المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قاعدة [القرعة] في الإسلام


مجردرأي
14-04-2013, 10:00 PM
[قاعدة القرعة]



ينحصر مورد القرعة في موردين :

ألف : فيما كان كل من حكمه الواقعي والظاهري مجهولا ، مما فيه

واقع معين ، كما في الخنثى المشكل ، وموارد تعارض البينات عند

التساوي من جميع الجهات ويسمونه بالمجهول .

ب : فيما لا يكون له واقع معين ، وهو الذي يسمونه بالمشكل

والمعضل ، كما لو أوصى بعتق أحد عبيده ، أو أراد أن يسافر بإحدى

زوجاته ، كما يأتي ذلك مفصلا إن شاء الله .

2 - القرعة مشروعة في الأديان السابقة

دل الكتاب والسنة والتواريخ المعتبرة على مشروعية القرعة في

الأديان السابقة . أما الكتاب فقوله تعالى في قصة تكفل مريم : { وما

كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم } ( 1 )

وقوله تعالى في

قصة يونس : { فساهم فكان من المدحضين } ( 2 ) .

ويأتي تفسيرهما في

كلام شيخنا الأستاذ ( دام ظله ) .

وأما السنة فكثيرة :

منها : ما رواه الصدوق باسناده عن حماد بن عيسى ، عمن أخبره ،

عن حريز ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : أول من سوهم عليه



مريم بنت

عمران وهو قول الله عز وجل : { وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم

أيهم يكفل مريم } والسهام ستة . ثم استهموا في يونس ( عليه السلام



) لما ركب مع

القوم ، فوقفت السفينة في اللجة ، فاستهموا فوقع السهم على يونس

ثلاث مرات ، قال : فمضى يونس ( عليه السلام ) إلى صدر السفينة فإذا



الحوت فاتح

فاه فرمى نفسه .

ثم كان عبد المطلب قد ولد له تسعة بنين ، فنذر في العاشر إن رزقه

الله غلاما أن يذبحه . فلما ولد عبد الله لم يكن يقدر أن يذبحه

ورسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في صلبه ، فجاء بعشر من الإبل



فساهم عليها وعلى

عبد الله ، فخرجت السهام على عبد الله فزاد عشرا ، فلم تزل السهام

تخرج على عبد الله ويزيد عشرا ، فلما أن خرجت مائة خرجت السهام

على الإبل ، فقال عبد المطلب : ما أنصفت ربي ، فأعاد السهام ثلاثا ،

فخرجت على الإبل ، فقال : الآن علمت أن ربي رضي فنحرها .

ورواها في الخصال عن أحمد بن هارون ، وجعفر بن محمد بن

مسرور جميعا عن ابن بطة ، عن الصفار ، عن العباس بن معروف ،



عن

حماد بن عيسى ( 1 ) .

ورواها الطبرسي في مجمع البيان مرسلا ( 2 ) .

وقال المجلسي الأول في قوله " والسهام الستة " ويمكن أن يقرأ

بالنون أي السهام بالقرعة سنة ماضية من الأنبياء ( 3 ) .







4 - القرعة في المذاهب الأربعة

المستفاد من كتاب الخلاف والتذكرة في موارد عديدة مشروعية

القرعة عند الشافعي ومالك وابن حنبل ، وأما أبو حنيفة فأنكرها وقال :

القرعة قمار ( 1 ) .

وشنع ابن حزم في كتابه المحلى على الحنفية حيث لم يجوزوا القرعة

فيمن أوصى بعتق رقيق لا يملك غيرهم استنادا إلى أنها قمار وميسر ،

مع ما ورد عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) العمل بها ( 2 ) .

وفي كتاب الفقه على المذاهب الأربعة في مبحث حق القسم

للزوجات ما يظهر فيه استحباب الاقراع للزوج ، إذا أراد السفر بإحدى

زوجاته تطييبا لخاطرهن . وأما المالكية والشافعية والحنابلة فقالوا :

بوجوبه في الجملة ( 3 ) .

وفي الموسوعة الفقهية الكويتية : " القرعة مشروعة باتفاق الفقهاء ،

وقد تكون مباحة أو مندوبة أو واجبة أو محرمة في أحوال سيأتي بيانها



. . . " .

ثم استدلوا لمشروعيتها بالكتاب والسنة : أما الكتاب فبقوله تعالى

بما مر في قصة مريم ويونس .



وأما السنة فبما رواه أبو هريرة : " عرض

النبي ( صلى الله عليه وآله ) على قوم اليمين فأسرعوا ، فأمر أن



يسهم بينهم في اليمين أيهم

يحلف " . وبما روي عن عائشة : " كان رسول الله ( صلى الله عليه



وآله ) إذا أراد سفرا أقرع

بين نسائه " ( 4 ) .

أقول : لا تنافي بين ما ذكرناه سابقا من عباراتهم الدالة على إنكار

أبي حنيفة وبين ما في الفقه على المذاهب الأربعة ، وهكذا الموسوعة

الكويتية الدالة على المشروعية عند الحنفية ، فإن ما ذكرناه سابقا رأي

أبي حنيفة نفسه ، وهذه ناظرة إلى رأي الطائفة الحنفية .

وفي نيل الأوطار للشوكاني ، في شرح حديث عائشة : " استدل

بذلك على مشروعية القرعة بين الشركاء وغير ذلك ، والمشهور عن

الحنفية والمالكية عدم اعتبار القرعة " ( 1 ) .

وصرح الترمذي في الجامع الصحيح بعد نقله رواية عمران بن

حصين في عتق الأنصاري : والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من

أصحاب النبي ( صلى الله عليه وآله ) وغيرهم . وهو قول مالك



والشافعي وأحمد

وإسحاق ، يرون استعمال القرعة في هذا وفي غيره . وأما بعض أهل



العلم

من أهل الكوفة وغيرهم فلم يروا القرعة ( 2 ) .





.........



5 - مسلكنا في نقل آراء العامة ورواياتهم

اعلم أنا ننقل آراء العامة ورواياتهم حتى يتبين المقصود من أخبار

أئمتنا حيث إنهم ( عليهم السلام ) ابتلوا بهم ، وكان كلامهم ناظرا إلى



آرائهم ردا أو

إثباتا ، وإلا نحن بحمد الله في غنى عنهم وعن أحاديثهم ، فإن أحاديثنا

الفقهية في خصوص كتاب وسائل الشيعة ما يزيد على ستة وثلاثين

ألف حديث ، بينما أحاديثهم الفقهية في صحاحهم الستة ، لا تزيد على

أكثر من خمسمائة حديث على ما ادعاه بعض علمائنا عنهم ( 3 ) .

.....





9 - نظرة إجمالية حول الروايات الواردة في القرعة

قال المحقق النراقي : وأما السنة فكثيرة جدا مذكورة في أبواب

متفرقة بل بالغة حد التواتر معنى ، ثم أورد ستة وأربعين حديثا ( 1 ) .

أقول : أورد صاحب الوسائل ما يقرب من 63 حديثا ( 1 ) .

وأورد صاحب مستدرك الوسائل في خصوص باب 12 من

أبواب كيفية الحكم 15 حديثا .

فالمجموع ما يقرب 78 حديثا ( 2 ) .

وأورد البخاري في كتابه الصحيح 7 أحاديث .

وأورد أحمد بن حنبل في مسنده ما رواه البخاري مع روايات

أخرى سيأتي ذكرها إن شاء الله .







12 - روايات القرعة في صحيح البخاري

نحن نذكر ما أورد البخاري في صحيحه بحذف الإسناد قال

البخاري في كتاب الشهادات باب القرعة في المشكلات ( 1 ) :

1 - قال أبو هريرة : عرض النبي ( صلى الله عليه وآله ) على قوم



اليمين فأسرعوا ،

فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف .

2 - قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : مثل المدهن في حدود الله



والواقع فيها

مثل قوم استهموا سفينة فصار بعضهم في أسفلها وصار بعضهم في

أعلاها ، فكان الذي في أسفلها يمرون بالماء على الذين في

أعلاها . . .

3 - عن أم العلاء من نساء الأنصار أن عثمان بن مظعون طار له

سهمه في السكنى حين أقرعت الأنصار سكنى المهاجرين . . .

4 - بإسناده عن عائشة : أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) إذا أراد



سفرا أقرع بين

نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه . . .

5 - بإسناده عن أبي هريرة : أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال



: لو يعلم الناس

ما في النداء والصف الأول ، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه

لاستهموا . . . ( 2 ) .

6 - وقال في كتاب الصلاة : ويذكرون أن أقواما اختلفوا في

الأذان ، فأقرع بينهم سعد ( 3 ) .



13 - روايات القرعة في مسند أحمد بن حنبل

7 - حديث عمران بن حصين ، وفيه أن رجلا أعتق ستة مملوكين

له عند موته ، ولم يكن له مال غيرهم ، فدعا بهم رسول الله ( صلى الله



عليه وآله ) فجزأهم

أثلاثا ، ثم أقرع بينهم ، فأعتق اثنين وأرق أربعة ( 1 ) .

8 - حديث زيد بن أرقم : كان علي ( عليه السلام ) باليمن ، فأتي



بامرأة وطأها

ثلاثة نفر . . . فألزم الولد الذي خرجت عليه القرعة .

9 - لما قدم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) المدينة ، اقترع الأنصار



أيهم يأوي

رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقرعهم أبو أيوب ، فآوى رسول الله



( صلى الله عليه وآله ) ( 2 ) .

10 - عن الزبير في غزوة أحد ، جاءت أمي صفية بكفنين لأخيها

حمزة ، فإذا قتيل في جنبه قد فعل به ما فعل بحمزة ، فوجدنا غضاضة

وحياء أن نكفن حمزة في ثوبين والأنصاري لا كفن له ، فقلنا : لحمزة

ثوب وللأنصاري ثوب ، فلما كان أحد الكفنين أكبر من الآخر ،

فاقترعنا بينهما ، فكفنا كل واحد في الثوب الذي صار له ( 3 ) .

14 - فهرس روايات القرعة في كتاب وسائل الشيعة

1 - ج 2 ص 589 ، أبواب الحيض الباب 41 الحديث 5 .

2 - ج 3 ص 265 ، أبواب لباس المصلي ب 10 ح 12 .

3 - ج 3 ص 399 ، أبواب أحكام الملابس ب 51 ح 2 .

4 - ج 5 ص 220 ، أبواب بقية الصلوات المندوبة ب 11 ح 1 .

5 - ج 8 ص 617 ، أبواب أحكام العشرة ب 164 ح 5 .

6 - ج 9 ص 330 ، أبواب مقدمات الطواف ب 11 ح 11 .

7 - ج 11 ص 87 ، أبواب جهاد العدو ب 41 ح 13 .

8 - ج 11 ص 88 ، أبواب جهاد العدو ب 41 ح 14 .

9 - ج 13 ص 46 ، أبواب بيع الحيوان ب 18 ح 2 .

10 - ج 13 ص 427 ، كتاب الوصايا ب 43 ح 1 .

11 - ج 13 ص 464 ، كتاب الوصايا ب 75 ح 1 .

12 - ج 14 ص 566 - 567 ب 57 ، خمسة أحاديث ح 1 - 5 .

13 - ج 16 ص 37 ، كتاب العتق ب 34 ح 1 .

14 - ج 16 ص 58 - 59 ، كتاب العتق ب 57 ، ثلاثة

أحاديث ح 1 - 3 .

15 - ج 16 ص 65 ، كتاب العتق ب 65 ح 1 و 2 .

16 - ج 16 ص 358 ، كتاب الأطعمة والأشربة ب 30 ح 1 .

17 - ج 16 ص 359 ، كتاب الأطعمة والأشربة ب 30 ح 4 .

18 - ج 17 ص 471 ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 20 ح 7 .

و ج 17 ص 498 ، أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب 9 ح 4 .

19 - ج 17 ص 571 ، أبواب ميراث ولد الملاعنة ب 10 ح 1 .

20 - ج 17 ص 579 - 581 ، أبواب ميراث الخنثى ب 4 ، خمسة

أحاديث ح 1 - 5 .

21 - ج 17 ص 592 - 594 ، أبواب ميراث الغرقى والمهدوم

عليهم ب 4 ، خمسة أحاديث ح 1 - 5 .

22 - ج 18 ص 183 - 187 ، أبواب كيفية الحكم ب 12 ، سبعة

أحاديث [ ح 5 و 6 و 7 و 8 و 11 و 12 و 15 ] .

23 - ج 18 ص 187 - 192 ، أبواب كيفية الحكم ب 13 ، اثنان

وعشرون حديثا ح 1 - 22 .

.......الخ





للمزيد



كتاب (قاعدة القرعة) للشيخ حسين الكريمي القمي