[ 728 ] 10 - محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله ع قال : إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شيء من ولدها وإن كان الولد من غير الرجل الذي كان أرضعته بلبنه وإذا رضع من لبن الرجل حرم عليه كل شيء من ولده وإن كان من غير المرأة التي أرضعته
(1325) 33 - وروى محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله ع قال : إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شيء من ولدها وإن كان الولد من غير الرجل الذي كان أرضعته بلبنه . وإذا رضع من لبن الرجل حرم عليه كل شيء من ولده وإن كان من غير المرأة التي أرضعته
وعن الحلبي في الحسن " قال: قلت لأبي عبد الله ع: أم ولد رجل أرضعت صبيا وله ابنة من غيرها أتحل لذلك الصبي هذه الابنة ؟ فقال: ما أحب أن يتزوج ابنة رجل قد أرضعت من لبن ولده "وأنت خبير بأن لفظ "ما أحب" في هذين الخبرين ليس على ظاهره العرفي من الكراهة وإنما هو بمعنى التحريم ومثله في الأخبار غير عزيز وما رواه في التهذيب عن جميل بن دراج في الموثق عن أبي عبد الله ع " قال : إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شيء من ولدها وإن كان الولد من غير الرجل الذي كان أرضعته بلبنه وإذا رضع من لبن رجل حرم عليه كل شيء من ولده وإن كان من غير المرأة التي أرضعت "
وسائل الشيعة (آل البيت) للحر العاملي (1104 هـ) الجزء20 صفحة403
(25941) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شيء من ولدها وإن كان من غير الرجل الذي كانت أرضعته بلبنه وإذا رضع من لبن رجل حرم عليه كل شيء من ولده وإن كان من غير المرأة التي أرضعته
أقول وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث اتحاد الفحل وغيرها ويأتي ما يدل عليه
الرد :
طبعا هو لم يفهم ما يدور في الاحاديث و هذا يدل على قمة جهله المتراكم
و ليس لديه إلمام كافي باللغة العربية
لكن ان شاء الله يعرف ما يدور في الحديث
لان علمائه ذكروا نفس المضمون لكن قاتل الله الجهل و الحقد و النصب
تفضل يا نور الشيطان لعلك تفهم ما هو معنى لبن الرجل يا جاهل و هذه من كتبكم :
الإمام الشافعي- كتاب الأم - الجزء : ( 5 ) - رقم الصفحة : ( 38 )
( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : أصل ما ذهب إليه في الخنثى أنه إذا كان الاغلب عليه أنه رجل نكح امرأة ولم ينزل فنكحه رجل فإذا نزل له لبن فأرضع به صبيا لم يكن رضاعا يحرم وهو مثل لبن الرجل لانى قد حكمت له أنه رجل وإذا كان الاغلب عليه أنه امرأة فنزل له لبن من نكاح وغيره نكاح فأرضع به صبيا حرم كما تحرم المرأة إذا أرضعت.
جار الله الزمخشري- الفايق في غريب الحديث - الجزء : ( 3 ) - رقم الصفحة : ( 185 )
هو الرجل له امرأة ولد له منها ولد ، فاللبن الذي ترضعه به هو لبن الرجل ، لأنه بسبب إلقاحه ، فكل من أرضعته بهذا اللبن فهو محرم عليه وعلى آبائه وولده من تلك المرأة ومن غيرها . وهذا مذهب عامة السلف والفقهاء
ما اقبح الجهل :p
التعديل الأخير تم بواسطة المحرر العقائدي ; 12-12-2011 الساعة 01:09 AM.