المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : خبير قانوني يقاضي المالكي والنجيفي في المحكمة الاتحادية لتعيينهما ثلاثة نواب لرئيس ال


الكوثريه انا
14-03-2011, 11:28 AM
خبير قانوني يقاضي المالكي والنجيفي في المحكمة الاتحادية لتعيينهما ثلاثة نواب لرئيس الوزراء....



السومرية نيوز/ واسط

أقام خبير قانوني دعوى قضائية لدى المحكمة الاتحادية، ضد رئيسي الوزراء العراقي نوري المالكي. ومجلس النواب، أسامة النجيفي، لمخالفتها بنود الدستور. وتعيين ثلاثة نواب لرئيس الحكومة. مطالباً بإبطال إجراءات تعيين هؤلاء النواب.

وقال إسماعيل علوان التميمي. لـ( السومرية نيوز) اليوم الأحد إنه أقام الدعوى انطلاقاً من مسؤوليته كمواطن عراقي وخبير قانوني للطعن بإجراءات تعيين ثلاثة نواب لرئيس الحكومة لأنها مخالفة للدستور والقانون.

وأضاف أن تعيين هؤلاء النواب جاء مخالفاً لأحكام المادة 139 من الدستور التي نصت على أن يكون لرئيس مجلس الوزراء نائبين فقط في الدورة الانتخابية الأولى. مشيراً إلى أنه طبقاً لمفهوم المخالفة فإن لرئيس مجلس الوزراء نائبين خلال الدورة الانتخابية الأولى فقط وليس له أي نائب بعد انتهاء تلك الدورة لأن عمر هذا المنصب قد حدد دستورياً بالدورة الانتخابية الأولى وينتهي بانتهائها، بحسب رأيه

وأفاد التميمي أن المادة 139 وردت في الفصل الثاني الأحكام الانتقالية من الباب السادس المخصص للأحكام الختامية والانتقالية باعتبار أنها مؤقتة وانتقالية تنتهي بانتهاء الدورة الانتخابية الأولى التي وجد المشرع الدستوري إن مجلس الوزراء في تلك الدورة يكون بحاجة إلى نائبين اثنين وأن هذه الحاجة مؤقتة تنحصر فقط بالدورة الأولى ولا تمتد إلى الدورة الثانية.

وأوضح أن منصب نائب رئيس مجلس الوزراء قد نص عليه الدستور ولا يجوز استحداثه إلا بموجب ذلك، عاداً أن إجراء المدعى عليهما، المالكي والنجيفي، بتعيين ثلاثة نواب لرئيس مجلس الوزراء في الدورة الانتخابية الثانية (الحالية). بدون سند قانوني يشكل خرقاً صريحاً لإحكام الدستور. بحسب تصوره.

وتابع التميمي، أن تعيين النواب ثلاثة يرهق خزينة الدولة ويشكل هدراً للمال العام ويلحق الضرر الفادح بمصالح المواطنين وفقاً لرأيه.

وذكر التميمي: الذي يشغل منصب مستشار محافظ واسط للشؤون السياسية، أن المادة 93/ ثالثاً من الدستور كفلت حق ذوي الشأن من الأفراد بالطعن في القرارات التي تتخذها أية سلطة من سلطات الدولة في حال مخالفتها للدستور أمام المحكمة الاتحادية الموقرة مؤكداً أن حماية المال العام تشكل واجباً على كل مواطن بموجب المادة 27 أولا من الدستور التي نصت على أن للأموال العامة حرمة. وحمايتها واجب على كل مواطن.

وأردف لذلك وجدت من حقي بل ومن صميم واجبي في الوقت ذاته الطعن بإجراء المدعى عليهما. إضافة لوظيفتيهما لدى المحكمة الاتحادية الموقرة، حرصاً على صيانة الدستور من الخرق وحماية للمال العام من الهدر.

وكان مجلس النواب قد منح الثقة بجلسته رقم 14 في الحادي والعشرين من كانون الأول 2010 لمرشحي الوزارة الجديدة التي ضمت ثلاثة نواب لرئيس مجلس الوزراء هم روز نوري ساويش نائباً أول، وحسين الشهرستاني نائباً ثانياً، وصالح المطلك نائباً ثالثاً.

يذكر أن الخبير القانوني إسماعيل التميمي سبق أن أقام دعوى قضائية ضد رئيس السن لمجلس النواب فؤاد معصوم لدى المحكمة الاتحادية أيضاً مطالباً فيها بإنهاء الجلسة المفتوحة للمجلس. وتزامنت دعوته التي كسبها مع دعوة رفعتها منظمات المجتمع المدني بشان الموضوع نفسه.

وأعقبت الانتخابات البرلمانية التي جرت في السابع من آذار 2010 حالة من الشلل السياسي في ظل غياب فائز واضح وتقارب في النتائج (العراقية 91 مقعداً، ودولة القانون 89 مقعداً من مجموع 325 تمثل العدد الكلي لمقاعد البرلمان).

وكانت فحوى الدعوى أنه بعد أن تمت المصادقة على نتائج الانتخابات التشريعية بتاريخ 1-6-2010، وعقد الجلسة الأولى للبرلمان برئاسة النائب فؤاد معصوم باعتباره أكبر الأعضاء سناً استناداً لأحكام المادة(54 )من الدستور إلا أن المدعي وإضافة لوظيفته اعتبر الجلسة مفتوحة من دون نص قانوني أو دستوري وهو ما عرقل انتخاب رئيس المجلس ونائبيه حسبما تتطلبه المادة(55 )من الدستور، وأدى ذلك إلى عرقلة العملية السياسية بعدم انتخاب رئيس الجمهورية على وفق المادة 72ب والتجاوز على المادة76، بتكليف مرشح محدد لتشكيل مجلس الوزراء ومخالفة أحكام الدستور عندما سمح لبعض أعضاء مجلس النواب دون سواهم بأداء اليمين الدستوري وأستثنى أعضاء السلطة التنفيذية من الفائزين بالانتخابات كل ذلك ادخل البلاد في أزمة خانقة لم تنفرج إلا حين تم تكليف نوري المالكي بتشكيل الحكومة رسمياً من قبل رئيس الجمهورية جلال الطالباني يوم 25-11-2010.