المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ((الطلاقُ خيارٌ شرعيٌ أخير )) في قراءة فقهية وأخلاقية : تحديد المفهوم /وبيان أحكام


مرتضى علي الحلي
22-05-2011, 10:45 AM
[center][color="blue"]


((الطلاقُ خيارٌ شرعيٌ أخير ))
===================



في قراءة فقهية وأخلاقية : تحديد المفهوم /وبيان أحكامه / وأسبابه/ الظاهرة والعلاج::
==================================================




الطلاق : هوممارسة الزوج حقه في فسخ عقد الزوجية ويُشترط في

الزوج المُطلّق أن يكون بالغا رشيدا وعاقلا متزنا ومختارا لامُكرها وقاصدا للفراق مع زوجته و لاهازلا ولا ساهيا ولا مخمورا

وللطلاق أحكام فقهية خاصة يجب توافرها حتى يقع صحيحا وأهمها
بعد الذي تقدم إشتراطه في المُطلّق ما يختص بالزوجة

وهي أن تكون الزوجة المراد تطليقها طاهرة من الحيض والنفاس ويُستثنى من هذا الشرط الزوجة الغير مدخول بها
والزوجة المُستَبينة الحمل( أي ظاهرة الحمل)
وأن يكون الزوج غائبا ومنفصلا ميدانيا عن زوجته بحيث لايعرف بحالها من حيث الطهر والحيض ففي هذه الصورة يجوز له تطليقها وإن صادف وقت التطليق أيام حيضها
وهذا الشرط الأخير يجب أن يكون منبثقا عن عدم قدرة الفرد الذي يُريدُ تطليق زوجته على العلم بحالها من جهة الطهارة أو الحيض
وأن يكون قد تركها مدة أقلها شهرا أو ثلاثة أشهر وفي مثل هذا الحال يصح تطليقه زوجته شرعا.
طبعا وللطلاق صيغة خاصة يقع بها شرعا وهي أن يقول الزوج القاصد للتطليق لزوجته (( أنتِ طالق)) وبحضور شخصين عادلين كشهود على ذلك
أويعهد بأمره هذا ألى وكيل يوكله في التطليق وإذا ما وقع لاسمح الله فليزم الزوجة المطلقة الأعتداد لمدة ثلاثة أشهر
وفيها يُلزم الزوج بالنفقة عليها ويُحرم عليها الزواج من غيره إلاّ بعد إنقضاء المدة
وهذا العدة تمثل مساحة فعلية لحفظ حق الزوجين في إمكانية التراجع فيما بينهما وإعادة هيكلية الزوجية من جديد



وبعد هذه المقدمة المفهومية والأحكامية الوجيزة عن خيار الطلاق

نقول إنّ الطلاق هو ابغض الحلال إلى الله تعالى على ما ذكرت الروايات الصحيحة في ذلك

فقد ورد عن النبي/ص/
(( ابغض الحلال إلى الله الطلاق)) /السنن الكبرى/ البهيقي /ج7/ص322.

ولكنه يكون غالبا خيارا شرعيا وعقلانيا لإنهاء ملف الزوجية الساخنة ربما
والضروة تبُيح المحذور
ففي حالة توسع الخلاف بين الزوجين واشتداد الخصام بينهما وتحول حياتهما إلى بغضاء وشحناء لايستقيم معها الأستمرار بالتعايش الأثنيني بينهما
يُصارخيار الزوج إلى ممارسة حقه المشروع في إيقاع الطلاق بزوجته حلاً للأزمة .
ولكن هذا الحق والخيار الشرعي للزوج في الطلاق لاينبغي التسرع به

والتعسف بإسعماله جزافا دونما أن يُسجّل عذرا شرعيا وعقلانيا مقبولا

فقبل اللجوء إلى الخيار الصعب عليه أن يمارس خيارات مشروعة طرحها

القرآن الكريم كحلول مرحلية تقلل من خطر اللجوء إلى الطلاق ومنها
دعوة الرجال إلى معاشرة أزواجهم بالمعروف

فقد قال تعالى
((وعاشروهنّ بالمعروف فإن كرهتموهنّ فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا))/النساء /19/.

وهذه نقطة مفصلية في حل مشكلة اللجوء إلى الطلاق إذ أنّ معاشرة الزوجة بالمعروف وعدم ظلمها في بيتها وتحسين الخلق معها وعدم الإضرار بها يفتح حلا جديدا يمكن من خلاله التخلص من إتخاذ القرار الأخير وتحديد المصير





وقد وردعن الإمام علي /ع/ أنه قال

((فإنّ المرأة ريحانة وليست بقهرمانة (أي ليست هي من تتحكم بالأمر) فدارها على كل حال وأحسن الصحبة معها ليصفو عيشك)) من لايحضره الفقيه/الصدوق/ ج3/ص556.






فالتريث في إتخاذ القرار المصيري مطلوب شرعا وعرفا وأخلاقا
وإمّا إذا تجاوز الأمر مسألة الكره والحب بين الزوجين ووصل الحال إلى النفور والنشوز بينهما فلابد من المرور بوسائل الأصلاح الشرعية والعرفية والتي أقرها القرآن الكريم صيانة وعلاجا لبيت الزوجية
ومنها ما قاله تعالى

((وإن خفتم شقاق بينهما فإبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها أن يُريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إنّ الله كان عليما حكيما)) النساء/35.

وفي آية إخرى قال تعالى

((وإن إمرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلاجناح عليهما أن يصلحا بينهما والصلح خير)) النساء/128.

فالقرآن الكريم والذي هو منظومة حقوقية وقيمية وأخلاقية لايُريد من صاحب الحق أن يتعسف بحقه وإن كان مُحقا
فلذا يطرح القرآن خيارات الأصلاح مهما أمكن توفيرا للفرصة للطرفين وتفويتا لخيار الفسخ الأخيروهو الطلاق

وإن لم تنفع هذه الخيارات أعلاه من توسيط الوساطات من أهل الزوجين في حل المشكلة وتخفيف الضغط حينه يكون من الحكمة والعقلانية التسليم بالواقع وهو خيار الطلاق الحلال شرعا
وإن كان هو أمرا مبغوضا
ولكن للطرفين حق الحياة الطيبة والهادئة والتي قد تتحقق ربما في خيار الفسخ(الطلاق)

ولعلّ رغبة الطلاق قد تٌثير في نفس الزوجين رغبة جديدة في العودة إلى حضن الزوجية بصورة صالحة وخالية من التأزم





((الطلاقُ : أسبابه :: الظاهرةٌ والعلاج ))
====================

في البداية من المعلوم أنّ اسباب الطلاق تأتي إما من نفس الزوج او الزوجين معا او من جهة خارجية عنهما

وعلى كل حال أيّا كان السبب لابد من تشخيصه ومحاولة معالجته

وممكن اجما ل الأسبا ب بمايلي وفق القراءة التجريبية إجتماعيا




/1/ غياب الوعي بثقافة التعايش الزوجي السليمة وخاصة العاطفية منها والجنسية .
=======================================

وللإسلام العزيز في هذا المجال دورٌفي التنبيه لذلك فقد أوصى الأسلام بالمودة والرحمة بين الزوجين وأوصى الزوجة بأن تتزيين لزوجها وتتفنن في إظهار مايجذبه إليها كأنثى وزوجة
وتعمل على إشباع رغباته الجنسية ولاتسبب له الحرج في منعه من ذلك

وكذلك الزوج هو الآخر مطالب شرعا بأن يكون محبا لزوجته وحانيا عليها وينفق عليها بصورة تسد حاجتها من المأكل والملبس والمأوى
وكذا هو مطالب بإشباع رغبة زوجته الجنسية








وهناك نقطة مهمة جدا و

هي غالبا ما لم تلفت لها بعض النساء وهي ميزة التبرج للزوج داخل البيت

والتزيّن الخارجي وتطييب البدن جذبا منها لزوجها أنيسها وشريكها الدائم

فهذه الميزة إن تفعلت تحل إشكاليات النفرة من قبل الزوج تجاه زوجته

فالزوج يطمح لما يراه عند الآخريات في الخارج وهو مفقود عنده في البيت

فمن هنا تبدأ بادرة النفرة من الزوج إن فقد خاصية تبرج وتجمل زوجته له في بيته
فالمفروض بالزوجة الصالحة أن تلتزم بذلك وتفوت فرصة النفرة على زوجها بخلقها لجمال وزينة تتملك من خلالها قلب زوجها الشغوف بالجمال والزينة .



فإذن في حال غياب الوعي الجنسي والعاطفي في علاقة الزوج بزوجته يقينا سوف يُفكر الزوج في أمر الإنفصال أو يبحث عن خيارات قد تكون غير مشروعة في إشباع رغبته

ومن هنا يجب العمل على بث الوعي والمعرفة بثقافة التعايش الزوجي السليمة والصالحة في كل مفرداتها الحياتية قطعا لسبيل الفرقة والخراب للحياة الزوجية









/2/عدم التوافق النفسي والقلبي بين الزوجين:
========================
إنّ العلاقة بين الرجل وزوجته يجب أن تكون وفق معيار الحب والعاطفة المتبادل بينهما
فأحيانا أولربما دائما أنّ الرجل إذا لم يجد الحب والقبول له من قبل زوجته

فسوف لايستقيم معها يقيناً لأنّ الحب والتحاب عامل محرك نحو البذل والأسمترار بالتعالق وإذا ما أحس أحدهما الرجل أو زوجته بالفراغ أو

العوز العاطفي فسوف تصبح العلاقة الزوجية علاقة جوفاء عرضة للإنهيار في أيّ لحظة
والكثير من الناس يجهل ذلك
فقد أثبتت الدراسات النفسية بصورة عامة أنّ الزوجة كثيرا ما تحتاج إلى مغذي كبير من الرجل يُشبعها حبا وحنانا بترجمته بالسلوك
فالمرأة وبحكم طبيعتها الأنثوية تحتاج إلى الإهتمام بها وبرغباتها المشروعة من التلاطف معها كلاميا وإشباع رغبتها الجنسية عمليا

والرجل أيضا بحكم ذكوريته له رغباته الخاصة ودائما يبحث عن إشباعها عمليا ونفسيا
ففي حالة حرمانه أو تحقق النقص عنده في هذا الجانب فطبيعيا تنخلق المشكلة الزوجية تباعا لذلك إن لم تكن قد نشأت أصلا من أول الأمر في الأرتباط بينهما برباط الزواج
فعدم التوافق النفسي والقلبي بين الطرفين من أول الأمر لايمكن معه الأستمرار زوجيا

فالتوافق والتكافؤالأثنيني مهم جدا في إختيار الإرتباط بين الرجل وزوجته

لذا أكد الأسلام العزيز هذه الحقيقة النفسية
في تشريعاته الأخلاقية
فجاء في الروايات الصحيحة
((المسلم كفوالمسلمة والمؤمن كفو المؤمنة)) جواهر الكلام/الجواهري/ج3/ص107.
والمقصود بالكفو هنا أي الكفاءة واللياقة لبعضهما البعض إجتماعيا وأخلاقيا ودينيا وربما حتى نفسيا
فإذن تبين أنّ عدم التوافق والإنسجام النفسي والقلبي بين الرجل وزوجته سببٌ في اللجوء إلى خيار الطلاق
ومن هنا حتى نتلافى الوقوع في أزمة الحياة الزوجية ننصح بضبط الإختيار من أول وهلة لتأسيس حياة طيبة قائمة على التفاهم والقبول والرضا من الطرفين.






/3/إختيار الزوج للمرأة من قبل ابيها أوأمهما أو أخيها :: ظلم لحرية المرأة في الإختيار.
======================================

وهذا الأمر هو الغالب في تحققاته الإجتماعية إذ أنّ المصالح والرغبات الأخرى تُحمّل بمفرداتها على خيار المرأة في إنتخاب الزوج الكفؤ والصالح لها وهي في هذه الصورة تجد نفسها مرغمة على طاعة ولي أمرها
وبالتالي تتحمل وزر خيارات الأخرين لها

وإنّ حرمان المرأة من إنتخاب الزوج الصالح لها والملبي لطموحها يجعلها في حالة ضياع وتفويت لحريتها الشرعية والآخلاقية

فمطالبة المرأة بحقوقها الطبيعية والشرعية لا تُمثّل وقاحة أبدا

بل هي ممارسة لتناول ماأحلّ الله تعالى لها.
من إختيارالزوج الصالح وحق الإرتباط المشروع برجل كفؤٍ لها

فالوقاحة الممنوعة عندما ترتكب المرأة الحرام لا حينما تُريد تجنبه توصف ظلما بالوقاحة
ومن ثمّ يُحرَم شرعاً على ولي المرأة عضلُها أي منعها من التزوج
ويقول القرآن الكريم في شأن ذلك

((ولا تُكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنَ تحصنا ))النور/33

فليس من حق الأب شرعا منع ابنته من التزوج
ما دامت هي ترغب بالزواج من كفؤها الشرعي والعرفي (أي الرجل)
وفي هذه الصورة لاإعتبار ولاقيمة لإذن الأب بالرضا بتزويجها

ومن المعيب شرعا وعرفا وأخلاقا عدم إستشارة البنت في أمر تزويجها إن لم يرقى الأمر الى الحرام في أغلب الأحيان وإن حصل زواج من دون مشورة المرأة وكراهتها لمثل هكذا زواج فهذا يُعد بمثابة الزنا المحرم على قول الفقهاء لأنه لا يجوز شرعا إرغام البنت على التزوج بالأكراه:


وهذه النقطة بالخصوص تكون سببا أخر في انهيارهيكلية الزوجية إذا ما بُنيَت على هذا الأساس
فالحل يكمن في منح المرأة الثقة بذاتها وخياراتها منحا طوعيا لأنها إنسانة كاملة ومكلفة شرعا وعقلا
فلايجوز إكراهها في خياراتها وبالتالي تصبح ضحية رغبات الأباء أو الأخوة
ويكون الطلاق لها أمر متوقعا بسسب مقدماته الخاطئة إجتماعيا وأخلاقيا ونفسيا




/4/تعسف الرجل بحقه في القوامة على المرأة/
==========================

إنّ حقَّ قوامة الرجل وتدبيره للحياة الزوجية هو حقٌ منحَفظ له قرآنيا
كما نص على ذلك القرآن الكريم في قوله تعالى

((الرجالُ قوّامون على النساء بما فضّلَ الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم))/النساء/34.
وقوله تعالى
((ولهنّ مثل الذي عليهنّ بالمعروف وللرجال عليهنّ درجة))/ البقرة/228.

ومعنى القوامة هو التكفل بأداء حق الزوجة عمليا من نفقة وكسوة وغير ذلك /المبسوط/الطوسي/ج6/ص2.

بمعنى أنّ للرجل سلطنة تدبيرية لشؤون الزوجة
أما معنى درجة الرجل على المرأة فهو الرفعة المعنوية بإعتبار أنّ حلّ عقد النكاح بيد الرجل شرعا وأنّ الزوجة مُطالبة بأداء حقوق الزوج عليها
مثلما هو مُطالبٌ بذلك
((ولهُنّ مثل الذي عليهنّ بالمعروف))

فحق القوامة للرجل على المرأة هو حق فقهي وحقوقي قيمي مجعول من قبل الله تعالى للرجل والمفروض بالرجل أن يلتزم بتطبيق مفهوم قوامته على زوجته مصداقيا
من حسن إدارة حياتها وإيجاد سكن لها واشباع رغبتها الإنثوية عمليا بعد انحفاظ حقه عليها في ذلك
فإذا تبين واتضح مفهوم القوامة للرجل على المرأة
نقول ليس للرجل حق التعسف بهذا الحق (القوامة) على زوجته من جهة التقصيرفي أداء حقوقها ووظيفته تجاهها
فالأستبداد بإستعمال الحق مرفوض شرعا وعرفا وعقلا
فلاينبغي للرجل أن يُعامل زوجته بوصفه سلطان بل عليه أن يُعاملها بوصفه إنسان محق وبوصفها زوجة أنيسة وشريكة عقد مقدّس.




ومن هنا إذا ما تحقق الحيف والظلم المعنوي والمادي من قبل الرجل لزوجته فيقيناً أنه سيخلق الفجوة النفسية والسلوكية وحتى الجنسية بينهما
لأنّ الإنسان بطبعه الفطري بشريا لايستقيم مع من يتعسف معه مهما كانت قرابته منه
فكذا الحال يكون مع الزوجة فإنها في حال شعورها بالظلم الفعلي من قبل زوجها لها فإنها ستتمرد وتجعل الرجل في المواجهة معها
وفي النهاية ربما تجعله ينفر منها إن لم تنفرهي منه تماما
وتضطره إلى إتخاذ قراره بخيار فسخ العقد بينهما

وحل تلك الظاهرة ظاهرة تعسف الزوج بقوامته على زوجته يتطلب التفاهم والتحاور والإعتماد على ثقافة القناعات في فهم الحقوق والواجبات لكل من الرجل وزوجته
فالتفاهم والأتفاق على نقاط الحقوق والواجبات هو الأساس في اصلاح الحياة الزوجية
لأنّ تهميش حقوق الأخر وحذفها وجعله إنسانا ملزما بأداء الواجبات دونما أن تُسجّل له حقوقا

يجعل منه إنسانا مستعبدا وبالتالي سيبحث عن حريته مهما كلف الأمر ثمنا

فهكذا فلتكن علاقة الزوج بزوجته علاقة وعي وحفظ لحقوق وواجبات كل منهما حياتيا
حالها حال التعاطي مع الأخرين وجوديا
فالرجل مثلما يتعامل والناس في خارج بيته بصورة صالحة ومقبولة عقلانيا

فليتعامل مع زوجته بهذه الصورة وهي كذلك أي الزوجة مُطالبة بحسن تفهم حقوق زوجها وواجباتها قباله
والرجل أن يجب أن يكون واحدا في سلوكياته لامتعدد المسالك
فالزوجة هي فرد إنساني حالها حال الأخرين في حق حسن التعامل معها بفرق بسيط وهو عنوانها كزوجة فذاك صديقك وهذا أخوك وهذه زوجتك العناوين تختلف فحسب أما الإنسانية والحقانية في التعاطي معهم فواحدة



(( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريحٍ بإحسان))/البقرة/229.
=======================================

هناك تعسف آخر في نفس إستعمال حق الطلاق ايضا من قبل الرجل غالبا

إذنه قد يستعمله في قصد الإضرار بزوجته التي يُريد إيقاع الطلاق بها.

ومن هنا نبه القرآن الكريم على هذه الحقيقة واسس اسلوبا معتدلا وعقلانيا ومرضيا للطرفين في خيار الطلاق

فقال تعالى
((الطلاقُ مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان))

وفي آية اخرى قال تعالى
((وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فإمسكوهنّ بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولاتُمسكوهنّ ضراراً لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه))/البقرة/231.

فالأضرار بالزوجة بقصد التعدي عليها حرام شرعا وقبيح عقلا
لذا حذر الله منه تعالى ووصفه بظلم النفس.

وبحسب ما يُفهم من هذه النصوص القرآنية الحقوقية والقيمية أنّ هناك مبدأ

عام أخلاقي وشرعي وعقلاني وهو أنّ الرجل في تعاطيه مع زوجته لابد

من أن يختار أحد الخيارين

فإما أن يقوم بفروضاته تجاه زوجته شرعا

وهو معنى ((الإمساك بالمعروف)) قرآنيا

أو يُخلي عن سبيلها أي (التسريح بإحسان))
أما يجعلها لازوجة ولا مطلقة فهذا ما لايقبله الشرع والعقل والأخلاق
فلذا نهى القرآن عن ذلك

فقال تعالى
((ولاتمسكوهن ضرارا لتعتدوا))

أي لايجوز للرجل إيذاء زوجته في صورة الطلاق
وفي فترة عدتها (عدة الزوجة)
فالقرآن الكريم اراد بنصوصه التأسيسة الحقوقية أن يوضح مراده المهم جدا وهو أنّ الرجل في حال تطليقه لزوجته وفي فترة عدتها ليس له حق الإضرار بها



وقد روي عن رسول الله /ص/
أنه قال((إتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهنّ بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله)) /السنن الكبرى/البهيقي/ ج7/ص304.

وقد جاء في التفاسير في شأن ذلك أنّ المقصود من كلمة الله بكلام النبي محمد/ص/ التي استحل الرجال بها فروج النساء هي مفاد الآية القرآنية الشريفة((إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان))


وعلى هذا الأساس القرآني أنّ خيار الطلاق يجب تطبيقة بصورة عادلة وحقانية لأنّ جعله وتشريعه إنما جاء وفق مصلحة تتطلبها ظروف معينة تصل إليها الحياة الزوجية
وإنّ كل تشريعات الدين الأسلامي اصلا هي عادلة ومقبولة عقلانيا وعرفيا
فتطبيقه يجب أن يكون عادلا فلاتعسف ولاإضرارفي الأسلام


/مرتضى علي الحلي/النجف الأشرف.

نرجس*
07-06-2011, 02:38 PM
http://www.alshiaclubs.com/upload//uploads/images/alshiaclubs-c55c138250.gif (http://www.alshiaclubs.com/upload//uploads/images/alshiaclubs-c55c138250.gif)

http://www.alshiaclubs.com/upload//uploads/images/alshiaclubs-ef843dd41a.jpg (http://www.alshiaclubs.com/upload//uploads/images/alshiaclubs-ef843dd41a.jpg)

أختيار موفق بارك الله فيك

في أنتظار جديدك

تحياتي

نرجس