|
عضو برونزي
|
رقم العضوية : 53658
|
الإنتساب : Aug 2010
|
المشاركات : 592
|
بمعدل : 0.11 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
أبو محمد الخزاعي
المنتدى :
المنتدى الفقهي
بتاريخ : 27-12-2012 الساعة : 10:47 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد
لما كان الغرض الأساسي من الأحكام الأصولية دخولها في مقدمات الاستنباط ، وأنها عبارة عن قواعد تقع في طريق الاستنباط الفرعي على ما هو المعروف في تعريفها أو نحو ذلك مما عُرّفت به فلا محالة من اختصاصها بالمجتهد وعدم شمولها للعامي لأن الاستنباط من اختصاصه ومختصاته ولا حظّ للعامي فيه فلا يكون معنياً بالخطابات الأصولية بشكل مباشر ، وهذا على القاعدة من أن كل حكم له موضوع وأنه يختص بمن هو داخل تحت موضوعه ولما كان المقلِّد غير داخل تحت موضوعات الأحكام الأصولية فهي إذن غير شاملة له وبهذا يتضح الفرق بين الأحكام الأصولية والأحكام الفقهية فإن موضوعات الأحكام الفقهية من صلاة وصوم ونحو ذلك شاملة للمجتهد والمقلِّد على حد سواء كما لو افترضنا أن موضوع الحكم الفقهي هو المكلّف القادر ونحو ذلك فكما أن المجتهد مكلف قادر فكذا المقلِّد فكل منهما متعنّون بهذا العنوان ، وهذا بخلاف الأحكام الأصولية فإن عناوين موضوعاتها غير شاملة للمقلِّد بل هي مختصة بالمستنبط فلا محالة تختص به فموضوع أصالة البراءة وهو مثلاً قبح العقاب بلا بيان أو الشك الفعلي في الحرمة أو الوجوب بعد تعذر العثور على الدليل الاجتهادي لا يشمل المقلِّد لعدم صدق فقدانه للبيان لأنه لا يكون الا بعد الفحص والعجز عن وجدان الدليل وهذا ليس من شأنه وغير صادق في حقه فهو غير داخل تحت موضوع أصالة البراءة فلا يشمله الحكم بإجراء البراءة ولا يعمّه الخطاب بالتمسك بها ، وهكذا خطاب ( لاتنقض اليقين بالشك ) فموضوعه الشك الفعلي في الحكم بعد سبق اليقين به وعدم انتقاض اليقين السابق بيقين لاحق فهذا الموضوع غير شامل للمقلِّد لأن عدم انتقاض اليقين السابق بيقين لاحق وبالتالي يتحقق الشك الفعلي يتوقف على الفحص والعجز عن وجدان الدليل أيضاً وهو غير متحقق في المقلِّد بل لا يصدق في حقه اليقين السابق أيضاً وليس فقط عدم اليقين والشك اللاحق لأن اليقين السابق لابد أن يكون منشؤه قيام الدليل وهو ليس من شأن المقلِّد أيضاً . هذا ولكن ذهب بعض المحققين الى عدم الاختصاص وأن الحكم الأصولي كالفرعي يعمّ المجتهد والمقلِّد على حد سواء ، قال السيد الخوئي رحمه الله تعليقاً على قول الشيخ الأنصاري في فرائد الأصول ( فاعلم أنّ المكلّف إذا التفت إلى حكم شرعيّ ، فإمّا أن يحصل له الشكّ فيه أو القطع أو الظنّ ) قال مبيناً المقصود من المكلف وأنه عبارة عن المجتهد والمقلد لا خصوص المجتهد ( الظاهر أنّ المقلّد كالمجتهد في الأحكام المذكورة ، فإن حصل له القطع بحكم من الأحكام عمل به بلا حاجة إلى الرجوع إلى المجتهد ، وإن لم يحصل له القطع ، فإن قام عنده طريق معتبر وليس إلاّ فتوى المجتهد عَمِلَ به ، وإن فقده أيضاً وبقي شاكّاً في الحكم رجع إلى الأصول العمليّة على نحو يأتي . هذا كلّه في الحكم الواقعي ، وكذا الحال في الحكم الظاهري ، فإن حصل له القطع به كما إذا قطع بفتوى المجتهد في مورد عمل به ، وإلاّ فإن قام عنده طريق معتبر كما إذا أخبر عدلان بأنّ فتوى المجتهد كذا أخذ به ، وإلاّ رجع إلى الأصل العملي ، فإن كان متيقّناً بفتوى المجتهد سابقاً وشكّ في تبدّلها يستصحب بقاءها . وإن أفتى أحد المجتهدين بالوجوب والآخر بالحرمة ، دار الأمر بين المحذورين فيتخيّر ، وإن أفتى أحدهما بوجوب القصر مثلاً والآخر بوجوب التمام وجب عليه الاحتياط ، إلاّ أن يثبت قيام الإجماع على عدم وجوب الاحتياط على العامّي على ما ادّعاه شيخنا الأنصاري ، إذن فيتخيّر ) مصباح الأصول / تقرير بحث الخوئي للبهسودي / ج2 ص6 لكن قد يقال أن الكلام في شمول الأحكام الأصولية للمقلِّد يراد به الشمول في مقام الاستنباط لا مطلق تطبيق الأحكام ولو على فتوى المجتهد ولعله لذا قال السيد الخوئي بعد ذلك : ( والحاصل أنّه لا فرق بين المجتهد والمقلّد إلاّ في خصوصيّة الطريق والأمارات ، فإنّ طريق المجتهد إلى الأحكام هو الكتاب والسنّة ، وطريق المقلِّد هو فتوى المجتهد فقط ، وكما أنّ ظواهر الكتاب والسنّة حجّة للمجتهد ، كذلك ظاهر كلام المجتهد حجّة للمقلِّد ، فلا وجه لاختصاص المقسم بالمجتهد ) وقد وافق السيدَ الخوئي قدّس سرّه في ذلك الشهيدُ الصدر قدّس سرّه قال : ( ويكفي في هذا المقام لإثبات عموم المقسم أن نثبت موردية غير المجتهد للوظائف المقرّرة ولو في الجملة ، وهذا ثابت ، توضيحه : أنّ غير المجتهد يعلم بأنّه مكلّف بأحكام الله سبحانه ، فإذا التفت إلى واقعة ، فإمّا أن يحصل له القطع بالحكم سلباً أو إيجاباً ولو لكون المسألة ضروريّة كحرمة الخمر أو يقينيّة بإجماع ونحوه كحرمة العصير العنبي المغلي قبل ذهاب الثلثين ، أو لا يحصل له ذلك . فعلى الأوّل يكون قطعه حجّة في حقّه كقطع المجتهد ، وعلى الثاني ، فإمّا أن يحصل له الظنّ المناسب في شأنه وهو فتوى المجتهد ويحصل له القطع بحجّيته من ضرورة أو إجماع فأيضاً يعمل بقطعه ويكون ظنّه حجّة ، وإن لم يحصل له لا قطع ولا قطعيّ ، إمّا لأنّه لم يتمكّن من الوصول إلى فتوى المجتهد أو لا مجتهد لكي يصل إلى فتواه ، أو لم يقطع بحجّية الفتوى ، فينتهي لا محالة إلى الشكّ ، فلابدّ وأن يستقلّ عقله بوظيفة إمّا البراءة أو الاشتغال أو التفصيل حسب الموارد . فنفس المراحل المتحقّقة في حقّ المجتهد تتحقّق في غير المجتهد أيضاً ، لكن مع فرق بينهما في عدم توفّر بعض مصاديق العلم أو العلمي في حقّ غير المجتهد ، وهو لا يجعله خارجاً عن المقسم ولا يؤدّي إلى تخصيص منهجة التقسيم بخصوص المجتهد ) بحوث في علم الأصول / تقرير محمود الهاشمي ج4 ص9 والله العالم
|
|
|
|
|