آية الله العظمى الشهيد السيد محمد محمد صادق الصدر (رضوان الله عليه):
اقتباس :
في یوم العاشر من المحرم تخرج بعض الهیئات والمواکب الحسینیة و یستخدمون الطبول أثناء التطبیر (ضرب الرروس بالسیوف و ادماءها) فما حكم التطبیر؟ وما حكم الضرب علی الطبول؟
الجواب:
بسمه تعالی، لا إشكال فیهما علی الأظهر، ومن یعظم شعائر الله فإنها من تقوی القلوب.
المصدر:
مجمع مسائل وردود (فتاوی السید محمد الصدر). الطبعة الثانیة، ص 213.
التعديل الأخير تم بواسطة علي بن ابراهيم القمي ; 27-03-2011 الساعة 10:59 PM.
ذكر الشيخ محمّد مهدي زين العابدين النجفي في كتابه (بيان الأئمة(عليهم السلام) ج2 ص461 و ص462 ما نصّه:
اقتباس :
وبالمناسبة لما أتى ذكر جدّنا ية الله العظمى الشيخ زين العابدين النجفي (قدّس سرّه) صاحب الكرامات. نذكر له هذه الكرامة عن بعض أهل العلم والفضل، قال: إنّ أهل يران، وأذربيجان، وأهل قفقاسيا استفتوا علماء النجف الأشرف عن الطبول التي تضرب في عزاء الحسين (عليه السلام)، وعن ضرب السيوف والقامات، والتشبيه، وغيرها.. وأنّها جائزة أو حرام؟
وكتبوا ذلك في كتب متعدّدة، كلّ كتب إلى مقلّده، وأرسلت مع وفدٍ إلى النجف، وقرّروا على أنهم إن أخذوا أجوبة الفتاوى توضع في ظرف وتختم ولا تفتح إلاّ في مسجد الشاه المعروف بمسجد الإمام الخميني في طهران، وتقرأ على المجتمع من أهل البلاد ليعرف كل حكم مقلّده. وكان ذلك في زمن السيد آية الله العظمى صاحب العروة، فرجع الوفد بالأجوبة، وأخبروا الناس بالحضور في يومٍ معين، فحضروا في مسجد الشاه، فقرأت الفتاوى عليهم، فكان كلّ قد أجاب بجواب، فبعض قال: بحرمة هذه الأشياء، وبعض فصّل وبالأخص إلى ضرب السيوف والقامات، قال: إن كان فيه ضرر فلا يجوز وهو حرام، وان لم يكن فيه ضرر فهو جائز، وبعض قال: بالجواز، إلى أن فتح الكتاب الذي فيه فتوى المرحوم ية الله الشيخ زين العابدين (قدّس سرّه) فكان فيه:
بسمه تعالى شأنه
إنّي كنت متوقّفاً في هذه المسألة ومتردداً فيها، فلا أدري هل أفتي بالجواز أم أفتي بالحرمة؟ فذهبت إلى مسجد السهلة ووصلت بخدمة سيدي ومولي الحجّة بن الحسن صلوات الله عليه، وعرضت المسألة عليه وسألته عنها، فأفتاني بالجواز، وأنا أفتي كما أفتى سيدي ومولي بالجواز والسلام.
فلمّا سمع المجتمع الفقير هذه الفتوى قالوا: لا حاجة لنا بتلك الفتاوى الأخرى، وهذه تكفينا.