرب دابتي تحتي ؟ !

فقال : إذا لم تمش تحتك كمشيتها إلى مذودها » ( 1 ) .

42 - أن لا يضرب الدابة على وجهها ( 2 ) .

وقد تقدم الحديث الدال عليه .

بل إن الإمام السجاد « عليه السلام » حج على دابة له عشرين حجة ،



أو عشر حجج ولم يضربها ضربة واحدة .

فلم يضربها على وجهها ولا على غيره .

43 - أوصى الإمام السجاد « عليه السلام » بالجمل الذي حج عليه



مراراً ، أن يدفن بعده إذا مات ، حتى لا تأكل لحمه السباع .

فعن أبى عبد الله « عليه السلام » قال :

قال على بن الحسين « عليه السلام » لابنه محمد « عليه السلام »



حين

حضرته الوفاة :

« إني قد حججت على ناقتي هذه عشرين حجة ، فلم أقرعها بسوط



قرعة ، فإذا نفقت فادفنها لا يأكل لحمها السباع ، قال رسول الله «



صلى الله عليه وآله » ما من بعير يوقف عليه موقف عرفة سبع حجج



، إلا جعله الله من نعم الجنة ، وبارك في نسله ، فلما نفقت حفر لها أبو



جعفر « عليه السلام » ودفنها » ( 1 ) .

44 - إذا ركب الدابة ، فعليه أن يحملها على ملاذِّها .

فعن رسول الله « صلى الله عليه وآله » :

« إذا ركب أحدكم الدابة فليحملها على ملاذها ، فإن الله تعالى

يحمل على القوي والضعيف » ( 1 ) .

45 - أن يعطيها حقها من المنازل ( 2 ) .

فقد روي عن رسول الله « صلى الله عليه وآله » أنه قال :

« إذا ركبتم هذه الدواب فأعطوها حقها من المنازل ، ولا تكونوا عليها



شياطين » .

46 - أن لا يركبها إلا إذا كانت صحيحة سالمة ( 3 ) .

47 - أن لا يتخذها كراسي للحديث في الطرق والأسواق ( 4 ) .

فعن رسول الله « صلى الله عليه وآله » :

« اركبوا هذه الدواب سالمة ، واتدعوها سالمة ، ولا تتخذوها كراسي



لأحاديثكم في الطريق والأسواق ، فرب مركوبة خير من راكبها ، وأكثر



ذكراً الله تبارك وتعالى منه » .

48 - أن لا يسمها في وجوهها وفي خدها ( 1 ) ، وإنما في أذنها .

فقد روي : أن رسول الله « صلى الله عليه وآله » رأى بعيراً قد وسم



في وجهه ، فقال : من وسم هذا ؟

فقالوا : العباس .

فقال : أتسم في الوجه وأنت عم رسول الله « صلى الله عليه وآله » .

قال : والله لا أسم إلا في أبعد شيء من الوجه ، فكان يسم في



الجاعرتين .

وروي أيضاً : أن النبي « صلى الله عليه وآله » رأى حماراً قد وسم في



وجهه ، فقال : لعن الله من فعل هذا .

وروى يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبد الله « عليه السلام » :



أسم الغنم في وجوهها ؟

قال : سمها في آذانها .

49 - أن يرفق في السير إذا سار بها في أرض مخصبة ، ويسرع السير



إذا سار بها في أرض مجدبة ( 1 ) .

فقد روي عن أبي جعفر « عليه السلام » ، أنه قال :

« إذا سرت في أرض خصبة فارفق بالسير ، وإذا سرت في أرض



مجدبة فعجل بالسير » .

50 - أن لا يخصي البهائم ( 1 ) .

51 - أن لا يحرِّش فيما بينها ( 1 ) إلا الكلاب .

فعن طلحة بن زيد ، عن أبى عبد الله ، عن أبيه « عليه السلام » : أنه



كره إخصاء الدواب ، والتحريش بينها .

وعن أبان بن عثمان ، قال : سألت أبا عبد الله « عليه السلام » عن



التحريش بين البهايم ؟

قال : أكره ذلك كله ، إلا الكلب .

وفسره المجلسي : بأن المراد : تحريش الكلب على الصيد ، لا تحريش



الكلاب على بعضها .

52 - أن يهئ للبهيمة الضالة ، مكاناً ويطعمها ويسقيها .

فعن سعيد بن المسيب : أن علياً « عليه السلام » بنى للضوال مربداً ،



فكان يعلفها علفاً لا يسمنها ولا يهزلها من بيت المال ( 1 ) .

53 - أن لا يجيعها ( 2 ) .

فعن عبد الله بن جعفر :

أن النبي « صلى الله عليه وآله » دخل حائطاً لبعض الأنصار ، فإذا فيه



جمل ، فلما رأى النبي « صلى الله عليه وآله » ذرفت عيناه ، فمسح



النبي « صلى الله عليه وآله » سنامه .

فسكن ثم قال : من رب هذا الجمل ؟ !

فجاء فتى من الأنصار فقال : هو لي يا رسول الله .

فقال « صلى الله عليه وآله » :

ألا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها ؟ !

فإنه يشكو إليَّ أنك تجيعه وتذيبه .

54 - أن لا يورد ذا عاهة منها على مصح ( 1 ) .

فعن رسول الله « صلى الله عليه وآله » :

لا يورد ذو عاهة على مصح .

وأما الروايات التي تحدثت عن أنه لا عدوى ولا طيرة ( 1 ) ، فلعله



يراد بها : المنع من أن يصل في ذلك إلى حد الوسواس . .

وإلا فقد روي عنه « صلى الله عليه وآله » :

ما يدل على عدوى بعض الأمراض ، مثل الجذام ، والطاعون ، فراجع (



2 ) .

مع ملاحظة : أن بعض ما كان يظنه الناس معدياً لم يكن معدياً في واقع



الأمر ، فلعل رسول الله « صلى الله عليه وآله » حين قال :

لا عدوى ، أو من الذي عدى الأول ( 1 ) ناظر إلى خصوص المرض



الذي سأله السائل عنه .

55 - أن يؤخر حمل الدابة .

فقد جاء في الخبر أن النبي « صلى الله عليه وآله » قال :

أخروا الأحمال ، فإن اليدين مغلقة ، ( أو معلقة ) ، والرجلين موثقة (



2 ) .

56 - أن تكون الأحمال على ظهور الدواب متعادلة غير مائلة ( 3 ) .

فقد روي : أنه مر قطار لأبي عبد الله « عليه السلام » ، فرأى زاملة قد



مالت ، فقال :

يا غلام ، اعدل على هذا الجمل ، فإن الله تعالى يحب العدل .

57 - أن لا يجلس على الدابة متوركاً ( 1 ) .

عن أبي عبد الله « عليه السلام » : أن رسول الله « صلى الله عليه



وآله » قال :

لا تتوركوا على الدواب ، ولا تتخذوا ظهورها مجالس .

58 - النهي عن إعطاء القنبرة للصبيان يلعبون بها ( 2 ) .

روى سليمان الجعفري عن الرضا « عليه السلام » قال :

لا تأكلوا القبرة ، ولا تسبوها ، ولا تعطوها الصبيان يلعبون بها ، فإنها



كثيرة التسبيح لله تعالى ، وتسبيحها ، لعن الله مبغضي آل محمد .

59 - كان الإمام السجاد « عليه السلام » يتعمد أن يزرع ، لتنال



القنبرة من الطير من ذلك الزرع ( 1 ) .

ففي رواية : أن على بن الحسين « عليه السلام » يقول :

« ما أزرع الزرع أطلب الفضل فيه ، وما أزرعه إلا ليناله المعتر ، وذو



الحاجة ، ولتنال منه القنبرة خاصة من الطير » .

60 - أن يبقي في الصحراء ما يقع من الخوان لتنال منه هوام الأرض .

فعن معمر بن خلاد قال : سمعت أبا الحسن الرضا « عليه السلام »



يقول :

« من أكل في منزله طعاماً فسقط منه شيء فليتناوله ، ومن أكل في



الصحراء أو خارجاً فليتركه للطير والسبع » ( 2 ) .

وعن ميسر بن محمد بن الوليد بن يزيد قال :

« أتيت أبا جعفر « عليه السلام » ، فوجدت في فناء داره قوماً كثيراً .



.

إلى أن قال : ثم عدت من الغد ، وما معي خلق ولا ورائي خلق ،

وأنا أتوقع أن يأتي أحد ، فضاق ذلك علي حتى اشتد الحر ، واشتد علي



الجوع ، ( حتى جعلت أشرب الماء وأطفئ به حرماً أجد من الحر



والجوع ) ، فبينا أنا كذلك إذ أقبل نحوي غلام قد حمل خواناً عليه ألوان



طعام ، وغلام آخر معه طست وإبريق ، حتى وضعه بين يدي ، فقال لي



: مولانا يأمرك أن تغسل يدك وتأكل .

فغسلت يدي وأكلت ، فإذا أنا بأبي جعفر « عليه السلام » قد أقبل ،



فقمت إليه ، فأمرني بالجلوس والأكل ، فجلست وأكلت ، فنظر إلى



الغلام يرفع ما يسقط من الخوان ، فقال له : « كل معه » حتى إذا



فرغت ورفع الخوان ، ذهب الغلام يرفع ما سقط من الخوان على الأرض



، فقال « عليه السلام » له :

ما كان في الصحراء فدعه ولو فخذ شاة ، وما كان في البيت فتتبعه



والقطه وكله ، فإن فيه رضى الرب ، ومجلبة للرزق ، وشفاء من كل



سقم . . الخبر » ( 1 ) .



61 - أن لا يركب على الدابة ثلاثة أشخاص .

فقد روي عن أمير المؤمنين « عليه السلام » : أن رسول الله « صلى



الله

عليه وآله » قال :

« لا يرتدف ثلاثة على دابة ، فإن أحدهم ملعون ، وهو المقدم » ( 1 )



.

62 - أن لا ينام على الدابة ، فإن ذلك يسرع في دبرها ( 2 ) . ( أي في



ظهور التقرحات ، والجروح في ظهرها ) .

فعن أبي عبد الله « عليه السلام » : قال لقمان لابنه :

« . . ولا تنامن على دابتك ، فإن ذلك سريع في دبرها ، وليس ذلك من



فعل الحكماء ، إلا أن تكون في محمل يمكنك التمدد » .

63 - أن لا يلعنها ( 1 ) .

فقد قال علي « عليه السلام » في الدواب :

« لا تضربوها على الوجوه ، ولا تلعنوها ، فإن الله عز وجل لعن



لاعنها » .

وفي رواية أن النبي « صلى الله عليه وآله » قال :

« إن الدواب إذا لعنت لزمتها اللعنة » .

64 - أن لا يشتمها ( 2 ) . بأن يقول لها : قبح الله وجهك مثلاً .

فقد ورد في الرواية : لا تقبحوا الوجوه .

65 - عليه أن يسمن دوابه ، وأن تكون فارهة ( 1 ) .

فعن الحسن بن الحسين العلوي قال : قال أبو الحسن « عليه السلام »



:

« من مروَّة الرجل أن يكون دوابه سماناً ، قال : وسمعته يقول : ثلاث



من المروة : فراهة الدابة ، وحسن وجه المملوك . والفرس السري » .

66 - نُهي عن ضراب الجمل للناقة ، وولدها طفل ، إلا أن يتصدق



بولدها ، أو يذبح ( 2 ) .

فعن أبي عبد الله « عليه السلام » قال :

« نهى رسول الله « صلى الله عليه وآله » عن الكشوف ، وهو أن



تضرب الناقة وولدها طفل . إلا أن يتصدق بولدها ، أو يذبح ، ونهى أن



يُنزىَ حمار على عتيقة » .

67 - أن لا يضرب الدابة إذا عثرت ( 1 ) ، وفي رواية أخرى : نفرت (



يتبع

مجردرأي
14-04-2013, 10:13 PM
2 ) .
ونرجح الرواية التي تقول :
« إضربوها على العثار ولا تضربوها على النفار ، لأنها قد عللت ذلك

بالقول : فإنها ترى ما لا ترون .
أي : أن نفورها لم يكن بلا سبب ، بل لأنها قد رأت أمراً لا ترونه أنتم .
وأما عثارها فيدل على خمولها وتكاسلها فيما يطلب منها الجد فيه » .
وقد يؤيد ذلك : بما ورد من جواز ضربها إذا لم تمش فيك كما تمشي

إلى مذودها .
68 - أن لا يقول للدابة إذا عثرت : تعست ( 1 ) .
فعن أمير المؤمنين « عليه السلام » أنه قال :
« إذا عثرت الدابة تحت الرجل ، فقال لها : تعست . تقول : تعس ،

وانتكس أعصانا لربه » .
69 - أن لا يستقصي حلب الدابة حتى لو لم يكن لها ولد ، بل يبقي

شيئاً في ضرعها ، فإن ذلك يوجب در الحليب ( 2 ) .
فقد ورد أن النبي « صلى الله عليه وآله » مرَّ بضرار بن الأزور وهو
يحلب ، فقال له :
« دع داعي اللبن » .
70 - أن لا يجز نواصي الخيل ، ولا أعرافها ، ولا أذنابها .
فعن النبي « صلى الله عليه وآله » :
« لا تجزوا نواصي الخيل ، ولا أعرافها ، ولا أذنابها ، فإن الخير في

نواصيها ، وإن أعرافها دفؤها ، وإن أذنابها مذابُّها » ( 1 ) .
71 - أن لا يصري الضرع ( 2 ) .
فعن رسول الله « صلى الله عليه وآله » ، أنه نهى عن التصرية ، وقال

:
« من اشترى مصراة فهي خلابة ، فليردها إن شاء إذا علم ، ويرد معها

صاعاً من تمر » .
والتصرية : ترك ذات الدر أن لا تحلب أياماً ليجتمع اللبن في ضرعها ،

فيُرى غزيراً .
غير أن هذا النهي قد لا يكون لأجل الرفق بالدابة ، وإنما لأنه يستبطن

تدليساً ، أو غشاً للمشتري . .
72 - أن لا يطأ بها زرعاً ، لكي لا تعثر ( 1 ) .
فعن أمير المؤمنين « عليه السلام » أنه قال :
« ما عثرت دابتي قط .
قيل : ولم ذلك ؟
قال : لأني لم أطأ بها زرعاً قط » .
73 - أن لا يطيل الركوب على الدابة بغير حاجة ، وترك النزول للحاجة

( 2 ) .
فعن النبي « صلى الله عليه وآله » قال :
« إياكم أن تتخذوا ظهور دوابكم منابر ، فإن الله عز وجل إنما سخرها

لكم لتبلغكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس ، وجعل
لكم الأرض فعليها فاقضوا حاجاتكم » .
74 - أن يهتم بحفظها حتى لا تضيع وتتلف ( 1 ) .
فعن علي « عليه السلام » :
« أن رسول الله « صلى الله عليه وآله » نهى أن تحمل الدواب فوق

طاقتها ، وأن تضيع حتى تهلك » .
75 - أن لا يربط قوائم الدابة بعضها ببعض ، ثم يتركها لترعى ( 2 ) .
فقد روي : أن النبي « صلى الله عليه وآله » كره الشكال في الخيل .
وقد فسروا الشكال : بكون رجلي الفرس محجلتين بأن يكون فيها بياض

، وهو كلام غير دقيق ، فقد اختلفت أقوالهم من حيث أن الشكال هل

يكون في يد ورجل ، أو يكون في رجل واحدة ، أو في رجلين ويد ، أو

في يدين ورجل .
ونقول :
إن ما ذكروه في معنى الشكال : هو المعنى المجازي للشكال ، ومعناه

الحقيقي هو العقال . ولم يظهر أنه « صلى الله عليه وآله » قد قصد

المعنى المجازي ، بل الظاهر هو إرادة معناه الحقيقي ، أي أنه ربط

قوائم الفرس ببعضها .
وهو معنى صحيح ، فلماذا لجأوا إلى المعنى المجازي ، وتركوا المعنى

الحقيقي للعبارة ؟ !
76 - أن لا يصفِّر بالغنم ، إذا كانت ذاهبة إلى مرعاها ( 1 ) .
فعن الجعفري قال : سمعت أبا الحسن « عليه السلام » يقول :
« لا تصفر بغنمك ذاهبة ، وانعق بها راجعة » .
77 - أن لا يقتل النحل ، والنمل ، والصرد ، والخطاف ، والهدهد ،

وغيرها مما ورد النص بخصوصه ( 2 ) .
78 - أن لا يسقي البهائم الخمر ( 1 ) وغير ذلك مما لا يحل أكله أو

شربه . .
فقد روي : أن النبي « صلى الله عليه وآله » نهى أن يسقى البهائم

الخمر .
وروى أبو بصير ، عن الصادق « عليه السلام » قال :
سألته عن البهيمة ، البقرة وغيرها ، تسقى أو تطعم ما لا يحل للمسلم

أكله أو شربه ، أيكره ذلك ؟
قال : نعم يكره ذلك .
79 - أن يجلس على الولايا ، أو يضطجع عليها ، ربما لكي لا يعلق

بها الشوك أو التراب ، فتضر الدابة حين توضع على ظهرها ( 2 ) .
فقد ورد : أن النبي « صلى الله عليه وآله » نهى أن تترك القمامة في

الحجرة ، فإنها مجلس الشيطان ، وأن يترك المنديل الذي يمسح به من

الطعام في البيت ، وأن يجلس على الولايا ، أو يضطجع عليها .
80 - إذا كان يأكل طعامه ، فليطعم منه الحيوان الذي ينظر إليه ( 1 ) .
فعن نجيح قال : رأيت الحسن بن علي « عليهما السلام » يأكل وبين

يديه كلب ، كلما أكل لقمة طرح للكلب مثلها ، فقلت له :
« يا ابن رسول الله ألا أرجم هذا الكلب عن طعامك ؟
قال : دعه ، إني لأستحيي من الله عز وجل أن يكون ذو روح ينظر في

وجهي وأنا آكل ثم لا أطعمه » .
81 - أن لا يغني في حال ركوبه الدابة ( 2 ) .
فعن أبي عبد الله « عليه السلام » :
« لا تغنوا على ظهورها ، أما يستحي أحدكم أن يغني على دابته وهي

تسبح » ؟ ( 3 ) .
82 - أن لا ينزي حماراً على عتيقة ( 1 ) .
والمراد بالعتيقة الفرس العربية .
فقد روي عن رسول الله « صلى الله عليه وآله » أنه قال :
« إنا أهل بيت لا تحل لنا الصدقة وأمرنا بإسباغ الوضوء ، وأن لا

ننزي حماراً على عتيقة » .
83 - أن يقلد الخيل ، ولا يقلد الدابة الأوتار .
فعن علي « عليه السلام » : قال رسول الله « صلى الله عليه وآله » :
« قلدوا النساء ولو بسير ، وقلدوا الخيل ، ولا تقلدوها الأوتار » ( 1 )

.
وأما ما ورد : من أن النبي « صلى الله عليه وآله » نهى عن أن تقلد
الدابة الأوتار ، وأمر بقطع قلائد الخيل ( 1 ) ، فقد يكون ذلك النهي

لأجل أنها قد قلدت الأوتار التي كان قد نهى عنها .
84 - أن لا يسفد الفحل أنثاه على ظهر الطريق ، إلا أن يواريا ، بحيث

لا يراهما رجل ولا امرأة ( 2 ) .
فقد روى السكوني : « أن علياً « عليه السلام » مر على بهيمة وفحل

يسفدها على ظهر الطريق ، فأعرض عنه بوجهه ، فقيل له : لم فعلت

ذلك يا أمير المؤمنين ؟
فقال : لأنه لا ينبغي أن تصنعوا مثل ما يصنعون ، وهو من المنكر إلا

أن تواريه ، حيث لا يراه رجل ولا امرأة » .
85 - أن لا يجعل الحيوان المتصرف ( أي المتحرك ) بمنزلة الجماد

الثابت ، والشيء الثابت .
أي أن عليه أن لا يفرض على الحيوان الوقوف وعدم الحركة .
فقد قال الشريف الرضي « حمه الله » :
ومن ذلك قوله « عليه الصلاة والسلام » ، وقد مر على قوم وقوف

على ظهور دوابهم ورواحلهم ، يتنازعون الأحاديث ، فقال « عليه

الصلاة والسلام » :
« لا تتخذوها كراسي لأحاديثكم في الطرق والأسواق ، فرب مركوب

خير من راكبه » .
وهذه استعارة ، كأنه عليه الصلاة والسلام شبه الدواب والرواحل في

حالة إطالة الوقوف على ظهورها ، بالكراسي التي يجلس عليها ، لأنها

تثبت في مواضعها ، ولا تزول إلا بمزيل لها ، فنهى عليه الصلاة

والسلام أن يجعل الحيوان المتصرف بمنزلة الجماد الثابت ، والشيء

النابت » ( 1 ) .
وقد أظهرت الشروط المعتبرة في الذبح ، الكثير من الحالات التي يجب

مراعاتها ، والتي تدخل في سياق الرفق بالحيوان ، ومنها ما يلي :
86 - أن يخفي السكين عن الحيوان ( 2 ) .
87 - أن لا تراه البهيمة وهو يحدُّ شفرته ، لذبحها ( 1 ) .
فقد روي : أن رسول الله « صلى الله عليه وآله » قال لمن فعل ذلك :

أفلا قبل هذا ؟ أتريد أن تميتها ميتتين .

88 - أن يسرع في عملية الذبح ( 2 ) .
فقد روى شداد بن أوس : أن النبي « صلى الله عليه وآله » قال :
« إن الله كتب عليكم الإحسان في كل شيء ، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ،

وإذا ذبحتم فأحسنوا
الذبحة ، وليحد أحدكم شفرته ، وليرح ذبيحته » .
وفي حديث آخر : أنه « صلى الله عليه وآله » أمر أن يحد الشفار ،

وأن يوارى عن البهائم ، وقال : إذا ذبح أحدكم فليجهز .
89 - أن لا يفصل رأس الذبيحة .
90 - أن لا يشرع بسلخ جلدها قبل خروج الروح ( 1 ) .
فقد ورد : أن رسول الله « صلى الله عليه وآله » نهى عن أن تسلخ

الذبيحة ، أو يقطع رأسها حتى تموت وتهدأ .
91 - أن يسقي الحيوان الذي يريد ذبحه قبل ذبحه ( 2 ) .
فقد روي : أن الإمام السجاد « عليه السلام » مر على قصاب يذبح

كبشاً ، فقال له : هل سقيت ؟ !
92 - أن لا يذبح ذات الجنين لغير علة ( 1 ) .
93 - أن لا يذبح ذات الدَر . أي التي تحلب ، بغير سبب ( 2 ) .
فعن رسول الله « صلى الله عليه وآله » :
« أنه كره ذبح ذات الجنين وذات الدر بغير علة » .
94 - أن يُرْسَلَ إذا ذُبِحَ ولا يكتف . ( وهذا في الطير خاصة ) .
95 - أن لا يقلب السكين إذا ذبح ، ليدخلها تحت الحلقوم ، ويقطعه إلى

فوق .
96 - أن لا يمسك يد الغنم ورجله إذا ذبحه ، بل يمسك صوفه وشعره .
97 - أن يعقل البقر ، ويطلق الذنب ، إذا ذبحها .
98 - أن يشد أخفاف البعير إلى آباطه ، ويطلق رجليه إذا نحره ( 1 ) .
فعن أبي عبد الله « عليه السلام » قال : سألته عن الذبح ، فقال :
« إذا ذبحت فأرسل ولا تكتف . ولا تقلب السكين لتدخلها من تحت

الحلقوم وتقطعه إلى فوق ، والإرسال للطير خاصة ، فإن تردى في جب

أو وهدة من الأرض فلا تأكله ولا تطعمه ، فإنك لا تدري التردي قتله أو

الذبح ، وإن كان شيء من الغنم فأمسك صوفه أو شعره ، ولا تمسك يداً

ولا رجلاً ، وأما البقرة فاعقلها وأطلق الذنب ، وأما البعير فشد أخفافه

إلى آباطه ، وأطلق رجليه ، وإن أفلتك شيء من الطير وأنت
تريد ذبحه أو ندَّ عليك فارم بسهمك ، فإذا هو سقط فذكه بمنزلة الصيد

» .
99 - أن لا يذبح الشاة عند الشاة ، ولا الجزور عند الجزور ، وهو

ينظر إليه ( 1 ) .
فقد روى غياث بن إبراهيم ، عن الصادق « عليه السلام » ، قال :
« إن أمير المؤمنين « عليه السلام » كان لا يذبح الشاة عند الشاة ،

والجزور عند الجزور ، وهو ينظر إليه .
100 - أن لا يكسر رقبة الذبيحة ، بعدما يذبح حتى تبرد ( 2 ) .
فعن أبي جعفر « عليه السلام » أنه قال :
« اذبح في المذبح - يعني دون الغلصمة - ولا تنخع الذبيحة ، ولا تكسر

الرقبة حتى يموت » .
101 - أن لا يذبح حتى يطلع الفجر .
عن أبان بن تغلب قال : سمعت علي بن الحسين « عليه السلام » ،

وهو يقول لغلمانه :
« لا تذبحوا حتى يطلع الفجر ، فإن الله عز وجل جعل الليل سكناً لكل

شيء » ( 1 ) .
102 - أن لا يُجر الحيوان إلى الذبح بعنف ( 1 ) .
103 - أن لا يُجره برجله إلى الذبح ( 2 ) .
104 - أن ينزله ويضجعه برفق قبل الذبح .
فعن أبي جعفر محمد بن علي « عليهما السلام » ، أنه قال :
« يرفق بالذبيحة ولا يعنف بها قبل الذبح ولا بعده ، وكره أن يضرب

عرقوب الشاة بالسكين » ( 3 ) .
وعن جعفر بن محمد « عليهم السلام » : أنه سئل عن الشاة تذبح

قائمة ، قال :
« لا ينبغي ذلك ، السنة أن تضجع ويستقبل بها القبلة » ( 4 ) .
فعن الوضين بن عطاء : أن جزاراً فتح باباً على شاة ليذبحها ، فانفلتت

منه حتى أتت النبي « صلى الله عليه وآله » ، واتبعها ، فأخذها

يسحبها برجلها ، فقال لها النبي « صلى الله عليه وآله » : إصبري

لأمر الله ، وأنت يا جزار ، فسقها إلى الموت سوقاً رفيقاً .
105 - أن يستعمل السكين الحادة ( 1 ) .
106 - أن لا يقطع النخاع قبل خروج الروح ( 2 ) .
فعن أبي جعفر « عليه السلام » أنه قال :
« إذا أردت أن تذبح ذبيحة فلا تعذب البهيمة ، أحد الشفرة ، واستقبل

القبلة ، ولا تنخعها حتى تموت » .
يعني بقوله : « ولا تنخعها » قطع النخاع ، وهو عظم في العنق .
107 - أن لا يذبح شيئاً من الحيوان قد رباه ( 1 ) .
فعن محمد بن الفضيل ، عن أبي الحسن الرضا « عليه السلام » قال :
قلت له : « كان عندي كبش سمنته لأضحى به ، فلما أخذته فأضجعته

نظر إليَّ فرحمته ورققت له ، ثم إني ذبحته .
قال : فقال : ما كنت أحب لك أن تفعل . لا تربين شيئاً من هذا ثم تذبحه

» .
108 - أن لا يذبح الحيوان الذي كان قد اقتناه ( 2 ) .
فقد ورد : أن النبي « صلى الله عليه وآله » نهى عن الحكرة بالبلد ،

وعن التلقي ، وعن السوم قبل طلوع الشمس ، وعن ذبح قني الغنم .
109 - أن لا يكون الذبح هو جزاء المملوك الصالح ، فلا يذبح الدابة إذا

خدمت خدمة حسنة زماناً ( 1 ) .
فعن جابر ، قال : « خرجنا مع رسول الله « صلى الله عليه وآله » في

غزوة ذات الرقاع ، حتى إذا كنا بحرة وأقم أقبل جمل يرفل حتى دنا من

رسول الله « صلى الله عليه وآله » ، فجعل يرغو على هامته .
فقال « صلى الله عليه وآله » : إن هذا الجمل يستعديني على صاحبه ،

يزعم أنه كان يحرث عليه منذ سنين حتى أجربه ، وأعجفه ، وكبر سنه

أراد نحره ، اذهب يا جابر إلى صاحبه فأت به .
قال : ما أعرفه .
قال : إنه سيدلك عليه .
قال : فخرج بين يدي معنفاً حتى وقف بي مجلس بني حطمة .
فقلت : أين رب هذا الجمل ؟ !
قالوا : هذا لفلان بن فلان ، فجئته .
فقلت : أجب رسول الله « صلى الله عليه وآله » .
فخرج معي حتى إذا جاء رسول الله « صلى الله عليه وآله » .
قال : إن جملك يزعم أنك حرثت عليه زماناً ، حتى إذا أجربته ،

وأعجفته ، وكبر سنه أردت نحره .
قال : والذي بعثك بالحق إن ذلك كذلك .
قال « صلى الله عليه وآله » : ما هكذا جزاء المملوك الصالح ، ثم قال

: بعنِيه .
قال : نعم .
فابتاعه منه ، ثم أرسله « صلى الله عليه وآله » في الشجر حتى نصب

سنامه . وكان إذا اعتل على بعض المهاجرين والأنصار من نواضحهم

شيء أعطاه إياه فمكث كذلك زماناً » .
.
110 - أن يجير الطير إذا استجار به ، فإذا دخل منزلك طائر فلا تذبحه

( 1 ) .
فعن الصادق « عليه السلام » قال :
« خرؤ الخطاف لا بأس به ، هو مما يؤكل لحمه ، ولكن كره أكله ،

لأنه استجار بك ، وأوى إلى منزلك ، وكل طير يستجير بك فأجره » .
111 - أن لا يركلها برجله ليعجل خروج نفسها ( 1 ) .
112 - أن لا يحرك الذبيحة من مكانها حتى تفارق الروح ( 2 ) .
كما في فتاوى الفقهاء كابن الجنيد والعلامة وغيرهما .
113 - أن لا يعتدي عليها جنسياً .
فقد روي عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله « عليه السلام » عن

الرجل يأتي بهيمة أو شاة ، أو ناقة ، أو بقرة ، قال : فقال :
« عليه أن يجلد حداً غير الحد ثم ينفى من بلاد إلى غيرها ، وذكروا أن

لحم تلك البهيمة محرم ولبنها » ( 3 ) .
وقد روى ابن عباس عن النبي « صلى الله عليه وآله » أنه قال :
« من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به
ومن وجدتموه يأتي بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة معه » ( 1 ) .
نهاية المطاف :
قد كان هذا الذي ذكرناه غيضاً من فيض ، مما يمكن استخلاصه من

النصوص المختلفة ، من ضوابط وأحكام ، ونصائح وتوجيهات ، تحدد

نظرة الإسلام إلى المخلوقات ، وتبين طريقة التعامل معها في الحالات

المختلفة . .
نسأل الله أن يوفق العاملين لاستخلاص ذلك كله من مصادره ، وعرضه

بالطريقة اللائقة به ، ليكون ذلك طريقة عمل ، ونهج حياة ، وسبيل

نجاة . .
والحمد لله ، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى محمد وآله

الطاهرين .

المصدر : كتاب حقوق الحيوان في الإسلام