السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف
لا يخفى بان الاصول العمليه تجري لمن لم يبلغ مرتبة الاجتهاد في الشبهات الموضوعية دون الحكمية كما كتب الافاضل قبلنا وهي محل تامل
اقتباس :
: ((فاعلم أنّ المكلّف إذا إلتفت إلى حكم شرعيّ، فإمّا أن يحصل له الشكّ فيه أو القطع أو الظن)).
نعم فالتعريف متين ... لان ظاهر عبارة الشيخ الاعظم ( المكلف إذا اللتفت ) غير مختصه وهي كما ذهب لها استاذ الفقهاء والاصولين الخوئي ,والمجتهد بماهو مجتهد هو مكلف بالاحكام الشرعيه والمائز بينه وبين من لم يحرز ملكة الاجتهاد هو داوم الالتفات بعد تحصيل الادوات لاستنباط الاحكام الشرعية .
بل يمكن القول بان المكلف الملتفت غير المجتهد يجوز له ان يجري الاصل العملي في الشبهات الحكمية من حيث الجواز العقلي , وكذلك الشرعي بقيد معرفة الاراء التي تخص الحكم في آي واقعه.
السلام عليكم إخوتي الأفاضل
أنا عندي سؤال على ما تفضلتم به من بيان
وهو اذا كان المكلف داخلا في الخطاب الشرعي ك(لا تنقض اليقين بالشك)في الشبهة الحكمية
فهنا سيقع اشكال وهو هل ان المكلف قد وصل الى اليقين والقطع او الظن من ان نفس هذا الخطاب قد صدر من المعصوم وهو حجة في حقه ام لا
ثانيا هل ان المكلف على علم ان هذا النص لم ينقض بخطاب شرعي ثاني او انه قيل على سبيل التقية مثلا
ثالثا هل ان المكلف قادر على ان مفهوم هذه الرواية مختص بالطهارة فقط ام انه عام في كل الابواب حتى في الغصبية مثلا
هذه الاشكالات تعطي صورة واضحة من ان المكلف غير داخل فيها هذا هو رأي القاصر
ولكم الشكر البالغ لهذا لموضوع القيم
اخي الكريم / الخزاعي ان سؤالكم مرتبط بالبحث الأصولي في ان الخطابات الشرعية سواء تكليفية او بتعبيركم أصولية فهل تشمل المكلف ام لا ؟
الجواب على ذلك أنه وقع خلاف في ذلك على قولين :
اولهما : انه لا تشمل تلك الخطابات الاصولية المكلف من الأساس وذلك لإشتراط تلك الخطابات بالقدرة الشرعية وهي رد الفروع على الاصول وهي ما تسمى بملكة الاجتهاد وهي غير حاصلة للمكلف فيكون من قبيل التكليف بغير مقدور وعليه فليس لها اطلاق من الأساس بحيث يشمل المكلف والمجتهد بل منصرفة الى المجتهد خاصة.
ثانيهما : انه يشمل المكلف والمجتهد بمقتضى اطلاق تلك الخطابات الأصولية الا انها تقيد بحكم العقل بالمجتهد وذلك لان عدم القدرة الشرعية كعدم القدرة العقلية بحكم العقل .
وقد يقال انه لا فرق بين القولين لان نتيجتهما واحدة وهي ان المكلف غير مشمول لتلك الخطابات الأصولية وحينئذ فلا توجد ثمرة عملية في البين .
الا انه يمكن ان يجاب على ذلك وهو ان الثمرة العملية بين القولين تظهر في الشبهة الحكمية والموضوعية اما بناء على القول الاول فان المكلف لا يجوز له جريان الاصول في الشبهة الموضوعية فضلا عن الحكمية لانه غير مكلف بها منذ البداية وأما على القول الثاني فيكون المكلف في بعضها مكلفا في الشبهة الموضوعية دون الحكمية .
والسلام عليكم
أخوكم موسوي البحراني
*
الأخ العزيز الفاضل موسوي البحراني
انّ الخطابات الاُصوليّة ليست هي خطابات تكليفيّة حتّى يقال أنّ شمولها للمقلّد يلزم منه التكليف بغير المقدور وأنّ النزاع بينهم في أنّها مشروطة بالقدرة الشرعيّة أو العقلية، بل النزاع بينهم في أنّ الأحكام الاُصوليّة أي الطرق والاُصول العمليّة هل هي شاملة للمقلّد كما هي شاملة للمجتهد أم يوجد هناك مانع وسبب من الشمول ؟
فمن باب المثال عندما يجعل الشارع خبر الثقة حجّة وطبقاً لمسلك جعل الطريقيّة يكون معنى جعل الحجيّة لخبر الثقة هو جعله علماً تعبّداً، فيقال حينئذٍ هل الشارع جعل خبر الثقة علماً للمجتهد والمقلّد معاً أم جعله علماً لخصوص المجتهد؟
فإذن ليست المسألة مرتبطة بالتكليف بغير المقدور من الأصل ولا نزاع لهم في ذلك.
وشكراً لكم أخي الكريم موسوي البحراني على هذه المساهمة مع خالص تحياتي لك
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف
لا يخفى بان الاصول العمليه تجري لمن لم يبلغ مرتبة الاجتهاد في الشبهات الموضوعية دون الحكمية كما كتب الافاضل قبلنا وهي محل تامل
نعم فالتعريف متين ... لان ظاهر عبارة الشيخ الاعظم ( المكلف إذا اللتفت ) غير مختصه وهي كما ذهب لها استاذ الفقهاء والاصولين الخوئي ,والمجتهد بماهو مجتهد هو مكلف بالاحكام الشرعيه والمائز بينه وبين من لم يحرز ملكة الاجتهاد هو داوم الالتفات بعد تحصيل الادوات لاستنباط الاحكام الشرعية .
بل يمكن القول بان المكلف الملتفت غير المجتهد يجوز له ان يجري الاصل العملي في الشبهات الحكمية من حيث الجواز العقلي , وكذلك الشرعي بقيد معرفة الاراء التي تخص الحكم في آي واقعه.
وأسجل متابعتي
والسلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وحيّاكم الله أخي العزيز (النجف الأشرف)
وجزيل الشكر والامتنان لكم لمتابعتكم هذا الموضوع
أخي الفاضل:
انّ المقلّد يتعذّر عليه الالتفات التفصيلي لحكم المسألة؛ إذ معنى الالتفات التفصيلي هو استفراغ وسعه في معرفة ما هو حجّة على الحكم الشرعيّ وهذه خصوصيّة لا يتّصف بها إلاّ المجتهد، وفرض تمكّن المقلّد من الالتفات التفصيلي مستلزم لانقلاب الفرض عمّا هو عليه وأنّ ما فرضته مقلّداً ليس مقلّداً بل يكون مجتهداً ولو على نحو التجزّئ.
ومن باب المثال لو أراد مقلّد أن يجري أصل البراءة على نفسه في مسألة التدخين، فلا يمكنه ذلك؛ لأنّ إجراء هذا الأصل يتوقّف على الفحص وإحراز عدم وجود أمارة وطريق دالّ على حرمة التدخين من عموم أو إطلاق وغيره حاكم على أصل البراءة، وإحراز عدم وجود أصل آخر معارض أو حاكم على هذا الأصل كالاستصحاب، وكيف يتمكّن المقلّد من كل ذلك، ولو فرض تمكنّه من ذلك فهو مجتهد لا محال.
نعم الاتفات الإجمالي واحتمال التكليف هذا أمر لابدّ منه في فعليّة الخطاب الشرعي وتنجّزه على المكلّف؛ لأنّ توجيه الخطاب إلى غير الملتفت لغوّ لا يصدر من الحكيم، ولذا فإن الشيخ الاعظم( رضوان الله تعالى عليه) جعله قيداً للتكليف.
السلام عليكم إخوتي الأفاضل
أنا عندي سؤال على ما تفضلتم به من بيان
وهو اذا كان المكلف داخلا في الخطاب الشرعي ك(لا تنقض اليقين بالشك)في الشبهة الحكمية
فهنا سيقع اشكال وهو هل ان المكلف قد وصل الى اليقين والقطع او الظن من ان نفس هذا الخطاب قد صدر من المعصوم وهو حجة في حقه ام لا
ثانيا هل ان المكلف على علم ان هذا النص لم ينقض بخطاب شرعي ثاني او انه قيل على سبيل التقية مثلا
ثالثا هل ان المكلف قادر على ان مفهوم هذه الرواية مختص بالطهارة فقط ام انه عام في كل الابواب حتى في الغصبية مثلا
هذه الاشكالات تعطي صورة واضحة من ان المكلف غير داخل فيها هذا هو رأي القاصر
ولكم الشكر البالغ لهذا لموضوع القيم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي الفاضل الكاظمي
وحيّاك الله وزادك من فضله
بخصوص إشكالك الأوّل نقول:
إنّ عدم وصول اليقين أو الظنّ للمكلّف بالحكم الاُصولي ليس بحد ذاته من الاُمور التي تمنع من شمول تلك الإطلاقات له، فانت تجد مثلاً أنّ الأحكام الفقهية كوجوب الصلاة وشرائطهاشاملة للمجتهد والمقلّد حتّى لو لم يكن متيقناً بها او ظاناً، لذلك يرجع المقلّد إلى أهل الخبرة من المجتهدين ويسألهم ليعرف تلك الأحكام، فلو لم تكن شاملة للمقلّد فلا وجه لرجوعه إلى المجتهد.
وبخصوص الإشكال الثاني والثالث نقول:
فلمجيب أن يقول لك: إنّه حتّى مع عدم علم المقلّد بالمعارض أو عدم العلم بحجيّة الاستصحاب نفسه أو معرفة مدلوله فأيّ مانع يمنع شمول ذلك الخطاب للمقلّد في لوح الواقع؟
فهل فعدم علمه بشمول الخطاب له يستلزم عدم شموله له عند الله تعالى وفي لوح الواقع؟
وتقبّل منّي خالص الشكر والتقدير والمودّة
بسمه تعالى
الأخ الفاضل القدير (ابو محمد الخزاعي)
أرجو ان لا يكون كلامي ثقيلا او مملا ولكن اريد ان استوضح فقط لذا ساقوم بالرد على كلامك ان سمحت لي
اما اولا فقولك(إنّ عدم وصول اليقين أو الظنّ للمكلّف بالحكم الاُصولي ليس بحد ذاته من الاُمور التي تمنع من شمول تلك الإطلاقات له، فانت تجد مثلاً أنّ الأحكام الفقهية كوجوب الصلاة وشرائطهاشاملة للمجتهد والمقلّد حتّى لو لم يكن متيقناً بها او ظاناً، لذلك يرجع المقلّد إلى أهل الخبرة من المجتهدين ويسألهم ليعرف تلك الأحكام، فلو لم تكن شاملة للمقلّد فلا وجه لرجوعه إلى المجتهد.)
هذا قياس مع الفارق فنحن نتكلم في الاحكام الاصولية لا الفقهية حسب سؤالكم الاول والفارق واضح كما لا يخفى عليكم بالتالي يكون قياس مع الفارق فلا تتم الحجة بستدلالك .
ثانيا قولك (إنّه حتّى مع عدم علم المقلّد بالمعارض أو عدم العلم بحجيّة الاستصحاب نفسه أو معرفة مدلوله فأيّ مانع يمنع شمول ذلك الخطاب للمقلّد في لوح الواقع؟)
فهذا مبني على المعذرية كما لا يخفى عن جنابكم الكريم فان الاصل هي برأة الذمة مع عدم العلم,
بالتالي يكون ردكم ايظا غير تام في المقام
ارجو ان لا اكون قد تجاوزت مقامي ولكن وددت الأيضاح
تقبل سلامي وودي الفائق
أخي العزيز الكاظمي:
1- قلتم(حفظكم الله تعالى): ((هذا قياس مع الفارق فنحن نتكلّم في الأحكام الاُصولية لا الفقهيّة حسب سؤالكم الأوّل والفارق واضح كما لا يخفى عليكم بالتالي يكون قياس مع الفارق فلا تتمّ الحجّة)).
والجواب أخي الفاضل
نحن لا نريد أن نلغي الفارق بين الأحكام الاًُصوليّة والفقهيّة وقياس الأصوليّة على الفقهية بل نريد أن نثبت عدم وجود ملازمة بين عدم علم المقلّد أو ظنّه بالحكم الشرعي بشكل عامّ وبين عدم شموله له.
اللهم إلاّ إذا كان مقصودكم من ذلك هو الملازمة فقط بين عدم يقين وظنّ المقلّد بالحكم الاُصولي وعدم شموله له، وهذا يستدعي دليلاً، فلنا أن ننكر هذه الملازمة ونقول لا دليل لديكم على هذه الملازمة.
2- قلتم: ((فهذا مبني على المعذرية كما لا يخفى عن جنابكم الكريم فإن الأصل هي براءة الذمة مع عدم العلم, بالتالي يكون ردكم أيضاً غير تام في المقام))
أخي الفاضل
أنا طرحت سؤلاً ولم يكن رداً، وكنت انتظر جوابه، وهذا نصّه:
((لقائل أن يقول لك حتّى مع عدم علم المقلّد بالمعارض أو عدم العلم بحجيّة الاستصحاب نفسه أو معرفة مدلوله، فأي مانع يمنع شمول ذلك الخطاب للمقلّد في لوح الواقع، فهل عدم علمه بشمول الخطاب له يستلزم عدم شموله له عند الله تعالى وفي لوح الواقع؟))
واكرره للتوضيح:
في حالة عدم علم المقلّد بالمعارض أو عدم العلم بحجيّة الاستصحاب نفسه أو معرفة مدلوله، فما هو المانع الذي يمنع شمول ذلك الخطاب للمقلّد في لوح الواقع؟
مع الشكروالتقدير لكم لتفاعلكم مع الموضوع
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف
حياكم الله أخي العزيز ونشكر سعة صدرك
اقتباس :
انّ المقلّد يتعذّر عليه الالتفات التفصيلي لحكم المسألة
قيد التفصيلي لم يضعه صاحب الفرائد رضوان الله تعالى عليه , واذ كان الامر أستنباط منكم فهو في غير محله
قال الميرزا الآشتياني في بحر الفوائد شرحا على تعريف الشيخ الاعظم (أقول : المراد من المكلَّف أعمّ من المجتهد والعامي كما هو قضيّة ظاهر اللَّفظ والتقييد بالالتفات من جهة استحالة حصول الأحوال الثلاثة لغير الملتفت وإن كان مكلَّفا شأنا منقطعا عنه التكليف الفعلي بسبب عروض الغفلة فلا يقال إنّ التقييد غير محتاج إليه أو لا بدّ من أن يحمل على التوضيح
ثمّ إنّ حصر متعلَّق الالتفات في الحكم الشرعي ليس من جهته اختصاص الأحوال به بل من جهة أنّه المقصود الأصلي بالبحث كما يصرّح به في أوّل رسالة أصالة البراءة ويظهر من مطاوي كلماته الأخر وسمعنا منه قدّس سرّه مراراً فتأمّل ثمّ إنّ المراد من الحكم الشرعي ما بيّنوه في أوّل علم الفقه فيشمل الأصول الاعتقاديّة والعمليّة والأحكام الفرعيّة وما يتبعها في الحكم ويخرج عنه الموضوعات الصّرفة وما يلحقها ويشاركها في الحكم
ثمّ إنّ حصر الحاصل للمكلَّف الملتفت فيما ذكره عقليّ لا يخفى وجهه وإن كان هناك أمر آخر خارج عنه وهو الوهم إلَّا أنه لمكان لزومه للظَّن لم يعقل جعله مقابلا له فإنّه كلَّما حصل له الظَّن حصل له الوهم أيضا هذا مع أنّه لا معنى للتكلَّم عنه لعدم ترتّب أثر عليه من حيث إنّه وهم بوجه من الوجوه كما هو واضح لا سترة فيه أصلا)
اقتباس :
إذ معنى الالتفات التفصيلي هو استفراغ وسعه في معرفة ما هو حجّة على الحكم الشرعيّ وهذه خصوصيّة لا يتّصف بها إلاّ المجتهد، وفرض تمكّن المقلّد من الالتفات التفصيلي مستلزم لانقلاب الفرض عمّا هو عليه وأنّ ما فرضته مقلّداً ليس مقلّداً بل يكون مجتهداً ولو على نحو التجزّئ
رايكم فيه تامل .
اقتباس :
ومن باب المثال لو أراد مقلّد أن يجري أصل البراءة على نفسه في مسألة التدخين، فلا يمكنه ذلك؛ لأنّ إجراء هذا الأصل يتوقّف على الفحص وإحراز عدم وجود أمارة وطريق دالّ على حرمة التدخين من عموم أو إطلاق وغيره حاكم على أصل البراءة، وإحراز عدم وجود أصل آخر معارض أو حاكم على هذا الأصل كالاستصحاب، وكيف يتمكّن المقلّد من كل ذلك، ولو فرض تمكنّه من ذلك فهو مجتهد لا محال.
لا يشترط كل ذلك اخي الفاضل , ونحن قلنا ( بقيد معرفة الاراء التي تخص الحكم في آي واقعه.) فمعرفة المكلف بالاراء لمن يعتقد باعلميتهم التي تخص مسئله التدخين مثلا تغنيه عن كل هذه الطرق , وهذا هو معنى الاحتياط المذكور الذي يندبه بعض الفقهاء بدلا للتقليد .
اقتباس :
((لقائل أن يقول لك حتّى مع عدم علم المقلّد بالمعارض أو عدم العلم بحجيّة الاستصحاب نفسه أو معرفة مدلوله، فأي مانع يمنع شمول ذلك الخطاب للمقلّد في لوح الواقع، فهل عدم علمه بشمول الخطاب له يستلزم عدم شموله له عند الله تعالى وفي لوح الواقع؟))
نعم عدم عمله بشمول الخطاب له لا يستلزم المخالفة لقبح العقاب بلا بيان
1- أنا لم أقل إنّ الشيخ الأعظم وضع قيد التفصيلي, ولم استنبطه أيضاً من كلامه رضوان الله تعالى عليه، بل نقول كما قال الميرزا الآشتياني أنّ المقسم وهو المكلّف أعمّ من المجتهد والعامي، فمن الطبيعي أن يكون المراد من الالتفات مطلق الالتفات؛ إذ لو كان المراد منه الالتفات التفصيلي لكان هذا التقسيم مختصّاً بالمجتهد وهو ممّا لا وجه له.
2- كان كلامي في مقام التعليق على ما ذكرتموه من أنّ المقلّد يمكنه إجراء الأصل العملي في الشبهات الحكمية، وكان جوابي أنّ ذلك محال؛ لأن تطبيق الأصل العملي في الشبهات الحكمية يحتاج إلى الالتفات التفصيلي وأعني به الالتفات الحاصل بعد الفحص اللائق بشأن المجتهد.
3- إن قلتم: من أين تقولون إنّ شرط إجراء الأصل هو الفحص ؟
نقول: إنّ جميع الاُصوليّين متفقون على عدم جواز إجراء الأصل العملي في الشبهات الحكميّة إلا بعد الفحص.
4- إن قلتم: ما الدليل على عدم تمكن المقلّد من الفحص:
نقول: إنّ المقلّد لو تمكّن من الفحص ومعرفة الحاكم والمعارض لما كان مقلّداً بل هو مجتهد حينئذٍ.
5- ذكرتم أنّ عدم علم المقلّد بشمول الخطاب له لا يستلزم المخالفة لقبح العقاب بلا بيان.
نقول
هل تقصدون بالخطاب الخطاب الواقعي أم الخطاب الظاهري؟
بعبارة اُخرى هل تقصدون الخطاب الفقهي أم خطاب الاُصولي(الأمارات والأصول العملية) ؟
ومن البعيد أنّكم تقصدون الخطاب الفقهي، والظاهر أنّكم تقصدون الخطاب الاُصولي لأنه هو محلّ الكلام، وحينئذٍ نقول:
إن المقلّد دائماً لا يعلم بشمول الأمارات والأصول العمليّة له، فلو أردنا تطبيق قاعدة قبح العقاببلا بيان في هذه الحالة لأصبحت كل الأفعال غير الضرورية والقطعيّة مباحة له، وهذا ممّا لا يمكن الإلتزام به.
بل يمكن أن ندعي بأن المجتهد نفسه لو لم يحرز شمول الأمارات والاُصول للمقلّد مع ذلك فلا يصل المجال إلى إجراء قاعدة قبح العقاب بلا بيان بحقّ المقلّد؛ لأنّ دليل حجيّة التقليد وكبرى رجوع الجاهل إلى العالم يسدّ الطريق على المقلّد ويمنعه من إجراء تلك القاعدة من دون الرجوع إلى المجتهد .
بل ويمكن أن ندّعي أيضاً أن المجتهد نفسه لو أحرز وقطع بعدم شمول الأمارات والاُصول العمليّة للمقلّد مع ذلك فلا يصل المجال أيضاً إلى إجراء قاعدة قبح العقاب بلا بيان بالنسبة للمقلّد لنفس السبب المتقدّم.