العودة   منتديات أنا شيعـي العالمية منتديات أنا شيعي العالمية منتـدى سيرة أهـل البيت عليهم السلام

منتـدى سيرة أهـل البيت عليهم السلام المنتدى مخصص بسيرة أهل البيت عليهم السلام وصحابتهم الطيبين

إضافة رد
   
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع

الشيخ عباس محمد
عضو برونزي
رقم العضوية : 81994
الإنتساب : Apr 2015
المشاركات : 1,288
بمعدل : 0.39 يوميا

الشيخ عباس محمد غير متصل

 عرض البوم صور الشيخ عباس محمد

  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : منتـدى سيرة أهـل البيت عليهم السلام
افتراضي السجود علی التربة / اسئلة واجوبة
قديم بتاريخ : 05-01-2018 الساعة : 11:21 PM


السجود علی التربة / اسئلة واجوبة

السؤال: أدلته وجوب السجود على الأرض
ما الأدلة التي تقول بوجوب السجود على التربة ، من الكتاب والسنة النبوية الشريفة وذلك من كتب الشيعة والسنة ؟
والحمد لله رب العالمين وصلى على محمد واهل بيته الطيبين الطاهرين .
الجواب:

إنّ الشيعة لا يوجبون السجود على التربة فحسب ، بل يوجبون السجود على الأرض ـ التي منها التربة ـ أو ما أنبتته الأرض إلاّ ما أكل أو لبس ، فلا يجوز السجود عليه، ويستدلّون على ذلك بـ :
(1) قول رسول الله (ص) : ( جعلت لي الارض مسجداً وطهوراً ) .
روي هذا الحديث عند أهل السنة في : (صحيح البخاري 1 / 149 ح2 ، 1 / 190 ح98)، (صحيح مسلم 2 / 63)، ( سنن الترمذي 2 / 131 ح 317)، (سنن النسائي 2 / 56)، (سنن ابي داود 1 / 129 ح489)، (مسند احمد 2 / 240 ، 250) .
وعند الشيعة في :
(الكافي / الكليني ج2 كتاب الايمان ـ باب الشرايع ح1 ص17 ، من لا يحضره الفقيه / الصدوق 1 / 231)، وغيرهما من كتب الحديث .
ومن المعلوم ان لهذا الحديث ألفاظاً مختلفة ولكنّ المعنى والمضمون واحد. كما لا يخفى ان المقصود من كلمة ( مسجداً ) يعني مكان السجود ، والسجود هو وضع الجبهة على الارض تعظيماً لله تعالى . ومن كلمة ( الارض ) يعني التراب والرمل والحجر و …
ومما لا شك فيه أن التربة جزء من اجزاء الارض فيصح السجود عليها .
(2) روى عبد الرزاق عن خالد الجهني قال : رأى النبي صهيباً يسجد كأنّه يتقي التراب فقال له النبي (ص) : ( ترب وجهك يا صهيب ). (كنز العمال 4 / 100 الرقم 2129) .
وصيغة الامر ـ ترّب ـ هنا تدل على استحباب السجود على التربة دون غيرها من اجزاء الارض .
(3) قال رسول الله (ص) لمعاذ : ( عفّر وجهك في التراب ) .(ارشاد الساري 1 / 405 ).
والكلام في الحديث السابق يأتي هنا أيضاً .
(4) قال رسول الله (ص) لأبي ذر : ( الارض لك مسجد فحيثما أدركت الصلاة فصلّ ) .(سنن النسائي 2 / 32) .
(5) قال رسول الله (ص) : ( إذا سجدت فمكّن جبهتك وانفك من الارض ) . (أحكام القرآن / الجصّاص 3 / 209) .
(6) عن جابر بن عبد الله الانصاري قال : كنت أصلي مع رسول الله (ص) الظهر فآخذ قبضة من حصى في كفّي لتبرد حتى أسجد عليها من شدّة الحر .(مسند أحمد 2 / 327 ، سنن النسائي 2 / 204 ، سنن أبي داود 1 / 110) .
فنقول: لو كان السجود على الثياب جائزاً لكان أسهل من التبريد جداً ، وهذا الحديث ظاهر على عدم جواز السجود على غير الارض.
(7) قال الصادق (ع) : ( لا تسجد إلاّ على الارض أو ما انبتت الارض إلاّ القطن والكتّان). (الكافي 3 / 330) .
(8) قال الصادق (ع) : ( السجود على الأرض فريضة وعلى الخمرة سنّة ) .(الكافي 3 / 331 ).
وظاهره أن السجود على الارض فرض من الله عز وجل والسجود على الخمرة التي هي من النباتات ( حصيرة مصنوعة من سعف النخل ) ممّا سنّه الرسول (ص) .
(9) قال الصادق (ع) : ( السجود على ما انبتت الارض إلاّ ما اكل أو لبس ) . (علل الشرايع 2 / 30) .
والنتيجة: ان جميع الاحاديث تدل على وجوب السجود على الارض أو ما انبتت من دون عذر ، ومما لا شك فيه أن التربة هي جزء من الارض فيصح السجود عليها، بل تستحب إذا كانت من أرض كربلاء لوجود روايات كثيرة في هذا المجال عن أئمة أهل البيت (عليهم السلام).

تعليق على الجواب (1) تعليق على الجواب
بسم الله والصلاة على رسول الله وعلى اهله ومن والاه
تعقيبا على اجابتكم حفظكم الله بما انني كنت على وشك طرحه عليكم لعدم اقتناعي بإجابتكم لأسباب اولا إن الحديث الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا انه ليس مرتبط بمكان معين حتى يصلي ويدل على هذا انه في حديث أخر انه أوتى امور لم تأتي لمن سبقوه ومنها جعلت لي الأرض مسجدا لأن من سبقوه لهم اماكن معينه والا فلا معنى لهذه الخصية لأمة محمد وأيضا هو ص لم يثبت عنه انه فعل ذلك او قال به وايضا اين يسر الإسلام اتفرض لكي اصلي ان يكون معي شيء من تربة الحسين عليه السلام او ان اخرج لأصلي على الأرض اهذا تطلق عليه يسر حفظك الله .
وان صح حديث عفر وجهك فلا بد منه وهذا ما لا نستطيعه وأيضا نحن لا نستطيع ان نسجد قبل الوقوف والركوع فلا بد من حدوث كل هذا على التربة وليس فقط السجود لأن المقصود الصلاة وعلي هذا فهذه القطعه من التربة غير كافي ?اذا فلابد من الحصول على ما يكفي منها وهذا لا يقبله عقل وايضا بموت الرسول (ص) انتهى التشريع وهو قد اتم دينه وحادثة الحسين (ع) لعن الله من فعلها (ص) فلماذا تربة الحسين (ع) من شرع هذا وارى انها من الأشياء المستحدثة ومبالغ فيهاوقد تكون من البدع والله اعلم ويعلم اني من الذين يريدون ان يعبدوا الله كما أراد ولذلك قرأت لكم في قضية الصحابة وقد اقتنعت بما قلتم وقد ساعدني تحفظي على اشياء كثيرة عند أهل السنة وبعض احاديث عند البخاري يرفضها العقل والقرأن على اقناعي بما قلتم وايضا أعترف بما اتفقتم عليه من الأحاديث وادع ما اختلفتم فيه وأنا اقرأ لكم ! الأن قضايا أخرى ادعوا الله ان يهديني الى الحق فما ردكم دام فضلكم علما اني ارسلت بعض تحفظاتي لأهل السنة وقلت لهم لماذا عندما يكون سؤال موجه لهم واجابته غير منطقيه منهم ومخالفة لنص لمجرد ان مذهب فلان قال به لمصلحة من هذا ان نأخذ برأي فلان ونترك كلام الله ورسوله أجيبوني لأنهم للأسف لم يعيروني الانتباه.
الجواب:
1- لقد فسّر المحدّثون وشارحوا البيانات النبوية المراد من قوله (ص): (جعلت لي الأرض مسجداً). بأن الأرض جعلت موضعاً للسجود ، وهو ـ كما بيّنوا ـ لا يختص بموضع من الأرض دون آخر (انظر فتح الباري 4: 55). والميزة المشار إليها في الحديث للنبي(ص) وأمته على بقية الأنبياء والأمم أن الذي كان من قبله من الأنبياء لا تصح صلاتهم إلا في الأماكن المخصصة عندهم للعبادة (انظر: المجموع شرح المهذب للنووي 16: 143) فنحن وأياكم لا نختلف في فهم المراد من هذا الحديث الشريف بهذا المقدار. 2- هناك جملة من الدلالات في الحديث الشريف كانت موضعاً للاستفاده والاستنباط عند الفقهاء، منها: مشروعية السجود على الأرض، ويحمل لفظ الأرض على ما تدل عليه من معنى ظاهر يشمل التراب والرمل والحجر أو ما شابه ذلك (انظر تحفة الفقهاء للسمرقندي 1: 41)، فليس المراد من الأرض كل ما يداس حتى يعم الفراش والسجاد، بل المراد هو التراب والحصى والحجر وما أشبهها، وهناك روايات تدل على أن السيرة في عصر الرسول (ص) كانت جارية على السجود على التربة لا على الثياب ولا على الفرش.
فمن ضمن ذلك ما رواه البيهقي في (سننه 1: 349)، وأحمد في (مسنده 3: 327): عن جابر بن عبد الله الأنصاري ، قال: كنت أصلي مع النبي (ص) الظهر فأخذ قبضة من الحصى فاجعلها في كفي ثم أحولها إلى الكف الأخرى حتى تبرد ثم أضعها لجبيني حتى أسجد عليها من شدة الحر.
قال البيهقي معلّقا على الحديث: قال الشيخ: لو جاز السجود على ثوب متصل به لكان أسهل من تبريد الحصى بالكف ووضعها للسجود. (انتهى).
وأيضاً روى البيهقي في (باب الكشف عن الجبهة من سننه 2: 105): عن الحسن، قال: كنا مع رسول الله (ص) في شدة الحر فيأخذ أحدنا الحصباء في يده ، فاذا برد ، وضعه وسجد عليه.
وفي (كنز العمال للمتقي الهندي 7: 465، 79): عن خالد الجهني قال: رأى النبي صهيبا يسجد كأنه يتقي التراب ، فقال له: (ترب وجهك يا صهيب).
وفي المصدر ذاته: عن أم سلمة: رأى النبي غلاماً يقال له أفلح ينفخ إذا سجد، فقال: (يا أفلح، ترب).
وفي (سنن البيهقي 2: 105): عن صالح بن حيوان السباعي أن رسول الله(ص) رأى رجلاً يسجد بجنبه وقد اعتم على جبهته فحسر رسول الله (ص) عن جبهته.
وقد ورد عنه (ص) قوله للمسيء صلاته كما في الحديث الذي أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة : (ومكّن جبهتك من الأرض).
وقوله (ص) أدلَّ على الوجوب في الاستنباط من الفعل الذي قد يكون مجملاً يدور أمره بين الوجوب والاستحباب. ومع هذا فنحن ننقل لكم ما يستفاد من أنه (ص) كان يسجد على الأرض مباشرة دون الثياب أو الأفرشة. وقد ورد في الحديث الصحيح عن أبي حميد الساعدي وهو يصف سجوده (ص): كان إذا سجد أمكن جبهته وأنفه من الارض (سنن الترمذي 2: 59، صحيح أبي خزيمة 1: 322).
نقول: وهذا الالتزام الذي شهدناه من الصحابة بلزوم السجود على الأرض من تراب أو حصى دون الانتقال إلى السجود على الثياب والافرشة التزم أيضاً التابعون به! فها هو التابعي الفقيه مسروق بن الاجدع المتوفى عام 62هـ كان يصحب في أسفاره لبنة من المدينة يسجد عليها كما أخرجه أبن أبي شيبة في كتابه (المصنف، باب من كان حمل في السفينة شيئاً يسجد عليه) فاخرج بإسنادين أن مسروقاً كان إذا سافر حمل معه في السفينة لبنة يسجد عليها (مصنف ابن أبي شيبة 1: 400). 3- لم نفهم المراد بكلامكم عن الربط بين يسر الإسلام ولزوم السجود على الأرض.. فالمسألة لا تنافي اليسر وليس فيها تكليف ما لا يطاق، بل الدلالات المستقاة من لزوم السجود على الأرض دون غيرها من الملبوس والمأكول ذات ابعاد روحية عميقة تشيع جوً من الإيمان والتجرد الروحي لمن تأملها وسبر معانيها، فالجبهة وهي أشرف ما في الإنسان ومحل الكرامة عنده يضعها عند السجود لله على أذل شيء في الدنيا وهو التراب الذي هو موضع وطأ الأقدام للحيوان والإنسان على السواء، فهذا المعنى ـ للمؤمن ـ يريد أن يعبّر به في حركاته هذه وسجوده بأنني يا رب ذليل خاضع لك جسداً وروحاً قلباً وقالباً، وهذا في الواقع أعلى غايات التسليم وأشرف المعاني التي انبثق منها اسم الدين: الإسلام إذ الإسلام من التسليم.
ولا يعد السجود على تربة كربلاء من الواجبات، بل هو من المستحبات , ويجوز لك أن تسجد على غير تربة كربلاء ولا شيء عليك بشرط أن تكون تلك التربة طاهرة وغير نجسة ، وسبب استحباب السجود على تربة كربلاء بالخصوص إنما هو لما ورد في الأحاديث عن المعصومين(ع) من الحث بالسجود عليها .. فعليك ان تناقش في تلك الأحاديث وتلك الدلالات.. بل عليك ان تناقش في إمامة الأئمة وعصمتهم.. فإننا نأخذ هذه الأحاديث عنهم باعتبارهم أئمة تجب طاعتهم وموالاتهم .. فليتجه بحثك إلى تلك الناحية دون هذه الفروع .. فهي مأخوذة عنهم (عليهم السلام).

تعليق على الجواب (2) تعليق على الجواب (2)

قرات ردكم على الأخ وعلى الأدلة الي ذكرمتوها ومنها:قول رسول الله (ص)جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا) ,قال رسول الله (ص) لابي ذر : ( الارض لك مسجد فحيثما ادركت الصلاة فصل) ,عن جابر بن عبد الله الانصاري قال : كنت اصلي مع رسول الله (ص) الظهر فآخذ قبضة من حصى في كفّي لتبرد حتى اسجد عليها من شدّة الحر) ....ألخ . كما ذكرتم أن السجود على الأشياء التي تؤكل أو تلبس لايجوز.
فما حكم اللذين لايسجدون على الارض؟
الجواب:

السجود على التربة مسألة فقهية يتبع فيها الناس الفقهاء الذين يفتون بوجوب السجود على اشياء دون اشياء أخرى.
فلذا يختلف الحال بين الجاهل والعالم والمقلد والمجتهد, فالعاصي القاصر الذي لم تتم الحجة عليه بإتباع المذهب الحق وعمل وفق تقليده سيكون معذوراً لعدم وصول المسألة الصحيحة إليه بخلاف العالم المعاند الذي لا يريد الانتقال من مذهبه لدوافع نفسية على الرغم من اتمام الحجة عليه و هكذا الجاهل الذي يقصر ولا يسعى للوصول والبحث عن المذهب الحق فان هؤلاء قد لا يكونون معذورين وسيتم محاسبتهم على اعمالهم تلك وان تضييع حدود الصلاة الصحيحة بسبب الجهل التقصيري أو العناد مسألة في غاية الخطورة لأنه اضاعة لعمود الدين وهي الصلاة التي إن قبلت قبل ما سواها وان ردت رد ما سواها.



السؤال: أدلة السجود على الأرض من كتب السنة
أذكروا لي عددا من الروايات الدالة على السجود على التراب من صحيح البخاري ومسلم مع ذكر المجلد أو رقم الحديث
الجواب:

1- يجب ان يعلم بأن السجود الواجب على الارض وما أنبتت من غير المأكول والملبوس, وأدلتنا عليها كشيعة من كتبنا وأقوال أئمتنا الهداة ومن ثم من علمائنا ومراجعنا العظام الذين ساروا على درب أئمة الهدى (ع)، أما في مقام الاحتجاج فينبغي أن نستدل على الخصم بما يلتزم من كتبه لتقوم عليه الحجة لا لنثبت الدليل والحجة لنا فليتنبه لذلك! وكذا فان الخصم تلزمه الاحاديث الصحيحة عنده كلها، أما الانتقاء وحصر الحجية في البخاري ومسلم فهذا ما لا تلتزمه أية فرقة أو طائفة معتد بها فهو أمر غريب جداً فينبغي التركيز عليه حين النقاش! فالبخاري ومسلم لا يحويان عشر أحاديث أهل السنة الصحيحة فكيف يصح حصر الاستدلال بها؟! فهي لا تكفي لاثبات نفس دين من يحتج بهما فقطّّ فكيف بإثبات كل مسائل الشيعة التي يخالفون فيها السنة منها فقط ؟!.. فالاحاديث التي تروي في غيرهما ويصححها علماؤهم يجب قبولها منا حين الاحتجاج والا أصبح الكلام معهم عناد ولجاجا ً فلا ينفع والاولى تركه!!
2- أما بخصوص ما سألتم به عن السجود على الارض، ففي الصحيحين عندهم بعض ما يستدل به على هاتين المسألتين وفي غيرهما أكثر وأصرح ونكتفي بنقل ما طلبتموه.
فنقول:
أما مسألة وجوب السجود على الارض وما أنبتت من غير المأكول أو الملبوس: فقد روى البخاري (ج1/ 128, 168)، ومسلم (ج1/ 270,271) قول النبي(ص): (جعلت لي الارض مسجداً وطهوراً فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل ّ, وفي لفظ آخر: فعنده مسجده وطهوره).
فذكر السجود مع التطهر بلأرض يدل على الوجوب في الإثنين.
وذكر البخاري في صحيحه (ج1/ 160/باب حك المخاط بالحصى من المسجد).
وذكر مسلم (ج1/ 408) حديثاً وفيه: (عن علي بن عبد الرحمن المعاوي أنه قال رآني عبد الله بن عمر وأنا أعبث بالحصى في الصلاة فلما انصرف نهاني....).
وهاتان الروايتان تدلان على السجود على الحصى وعدم فرش المساجد بالفراش.
وكان المسجد النبوي مفروشاً بالحصى باجماع المسلمين مع وجود الفرش عندهم سواء في زمن رسول الله(ص) أو بعده!!
وقد ذكر البخاري (ج1/ 99) ومسلم (ج1/ 168) حديث الخمرة الذي يدل على مطلوبنا، لان البيت يكون عادة مفروشاً فطلب(ص) من إحدى نسائه أن تأتيه بالخمرة من المسجد فهي تنتقل معه حيث يصلي، وهذا دليل ظاهر على الوجوب وعدم جواز الصلاة على الفراش لأن عائشة كانت حائضا ً وأمرها النبي(ص) أن تدخل المسجد النبوي الشريف والحرم المطهر وتأتيه بالخمرة وهي حائض ليبين لنا (ص) أهمية ذلك ووجوبه بحيث جاز للحائض دخول المسجد لأجل ذلك لعدم جواز دخول غير الطاهر للمسجد دون ضرورة إتفاقاً، وقد روي هذا الحديث عن عدة من أزواج النبي(ص) فلا يقال بأن ذلك كان صدفة!! ونص الحديث كما في البخاري ومسلم عن عائشة قالت: ((أمرني رسول الله(ص) أن أناوله الخمرة من المسجد فقلت إني حائض فقال تناوليها فان الحيضة ليست في يدك).
وعقد البخاري باباً لذلك وقال: (باب الصلاة على الخمرة).
وذكر البخاري السجود على غير الارض وما أنبتت فقال: (باب السجود على الثوب في شدة الحر) وظاهر قوله هذا بأنه لا يجيز ذلك إلا للضرورة من حر وغيره. ونحن أيضاً نقول بذلك.
وننصح بمراجعة كتاب (صفة صلاة النبي(ص)) فهو لشيخ الوهابية والسلفية الألباني وقد ذكر السجود فقال: ((السجود على الارض والحصير)) وقال: وكان يسجد على الارض كثيراً (يعني رسول الله(ص)), وقال في الهامش: لأن مسجده عليه السلام لم يكن مفروشاً بالحصير ونحوه ويدل لهذا أحاديث كثيرة جداً, منها الحديث الذي يعقب هذا, وحديث أبي سعيد الآتي. اهـ .
ولوجوب السجود على الارض وما أنبتت غير المأكول ولا الملبوس شواهد كثيرة في غير البخاري ومسلم فلتراجع في محلها.


يتبع

من مواضيع : الشيخ عباس محمد 0 دراسة بريطانية: تعدد الزوجات يطيل العمر ويجلب الرزق
0 كيف أجعل زوجي يهتم بي
0 أكثر ما تحبه المرأة في الرجل
0 هل حب المخالف لعلي (عليه السلام) ينجيه يوم القيامة ؟
0 عنى حديث الاجتماع على حب علي (عليه السلام)

الشيخ عباس محمد
عضو برونزي
رقم العضوية : 81994
الإنتساب : Apr 2015
المشاركات : 1,288
بمعدل : 0.39 يوميا

الشيخ عباس محمد غير متصل

 عرض البوم صور الشيخ عباس محمد

  مشاركة رقم : 2  
كاتب الموضوع : الشيخ عباس محمد المنتدى : منتـدى سيرة أهـل البيت عليهم السلام
افتراضي
قديم بتاريخ : 05-01-2018 الساعة : 11:21 PM


السؤال: وجوب وضع الجبهة على الارض

إذا كان السجود يتم على الأعضاء السبعة فلماذا الجبهة فقط نسجد بها على التربة ، وباقي الأعضاء على الفرش ؟


الجواب:

إن الأحكام الشرعية تعبّدية ، لا يمكن أخذها إلاّ من الكتاب والسنة الصحيحة ، والروايات صريحة ودالة على وجوب وضع الجبهة على الأرض أو ما يصح السجود عليه ، وأما باقي الأعضاء فمستحب وفقكم الله لما يحب ويرضى



السؤال: الادلة على وجوب وضع الجبهة
أتمنى منكم لو ترسلوا بعض الأدلة من القرأن أو السنة بما يفيد وجوب وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه وإستحباب باقي الأعضاء

الجواب:

إن الأحكام الشرعية تعبّدية ، لا يمكن أخذها إلاّ من الكتاب والسنة الصحيحة ، والروايات صريحة ودالة على وجوب وضع الجبهة على الارض أو ما يصح السجود عليه ، وأما باقي الاعضاء فمستحب .
والروايات الدالة على ذلك كثيرة، فقد ذكر الشيخ الحر العاملي في كتابه (وسائل الشيعة) تحت عنوان (باب أنّه لا يجوز السجود بالجبهة إلاّ على الارض أو ما أنبتت غير مأكول ولا ملبوس) ذكر أحد عشر حديثا منها :
1- عن هشام بن الحكم أنّه قال لأبي عبد الله (عليه السلام) أخبرني عمّا يجوز السجود عليه وعمّا لا يجوز ، قال : (السجود لا يجوز إلاّ على الأرض أو على ما أنبتت الأرض ، إلاّ ما أكل أو لبس) ، فقال له : جعلت فداك ما العلّة في ذلك ؟ قال : (لأنّ السجود خضوع لله عزّ وجل فلا ينبغي أن يكون على ما يؤكل ويلبس ، لأنّ أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون ويلبسون ، والساجد في سجوده في عبادة الله عزّ وجلّ ، فلا ينبغي أن يضع جبهته في سجوده على معبود أبناء الدنيا الذين اغترّوا بغرورها ) الحديث .
2- عن أبي العباس الفضل بن عبد الملك قال : قال أبو عبد الله (عليه السلام) : (لا يسجد إلاّ على الأرض أو ما أنبتت الأرض إلاّ القطن والكتّان) .
3- عن الامام الصادق (عليه السلام) قال : (وكلّ شيء يكون غذاء الإنسان في مطعمه أو مشربه أو ملبسه فلا تجوز الصلاة عليه ولا السجود إلاّ ما كان من نبات الأرض من غير ثمر ، قبل أن يصير مغزولاً ، فاذا صار غزلاً فلا تجوز الصلاة عليه إلاّ في حال ضرورة) .
وللاطلاع على بقية الروايات راجعوا (وسائل الشيعة : 5 / 343 ط : مؤسسة آل البيت (عليهم السلام)) .
كما وذكر تحت عنوان (باب عدم جواز السجود اختيارا على القطن والكتّان والشعر والصوف وكل ما يلبس أو يؤكل) سبعة أحاديث . وذكر تحت عنوان (باب جواز السجود بغير الجبهة على ما شاء) ثلاثة أحاديث . وذكر تحت عنوان (باب أن من أصابت جبهته مكانا غير مستو أو لا يجوز السجود عليه) ستة أحاديث. (أنظر وسائل الشيعة 6: 353).
كما ذكر صاحب كتاب (جامع أحاديث الشيعة 5 /463) مأتين وتسعين حديثا يتعلق بالسجود. فأشارت بعض أحاديثه الى ذلك، فراجعوا



السؤال: التربة قطعة متخذة من الارض
لماذا نرى بالمذهب الشيعي الصلاة على التربة ؟
الجواب:

ممّا أجمع عليه المسلمون السجود على التربة، لما رواه الكلّ متواتراً عن النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلّم) : ( جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً ). والشيعة إنّما تسجد على التربة لأنّها قطعة متّخذة من الأرض يجوز السجود عليها ، وأمّا غير الأرض فلم يثبت جوازه . ومن جانب آخر ( الأرض ) وان كانت كلّها مسجداً إلاّ انّ الدليل كما قد خصّ بعضها بالكراهة ـ كالأرض السبخة ـ ، خصّ بعضها الآخر بالرجحان والاستحباب كأرض كربلاء ، لمّا ورد عن أئمّتهم (عليهم السلام) من الفضل الكثير والثواب العظيم للسجود عليها ، فالشيعة اتّخذت هذه القطع من الأرض كمسجد لها ، كما كان الأمر في الصدر الأوّل في اتّخاذ الحصباء والخمره في هذا المجال ففي الحديث : ( إنّ النبي (صلى الله عليه وآله وسلّم) كان يسجد على الخمره) ، والخمرة حصيرة أصغر من المصلّى ، وقيل : الخمره الحصير الذي يسجد عليه سميت خمره لان خيطها مستورة بعلفها (لسان العرب : مادة خمر). وأيضاً ، عن ابن الوليد قال: سألت ابن عمر عمّا كان بدء هذه الحصباء في المسجد ؟ قال: نعم ، مطرنا من الليل فخرجنا لصلاة الغداة فجعل الرجل يمر على البطحاء فيجعل في ثوبه من الحصباء فيصلّي عليه فلمّا رأى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم) ذاك قال: (ما أحسن هذا البساط) ، فكان ذلك أوّل بدئه . (السنن للبيهقي : 2 / 440) .




السؤال: اتخاذ التربة موجب للاطمئنان من طهارتها
دخلت بعض المنتديات ووجدت بعض هذه الشبهات فهل من إجابة وبالدليل ؟
الشيعة تسجد على التربة وحجتهم أنه لا يجوز السجود على ما يلبس أو يأكل لذا لا يسجدون على السجاد فلماذا لا يسجدون على ترب بعدد المساجد الثمانية ؟
الجواب:

ان الأحكام الشرعية توقيفية , بمعنى أن الشارع يحددها , فإذا ثبت حكم ما أن الشارع أثبته , فلا يحق لنا إعمال ما تشتهيه أنفسنا , ولماذا كذا ؟ أو هل إذا كان كذا كان كذا .
فالسجود ثابت في الشريعة بأنه لا يجوز إلا على الأرض أو ما أنبتته الأرض من غير المأكول والملبوس , وأن يكون موضع السجود طاهر , فيمكن للمصلي أن يسجد على الأرض أو على ورق الاشجار وسعيف النخل و ... والشيعة اتخذت قطعة من الأرض لتسجد عليها .



السؤال: جواز السجود على الثوب مع العذر
.
عن أنس بن مالك : كنا إذا صلينا مع النبي (ص) فلم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض من شدة الحر طرح ثوبه ثم سجد عليه.
ألا تدل هذه الرواية على جواز السجود على الثوب لعذر ؟.
الجواب:

نعم هذه الرواية التي رواها البيهقي من أهل السنة في (السنن الكبرى / باب من بسط ثوباً فسجد عليه ح 2663) تدل على جواز السجود على الثوب لعذر كشدة الحر , لا جوازه مطلقاً .
وأما الشيعة فعندهم عدم جواز السجود على غير الأرض أو ما أنبتته من غير المأكول والملبوس إلا لعذر شرعي كحال التقية , وأدلتهم على ذلك روايات وردت في هذا المضمار عن أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) .



السؤال: علة عدم جواز السجود على المأكول والملبوس
ماهي ادلة عدم جواز السجود على المأكول أو الملبوس؟
الجواب:

وردت روايات توجب السجود في حال الصلاة على الأرض وما أنبتت الأرض واستثنيت من ذلك ما أكل وما لبس، ونحن تبعاً لأئمتنا المعصومين(عليهم السلام) نفعل ذلك. ففي كتاب (من لا يحضره الفقيه/ للشيخ الصدوق ج 1 ص 272): ((قال هاشم بن الحكم لأبي عبد الله (عليه السلام): أخبرني عما يجوز السجود عليه وعما لا يجوز؟ قال: السجود لا يجوز إلا على الأرض أو على ما أنبتت الأرض إلا ما أكل أو لبس, فقال له: جعلت فداك ما العلة في ذلك؟ قال: لأن السجود خضوع لله عز وجل فلا ينبغي أن يكون على ما يؤكل أو يلبس؛ لأن أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون ويلبسون والساجد في سجوده في عبادة الله عز وجل, فلا ينبغي أن يضع جبهته في سجوده على معبود أبناء الدنيا الذين اغتروا بغرورها, والسجود على الأرض أفضل؛ لأنه أبلغ في التواضع والخضوع لله عز وجل)).
فالاختلاف الذي حصل بين الامامية وبين بقية المذاهب أنهم يأخذون معالم ديننا والأحكام الشرعية من أهل البيت (عليهم السلام) والأئمة المعصومين في حين يأخذ غيرهم من الفقهاء الذين أفتوا بما يشكون في مدى صحته كما ينقل عنهم.
والذي يؤيد ما ذكرنا ما ورد في سنن البيهقي عند ذكر حديث جابر بقوله: ((كنت أصلي مع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) صلاة الظهر فأخذت قبضة من الحصى في كفي حتى تبرد وأضعها بجبهتي إذا سجدت من شدة الحر)), فقال البيهقي: ((قال الشيخ رحمه الله, ولو جاز السجود على ثوب متصل به لكان ذلك أسهل من تبريد الحصى في الكف, ووضعها للسجود عليها)). (أنظر السنن الكبرى للبيهقي ج 2 ص 105). وكذا يؤيد المطلب ماروي عن رسول الله (ص): ( أنه رآى رجلا ً يسجد على كور عمامته فاومأ بيده : ارفع عمامتك واومأ إلى الجبهة ) (انظر السنين الكبرى للبيهقي ج 2 ص 105) .
كما وأن علي (عليه السلام) كان يأمر بحسر العمامة عن الجبهة, وكذا كان يفعل ابن عمر.
أما ما ورد من روايات في جواز السجود على الثوب, فإنها ناظرة إلى حال الضرورة لا إلى حال الاختيار.




السؤال: التربة مصداق من مصاديق الأرض

ذكرتم الحديث (( جعلت لي الارض مسجدا وطهورا ))
الا يدل الحديث السجود على الارض مباشر وليس جزء منه ؟
الجواب:

يجب أن تعلم أولاً بأن السجود على الأرض مباشرة دون ما هو منتزع منها كالحصى والتربة لا يمكن أن يكون مستفاداً من الحديث ، بل ظاهر الحديث يفيد بأن ما يصدق عليه لفظ الأرض من مصاديق فإنها مجعولة له (صلى الله عليه وآله) مسجداً ومجعولة طهوراً، وهو معتضد بأحاديث كثيرة وردت في المجاميع الحديثية الكبرى لأهل السنة كصحيح مسلم والبخاري ومسند أحمد وغيرها. ونقتصر هنا على ذكر هاتين الروايتين:
ففي (صحيح مسلم ج1/371) عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: ((كنت أصلي مع النبي (ص) الظهر فآخذ قبضة من الحصى فأجعلها في كفي ثم أحولها إلى الكف الآخرى حتى تبرد ثم أضعها لجبيني حتى اسجد من شدة الحر)).
ونقل البيهقي في (سننه ج2/433ـ 325) عن أنس قال: ((كنا مع رسول الله (ص) في شدة الحر فيأخذ أحدنا الحصباء في يده، فإذا برد وضعه وسجد عليه)). قال البيهقي بعد نقله حديث أنس: ((ولو جاز السجود على ثوب متصل به لكان ذلك أسهل من تبريد الحصى في الكف ووضعها للسجود وبالله التوفيق)).
نقول: كما أن السجود على الثوب المتصل سهل، فكذا حمل منديل أو خرقه طاهرة سهل لا ريب فيه، فهذا الحديث كما يدل على عدم جواز السجود على الثوب ونحوه يدل أيضاً على عدم جواز السجود على غير الأرض من السجاد والفرش وأشباهها.
أما بالنسبة للتربة التي يسجد عليها الشيعة، فكونها مما يصدق عليه أسم الأرض مما لا شبهة فيه، ومع الاشتباه يمكن الرجوع إلى العرف العام واللغة للاستيضاح.




السؤال: كيفية سجود النبي (صلى الله عليه و آله)
سألني صديقي : كيف كان يصلي الرسول(ص) وهل كان يصلي على التربة؟
الجواب:

إن الصلاة على التربة الحسينية ليست واجبة عندنا وإنما هي توفر لنا الواجب بسهولة، أي أن الواجب هو الصلاة على الأرض وما أنبتت من غير المأكول والملبوس، وقد قال رسول الله (صلى الله عليه واله): (جعلت لي ولامتي الأرض مسجداً وطهوراً فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره , أو فليصل).
ونحن من يجب أن يشكل على من يصلي على الفراش والسجاد ونقول له: هل صلى رسول الله (ص) على السجاد أو الفراش؟!
نحن نقول بأنهم هم أنفسهم رووا حرص رسول الله (ص) على الصلاة على الأرض حتى حينما تمطر فيلتصق الطين في جبهته الشريفة، وهذا يدل على عدم تواني رسول الله (ص) أو تساهله في هذا الأمر وحرصه الشديد على بيان وجوب السجود على الأرض وأفضليته مهما كانت الضروف كالمطر والحر الشديد. وكذلك رووا في صحاحهم بأن رسول الله (ص) كانت له خمرة يصلي عليها وكان إذا ذهب إلى البيت أرسل إحدى أزواجه لتأتيه بالخمرة من المسجد ليصلي عليها في البيت لأن البيت يكون مفروشاً عادة والخمرة مقدار ما يغطي الوجه مصنوعة من سعف النخيل وخوصه وكذلك كان (ص) يصلي على الحصير وكان مسجده (ص) مغطى بالحصا ولم يفرش بالفراش أبداً.
فكل هذه الأدلة وغيرها توجب على كل مسلم أن يحتاط لدينه ولعمود دينه وأعظم أركانه وهي الصلاة وأن يؤديها بصورة صحيحة وقد ورد عندهم عن الصحابة أنهم كانوا يضعون أكمامهم على الأرض للسجود عليها في بعض أوقات الحر الشديد جداً للضرورة فأين الدليل على جواز الصلاة على غير الأرض وما أنبتت في حال الاختيار؟!
أما خصوص التربة فنقول عنه, بأنه لا أقل من باب التبرك المشروع عند جميع المسلمين وبالاتفاق على الرغم من ورود أحاديث كثيرة عن أئمة الهدى باستحباب ومشروعية الصلاة على خصوص تربة أبي عبد الله الحسين التي تدل على عظمة الإسلام والتفاني والتضحية في سبيل الحق وذكر الشهادة وتمنيها وما إلى ذلك من حكم أخرى


السؤال: السر في السجود على التربة

أشترط الأئمة عليهم السلام بحرمة السجود على ما يأكل ويلبس , ونحن نعلم أن السجود يكون على سبع أعضاء فما هو السر في تطبيقنا لهذا الأمر على الجبهة
الجواب:

سُئِل الإمام الصادق (عليه السلام) عن علة السجود على الأرض أو ما أنبتت إلا ما أكل أو لبس فقال: (لأن السجود خضوع لله عز وجل فلا ينبغي أن يكون على ما يؤكل أو يلبس لأن أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون ويلبسون والساجد في سجوده في عبادة الله عز وجل فلا ينبغي أن يضع جبهته في سجوده على معبود أبناء الدنيا الذين اغتروا بغرورها والسجود على الأرض أفضل لأنه ابلغ في التواضع والخضوع لله عز وجل).
والإمام عليه السلام أشار من خلال الحديث إلى وضع الجبهة على الأرض دون غيرها من المساجد فهو الجزء الشريف من الجسد والذي بوضعه على الأرض يحصل الخضوع والتواضع دون غيرها من الأعضاء فهذا الجزء الشريف من الجسد لا ينبغي وضعه على معبود أهل الدنيا بخلاف وضع القدمين مثلاً فان وضعها على معبود أهل الدنيا ليس فيها رفع لشأن ذلك المعبود.



السؤال: هل التراب من المأكول

من المعلوم عندنا اننا لا نسجد على شيء يأكل أو يلبس و نحن نسجد على تربة الحسين عليه السلام حاججنا أحد المخالفين بهذا و أحضرنا أدلتنا من كتب السنة و لكنه احتج علينا قائلا في كلام للشيخ عب الحميد المهاجر يقول أن من به مرض صعب يأكل قليلا من تربة الحسين ليتشافى فقال كيف تسجدون على التربة و أنتم تأكلون منها أرجو أن تساعدوناب الرد على هذا المخالف مع الشكر و التقدير لكم .
الجواب:

لا يصدق على ابتلاع مقدار قليل من تراب قبر الحسين (عليه السلام) بمقدار العدسة وفي حال المرض خاصّة أنه من المأكول, فالعرف لا ينظر الى الطين أو التراب أنه من المأكول, كما ويصرح الفقهاء بجواز السجود على المأكول لا بالعادة.
ثم إن العبارة التي ذكرها الإمام هي : لا يجوز السجود إلا على الأرض أو ما أنبتته الأرض إلا ما أكل أو لبس, فالذي يؤكل ويلبس وهو المستثنى هو مما أنبتته الأرض.



السؤال: لا يجب وضع كل المساجد السبعة على التراب
مواضع السجود سبعة فلماذا الجبهة هي العضو الوحيد الذي يسجد على التربة ولا يجب ان تكون ألأرض تحت كل المواضع فهل من إجابة وبالدليل ؟
في حين أن الرسول (صلى الله عليه وآله) كانت كل مواضع سجوده على الأرض و ليس كما نفعل الان بوضع الجبهة على الأرض و الباقي على السجادة
الجواب:

وردت عندنا روايات عن المعصومين (عليهم السلام) أنه لا يصح السجود إلا على الأرض, او ما أنبتت إلا ما أكل أو لبس, وليس دليلنا في وجوب السجود على الأرض هو مجرد الاقتداء بالرسول (صلى الله عليه وآله) لأنه يضع جبهته على التراب, بل دليلنا بالإضافة إلى ذلك الروايات الواردة عن المعصوم التي تحدد الصلاة الصحيحة التي هي صلاة الرسول (صلى الله عليه وآله).



السؤال: الاستشفاء بتربة الحسين (عليه السلام)
تطرح علينا نحن اتباع مذهب اهل البيت (ع) شبهة من قبل المخالفين، وهي اننا نؤمن بأن تربة قبر الإمام الحسين (ع) فيها الشفاء وهذا الأمر مسلم عندنا مع ذلك نجد ان جميع مراجع الدين الكبار و علمائنا اذا حدث لهم امر ذهبوا الى الأطباء بل لعل الكثير من المراجع يذهبون للأطباء غير المسلمين طلباً للعلاج لكونهم اكثر خبره.
فما هو الرد؟
الجواب:

1- يختلف الفقهاء في حدود المكان الذي يأخذ منه تربة الإمام الحسين (عليه السلام) للاستشفاء، فهناك من يحددها بمقدار قليل بحيث لا بد ان يكون التراب المأخوذ من القبر يعد عرفا من توابع القبر لا على مسافة بعيدة، وهذا المقدار لا يحصل لكل احد.
2- ربما يحصل البعض على ذلك التراب ويستشفي به وهناك قصص للانتفاع والاستشفاء بتربة الحسين (عليه السلام) .
3- ان للاستشفاء بتربة الحسين (عليه السلام) عملا، فالانتفاع يحصل من تناول مقدار من التراب بعد ان يدعى بدعاء وهذا يدلل على ان للدعاء مدخلية في الشفاء وربما لا يستجاب الدعاء اذا لم تتحقق شروطه والعمل الذي يذكر كما في مصباح المتهجد ص734.
وروي: أن رجلا سأل الإمام الصادق (عليه السلام) فقال: إني سمعتك تقول: إن تربة الحسين عليه السلام من الأدوية المفردة، وإنها لا تمر بداء إلا هضمته، فقال: قد كان ذلك أو قد قلت ذلك فما بالك ؟ فقال: إني تناولتها فما انتفعت بها، قال: أما إن لها دعاء فمن تناولها ولم يدع به واستعملها لم يكد ينتفع بها، قال: فقال له: ما يقول إذا تناولها ؟ قال: تقبلها قبل كل شئ وتضعها على عينيك، ولا تناول منها أكثر من حمصة فإن من تناول منها أكثر فكأنما أكل من لحومنا ودماءنا.، فإذا تناولت، فقل: اللهم ! إني أسألك بحق الملك الذي قبضها وبحق الملك الذي خزنها، وأسألك بحق الوصي الذي حل فيها أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تجعله شفاء من كل داء وأمانا من كل خوف وحفظا من كل سوء. فإذا قلت ذلك فاشددها في شئ واقرأ عليها إنا أنزلناه في ليلة القدر، فإن الدعاء الذي تقدم لأخذها هو الاستيذان عليها، واقرأ إنا أنزلناه ختمها.
ثم ان الحديث وان ذكر ان تربة الحسين شفاء من كل داء الا ان المقصود بالداء ربما لا يشمل بعض الحالات فمثلا الذي بترت يده لا يتصور ان ترجع يده بتناول الشراب وكذلك الذي قطع ابهره واحتاج الى عملية جراحية لا يتصور ان يكون التراب علاجا له فيقال ان لفظ الداء منصرف عن هذه الحالات والإمام لم يقصدها عند قوله بانه شفاء من كل داء ومثل هذا الفهم من الانصراف ربما تفهم روايات اخرى مثل الدعاء شفاء من كل داء ولعق العسل شفاء من كل داء، وماء زمزم شفاء من كل داء وعليكم بالحبة السوداء فانها شفاء من كل داء.



السؤال: تربة كربلاء
ارجو توضيح امر معين في قول السيد الخميني قدس سرة بشأن التربة الحسينية
يقول (إن هذه التربة، أي تربة كربلاء، تخرق الحجب السبعة، وترتفع على الأرضين السبع، وهذه الخاصية ليست لأحد، حتى قبر النبي . الجزء التاني مسالة 9)
الان الوهابية عندما نذكر لهم غلوا كتبهم في افضلية عمر على النبي يقولون نعم هذا غلوا ولاكن انتم ايظا لديكم غلوا وتجعلون تربة الامام الحسين افضل من تربة النبي
انا رديت علية بان تربة الامام هي جزء من تربة النبي لان الامام الحسين هو جزء من النبي بقول النبي الاكرم (حسين مني وانا من حسين)
فالان هل تربة الامام الحسين افضل ام لها خاصية افضل .... فاذا قلت لها خاصية افضل يقولون الخاصية ترجع الى صاحب الخاصية وهذا يؤدي الى ان الامام افضل من النبي اذا قلت لها خاصية افضل
فنرجو التوضيح
الجواب:
أولاً: هناك فرق بين ان تذكر مميزات وخصوصيات إلىولي من اولياء الله وامام معصوم مصطفى من قبل الله تعإلى وبين ان ندعي مثل هذه الامور لشخص لا يستحق ذلك فالمدار في معرفة ان ذلك غلو ام ليس بغلو ان نرى تلك الخصوصيات معطاة له من قبل الله تعالى ام هي من افتراءات البعض .

ثانياً: بخصوص التربية الحسينية ليس من الصحيح ان يقال ان لها هذه الخصوصيات من جهة انها ترجع بالتالي إلى تربة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لانه لو كان الامر كذلك لكان ذلك شاملا لجميع الائمة المعصومين (عليهم السلام) بينما لسان الروايات يشير إلى انها من مختصات الحسين (عليه السلام) فالله سبحانه وتعإلى جعل لبعض الائمة (عليهم السلام) بعض الخصوصيات دون غيرهم وهذا لا يدل بالتالي إلى أفضلية الحسين (عليه السلام) على النبيّ(صلى الله عليه وآله وسلم) أو عليّ (عليه السلام)، بل أنّ للنبي درجة لم يصل إليها الحسين (عليه السلام) وهي درجة النبوة، ولعلي (عليه السلام) خصوصيات لم يصل إليها الحسين (عليه السلام)، وبها يفضل عليه.

من مواضيع : الشيخ عباس محمد 0 دراسة بريطانية: تعدد الزوجات يطيل العمر ويجلب الرزق
0 كيف أجعل زوجي يهتم بي
0 أكثر ما تحبه المرأة في الرجل
0 هل حب المخالف لعلي (عليه السلام) ينجيه يوم القيامة ؟
0 عنى حديث الاجتماع على حب علي (عليه السلام)
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الشبكة: أحد مواقع المجموعة الشيعية للإعلام

الساعة الآن: 04:07 AM.

بحسب توقيت النجف الأشرف

Powered by vBulletin 3.8.14 by DRC © 2000 - 2024
جميع الحقوق محفوظة لـ منتديات أنا شيعـي العالمية


تصميم شبكة التصاميم الشيعية