الداعية السلفي الدكتور محمد لطفي الصباغ ونزول آية الولاية في علي لتصدقه في صلاته
بتاريخ : 18-09-2018 الساعة : 08:52 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وال محمد
الداعية السلفي الدكتور محمد لطفي الصباغ في جوابه على الدكتور محمود بابللي ينقل عن السيوطي نزول آبة الولايه في الإمام علي عليه السلام بعد تصدقه بخاتمه في الصلاة
أنقل التالي : نص الاستشارة أو الفتوى:
رسالة حول السؤال في المسجد
نص الجواب:
رسالة حول السؤال في المسجد
جاءنا من الأستاذ الدكتور محمود بابللي الكاتب المعروف والمستشار بوزارة التجارة والصناعة ما يلي:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد استلمت رسالة من صديق لي وهو الأستاذ محمد الصباغ المدرس في كلية الشريعة في الرياض تتضمن جواباً على سؤالي له عن صحة التصدق على السائل في المسجد، وكان سبب هذه الإجابة أنني كنت أيام عيد الفطر الماضي جالساً مع الأستاذ الصباغ في المسجد الحرام، وجاءه سائل فتصدق عليه، وبعد أن انصرف السائل قلت للأستاذ الصباغ: سمعت عن الأستاذ الطنطاوي أنه يُكره التصدق على السائل في المسجد، لأن المساجد لم تؤسس لهذه الغاية.
فقال لي: إنني قرأت بعض النصوص التي تٌجيز التصدق على السائل في المسجد، وسأكتب لك فيها بعد عودتي إلى الرياض.
وفعلاً كانت منه هذه الإجابة التي أبعث بها إليكم لكي تعملوا على نشرها تعميماً للفائدة، إن وجدتم لذلك متسعاً في مجلتكم الزاهرة.
ولكم مني صادق التحية والود، والسلام عليكم والرحمة
محمود بابللي
جده في 23/10/1388هـ .
السؤال في المسجد
أخي الكريم الدكتور محمود
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فعطفاً على مباحثتنا القصيرة العاجلة حول موضوع السؤال في المسجد وإعطاء السائل فيه أحب أن أورد لكم ما يأتي:
هناك حديث ذكره النووي في " رياض الصالحين" نقلاً عن صحيح مسلم يدل على جواز عطاء السائل أو المحتاج في المسجد وإليك هذا الحديث:
عن جرير بن عبد الله قال :" كنا في صدر النهار عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه قوم عراة مجتابي النمار أو العباء متقلدي السيوف عامتهم بل كلهم من مضر، فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة، فدخل ثم خرج فأمر بلالاً فأذن وأقام ثم صلى، ثم خطب فقال:" يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة}.. الخ الآية. { إن الله كان عليكم رقيباً } والآية الأخرى التي في آخر الحشر:{ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد}.. تصدَّق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره، حتى قال : "ولو بشق تمرة" فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها، بل قد عجزت، ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب، حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلَّل كأنه مذهبة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من سنَّ في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينتقص من أوزارهم شيء".
ثم وجدت في كتاب الحاوي للفتاوى للإمام السيوطي رسالة في هذا الموضوع أقتبس لك منها يا أخي ما أراه دالا على الموضوع:
قال السيوطي(1ـ 138 من الحاوي):
السؤال في المسجد مكروه كراهة تنزيه، وإعطاء السائل فيه قربة يثاب عليها، وليس مكروهاً فضلا عن أن يكون حراماً. قال النووي في شرح المهذب: لا بأس بأن يعطي السائل في المسجد شيئاً لحديث عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" هل منكم أحد أطعم اليوم مسكيناً؟ فقال أبو بكر: دخلت المسجد فإذا أنا بسائل يسأل، فوجدت كسرة خبز في يد عبد الرحمن فأخذتها فدفعتها إليه". رواه أبو داود بإسناد جيد. وفي الحديث دليل على أن الصدقة عليه ليست مكروهة، وأن السؤال في المسجد ليس بمحرم لأنه صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك بأخبار الصديق ولم ينكره، ولو كان حراماً لم يقره عليه، بل كان يمنع السائل من العود إلى السؤال في المسجد.
وبذلك يعرف أن النهي عن السؤال في المسجد إن ثبت محمول على الكراهة والتنزيه، ويتابع السيوطي كلامه قائلاً: ثم رأيت أبا داود والبيهقي استدلا بالحديث المذكور على جواز المسألة في المسجد فإنهما قالا في سننهما: باب المسألة في المسجد، وأوردا فيه الحديث المذكور، وأخرجه الحاكم في مستدركه في كتاب الزكاة وقال: صحيح على شرط مسلم، قال المنذري: وقد أخرجه مسلم في صحيحه والنسائي في سننه من حديث أبي حازم سليمان الأشجعي عن أبي هريرة قلت: وأخرجه البخاري كما في "أحكام المساجد" للزركشي.
ومن الأحاديث الدالة لما قلناه: ما أخرجه الطبراني في الأوسط عن عمار بن ياسر قال: وقف على علي بن أبي طالب سائل وهو راكع في تطوع فنزع خاتمه فأعطاه للسائل فنزلت:{ إن وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون}.
وأخرجه الحاكم في المستدرك وصححه والبيهقي في شعب الإيمان عن حذيفة بن اليمان قال: قام سائل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فسأل، فسكت القوم، ثم إن رجلاً أعطاه فأعطاه القوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم:" من سن خيراً فأستن به فله أجره ومثل أجور من تبعه غير منتقص من أجورهم".
ثم إن النهي عن السؤال في المسجد لم يرد من طريق صحيح، وما وقع في "المدخل" لابن الحاج من حديث:" من سأل في المساجد فاحرموه" فأنه لا أصل له وإنما قلنا بالكراهة أخذاً من حديث النهي عن نشد الضالة في المسجد وقوله:" إن المساجد لم تبن لهذا". انتهى ملخصنا من كلام السيوطي، وأغتنمها مناسبة لأبعث لكم بتحياتي وتحيات إخواني هنا، وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله .
اقول : ونقل من رسالة السيوطي بذل العسجد، لسؤال المسجد
ومن الأحاديث الدالة لما قلناه ما أخرجه الطبراني في "الأوسط " عن عمار بن ياسر قال: وقف على علي بن أبي طالب سائلٌ وهو راكع في تطوع فنزع خاتمه، فأعطاه السائل فنزلت: "إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون". وأورد خمس طرق لنزول هذه الآية الكريمة في التصدق على السائل في المسجد يشدُّ بعضها بعضاً http://www.alghad.com/m/articles/704...B3%D8%AC%D8%AF
دمتم برعاية الله
كتبته : وهج الإبمان
التعديل الأخير تم بواسطة وهج الإيمان ; 17-12-2018 الساعة 06:54 AM.