العودة   منتديات أنا شيعـي العالمية منتديات أنا شيعي العالمية المنتدى العقائدي

المنتدى العقائدي المنتدى مخصص للحوارات العقائدية

 
   
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next

سلامو
مــوقوف
رقم العضوية : 73409
الإنتساب : Jul 2012
المشاركات : 7
بمعدل : 0.00 يوميا

سلامو غير متصل

 عرض البوم صور سلامو

  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : المنتدى العقائدي
Waz19 إلى بني هاشم...
قديم بتاريخ : 08-12-2012 الساعة : 05:38 PM


السلام عليكم

في موضوعي السابق الذي كان بعنوان "" سؤال ""

الرابط هنا

رد الأخ / بني هاشم ..... هذا الرد

[IMG][/IMG]

ولأن الموضوع تم غلقه من مشرف آخر غير مشرفنا بني هاشم !!!

كان لزاما علينا إحترام رد أخونا بني هاشم والرد عليه في موضوع جديد ..

وأخونا بني هاشم برده القائل بأن أحكامه نفس أحكام الزواج الدائم .. قد خالف إمام مذهبكم أبو عبد الله الصادق رضي الله عنه .

حيث جاء في ""الاستبصار فيما اختلف من الأخبار""

تأليف شيخ الطائفة أبى جعفر محمد بن الحسن الطوسى

الجزء الرابع

كتاب الحدود




118 ـ باب ما يحصن وما لا يحصن



http://www.alkadhum.org/other/mktba/...ar04/08.htm#16

(763) 1 ـ أبوعلي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن اسحاق ابن عمار قال: سألت أبا ابراهيم (عليه السلام) عن الرجل إذا هو زنى وعنده السرية والامة يطأها تحصنه الامة تكون عنده؟ فقال: نعم إنما ذلك لان عنده ما يغنيه عن الزنا، قلت: فإن كانت عنده أمة زعم أنه لا يطأها؟ فقال: لا يصدق، قلت: فان كانت عنده امرأة متعة تحصنه؟ قال: لا إنما هو على الشئ الدائم عنده.

(765) 3 ـ أبوعلي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان عن ابن سنان عن اسماعيل ابن جابر عن أبي جعفر (عليه السلام) قال قلت له: ما المحصن رحمك الله؟ قال: من كان له فرج يغدو عليه ويروح.


768 6 ـ فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) في الذي يأتي وليدة امرأته بغير إذنها عليه مثل ما على الزاني يجلد مائة جلدة، قال: ولا يرجم إن زنى بيهودية أو نصرانية او أمة، فان فجر بامرأة حرة وله امرأة حرة كان عليه الرجم، وقال: كما لا تحصنه الامة والنصرانية واليهودية إن زنى بحرة فكذلك لا يكون عليه حد المحصن إن زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة وتحته حرة.
قوله (عليه السلام) كما لا تحصنه الامة واليهودية والنصرانية إن زنى بحرة فكذلك لايكون عليه حد المحصن إن زنى يحتمل أن يكون المراد به أن هؤلاء لا يحصنه إذا كن عنده على جهة المتعة دون عقد الدوام لان عقد الدوام لا يجوز في اليهودية والنصرانية وإنما يجوز المتعة والمتعة لا تحصن، وقد بينا ذلك في رواية اسحاق بن عمار التي قدمناه ذكرها

(770) 8 ـ علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام عن حفص بن البختري عمن ذكره عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يتزوج المتعة أتحصنه؟ قال: لا إنما ذلك على الشئ الدائم.

ما رأي الأخ بني هاشم


من مواضيع : سلامو 0 إلى بني هاشم...
0 سؤال ؟؟؟
 

مواقع النشر (المفضلة)



تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الشبكة: أحد مواقع المجموعة الشيعية للإعلام

الساعة الآن: 02:48 AM.

بحسب توقيت النجف الأشرف

Powered by vBulletin 3.8.14 by DRC © 2000 - 2024
جميع الحقوق محفوظة لـ منتديات أنا شيعـي العالمية


تصميم شبكة التصاميم الشيعية